حلقة 262: التواشيح قبل الأذان - هل يصح الفجر بأذان واحد فقط - الصلاة على النبي عقب الأذان - قول الإمام صفوا الأقدام في طاعة الرحمن - حكم البسط والفرش التي تحمل الصور - حكم السجود بعد التشهد لأجل الدعاء - قبول هدية تارك الصلاة وآكل الربا

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

12 / 50 محاضرة

حلقة 262: التواشيح قبل الأذان - هل يصح الفجر بأذان واحد فقط - الصلاة على النبي عقب الأذان - قول الإمام صفوا الأقدام في طاعة الرحمن - حكم البسط والفرش التي تحمل الصور - حكم السجود بعد التشهد لأجل الدعاء - قبول هدية تارك الصلاة وآكل الربا

1- هل تجوز التواشيح قبل أذان الفجر، مثل قول: يا مليح الوجه! يا كريم الأخلاق! يا سيدي يا رسول الله؟!

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فهذه التواشيح التي ذكرها السائل بدعة لا تجوز، والسنة للمؤذن أن يبدأ بقوله: الله أكبر، ولا يكون قبله تواشيح ولا قراءة خاصة ولا كلام خاص، بل الأذان مستقل، أن يبدأه بقوله: الله أكبر، وينهيه بلا إله إلا الله، ولا يكون قبله شيء خاص لا تواشيح ولا غيرها. 
 
2- هل يجوز أن يكون الفجر بأذان واحدٍ وهو الأخير؟
لا بأس، وإن أذن الأول فلا حرج، وإن اكتفى بأذان الفجر فلا حرج، وإن جعله أذانين، الأول لتنبيه الناس حتى يعلموا أن الصوت قريب، كما قال الرسول - صلى الله عليه وسلم-في أذان بلال:(ليرجع قائمكم، ويوقظ نائمكم)، هذا أفضل حتى ينتبه الناس ويستعدوا للفجر، وإن اكتفوا بأذانٍ واحد فلا حرج.  
 
3- هل يجوز قول: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم، وذلك بعد الانتهاء من الأذان؟
السنة أن يصلي على النبي بعد الأذان، اللهم صلّ على سيدنا أو اللهم صلّ محمد أو على نبينا محمد وعلى آله، وإن أتى بالصلاة المشروعة كاملة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. هذا أكمل، ثم يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد، أو نبينا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هذا رواه البخاري في الصحيح دون قوله: إنك لا تخلف الميعاد، لكن هذه الزيادة زادها البيهقي بإسناد صحيح، وإن قال على سيدنا فلا حرج، ...... أنت سيدنا، والآن لا يخاطب بهذا قد توفي عليه الصلاة والسلام، فإذا قال على سيدنا محمد لا حرج في ذلك، هو سيد ولد آدم، يقول - صلى الله عليه وسلم-: (أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر)، وهو خير البرية عليه الصلاة والسلام.  
 
4- هل يجوز قول: صفوا الأقدام في طاعة الرحمن، صفوا الأقدام في طاعة الديان، وذلك قبل إقامة الصلوات؟
هذا لا أصل له ليس له... ولكن يقول: استووا استقيموا، حاذوا بين الأقدام، حاذوا بين المناكب كما قال النبي- صلى الله عليه وسلم-، هذا هو السنة بهذه الألفاظ، استووا تراصوا، اعتدلوا، ساووا بين المناكب، ساووا بين الأقدام لا بأس، على ألفاظ النبي - صلى الله عليه وسلم-. 
 
5- هل الأغطية التي على السرير وبها صور الطاووس أو الطيور في المنزل هل في ذلك حرج؟
الصورة في البساط لا حرج فيها، لما ثبت عن عائشة- رضي الله عنها- أنها قالت: لما أزال النبي- صلى الله عليه وسلم- الستر الذي فيه صورة، قالت: اتخذنا منه وسادتين كان يرتفق عليهما -عليه الصلاة والسلام-، وفي سنن النسائي وغيره بإسناد صحيح عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان بينه وبين جبريل موعد، فجاء جبريل ولم يدخل، فسأله النبي - صلى الله عليه وسلم- عن السبب، فقال: إن في البيت ستراً فيه تصاوير، وقراماً وتمثالاً وكلباً، فأْمُر برأس التمثال أن يقطع حتى يكون.... وأْمُر بالستر حتى يتخذ منه وسادتان توطآن ممتهنتان، وأْمُر بالكلب أن يخرج، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم- بالتمثال فقطع رأسه، والستر جعل منه وسادتان، والكلب أخرج، كان جرو وجدوا تحت ....أدخله الحسن أو الحسين، فدل على أن الشيء يوطأ ويمتهن لا حرج، لكن لا يجوز التصوير، لا في ما يوطئ ولا غيره، لكن إذا وجد شيء مصور في بساط أو وسادة تمتهن فلا حرج.  
 
6- أرى أختي عندما تريد الدعاء بعد التشهد في الصلاة وقبل السلام تسجد وتدعو بما شاءت، فهل عملها صحيح -سماحة الشيخ-؟
هذا منكر، بدعة، ما يجوز سجود الزيادة إلا للسهو، أما أن تسجد للدعاء غير السجدتين هذا باطل، هذا منكر، وإذا تعمدت هذا تبطل الصلاة، أما إذا كانت جاهلة؛ تُعلَّم ولا تعود إلى هذا الشيء، أما تتعمد وهي تعلم فيكون زيادة في الصلاة فتبطل، كمن زاد ركعة متعمداً أو زاد ركوعاً متعمداً وهو يعلم الحكم بطلت الصلاة، أما إذا كانت جاهلة تتعلم حتى لا تعود إلى هذا الشيء، أو كانت ساهية عليها سجود السهو. 
 
7-رجل لا يصلي، ويأكل الربا، فهل يجوز لابنه أن يسكن في بيت والده، وهل تقبل هدية الذي لا يصلي، أو يصلي ولكن يأكل الربا إذا كنا نعلم عن حاله ذلك، وإذا كنا لا نعلم فهل نسأل عن حاله قبل قبول الهدية، وجهونا في ذلك؟
الذي لا يصلي ينكر عليه، ترك الصلاة كفر أكبر نعوذ بالله، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)، ويقول - صلى الله عليه وسلم-: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)، فهذا أمر عظيم، فالذي لا يصلي ينكر عليه، وينصح ويوجه إلى الخير، فإن استقام وإلا رفع أمره إلى ولي الأمر، حتى يستتاب فإن تاب وإلا قتل، ويستحق الهجر وأن لا يكلم حتى يتوب إلى الله - عز وجل -، وهكذا من يأكل الربا قد تعاطى معصية يستحق أن يهجر عليها، لكن ينصح ويوجه إلى الخير لعله يدع الربا، هذا الواجب على إخوانه المسلمين من أقاربه وغيرهم أن ينصحوه ويوجهوه لأن أكل الربا من المحرمات، الرسول - صلى الله عليه وسلم-: لعن آكل الربا وموكله والله يقول جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا، ويقول - سبحانه و تعالى-:يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ(279-278)سورة البقرة. فالواجب الحذر، ومن أصر على أكل الربا أو التخلف عن الصلاة استحق أن يهجر، واستحق أن يؤدب حتى يتوب إلى الله - سبحانه وتعالى -. 
 
8- رجل أوصى أن يدفن بعد موته في نفس القبر الذي توفيت فيه جدته؛ لأنها كانت محبوبة لديه في حياتها، ويحبها، بحجة أن المدة التي مضت على وفاتها فترة طويلة، وأصبح لا وجود للجثة في التربة، فهل تنفذ مثل هذه الوصية؟
السنة أن يحفر له قبر مستقل ولا تنفذ، يبقى القبر لصاحبه، إلا عند الضرورة، لو كان هناك ضرورة لضيق في الأرض، والبلد ضيقة ما عندهم مكان، إذا بلي يدفن معه واحد، لكن ما دام ما هناك ضيق فالسنة تبقى القبور على حالها، ويدفن في قبر مستقل ولو كان يحبها كثيراً، يدفن في قبر مستقل، هكذا كانت السنة، وهكذا كان الصحابة في عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم- يدفن كل واحد في قبر على حده، إنما جمع الاثنين والثلاثة في موقعة أحد لما أصيبوا وشق عليهم أن يدفن كل واحد على حده؛ صار يجمع الاثنين والثلاثة في قبر واحد، في وقعة أحد، لكن في وقت السعة لا، كل واحد في قبر واحد.   
 
9- لدينا أشخاص يحافظون على الصلوات في أوقاتها، ويتصدقون، ويصومون، ولكنهم يتبركون بأناس يدعون بأنهم أولياء، ويذبحون عند قبورهم، ما الحكم في هؤلاء؟
الذي يتعاطى الشرك تبطل أعماله ولو صلّى وصام، الذي يتصل بأهل القبور يدعوهم من دون الله أو يذبح لهم، أو يتبرك بقبورهم يتمسح بها ويقبلها يرجو بركتها هذا كفرٌ أكبر والعياذ بالله، وهكذا بمن يتمسح بمن يظنهم، يقول أنهم صالحون، يعتقد فيهم البركة، وأنه إذا تمسح بهم جاءت البركة من عندهم، أو أنهم يشفعون عند الله، أو يقربونه إلى الله مثل فعل الكفار هذا لا يجوز، قال الله عن الكفرة: وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللّهِ (18) سورة يونس، وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ (3) سورة الزمر، سماهم الله كذبة كفرة، فالواجب الحذر من هذا، فلا يذبح عند القبور ولا يتمسح بالقبور، أما إذا أراد الذبح لله، ولكن يحسب الذبح عند القبور طيب،وأنه أراده لله فهذه بدعة، تصير بدعة ما يصير كفر، أما إذا ذبح يتقرب إلى أصحاب القبور، يريد أنهم يشفعوا له أو ينفعوه يوم القيامة بهذه الذبيحة فهذا هو شرك المشركين، والله يقول: (فصل لربك وانحر)، ويقول - سبحانه وتعالى -: قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيْكَ لَهُ (162) سورة الأنعام، والنسك هو الذبح، ويقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: (لعن الله من ذبح لغير الله)، فالخلاصة أن الواجب إخلاص العبادة لله وحده، الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والذبح والنذر وغير ذلك، يكون لله وحده، فلا يذبح لصاحب القبر ولا للصنم ولا للنجوم ولا للجن ولا يستغيث بهم ولا ينذر لهم، ولا يستغيث بهم عند اللمائم والملمات، بل يستغيث بالله وحده وينذر لله وحده - سبحانه وتعالى -، هو الذي يستحق لأن يعبد جل وعلا، وهكذا لا يتبرك بالقبور ويتمسح بها ببركتها، ولا بالناس بفلان وفلان يرجو بركته، كل هذا لا يجوز، وإذا ظن أن هذا الرجل بنفسه يحصل له البركة منه صار شركاً أكبر، أما إذا ظن أن هذا مناسب وأن مستحق يكون بدعة، ماكان يفعل مع النبي - صلى الله عليه وسلم- خاصة، هذا لا يجوز إلا مع النبي - صلى الله عليه وسلم- خاصة، لأنه أقرهم على التبرك بوضوءه، وبشعره وبعرقه لأن الله جعله مباركاً، أما غيره فلا، ولهذا لم يفعله الصحابة مع الصديق ولا مع عمر ولا مع عثمان ولا مع علي ولا مع غيرهم لعلمهم أن هذا خاص بالرسول - صلى الله عليه وسلم- دون غيره، التبرك بشعره، التبرك بعرقه بوضوءه هذا خاصٌ به- صلى الله عليه وسلم- أما غيره بدعة لا يجوز، فإذا اعتقد أنه تحصل البركة من هذا الشخص صار كفراً أكبر نسأل الله العافية. 
 
10- قمت أنا وزوجتي بأداء العمرة في سنة ماضية، وفي أثناء السعي أتتها الدورة الشهرية (الحيض)، فسألْنا أحد الإخوان فقال: يجب عليكم أن تعيدوا العمرة مرةً أخرى، ولا يلزمكم البقاء في مكة، وإعادتها، ولو بعد شهر أو شهرين، وسؤالنا سماحة الشيخ: هل ما أفتانا به الأخ صحيح، وماذا يجب علينا أن نعمل؟
الواجب عليكم تكميلها، إذا كانت المرأة سعت بعض السعي، عليها أن تعود وتكمل السعي وإن بدأته من أوله فيكون أحوط، تبدأ السعي وتكمل، والسعي لا يشترط له الطهارة، الطهارة شرط للطواف، أما السعي لو حاضت في السعي ما يضر، أو طافت بغير وضوء لا بأس في السعي، إنما الطهارة تشترط في طواف بالكعبة؛ أما الطواف بين الصفا والمروة وهو السعي فهذا لا يشترط منه الطهارة، فإذا كنتم خرجتم من مكة ولم تكمِّلوا السعي عليكم أن ترجعوا وتكمِّلوا السعي، ثم التقصير للمرأة والحلق للرجل أو التقصير وتمت العمرة، ما يحتاج إعادة العمرة، يحتاج إعادة السعي الذي ما أكملتوه، عليكم أن ترجعوا وتكملوا السعي ثم يحلق الرجل أو يقصر وتقصر هي وتمت العمرة والحمد لله، إلا أن يكون الرجل جامع زوجته فإنه يكمل العمرة ويعيدها لأن الجماع يبطل العمرة، فإذا كان جامعها بعدما رجعا قبل أن يكملا السعي فإنهما يرجعان ويكملان السعي ويقصران أو يحلق الرجل وتقصر المرأة، ثم بعد ذلك يحرمان بالعمرة من جديد، من الميقات الذي أحرموا للأولى منه من جديد ويأتوا بعمرة جديدة بدل العمرة التي أفسدوها. سماحة الشيخ: تساهل بعض الناس في الفتوى بغير علم هل من كلمة توجيهية؟ نعم، لا يجوز لأي مسلم أن يتساهل بالفتوى، يجب أن يتحرى الحق وأن يكون عنده أهلية لهذا الأمر وإلا فليمسك، ولا يقول على الله بغير الله علم، الله - سبحانه وتعالى – يقول: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ(33) سورة الأعراف، جعله في القمة، -القول على الله بغير علم- فوق الشرك، لعظم الخطر، وقال عن الشيطان:إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاء وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ (169) سورة البقرة، فالشيطان يأمرنا أن نقول على الله بغير علم، فالواجب الحذر من ذلك، فلا يجوز للمسلم أن يفتي بغير علم، بل لا بد أن يكون عنده علم وبصيرة بما قاله الله ورسوله، وإلا فليسأل، يسأل أهل العلم.  
 
11- الجرائد والكتب المدرسية التي يستعملها الناس ويوجد فيها لفظ الجلالة وهم يستعملونها استعمالات كثيرة، منها: مسح واجهات المحلات، أو القراءة والرمي بعد ذلك في القمامة، أو يأكلون عليها ثم يرمونها عل الأرصفة، هل من توجيه من سماحة الشيخ
نعم، الواجب على المسلم إذا كان عنده جرائد أو أوراق فيها ذكر الله لا تمتهن ولا تجعل سفرة، ولا تمتهن إما أن تحرق وإما أن تدفن في محلٍ طيب، سواء الجرائد أو أوراق فيها ذكر الله أو فيها تسمية أو فيها شيء من القرآن، أما إذا كان محى ما فيها من أسماء الله واستعملها لا بأس، أما إن استعملها وفيها ذكر الله أو آيات من القرآن يجعلها سفرة أو يطأها أو يجلس عليها كل هذا لا يجوز، قد أحرق الصحابة المصاحف التي نقلوا منها مصحف الإمام؛ حتى لا يكون اختلاف، أحرقها عثمان - رضي الله عنه وأرضاه -، وبقيت المصاحف الأئمة. فالمقصود أن الشيء الذي فيه ذكر الله لا يمتهن، بل إما أن يدفن في مكان طيب أو يحرق. 
 
12- ما حكم كشف المرأة لوجهها لأب زوجها من الرضاعة؟
لا حرج، أبو الزوج يصير محرم سواء نسباً أو رضاعة، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم: (يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب)، أبوه من الرضاع وابنه من الرضاع محرم، وجده من الرضاع، كذا جد جده، ابن بنته، ابن ابنه، كلهم محارم من النسب والرضاع. 
 
13- هل يجوز للمرأة أن تستعمل الباروكة، وهو الشعر المستعار؛ وذلك من أجل الزينة؟
لا يجوز، هذا أعظم من الوصل، الوصل لا يجوز، وصل الشعر بالشعر لا يجوز، فالباروكة أشد وأخطر، وقد ثبت في حديث معاوية في الصحيح أنه قال: إنما عذبت نساء بني إسرائيل لما فعلن ذلك، فعلن أكبة من الشعر على رؤوسهن، فالمقصود أن جعلها رأس تام أو وصل شعر كله لا يجوز. 
 
14- هل حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله خاصٌ بالرجال، أم هو أيضاً خاص بالنساء، يدخلن فيه؟
الحديث عام للرجال والنساء، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: (سبعةٌ يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمامٌ عادل، وشابٌ نشأ في عبادة الله)، وهكذا المرأة إذا نشأت في عبادة الله، (ورجلٌ قلبه معلقٌ بالمساجد)، هكذا المرأة المعلقة قلبها بالصلاة، (ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه)، وهكذا امرأتان تحابتا في الله، أو رجلٌ وامرأة تحابا في الله داخلون في هذا الحديث، (ورجلٌ دعته امرأةٌ ذات منصبٍ وجمال فقال: إني أخاف الله)، هذا الخامس، هكذا امرأة إذا دعاها ذو منصب وجمال فقالت: إني أخاف الله؛ هي من السبعة، في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، السادس (رجلٌ تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه)، وهكذا مرأة إذا تصدقت بصدقةٍ فأخفتها حتى لا تعلم شمالها ما تنفق يمينها هي من السبعة سواء بسواء، السابع: (رجلٌ ذكر الله خالياً) يعني ما عنده أحد (ففاضت عيناه، من خشية الله) بكى من خشية الله ما عنده أحد،عن إخلاص وإيمان وعن خوف من الله جل وعلا، هو من السبعة، وهكذا المرأة إذا بكت من خشية الله خالية.  
 
15- ما حكم استبدال الذهب القديم بجديد، وما معنى الذهب بالذهب، والفضة بالفضة مثلاً بمثل، يداً بيد؟
معنى ذلك أن مثقال بمثقال، مثقالين بمثقالين يداً بيد، يعني لا يزيد هذا على هذا، الذهب بالذهب سواء جديد أو قديم لا بد يستويان وزناً، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: (الذهب بالذهب وزناً بوزنٍ مثلاً بمثل سواءً بسواء يداً بيد)، ولا فرق بين كونه جديد أو قديم، أو كان هذا أطيب وهذا أطيب ما دام يزن الذهب لا بد أن يكونا متساويين في الوزن، يداً بيد، يقبض في الحال، فإذا أراد أن يبيعه لشيء آخر، يبيع الرجل لشيء آخر فضة أو طعام لا بأس، أما بالذهب لا، لا يداً بيد، الذهب بالذهب يداً بيد مثلاً بمثل سواءً بسواء، سواء كان هذا أطيب أو هذا أطيب. 
 
16- هل فضل صلاة المرأة في بيتها تعدل فضل صلاة الرجل في المسجد؟
يقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: أفضل صلاة المرأة في بيتها، لها فضلٌ عظيم قد يكون مثل المسجد، وقد يكون أفضل، وقد يكون أقل، المقصود أن أفضل صلاتها في البيت، فإذا كان فضلها في البيت أفضل من المسجد، معناه أنه يحصل لها مثل أجر المسجد أو أكثر؛ لأن الرسول قال: (أفضل صلاة المرأة في بيتها)، فدل على أن الأجر الذي يحصل للرجل في المسجد يحصل لها، أو ما هو أكثر لطاعتها لله ورسوله، وخضوعها لأمر الله ورسوله، فهي على خيرٍ عظيم، ولأن بيتها أصون لها وأبعد عن الفتنة، فإذا أطاعت الرسول - صلى الله عليه وسلم- وصلت في البيت، يرجى لها مثل أجر المصلي في المسجد أو أكثر. 
 
17- نريد أن نعرف عن الحكمة من تحريم استعمال أواني الذهب والفضة، والحكمة من استعمالهما في الآخرة، دون الدنيا؟
الحكمة والله أعلم مثل ما قال - صلى الله عليه وسلم- أن الكفار يتمتعون بها في الدنيا، فلا يتشبه بهم بها، ولأن ذلك قد يدعو إلى الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء، فيكون من رحمة الله أن حرم ذلك على الأغنياء أن يستعملوا ذلك، وقال - صلى الله عليه وسلم-: (الذي يأكل ويشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم.). رواه مسلم في الصحيح، وقال عليه الصلاة والسلام: (لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم – أي الكفرة- في الدنيا ولكم في الآخرة). فالحكمة في ذلك أنه تشبه بأعداء الله الكفار، وأن في هذا كسراً لقلوب الفقراء وإيذاءً لهم في ذلك، هم في حاجة وأنت تلعب بها في الأكل والشرب ونحو ذلك، وبكل حال فالواجب على الأمة تقبل ما قاله النبي - صلى الله عليه وسلم- والأخذ به والعمل به، وإن لم تعرف الحكمة لكن إذا عرفت الحكمة فهو خير إلى خير ونور إلى نور، وقد صرح العلماء بهذا ، الحكمة هي التشبه بالكفرة وكسر قلوب الفقراء، لأن هذا يتعثر بالفقراء، كون الإنسان يلعب بالذهب والفضة في أواني وملاعق أو أكواب شاهي أو ما شابه ذلك، وهؤلاء فقراء يحتاجون إلى أقل القليل، ما حصل لهم.  
 
18- هل ثواب وأجر من يستمع إلى القرآن الكريم عبر الأشرطة، مثل ثواب وأجر من يقرأ؛ لأنني أستمع كثيراً للقراءة عبر الأشرطة؟ جزاكم الله خيراً سماحة الشيخ
نرجو لك الأجر في ذلك مثل القارئ، لأن المستمع كالقارئ، الذي يستمع شريك للقارئ، فإذا استمع بنيةٍ صالحة وإخلاص يريد الفائدة، فنرجو له مثل أجر القارئ، فهما في الأجر سواء، القارئ والمستمع، فنوصي جميع إخواننا في الله من الرجال والنساء بالعناية بسماع القرآن، والتدبر والتعقل، فالذي يقرأ، يقرأ ويتدبر، والذي لا يقرأ يستمع بالأشرطة من نور على الدرب فهذا خير عظيم، من إذاعة القرآن يستمع الفوائد، ونرجو له في ذلك الخير العظيم، فالمستمع الراغب فيما عند الله المخلص لله شريك القارئ له أجر عظيم، يكون له مثل أجر القارئ أو أعظم إذا كان عن إخلاص وعن صدق وعن رغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى.   

465 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply