حلقة 281: تارك للصلاة - إخراج زكاة الفطر عن الأولاد - صلاة الوتر - تحريم رفع القبور - دفن أكثر من ميت في قبر واحد - حكم القنوت في صلاة الفجر - سرق سرقة ولم يعلم أصحابها - قضاء رمضان - حكم لبس الأشياء التي فيها ذهب - الوفاء بنذر الطاعة

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

31 / 50 محاضرة

حلقة 281: تارك للصلاة - إخراج زكاة الفطر عن الأولاد - صلاة الوتر - تحريم رفع القبور - دفن أكثر من ميت في قبر واحد - حكم القنوت في صلاة الفجر - سرق سرقة ولم يعلم أصحابها - قضاء رمضان - حكم لبس الأشياء التي فيها ذهب - الوفاء بنذر الطاعة

1- هل تارك الصلاة يعيد ما عليه، تارك للصلاة ثم تاب هل يقضي ما ترك من الصلوات؟

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فالتارك للصلاة عامداً الصواب أنه لا يعيد ما عليه، وعليه التوبة، لأنه يكفر بذلك والكافر يكفيه الإسلام والتوبة، فمن كفر فلا يعيد ما مضى من صلاة ولا رمضان ولا غير ذلك، وعليه العمل من جديد، هذا هو الواجب على من ارتد عن دينه، قال تعالى: وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ(88) سورة الأنعام، وقال تعالى:وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ(5) سورة المائدة، فالواجب عليه التوبة إلى الله والرجوع إليه و الإنابة إليه، والعناية بالصلاة والمحافظة عليها مستقبلاً وليس عليه قضى ما مضى، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)، أخرجه مسلم في صحيحه، ولقوله عليه الصلاة والسلام: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)، أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح. وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة)، والأدلة في هذا كثيرة، فالواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة العناية بالصلاة، والمحافظة عليها في أوقاتها، هذا الواجب على جميع المسلمين رجالاً ونساءً، الواجب العناية بالصلاة والمحافظة عليها في الوقت، لقول الله - عز وجل-: حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى – أي صلاة العصر- وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ (238) سورة البقرة، ولقوله جل وعلا:وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ(56)سورة النــور، ولقوله تعالى:وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ (45) سورة العنكبوت، ولما تقدم من الأحاديث.   
 
2- أنا مصري ومقيم في عمان، وأريد أن أخرج زكاة شهر رمضان -زكاة الفطر- عن أولادي الذين هم في مصر، هل يجوز ذلك؟
نعم، عليك أن تخرج الزكاة عنك وعن أولادك في عمان والحمد لله، لأنهم تبع لك، فعليك أن تخرج زكاة الأولاد والزوجة معك وإن كان الجميع في مصر أو في غير مصر، هم تابعون لك، فعليك أن تخرج الزكاة في محلك، زكاة الفطر.  
 
3- عندما نصلي المغرب والعشاء جمع، هل نصلي الوتر مباشرة أم لا؟
نعم، إذا صلّى المسلمون العشاء مع المغرب جمعاً للمطر أو الوحل أو صلّى المسلم جامع المغرب للمرض أو للسفر، فإنه يصلي بعدها الوتر، يصلي سنة المغرب ثم يصلي سنة العشاء ثم يصلي الوتر، وإن كان في البلد يصلي التراويح، إذا جمع مشقة المطر أو الوحل والطين، إذا صلوا العشاء مع المغرب مقدماً صلوا بعدها التراويح والحمد لله.  
 
4- عندنا الأرض ترابية، فنقوم بحفرها لتسوية القبور، ونبنيها بطوب محروق، ما رأيكم سماحة الشيخ عبد العزيز؟
الواجب أن تحفروا فقط، أما البناء لا تبنوا شيء، الرسول- صلى الله عليه وسلم – نهى أن يجصص القبر وأن يوقد عليه وأن يبنى عليه، ولكن تحفرون حفراً إلى نصف القامة مثلاً، ثم يجعل فيها لحد، ثم يدفن الميت يجعل في اللحد ويصب عليه اللبن، ثم يهال عليه التراب ويرفع عن الأرض قدر شبرٍ من الطين حتى يعرف أنه قبر، ويجعل عليه نصائب في أطرافه لحفظ ترابه، أما أنه يبنى عليه شيء لا يبنى عليه شيء، إنما يجعل التراب فوقه إذا نصب عليه اللبن ينصب عليه اللبن نصباً، ويسدن ما بين اللبن بالطين وقشر اللبن، ثم يهال عليه التراب ويرفع قدر شبر التراب؛ تراب القبر حتى يعرف أنه قبر، أما أنه يبنى عليه شيء من داخل أو من خارج لا يجوز، الرسول عن تجصيص القبور ونهى القعود عليها، ونهى من البناء عليها عليه الصلاة والسلام.  
 
5- هل يجوز دفن أكثر من جثة في مقبرة واحدة؟ أفيدونا بذلك.
إذا دعت الحاجة إلى ذلك لكثرة الموتى فلا بأس، أن يدفن الاثنان والثلاثة في قبر واحد، النبي - صلى الله عليه وسلم – يوم أحد دفن الاثنان والثلاثة في قبر واحد لكثرة القتلى والمشقة في جعل كل واحد في قبر، فإذا حصلت مصيبة وكثر الموتى فلا مانع أن يدفن الاثنان والثلاثة في قبر واحد، ويقدم الأفضل فالأفضل إلى القبلة، كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم – يوم أحد، كان يقدم أفضلهم إلى القبلة، أيهم أكثر حفظاً للقرآن يقدمه إلى اللحد.   
 
6- في صلاة الفجر وفي الركعة الأخيرة يقوم الإمام برفع يديه والدعاء، والذين وراءه يقولون: آمين! يؤمنون على ذلك، ما رأيكم في هذا سماحة الشيخ عبد العزيز؟
السنة عدم القنوت في الفجر إلا في النوازل، إذا نزلت نازلة فاستغاثوا، أو الدعاء على عدو لا بأس، عدو نزل بالمسلمين فلا بأس، أما أن يقنت عادة في الفجر الصواب أنه لا يشرع، وما كان النبي يفعل ذلك إلا عند الحاجة، لكن لو صليت مع إنسان يقنتون فلا بأس أن تؤمن معهم، لأن لهم شبهة والمسألة فيها خلاف بين العلماء، فإذا صليت مع جماعة يقنتون في الفجر فلا بأس أن تصلي معهم ولا بأس أن تؤمن معهم في الدعاء؛ لأن لهم شبهةً في ذلك، ولأن بعض أهل العلم رأى ذلك.  
 
7- كنت صغيرة وسرقت سلسلة من الذهب، والآن لا أعرف أصحابها، كيف العمل في ذلك؟
إذا كنت لا تعرفين أصحابها تصدقي بها عنه، تصدقي بالسلسلة عن أصحابها، أعطيها بعض الفقراء، بالنية عن صاحبها المنهوب، فيكون له أجر ذلك وأنت تبرأين من ذلك مع التوبة إلى الله والندم، عليكِ التوبة والندم مما فعلتِ والعزم على أن لا تعودي، وأن تتصدقي بها على بعض الفقراء بالنية عن أصحابها.  
 
8- امرأة تنجب دائماً في شهر رمضان ويشق عليها القضاء لانشغالها بالأولاد وأمور البيت، ماذا عليها أن تفعل؟
عليها أن تقضي، واجب عليها أن تقضي حسب الطاقة، ولو كانت ولدت سنتين أو ثلاث أو في رمضان، فاتقوا الله ما استطعتم، إذا عجزت تؤجل حتى يتيسر لها القضاء، وإن استطاعت وجب أن تقضي، لكن لو شغلت بالأطفال وشق عليها الصوم فإنها تؤجل حتى رمضان، حتى بعد رمضان ما في أولاد ما في مشقة، فاتقوا الله ما استطعتم، يقول الله جل وعلا: (ومن كان مريضاً أو على سفر فعدةٌ من أيام أخر)، والمرضع مثل المريض لها أن تؤجل حتى تستطيع.  
 
9- ما حكم لبس الساعة التي في بعضها ذهب، أي: في الأطراف، والقلم أيضاً الذي يستخدم أيضاً فيه ذهب، ما حكم استخدام هذه الأشياء؟
الساعة المذهبة لا تصلح للرجال، للنساء خاصة، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم)، ولما رأى رجلاً في يده خاتم من ذهب طرحه، وقال عليه الصلاة والسلام: (يعمد أحدكم إلى جمرةٍ من نار فيضعها في يده)، فليس للرجل أن يلبس الذهب لا خاتماً ولا غيره ولا ساعةً ولا غيرها، وهكذا قلم الذهب ينبغي تركه، فيستعمل قلم ليس فيه ذهب ولا فضة، المؤمن يحتاط لدينه ويبتعد عن الشبهة.   
 
10- ما حكم إكرام الضيف التارك للصلاة؟
الضيف ولو كان كافراً إذا نزل بك تضيفه وتدعوه إلى الإسلام، مثل ما نزل ضيوف أهل الطائف وهم كفار نزلوا بالنبي - صلى الله عليه وسلم – في المدينة وأنزلهم في المسجد ودعاهم إلى الإسلام وأكرمهم وتابوا وأسلموا والحمد لله، فإذا نزل بك الضيف وهو كافر فإنك تدعوه إلى الإسلام وتكرمه بالضيافة وتدعوه إلى دين الله، وتدعوه إلى التوفيق، هذا من فضل الإسلام ومن حسن الإسلام ومن أسباب الدخول في الإسلام.  
 
11- امرأة تتصدق من مال زوجها، فلما علم قال: لا أسمح لكِ! وكلمته عن زكاة ماله بأن ذلك من زكاة ماله، ولكنه رفض بشدة، فما الحكم في ذلك؟
أن لا تتصدق إذا رفض، لا تتصدق إلا بالشيء الذي يسمح به، والذي لا يسمح به لا تتصدق، أما إذا اتفقوا فهم شركاء في الأجر، إذا سمح فهي شريكة له أجره بما أنفق، له أجره بما اكتسب، ولها أجرها بالمساعدة في النفقة، والخادم معهم شريكٌ أيضاً إذا توافقوا على هذا الشيء، أما إذا منعها فإنها لا تتصدق من ماله إلا بالشيء الذي جرت العادة بالصدقة به، بسماحه فضل الطعام، فضل الغداء فضل العشاء، الذي جرت العادة فيه أنه يسمح به، أما شيء لا يسمح به فلا تتصدق عليها السمع والطاعة، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (ليس للمرأة عطية إلا بإذن زوجها)، يعني من ماله، ولكن لا مانع أن تنصحه، تقول: يا فلان هذا خير، وهذا تعاون على البر والتقوى، لعلك تسمح لي، أو تحدد محد، تقول: اسمح لي أن أتصدق اليوم بعشرة بعشرين، أتصدق بشيء من الطعام تتفق معه على شيء بالأسلوب الحسن بالكلام الطيب لعل الله أن يهديه حتى يسمح لها، فإن أصر ولم يسمح فليس لها أن تتصدق من ماله بشيء، ولكن تتصدق من مالها هي.  
 
12- كنت في موقف صعب آخر السنة في الجامعة بالنسبة للنجاح والرسوب، فنذرت إذا نجحت بأن أصوم كل يوم خميس دائماً، فنجحت والحمد لله، وصمت عدة سنوات، ولكنني لم أستطع الاستمرار لعدة أسباب وظروف، ومنها المرض، هل من حل، وهل يوجد كفارة، علماً بأنني لا أستطيع الاستمرار على ذلك مستقبلاً؟
كنت في موقف صعب آخر السنة في الجامعة بالنسبة للنجاح والرسوب، فنذرت إذا نجحت بأن أصوم كل يوم خميس دائماً، فنجحت والحمد لله، وصمت عدة سنوات، ولكنني لم أستطع الاستمرار لعدة أسباب وظروف، ومنها المرض، هل من حل، وهل يوجد كفارة، علماً بأنني لا أستطيع الاستمرار على ذلك مستقبلاً؟
 
13- ما حكم المال المؤخر والغير مقبوض من المهر؟
هذا حكمه حكم الديون، إن كان على معسر على زوجٍ معسر متى طلبته أعطاها إياه، وعليها زكاته، فإن كان على معسر أو ليس لها حقٌ فيه إلا بعد حضور الأجل، يعني بينه وبينها أجل إلى الطلاق، أو إلى الموت فإنها قادرة فليس عليها زكاته كالدين الذي على معسر، أما الدين المؤجل في التجارة والبيع والشراء هذا يزكى، إذا كان على معسر، أما الدين بين المرأة والرجل إذا كان لها دينٌ عليه وهو معسر فليس عليها زكاة، أو مماطل ما أعطاها الدين ليس عليها زكاة، أما إذا كان معسر وليس بالمماطل فعليها زكاة الدين الذي لها على زوجها، والخلاصة أن الدين إذا كان على معسر أو إنسان مماطل فلا زكاة على صاحبه، أما إن كان الذي عليه الدين موسر، ومتى طلب أداه سلم، فإن على صاحب الدين أن يزكي هذا الدين، كأنه عنده.   
 
14- ما حكم بيع السلعة بالتقسيط مع رفع ثمنها عن السعر الأصلي؟
لا بأس، إذا باعها بالتقسيط وزاد في الثمن لا حرج، لأن بيع الأجل غير بيع النقد، فإذا كانت السيارة تساوي خمسين ألف نقداً، وباعها بستين ألف وسبعين ألف في كل سنة كذا وكذا، وفي كل سنة كذا وكذا، فلا حرج في ذلك، داخلٌ في قوله جل وعلا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ(282) سورة البقرة، لا بأس به، هذا بيع أجل، فلا حرج وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم – أنه أقر أهل بريرة لما باعوها بتسع، كل عام أوقية، باعوها نفسها بتسع أواق، تسع سنين كل سنة أوقية، أربعين درهم، وهذا نوع من التقسيط.  
 
15- متى تبدأ النفقة على الزوجة، هل هو من العقد، أم من الدخول عليها؟
يبدأ من الدخول عليها، إذا دخل عليها وصارت تحت تصرفه وتحت نفقته تبدأ النفقة عليها، أما ما دامت عند أهلها فلا نفقة لها، إلا إذا كان التأخير منه، هو الذي أخرها، أما إذا كان جاء منهم، وطلبه منه تأجيلها فإن النفقة عليه، أما إذا كان هو الذي تركها عندهم متساهلاً فالظاهر أن عليه النفقة؛ لأن هذا التساهل يشبه أن يكون فراراً من النفقة وقد دخلت في عصمته، والله جل وعلا أمر المعاشرة بالمعروف، قال جل وعلا: (وعاشروهن بالمعروف)، وليس من المعروف أن لا ينفق عليها، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف)، وهذا يعم المدخول بها وغير المدخول بها، إلا إذا كان بقاءها عند أهلها باختيارهم ورغبتهم هم فالنفقة عليهم.  
 
16- ما حكم الإكرامية، وهي: أن يعطي الرجل الأجير أكثر من أجره طواعيةً منه؟
هذا يشفق عليه، إذا أعطاه فوق أجره لأنه ناصف لأنه مجتهد، فيقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إن خيار الناس أحسنهم قضاءً)، فإذا كان الأجير جيد وناصح وزاده في الأجرة فهذا من مكارم الأخلاق.  
 
17- أجبرني والدي على الزواج من قريبةٍ لي، ولكنني لا أحبها، وهي لا تصلي، ولي منها ثلاثة أولاد، وهي تكره أمي، ماذا أفعل معها؟
إذا كانت لا تصلي وأنت تصلي فالنكاح غير صحيح، الذي لا يصلي كافر، إذا كنت أنت تصلي والحمد لله وهي لا تصلي فالنكاح غير صحيح وأبعدها إلى أهلها، وسوف يرزقك الله خيراً منها، (من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه)، يقول - سبحانه وتعالى -: (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب)، ويقول - سبحانه وتعالى -: (ومن يتق الله يجعل له من أمره يسراً)، فأبعدها والتمس غيرها من المصليات وأبشر بالخير، وأولادك تابعون لك لأجل الشبهة، أولادك منها أولادٌ لك وتابعون لك ونسبهم صحيح ولكن فارقها أعطها وثيقة بطلقة واحدة واسأل ربك أن يبدلك خيراً منها، واسأل الله لها الهداية. وإن رجعت إلى الصلاة سماحة الشيخ؟ وإن تابت فلك أن تبقيها، تجدد العقد، إذا تابت فلا بأس أن تجدد العقد إن رغبت فيها، يكون بعقد جديد ومهر جديد، إذا تابت.  
 
18- قلت لصديقي: لك مبلغ كذا إن جاء فلان، هل في ذلك نذر أم وعد، ما هو بالضبط؟
هذا وعد وليس بنذر، ومن صفات المؤمن هنا الوفاء بالوعد والعهد خلافاً لأهل النفاق.  
 
19- ما حكم الاستماع للأذان، وما حكم البيع حين الأذان؟
يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول) السنة أن يستمع للأذان، إذا سمع يستمع ويقول مثل قوله إلا في الحيعلة يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا أذن المؤذن ينبغي له أن يبادر بالصلاة يتوضأ ويذهب إلى المسجد، وإذا كانت الجمعة وجب عليه ذلك، لقوله جل وعلا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ(9) سورة الجمعة، هذا واجب، وفي غير الجمعة يشرع، يشرع له في غير الجمعة إذا سمع الأذان أن يدع البيع وأن يشتغل بالوضوء إذا كان على غير وضوء ويتوجه إلى المسجد يصلي مع المسلمين، وإذا كان الذي بين الإقامة والأذان لا يتسع إلا لهذه وجب عليه ذلك، وجوب، أما إذا كان لا، فيه سعة، فلا مانع أن يكمل ما في يده، إن كان في يده سلعة يريد بيعها بلا حرج، ثم يبادر إلى الصلاة، أما في الجمعة لا، إذا سمع النداء لا يفعل شيء، يبادر ويسارع إلى الجمعة.  
 
20- والدي لا يصلي هل يجب عليه دعوته، وأمره بإقامة الصلاة، ولقد أخبرني البعض من الأشخاص بأنني مسؤول عنهم يوم القيامة أمام الله، وإذا مات هل يجوز لي أن أرثه، علماً بأنه يشهد أن لا إله إلا الله؟ وجهوني بذلك سماحة الشيخ
الواجب عليك دعوته إلى الله ونصيحته بالأسلوب الحسن، بالرفق والكلام الطيب، كما قال الله جل وعلا:أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِن جَاهَدَاكَ - يعني الوالدان مشركان- وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا(14-15) سورة لقمان، فأمر بمصاحبة الوالدين الكافرين في الدنيا معروفاً، فعليك أن تصاحبهم بالمعروف بالنصيحة بالتوجيه بالرفق، وتستعين بالإخوان الطيبين حتى ينصحوه أيضاً من أقاربه من إخوانه من أعمامه، لعل الله أن يهديه بأسبابكم، والرسول يقول - صلى الله عليه وسلم -: (من دل على خيرٍ فله مثل أجر فاعله)، ويقول النبي - صلى الله عليه وسلم – لعليٍ - رضي الله عنه-: (لئن يهدي الله بك رجلاً واحداً خيرٌ لك من حمر النعم)، فاجتهد واصدق مع الله واسأل ربك له الهداية في سجودك وفي آخر الصلاة وفي غير ذلك من الأوقات تسأل ربك أن يهديه وأن يشرح صدره للحق وأن يعينه على قبول الحق، اجتهد في ذلك واصبر وصابر. ولا ترثه إذا مات على كفره لا ترثه، الصحيح أنك لا ترثه، الصحيح أن تارك الصلاة كافر فإذا كان كافراً فإن المسلم لا يرث الكافر، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم)، وقد اختلف العلماء فيمن ترك الصلاة تساهلاً لا جحداً لوجوبها، فذهب بعض أهل العلم إلى كفره كفراً أكبر وهذا هو الأرجح، وذهب آخرون إلى أنه لا يكفر إلا كفراً أصغر، إذا كان لا يجحد وجوبها، والأرجح أنه يكفر كفراً أكبر ولا ترث منه إذا كنت تصلي وهو لا يصلي.  
 
21- أديت العمرة، وبعد خلعي ملابس الإحرام أحرمت بالعمرة لوالدي، ما حكم عملي، ووالدي حيّ يرزق؟
إذا كان والدك يستطيع أن يعتمر لا تعتمر عنه تكون العمرة لك ثانية، أما إذا كان عاجز هرم لا يستطيع العمرة أو ميت فلا بأس. 
 
22- أديت العمرة، وبعد خلعي ملابس الإحرام أحرمت بالعمرة لوالدي، ما حكم عملي، ووالدي حيّ يرزق؟
إذا كان والدك يستطيع أن يعتمر لا تعتمر عنه تكون العمرة لك ثانية، أما إذا كان عاجز هرم لا يستطيع العمرة أو ميت فلا بأس. 

378 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply