حلقة 258: النذر لله وثوابه للإمام - الوقف صدقة جارية - كل من اشتركوا في المرضعة صاروا إخوة - قراءة الفاتحة بعد الإمام - امرأة تزور قبر زوجها كل يوم
8 / 50 محاضرة
1- هل النذر الذي يعود أجره للأئمة حلال أم حرام، وصفته أن يقول صاحب النذر عند تأديته له يقول: النذر لله وثوابه للإمام الفلاني مثلاً؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فهذا السؤال فيه إجمال، والنذور قسمان: قسمٌ شرعيٌ وقربة إلى الله - عز وجل -، وإن كان أصله ينهى عنه، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: (من نذر أن يطع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي فلا يعصه)، لكن جنس النذر ينبغي أن يدعه المؤمن لقوله عليه الصلاة والسلام لما سأل عن النذور، قال: (لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئاً، وإنما يستخرج به من البخيل) متفق على صحته، وفي لفظ آخر في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما- عن النبي-صلى الله عليه وسلم-: أنه نهى عن النذر، وقال: إنه لا يأت بخير وإنما يستخرج به من البخيل)، هذا يدل على أن جنس النذر لا ينبغي لأن فيه إلزام، وقد يشق على المسلم أداؤه، فينبغي له أن يدع النذر، لكن مثلاً إذا نذَر نذْر طاعة وجب عليه الوفاء، لأن الله -سبحانه- مدح المؤمنين بالنذر فقال -عز وجل-: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا (7) سورة الإنسان، وقال -سبحانه-: وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللّهَ يَعْلَمُهُ (270) سورة البقرة، وقال عليه الصلاة والسلام: (من نذر أن يطع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)، فإذا قال: لله عليه أن يصوم ثلاثة أيام أو يصوم شهر شعبان، أو يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس من كل أسبوع أو ما أشبه ذلك، فهذا كله نذر طاعة يجب عليه الوفاء، أو قال: لله عليه أن يصلي الضحى، أو هذه الليلة ركعتين أو أربع ركعات أو ما أشبه ذلك، هذا نذر طاعة، أو قال: لله عليه أن يتصدق بكذا وكذا على الفقراء والمساكين، هذا نذر طاعة، وإذا كان نوى بذلك أن هذا النذر صدقة عن أبيه أو أمه أو نفسه أو على ما نوى من نيته، أو نواه عن الإمام مالك، أو عن فلان أو فلان من أهل العلم فهو على نيته. لكن هنا أمر آخر ينبغي التنبه له: وهو أنه قد يقصد بالنذر غير الله، والتقرب إلى غير الله، كما يفعله بعض عباد القبور وعباد الأموات، فيقول: إن شفى الله مريضي، فللشيخ البدوي كذا من الطعام، فللشيخ عبد القادر الجيلاني كذا وكذا من النقود أو من الشمع هذا شركٌ بالله، لأن هذا نذرٌ لمخلوق، والنذر عبادة، والعبادة لله وحده، (قضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه)، (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدنيا حنفاء)، (وما خلفت الجن والإنس إلا ليعبدون)، فالنذر للمشايخ وأصحاب القبور أو للجن أو للكواكب والتقرب إليهم هذا من عبادة غير الله فلا يجوز، بل نص العلماء أنه من الشرك بالله - عز وجل -؛ لأن التقرب بهذه العبادة إلى غير الله من الأموات أو من الجن أو من المشايخ الأموات أو غيرهم الذين يتقربون إليهم بالنذور هذا لا يجوز، أما إذا تقرب به لله، وقال: لله علي كذا وكذا صدقة، بكذا دراهم، بكذا من الطعام ينويها عن نفسه أو عن أبيه أو عن أمه أو بعض أحبَّائه صدقة لله يتقرب إلى الله وحده - سبحانه وتعالى -، فهذا لا بأس به، ولكن تركه أولى، لأن الرسول نهى عن النذر، فينبغي تركه ويكره النذر مع كونه لله يكره، أما إذا أراد بالنذر لغير الله ليعتقد أن هذا الشيخ يشفي المريض، يرد غائب بما أعطاه الله من الولاية أو من الكرامة فلهذا ينذر له، ينذر للبدوي طعام، ينذر له عجل، ينذر له شاة، أو للشيخ عبد القادر الجيلاني، أو للدسوقي أو لفلان أو لفلان ممن يغلو فيهم الصوفية وغيرهم، هذا كله من الشرك بالله-عز وجل-، أو ينذر للجن أو يسألهم، يستغيث بهم،يسأل الجن، يستغيث بهم، يستعيذ بهم، أو يستغيث بالأموات يقول: يا فلان يا سيدي فلان انصرني أو اشف مريضي، أو رد غائبي أو أنا في حسبك، أو أنا في جوارك أو ما أشبه ذلك، كما يفعله عباد الأموات والقبور هذا لا يجوز، هذا من الشرك بالله - سبحانه وتعالى -. ومن النذور الباطلة -أيضاً- التي تحرم: أن ينذر أن يشرب الخمر أو يزني أو يعامل بالربا هذا نذور معصية، والنبي - صلى الله عليه وسلم- قال: (ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)، واختلف العلماء هل فيه كفارة أم لا، على قولين، والأرجح أن نذر المعصية فيه كفارة، لا يعصيه ولكن عليه كفارة يمين،..........وكفارته كفارة يمين، فينبغي لمن فعل ذلك أن يتوب إلى الله وعليه كفارة يمين، إذا قال: لله عليه أن يشرب الخمر أو يزني أو يسرق أو يظلم فلان بغير حق، فهذا نذر باطل ومنكر ومعصية ولا يجوز فعله وعليه كفارة اليمين، هذا الصحيح.
2- يوجد لدي أغنام أخرجها والدي سبيلاً عن أمه، وقد توفي، والآن أنا في مقامه، فهل يحل لنا أن نأكل منها، ونشرب من لبنها، ونتصرف بها مثلما نتصرف بأملاكنا أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
الأوقاف قربة إلى الله، وصدقة جارية كما في الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعوا له)، خرجه مسلم في الصحيح، والصدقات الجارية مثل الأوقاف، يوقف غنماً أو إبلاً أو يوقف بيتاً أو أرضاً تزرع حتى يُتَصَدَّقُ بثمرة الأرض، أو بنسله كالإبل والبقر والغنم، أو أجور البيوت، هذه صدقة جارية فيها فضل، فيها أجر، والناظر عليها عليه أن يتقي الله وينفذ ما أوصى به أو وقفه المُوقِفْ على وجه الشرع إذا كان الوقف شرعي، ما فيه ما يخالف شرع الله، فإنه ينفذه الوكيل الناظر فيما قاله الموصي أو الواقف، وإذا كان الناظر ضعيف فقير جاز له أن يأكل من ذلك، كما قال عمر في وقفه: لا جناح على من ولِيَها أن يأكل بالمعروف، فإذا كان الولي والناظر فقيراً جاز له الأكل بالمعروف، هو وأهل بيته، من غير إسراف ولا تبذير، وإن اتصل بالقاضي قاضي البلد، واتفق معه على أجرٍ معلوم كان هذا حسناً، حتى يحتاط لدينه وحتى لا يتوسع في الأكل من الوقف، إذا ضرب القاضي شيئاً معلوماً، حد له حداً محدوداً عن تعبه فلا بأس، وإن أكله من دون مراجعة القاضي بالمعروف من غير إسراف ولا تبذير من ثمرة الوقف في مقابل تعبه، ولكونه من أولى الناس في هذا الوقف؛ لكونه وقف أبيه أو جده أو نحو ذلك، هذا كله لا بأس فيه ولا حرج إن شاء الله. بالنسبة لهذه الحيوانات هل ينطبق هذا الحكم على سلالتها؟ هي نفسها لا يأكل منها شيء، هي نفسها تبقى وقفاً، لكن نسلها، أولادها، صوفها، وبَرُهَا، ما يكون من دهن منها، كل هذا من ريعها وغلتها تأكل منها وتتصدق.
3- لي أخت أكبر مني سناً، وقد وضعت ولداً ولا زلت أنا في سن الرضاعة، فكانت أختي تأتي إلينا في البيت، فتقوم أمي بإرضاع ابنها معي -ابن أختها- وزوجة خالي تحضر أحياناً إلى أختي فتقوم بإرضاع ابنها الذي هو ابن خالي مع ولد أختها، ففي هذه الحالة هل يكون جميع أبناء خالي إخوة لي ويحرمون علي، أم يحل لي الزواج ممن عدى الذي رضع معي من أختي، وهل أصبح أختاً لجميع أولاد أختي؟
إذا كانت الوالدة والسائلة أرضعت ابن أختها رضاعاً تاماً خمس رضعات أو أكثر في الحولين فإن هذا الرضيع من الأخت يكون أخاً للسائلة، فإذا أرضعته أمها فيكون أخاً لها، فجميع أولاد أختها الذين أرضعتهم أمها معها حين رضاعها أو مع غيرها من أولاد أمها يكونوا إخوةً لها، يكونوا إخوةً للسائلة، فابن أختها الذي رضع من أمها رضاعاً تاماً خمس رضعات أو أكثر يكون ابن أختها وهي خالته ويكون أخاً لها من جهة الرضاعة، محرماً لها، وهكذا أولاد خالها إذا كانت زوجة خالها معها أولاد أرضعتهم أمها، فإذا كانت أمها أرضعته إخوةٌ لها من أولاد خالها، ويختص ذلك بمن أرضعته أمها فقط، أما بقية أولاد خالها الذين ما رضعوا هم حلالٌ لها، تتزوج منهم لا بأس، لكن نصف الأولاد الذين رضعوا من أمها معها أو مع أولادٍ قبلها أو بعدها هؤلاء يكونوا إخوةً لها، وما كان أولاد خالها لم يرضعوا فإنهم حلٌ أن يتزوجوها لعدم الرضاع المُحَرِّم، فإن كانت أمه أرضعت أولاد خاله فهم إخوةٌ لها، وكذا ولد أختها الذي أرضعته أمها يكون أخاً لها، وإن كان أختها أرضعت أولاد خالها فهي خالتهم، لكن بشرط أن يكون الرضاع خمس مرات فأكثر في الحولين، والذين لم يرضعوا لا من أختها ولا من أمها هؤلاء ليسوا محارم لها أن تتزوج من أولاد خالها الذين ما رضعوا من أختها ولا رضعوا من أمها.
4- ما حكم قراءة المأموم الفاتحة أثناء قراءة الإمام، وماذا يعمل إذا شرع الإمام في قراءة السورة التي بعد الفاتحة، هل تجب عليه قراءة الفاتحة أثناء قراءة المأموم، أم ينصت أثناء قراءة الإمام، أم ينصت للإمام، وتكفي قراءة الإمام للفاتحة عن قراءته هو؟
هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم على أقوالٍ ثلاثة: من أهل العلم من قال: إن الإمام يتحمل الفاتحة ولا يلزم المأموم القراءة مطلقة لا في السرية ولا في الجهرية، وقول ثاني: أن على المأموم أن يقرأ مطلقاً في السرية وفي الجهرية، وقولٌ ثالث: أنه يقرأ في السرية دون الجهرية، والأرجح من الأقوال الثلاثة: أنه يقرأ مطلقاً في السرية وفي الجهرية يقرأ فيهما جميعاً، لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم-: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)، ولأنه - صلى الله عليه وسلم- قال: (لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا في فاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها)، هذا يدلنا على المأموم يقرأ في الجهرية والسرية معاً، وإذا شرع الإمام في القراءة وهو لم يقرأ فإنه يقرأ سراً ثم ينصت، ولو كان إمامه يقرأ، أو قرأ بعض الفاتحة ثم شرع إمامه في السورة فإنه يكمل قراءة الفاتحة ثم ينصت للإمام، فالحاصل أن المأموم يقرأ الفاتحة مع إمامه أو قبله أو بعده، لكن إذا كان الإمام له سكتة فإن المأموم يقرأ وراءه السكتة حتى ينتهز فرصة ذلك ليستمع لقراءة الإمام، ولا يدع القراءة، بل يقرأ ولابد، ثم ينصت لبقية القراءة، وهذا مستثنى من قوله - صلى الله عليه وسلم-: (وإذا قرأ الإمام فأنصتوا)، ومن عموم قوله جل وعلا: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (204) سورة الأعراف، هذا مستثنى من ذلك.
5- والدتي تذهب كل يوم خميس إلى قبر والدي فهل يجوز هذا أم لا ؟
الصحيح من أقوال العلماء أن الزيارة تختص بالرجال، وأن النساء لا يزرن القبور، لأن - صلى الله عليه وسلم- لعن زائرات القبور، كان أولاً نهى عن زيارة القبور مطلقة للرجال وللنساء، ثم رخص للجميع عليه الصلاة والسلام لما في زيارته من ذكر الآخرة، ولما في ذلك من الإحسان للموتى بالدعاء لهم، ثم استقرت الشريعة على منع النساء وعلى شرعيتها للرجال، وقال عليه الصلاة والسلام: (زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة)، وفي رواية: (تذكركم بالموت)، فالزيارة فيها مصالح، من تذكير الآخرة وتذكير الموت والزهد في الدنيا، والدعاء للأموات والترحم عليهم، لكن هذا في حق الرجال، وأما النساء فلا يزرن القبور، هذا هو الصحيح، هذا هو الصواب لا يزرن القبور للنهي الأخير، ولعنه - صلى الله عليه وسلم- زائرات القبور، ولأن في زيارتهن خطراً لأنهن فتنة،وربما سبب ذلك فتنة للزوار من الرجال، وربما أيضاً سبب ذلك -أيضاً- فتنةً لها هي لشدة جزعها وقلة صبرها إلا من رحم الله، فالمقصود أن الزيارة للقبور مختصة بالرجال دون النساء في أصح قولي العلماء، فلا ينبغي لأم السائلة أن تزور قبر أبيها ولا غيره بل تدعو له في بيتها في كل مكان، تدعوا بالمغفرة والرحمة إذا كان مات على الإسلام والحمد لله يكفي، تدعو له بالمغفرة والرحمة، تتصدق عنه هذا كله طيب، أما أنها تزور قبره، لا، لأن الرسول نهى النساء عن ذلك – عليه الصلاة والسلام -.
1.3K مشاهدة
-
1 حلقة 251: رجل رضع من جدته من أمه ثم تزوج ابنت خاله - زوجة العم وزوجة الخال أجنبيات - الحلف بالطلاق - حكم نقل الميت من مقبرة إلى أخرى لحاجة - الوصية بالدفن في مكان معين - أصحاب الكهف، وأصحاب الصخرة
-
2 حلقة 252: واجب المسلم تجاه غير المسلم - قول الرجل علي اليمين ترجع إلى نيته - ماتت ولم تتمكن من قضاء الصلاة والصيام - النذر للأئمة - حلف على زوجته بالطلاق ثلاثا
-
3 حلقة 253: اتباع مشايخ الطرق والطوائف هل هو واجب - الخلطة في مال الزكاة - حكم من ترك بعض الفرائض ثم تاب - لفظ التحريم ونية الطلاق - التسمية باسم عزيز - تزوير عقد نكاح
-
4 حلقة 254: رجل يغسل امرأة أجنبية بعد موتها - حكمة رجعة من قال زوجها في طلاقة طلاق لا رجعة فيه - تقبيل المصحف - زيادة وبركاته في السلام آخر الصلاة - حكم الاكتحال - خروج الدم من المحرم - مس أحد الزوجين الآخر بشهوة أثناء الإحرام
-
5 حلقة 255: رضاعة الكتابية للمسلم - تعليق التمائم على المريض - تسبيل الأرض في سبيل الله - الانقطاع عن الزوجة بسفر - أعمال تصل إلى الميت - من استعار فعليه الضمان
-
6 حلقة 256: حكم بلع الصائم الريق - حكم أكل من ظن بقاء الليل - حكم إسقاط الدين عن شخص وحسابها من الزكاة - هل يصلى على قاتل نفسه - الصلاة مع الجماعة باختلاف النية - لمسبوق هل تكفي تكبيرة الإحرام عن تكبيرة النقل - العبرة للمسافر بالبلد التي يقدم عليها
-
7 حلقة 257: حوادث السيارة يتحملها السائق إن فرط - استبدال الوقف بغيره - أبناء ضرائر المرضعة أخوة من الرضاعة - طعام أهل الكتاب - الصلاة وقت غروب الشمس - رفع السبابتين في التشهد
-
8 حلقة 258: النذر لله وثوابه للإمام - الوقف صدقة جارية - كل من اشتركوا في المرضعة صاروا إخوة - قراءة الفاتحة بعد الإمام - امرأة تزور قبر زوجها كل يوم
-
9 حلقة 259: قراءة الفاتحة للميت - الاجتماع للقراء في العزاء - من حلف بالطلاق وقصده التهديد - لبس الذهب الذي فيه تصاوير - اختلاف فرضي الإمام والمأموم - قطع الصلاة لرفع الضرر - حكم من حبست أرنباً ونسيته فمات - النذر وقت الغضب - تداوي المرأة عند رجل
-
10 حلقة 260: رضاع الكبير - خال الزوج وعمه ليسا محرمين - زكاة الحلي بالوزن أم بالعيار - التعديل في الوصية - حكم قول الرجل زوجتي طالق علي - النامصة والمتنمصة - الصلاة مع الصوفية أصحاب الموالد
-
11 حلقة 261: حكم من سلط غنمه على مزرعة غيره - حكم من لم يستطع العدل بين زوجتيه - حكم الطعام إذا قدم عند الإقامة - معرفة الواقع لا تناقض ثبات الدين - إسقاط النفقة على إحدى الزوجات - النفقة على الأولاد - آذيت وآنيت
-
12 حلقة 262: التواشيح قبل الأذان - هل يصح الفجر بأذان واحد فقط - الصلاة على النبي عقب الأذان - قول الإمام صفوا الأقدام في طاعة الرحمن - حكم البسط والفرش التي تحمل الصور - حكم السجود بعد التشهد لأجل الدعاء - قبول هدية تارك الصلاة وآكل الربا
-
13 حلقة 263: سماع الميت كلام من أتى لدفنه - الإنسان مسير ومخير - حكم تقديم النذور والذبائح للأنبياء والأموات - حكم الطلاق بالثلاث في مجلس واحد
-
14 حلقة 264: إذا تاب السارق ولم يجد صاحب المال المسروق - حكم من تزوج امرأة على أن زوجها قد استشهد ثم بعد مدة علم أنه حي - الدعاء دبر الصلوات - التبليغ خلف الأمام - حكم من نذر ولم يستطع الوفاء - صلاة الجماعة مع النساء - الإحداد أكثر من المشروع
-
15 حلقة 265: حكم وجود أذانين للجمعة - دفع التعارض حول أجساد الأنبياء بعد الموت - حكم مراجعة من طلق زوجته مرتين - حكم القنوت بعد الركعة الثانية من صلاة الفجر
-
16 حلقة 266: حكم الإيفاء بنذر - قول الرجل لزوجته أنت مثل أمي - الذكر المطلق لا يحدده إلا الشارع - هل بعد الخلع رجعة - حكم من طلق زوجته قبل أن يدخل بها ثم راجعها - بداية خلق الإنسان واعتراض الملائكة
-
17 حلقة 267: نصيحة في تعامل الولد مع قسوة أبيه - الطلاق أثناء الحيض أو السكر - نصيحة في العدل بين الأولاد - الدعاء بصوت جماعي عقب الصلوات أو قبلها - تناول حبوب منع الحمل - قول الرجل لزوجته وجهي من وجهك حرام
-
18 حلقة 268: الصلاة للوالد والحج عنه - هل يجوز القرض بفائدة - من ارتكب كبيرة ثم تاب قبل أن يقام عليه الحد ماذا عليه - قال لامراته لا اريد ان اراك هل هذا طلاق - حكم من ترك الصيام والصلاة بسبب شدة المرض
-
19 حلقة 269: المتسبب في القتل - المتوفى عنها زوجها وهي حامل ثم وضعت هل عليها عدة - الإزار - الحديث إن في الجنة لغرفاً يرى ظهورها من بطونها - حكم السبحة - نقاب المرأة - حكم التمسح بحيطان الكعبة - حكم الإمساك بالهدهد
-
20 حلقة 270: المصافحة - حكم لبس المرأة القفازين - تحديد أيام العادة الشهرية - حجت وقطعت أوراق شجر من منى - أسماء الله وصفاته - حكم وجود الحبر في مواضع الوضوء - كلمة للأزواج في معاملة الزوجات - هل للمرأة أن تصلي مكشوفة القدمين
-
21 حلقة 271: حكم الوصية - دعاء الإستخارة - إزالة المكياج عند الوضوء - صلاة التسبيح - حكم صلاة الحاجة - ضرب الدف - المبيت في منى - التيمم لإدراك الجماعة - الموالاة في الوضوء - من زاد على ثلاث غسلات في الوضوء ينبه
-
22 حلقة 272: تفسير قوله تعالى على شفا جرف هار - البكاء على الميت - تفسير قوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت - تفسير قوله تعالى وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم - الصلاة والصيام عن الميت - الحكمة من التوضأ من أكل لحم الجزور
-
23 حلقة 273: مستقر الشمس - البرهان الذي رآه يوسف - استعمال لولب لمنع الحمل - اليمين الغموس - مس المصحف ودخول المسجد للحائض والنفساء - كيفية نصيحة الأب والأخ - من أفطر يوماً عمداً - مسح الرقبة في الوضوء - العمرة لمن حج منفرداً
-
24 حلقة 274: السبل المعينة على الدعوة - توجيه امرأة تعاني من الوساوس - الطلاق بألفاظ مختلفة - طريقة الحياة الزوجية السعيدة - حكم صلاة ركعتين بين الأذانين في الجمعة - قراءة آية الكرسي بعد كل فريضة - حكم الدعاء باللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه
-
25 حلقة 275: القنوط من رحمة الله - يصح للمرأة أن تذبح - من حج متمتعاً ولم يفدِ - المصيبة في الدين - معنى تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء - الضابط للجمع عند المطر - من له عذر من حضور الجمعة صلى ظهراً - المسح على الشراب
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد