حلقة 257: حوادث السيارة يتحملها السائق إن فرط - استبدال الوقف بغيره - أبناء ضرائر المرضعة أخوة من الرضاعة - طعام أهل الكتاب - الصلاة وقت غروب الشمس - رفع السبابتين في التشهد

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

7 / 50 محاضرة

حلقة 257: حوادث السيارة يتحملها السائق إن فرط - استبدال الوقف بغيره - أبناء ضرائر المرضعة أخوة من الرضاعة - طعام أهل الكتاب - الصلاة وقت غروب الشمس - رفع السبابتين في التشهد

1- عندما كنت في السادسة من عمري -أي قبل سبع سنوات تقريباً- حصل لي حادث بالسيارة التي كنت أقودها أنا ومعي والدي - رحمه الله تعالى - وأخواتي وبعض من أقاربي، وكنت أقود السيارة التي هي للوالد بسرعة متوسطة، وفجأة ضرب إطار السيارة الأمامي ولم أدرِ ما الذي حصل لي، فقد أغمي علي ولم أدر بشيء ولم أفق إلا ونحن في الهاوية، وقد أصيب والدي بنزيف داخلي وانتقل إلى رحمة الله، سؤالي هو: هل أعتبر في هذه الحالة قاتلاً عمداً، بمعنى هل يلزمني صيام شهرين متتابعين، وماذا أفعل كي يغفر الله لي هذا الذنب العظيم، علماً بأنني عاهدت نفسي بأن أكون ملازماً لإخوتي أرعاهم حتى أصغر واحد فيهم، وأستغفر الله العظيم الذي وضعني القدر في هذا الموقف الصعب؟

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: فالجواب أيها السائل، ينبغي أن تعلم أن الشيء في ذمة أمثالك وأنت أعلم بالواقع، فإن كنت تعلم أن الحادث بأسباب سرعتك أو لأن الكَفَر رديء وأنت تساهلت في عدم إبداله أو بأسبابٍ أخرى فعليك بالكفارة وعليك الدية أيضاً، أما إن كنت لا تعلم شيءٌ من ذلك وأنك تمشي بسرعة متوسطة كالناس، ليس هناك زائد على الناس، مشية المعتاد، والكَفَر لا تعلم فيه خللاً وليس فيه بأس فإنه ليس عليك شيء؛ لأنك لم تسبب في الحادث وأمر الله قائمٌ على الجميع، وقدر الله وما شاء الله فعل، مثل لو كان الإنسان مطية مع أخيه أو أبيه فعثرت أو جفلت ثم سقط أحدهما أو كلاهما فمات أحدهما لا يكون على قائدها شيء في هذا، لعدم التسبب، فالسيارة إذا حصل منها انقلاب بسببٍ لا تعلق له بالسائق فإنه لا يكون على السائق شيء؛ لأنه لم يفرط ولم يتعدى، أما إن كنت سرعةً زائدة خطيرة فعليك الكفارة وعليك الدية إلا أن يسمح ورثة أبيك عن الدية، وعليك الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فعليك صيام شهرين متتابعين، كما هو نص كتاب الله - عز وجل -، ونسأل الله لك العون، والتوفيق، وما فيه براءة الذمة، وأنت عليك يا أخي أن تحاسب نفسك وتتأمل الواقع فإن غلبك على ظنك أنك مقصر ومفرط في هذا السير أو في الكفر الذي ضرب؛ لأنك تساهلت في عدم إبداله وهو رديء، فعليك أن تصوم شهرين متتابعين وأن تؤدي الدية إلا أن يسمح عنك ورثة الوالد، وإن كنت تعلم أنك لم تقصر وأن السير معتدل والكفرات سليمة فليس عليك شيء والحمد لله على قضاء الله. 
 
2- كان يوجد لدي قطعة أرض، وقد تبرعت بها مقبرةً للقرية المجاورة، ولا أريد منها إلا وجه الله - عز وجل - ، ولكن حدث عدة أمور جعلتني أحتار فيها، فقد استأذى منها صاحب الأرض التي تحد أرضي التي تبرعت بها، حيث أن مياه المقبرة من الأمطار وغيرها، تسيل على أرضه وهي تقع في الجانب الأعلى لمزرعة الأخ المتضرر، كما أن موقعها غير صالح أن يكون مقبرة ولم أنتبه لذلك إلا بعد أن تبرعت بها، حيث أنها تقع في ساحة القرية وتمر معها المواشي، وحتى لو استطعنا أن نجعل للمواشي طريقاً أخرى، فلا نستطيع أن نضمن سلامتها من عثور هذه المواشي بين لحظة وأخرى، لذا أسأل فضيلتكم هل يجوز لي أن أستعيدها وأبدلها بقطعة أخرى من مالي تكون مقبرة وهي في مكان أحسن، أم أبيعها وأتصدق بثمنها؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء؟
إذا كانت الأرض المذكورة لم يقبر فيها حتى الآن، وتيسر أمامه أحسن منها فإنك تبدلها إذا تيسر أن تبدلها بخيرٍ منها أو بمثلها في مكان أسلم من هذا المكان، لا يضر جارك ولا يسبب امتهان المواشي لها فإنك تجعلها في مكان آخر، تعين أرضاً أخرى مناسبة خيراً منها وتستعيد هذه الأرض، أو تبيعها وتشتري بها أرضاً مناسبة تجعلها مقبرة للبلد في محل المناسب، أما إن كان قد تم القبر فيها والدفن فيها فإنها تسور ويمنع نزول سيلها ومطرها على جارها ويجعل سورٌ بينه وبينها حتى لا ينضر فيها، وتسور على الأموات الذين فيها والحمد لله.  
 
3- من رضع من امرأة ولها ضرائر، فهل يحرم عليه بنات الجميع، كما قرأت في مقدمة الوصول إلى طريق الرسول؟
نعم، من رضع من امرأة لها ضرائر فإن أولاد الضرائر أخوة له من أبيه، وأما أولادها فإخوةٌ له من أمه وأبيه أشقاء من الرضاعة، إذا كان الرضاع خمس مرات أو أكثر، يمسك الثدي ويمتص اللبن خمس مرات، كل مرة منفصلة عن الأخرى ولو في مجلسٍ واحد، يمتص اللبن ويطلق الثدي ثم يعود، ثم يمتص اللبن ثم يعود خمس مرات في مجلسٍ أو في مجالس، أو في أيام ما دام في سن الرضاع في الحولين، فإن هذا الرضاعة يجعله ولداً للزوج، زوج المرأة المرضعة، ويجعل أولاد الزوج من الضرائر إخوةً له من أبيه، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب). ولقول الله - سبحانه وتعالى -: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ [(23) سورة النساء]. فيعم الأخوات من الأب ومن الأم ومنهما جميعاً. وبنات الضرائر أخواته، وأولاد الضرائر أخوة له كلهم من أبيه، إخوة من أب في النسب، وأولاد المرأة من غير هذا الزوج، لو كان لها أولاد من غير هذا الزوج من زوج قبله أو بعده إخوةٌ له من ...... ولكن نلاحظ في هذا كما تقدم خمس رضعات فأكثر. 
 
4- إننا نعلم أن الله ذكر في كتابه العزيز: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ [المائدة:5]، ولكن هناك آيةٌ تذكر بأن أهل الكتاب قد كفروا، وهذه الآية في بداية سورة محمد: الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ * وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ [محمد(1)(2]، يقول: فاليهودية لم تؤمن بمحمد، وليس هذا فحسب، بل إنهم كفروا برب العالمين عندما قالوا: يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ [المائدة:64]، حيث لعنهم الله. أما النصارى فإنهم كفروا عندما قالوا: إن الله ثالث ثالثة: لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ [المائدة:73] وآية أخرى: لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ [المائدة:17]، إذاً: فهم كفروا بالبداية بالله، ثم لم يؤمنوا بالنبي محمد - صلى الله عليه وسلم - ، فماذا عسانا أن نعمل حيث تردنا لحوم مذبوحة سواءً في بلادٍ أوروبية أو اشتراكية، وأكثرهم يقتل هذه الحيوانات بواسطة الصعق الكهربائي، وذلك لما أوضحته إحدى المجلات التي تصدر في بعض الدول الإسلامية، وهل يكون المرء آثماً لو أكل من هذه اللحوم، أم أنه يترك الشك ويعتمد على الآية الكريمة: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ [المائدة:5]؟
أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، والذي أباح طعامهم هو الذي قال فيهم ما ذكر فيهم من الآيات في تكفيرهم مثل اليهود: يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةٌ [(64) سورة المائدة]. وكذلك كفَّر النصارى: لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ [المائدة:17]. وكفَّرهم بقولهم: إِنَّ اللّهَ ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ [(73) سورة المائدة]. وسبحانه كفرهم وأبان ضلالهم ومع ذلك أباح لنا طعامهم، وهم كفار ومشركون وظلمة ومفسدون ولكن الله - سبحانه وتعالى- لطف بنا وأباح لنا طعامهم فضلاً منه وإحساناً، وطعامهم ذبائحهم كما قال ابن عباس وغيره. فإذا علمنا أن هذه الذبائح من ذبائح أهل الكتاب فهي حل لنا سواء كانوا في أوروبا أو من غير ذلك. فالحاصل أن طعام أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى سواء كانوا ذميين أو حربيين حلٌ لنا بنص القرآن إلا إذا علمنا أن هذه الذبيحة أهلت لغير الله، ذبحوها لآلهتهم علم أن ذلك حرم علينا، وهكذا إذا علمنا أنهم ذبحوها بالخنق أو بالصعق الكهربائي يقيناً أن هذه الذبيحة المعينة التي جاءت في هذه العلبة أو في هذا الإناء إذا علمنا هذا حرمت علينا وإلا فالأصل حل ذلك، وعلينا أن نقبل رخصة الله - سبحانه وتعالى -، وأما ما يتعلق ببعض الشركات فليس علينا أن نتتبع ذلك، إذا علمنا أن هذه الذبيحة ذبحت لغير الله أو ذبحت على غير شرع الله تركناها، وإلا فالأصل أن ذبائحهم حلٌ لنا بنص القرآن الكريم، وهم مع هذا كفار، لكن الله استثنى ذبائحهم دون غيرهم. أما الوثنيون من المجوس وهكذا الشيوعيون كلهم ذبائحهم محرمة، المجوس والبوذيون وسائر الكفرة من الشيوعيين وغيرهم ذبائحهم كلها محرمة، كما يذبح في بلغاريا أو الصين الشعبية أو أشباه ذلك من الدول الشيوعية فهذا لا يحل لنا، إلا إذا علمنا أنه تولاه مسلمٌ أو تولاه كتابي وإن كان في بلاد الشيوعيين إذا تولاه كتابي، أو تولاه مسلم حلت لنا الذبيحة، وإلا فالأصل أنما يرد من البلدان الشيوعية من بلغاريا أو رومانيا أو الصين الشعبية أو غير ذلك، فهذا نتركه، ولا يحل لنا ولا نستعمله. 
 
5- أرى من بعض الأئمة بعدما ينتهي من الصلاة ويتوجه بوجهه إلى المصلين يقول بصوت مرتفع: يغفر الله لنا ولكم، فهل ورد هذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ؟
ليس له أصل هذا، يغفر الله لنا ولكن ليس له أصل، ولم يبلغنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم- مثل هذا، فيعتبر بدعة لا وجه له، بل إذا سلم يقول: أستغفر الله ثلاثاً. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام ثم يتوجه إلى الناس، في جميع الصلوات الخمس، وإذا انصرف يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيءٍ قدير، مرة أو ثلاثاً، ويقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه له الفضل وله النعمة وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والمأموم مثله يقول كذلك إذا سلم، ويزيد في الفجر والمغرب: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات، في المغرب والفجر، كما جاء في السنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم-، ثم يستحب أن يقول بعد هذا: سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثاً وثلاثين مرة، ويقول تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيءٍ قدير. ثم يقرأ آية الكرسي، ثم يقرأ قل هو الله والمعوذتين، هذا هو الأفضل بعد كل صلاة، وفي المغرب والفجر يزيد فيقرأ: قل الله أحد، والمعوذتين ثلاث مرات في الفجر والمغرب في أول الليل وأول النهار، كما جاء في السنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم-، هذا هو المشروع بعد كل صلاة، أما أنه يقول للجماعة: يغفر الله لنا ولكم بصوتٍ مرتفع، أو هداكم الله، أو تقبل الله منا ومنكم، فهذا لا أصل له، ولكن لو دعا لهم بينه وبين نفسه دعا لإخوانه المسلمين فهذا لا بأس، ولكن بصوتٍ مرتفع يتخذه عادة فهذا لا أصل له. 
 
6- أرى بعض الإخوة المصلين عندما يدخل المسجد في صلاة المغرب والشمس غاربة يُصلي ركعتين، فإذا قلت: لا تجوز الصلاة في هذا الوقت؛ لأن الشمس تكون في هذه الحالة غاربة بين قرني الشيطان، قال لي: إنها تحية المسجد، فهل يجوز له أن يصليها أم لا؟
إذا دخل المسلم المسجد العصر ليجلس حتى ينتظر المغرب، فالسنة له أن يصلي ركعتين هذا هو الأفضل، وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين). السنة تحية المسجد ولو في وقت النهي،إذا دخل بعد الفجر ليجلس يقرأ أو يستريح في المسجد أو دخل بعد العصر فالسنة أن يصلي ركعتين ثم يجلس، هذا هو الأفضل وهذا هو الصواب، وإن جلس فلا حرج، إن جلس ولم يصلي في وقت النهي فلا حرج، لكن الأفضل أن يصلي ركعتين وهو الصحيح من أقوال العلماء للأحاديث الواردة في ذلك، وهذا مستثنى، تحية المسجد، وكذلك صلاة الطواف إذا طاف بعد العصر في مكة أو بعد الصبح يصلي ركعتي الطواف مستثنى، أو كسوف الشمس مثلاً بعد العصر فإنه يصلي صلاة الكسوف لأنها من ذوات الأسباب ولا حرج في ذلك، أما كونه يصلي تطوع من دون سبب جالس يصلي بعد العصر أو بعد الفجر فلا يجوز هذا، لكن من أجل بعض الأسباب مثل دخول المسجد وقت النهي أو مثل الطواف في مكة بعد العصر أو بعد الصبح، أو كسوف الشمس بعد العصر فهذا صلاة لها سبب، فلا بأس بهذا، بل هي مشروعة، وإن كان جالساً في المسجد وغابت الشمس شرع له أن يقوم بعد الأذان أن يصلي ركعتين، ما دام جالس في المسجد، سن له أن يقوم فيصلي ركعتين قبل بالفريضة، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: (صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال: لمن شاء. وكان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم- يصلون بعد المغرب ركعتين، والنبي - صلى الله عليه وسلم- يراهم ويقرهم، بل يأمرهم بهذا عليه الصلاة والسلام، هذه السنة إذا دخل المسلم في وقت النهي المسجد صلى ركعتين تحية المسجد، وإذا كان جالساً وأذن المؤذن للمغرب شرع له أن يقوم فيصلي ركعتين بين الأذان والإقامة، وهكذا في كل صلاة يسن له أن يصلي ركعتين بين الأذان والإقامة. إلا الظهر فالأفضل أن يصلي أربعاً، الظهر يصلي قبلها أربعاً راتبة، ودخوله إذا كان بعد الغروب سنة أن يصلي ركعتين ما في خلاف، بعد الغروب يصلي ركعتين تحية المسجد، وبين الأذان والإقامة، لكن الخلاف إذا كان قبل الغروب، ما بعد غربت .. المذيع: ما مدى صحة هذا القول: إن الشمس تكون غاربة بين قرني الشيطان؟ الشيخ: هذا جاء في الحديث: ...... ... أنها تطلق بين قرني شيطان وتغيب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، يعبدونها ويعظمونها، عباد الشمس- نسأل الله العافية-. 
 
7- أرى أيضاً بعض المصلين وهو في التشهد الأخير، يرفع السبابتين اليمنى واليسرى عندما يصل في التشهد إلى قوله: اشهد أن لا اله إلا الله وان محمداً عبده ورسوله. فهل هذا الفعل صحيح؟
السنة رفع السبابة اليمنى فقط في التشهد الأول والأخير، يشير بالسبابة اليمنى ويقبض أصابعه كلها ويشير بالسبابة عند ذكر الله، عند الدعاء، أو يقبض الخنصر والبنصر، ويحلق الإبهام على الوسطى، ويشير بالسبابة سنتان إن شاء قبضها أصابعه كلها، وأشار بالسبابة، وإن شاء قبض الخنصر والبنصر، وحلق الإبهام والوسطى وأشار بالسبابة، كل هذا جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم-، وأما اليسرى فلا يشير بشيء، بل يبسطها على فخذه وأطرافها على ركبته، ولا يشير بشيء لا بالسبابة ولا بغيرها، هذه هي السنة، يده اليمنى يقبض أصابعها ويشير بالسبابة، وإن شاء قبض الخنصر والبنصر وحلق الإبهام والوسطى وأشار بالسبابة، سُنتان، له أن يفعل هذه تارة وهذه تارة، أما اليسرى فإنه يبسطها بسطاً على فخذه أو على ركبته، أو على فخذه وأطرافه على ركبته جاءت السنة بهذا كله عن النبي – عليه الصلاة والسلام - . ولا يشير بالسبابة اليسرى، لا يشير بها، الإشارة باليمنى فقط

412 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply