حلقة 321: حكم اتخاذ مكان واحد في المسجد للصلاة فيه - حكم من يصلي بالناس وليس على رأسه غطاء - حكم تمطيط الأذان - حكم اشتراط بيوت الأفراح في الزواج - حكم من يأتي الكهنة والمنجمين - رجل خطب بالناس وصلى بهم رجل آخر
19 / 48 محاضرة
1- عن شخص اتخذ مكان واحداً للصلاة في المسجد؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد.. فقد نص جمع من أهل العلم على كراهة اتخاذ مكان معين في المسجد لا يصلي إلا فيه, وجاء في بعض الأحاديث التي لا تخلوا من مقال, فالذي ينبغي للمؤمن أن لا يتخذ مكاناً معيناً في المسجد بل متى جاء يحرص على الوقوف من الإمام ولا يتخذ مكاناً معيناً هذا هو الذي ينبغي ينبغي أن يكون هناك مسابقة ومسارعة إلى الخير إذا أمكنه أن يكون خلف الإمام فهذا هو الأفضل وإذا لم يتيسر ذلك فليسارع, أما أن يتخذ عمود سارية يصلي عندها, أو جدار أو محل معين هذا خلاف المشروع, فالمشروع له أن يسابق وأن ينافس في الخير وأن يتقدم فإذا أمكنه الصف الأول صار في الصف الأول وإذا أمكنه القرب من الإمام صار قريب من الإمام, فإن عجز يكون في الصف الثاني وهكذا, أما يلزم سارية يصلي عندها, أو محل يصلي عنده لا يجاوزه ولو كان هناك ما هو أقرب منه إلى للإمام هذا غلط وخلاف السنة ، لكن إذا كان في الصف الأول مثلاً واتخذ مكاناً في الصف الأول لا يتجاوزه؟ لا ينبغي هذا أقل أحواله الكراهة. بارك الله فيكم
2- عن إمام يصلي بالناس وليس على رأسه غطاء؟
لا حرج في ذلك؛ لأن الرأس ليس من العورة, إنما السنة أن يصلي بالإزار والرداء, لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا يصلي أحدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء), فإذا صلى مكشوف الرأس فلا حرج في ذلك لكن إذا أخذ زينته واستقبل القبلة يكون أفضل لقول الله –سبحانه- يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ, فإذا استكمل الزينة التي اعتادها في بلاده مع جماعته, وكان من عادتهم أنهم يسترون الرؤوس هذا أفضل, أما إذا كان في بلاد ليس من عادتهم هذا بل من عادتهم كشف الرؤوس فلا بأس أن يصلي به.
3- يُلاحظ أن كثيراً من المؤذنين يمططون الأذان؟ ويرجو التوجيه
ينبغي للمؤمن في أذانه أن يكون سمحاً غير ممطط ولا متكلف وهكذا في الإقامة, فالسنة في ذلك أن لا يلحن فيه وأن يحفظه أيضاً من اللحن لا يلْحَن يلَحِّن اللحن هنا يخل ...... كأن يقول أشهد أن محمداً رسولَ الله بفتح اللام ولكن المشروع أن يقول محمداً رسولُ الله؛ لأن رسولُ الله خبر أن مرفوع فهذا إذا نصب يكون من اللحن وإن كان لا يخل بالمعنى حقيقة لأن المقصود بقول المؤذن الإخبار بأنه رسول الله عليه الصلاة والسلام, ولأن بعض أئمة اللغة بعض أهل اللغة ينصبون المعمولين لكن هذا لحن عند جمهور أئمة اللغة, وعند جمهور العرب ، العرب ينصبون الاسم ويرفعون الخبر بأن, كذلك من اللحن أن يقول مثلاً "اهدنا الصراطِ المستقيم" يكسرها وهذا غلط بالمفعول منصوب الصراطَ لكن ما يخل بالمعنى فلا يضر في الأذان أن يقول مثلا حي على الصلاةُ أو حي على الصلاةَ ما يخرج المعنى لكن ينبغي له أن يكون فاهماً عربياً لا يلحن في الأذان, وأما التلحين هو تمطيطه كأنه يغني هذا مكروه لا ينبغي. بارك الله فيكم
4- أخونا يشكو -سماحة الشيخ- من بيوت الأفراح ومن المغالاة فيها ولاسيما وأن كثيراً من الناس اتخذها عادة، ويشترط لزواج ابنته أن يكون فرحها في البيت الفلاني وهي تثقل كاهل العريس، ويرجو التوجيه حول هذا الموضوع؟
لا ريب أن السنة عدم التكلف في المهور والولائم من أجل تسهيل زواج الشباب والفتيات, فينبغي لأهل الزوج وأهل الزوجة عدم التكلف في هذه الأمور, وأن يتواصوا بترك التكلف, وأن يتواصوا أيضاً بقلة المهور تشجيعاً للشباب على الزواج, وحرصاً على تزويج الفتيات وعدم بقائهن في البيوت, وقصور الأفراح كذلك مما يثقل كاهل الزوج أو أهل الزوجة في بعض الأحيان, وكذلك كثرة الولائم والتوسع في الوليمة يشق عليهم أيضاً, فالمشروع للجميع عدم التكلف لا لأهل الزوج ولا لأهل الزوجة المشروع للجميع عدم التكلف, خير الصداق أيسره وخيرهن أقلهن مؤنة, فينبغي للمؤمن أن لا يتكلف في هذه الأمور ولكن يفعل السنة النبي- عليه الصلاة والسلام- قال لعبد الرحمن: (أولم ولو بشاة), والنبي - صلى الله عليه وسلم - أولم على زينب بخبز ولحم, ودعا الناس إلى الوليمة فكل من دخل أكل, فالمقصود أن جنس الولائم مشروعة في النكاح لكن ينبغي للمسلم في هذا عدم التكلف في الاستكثار من الولائم, وجعل الطعام الكثير الذي قد يفضي إلى جعله في قمائم والمحلات التي قد ينبغي تنزيه الطعام عنها وبعدها عنها ويبعد إلى الفقراء والمحاويج, المقصود أن كثرة الولائم تفضي إلى هذا تفضي أن يلقى الطعام واللحوم في الزبالات والقمائم أو في محلات يغرب عنها مع حاجة الفقراء إلى هذا المال وإلى هذا الطعام الذي دعت الحاجة إلى وضعه في القمامة لعدم علم بعض الناس بالفقراء وعدم قدرته على الوصول إليهم, فالحاصل أن التسامح في هذا وعدم التكلف هو الذي ينبغي لأهل الزوج والزوجة جميعاً, لكن إذا دعت الحاجة إلى قصر لأنه ليس عنده بيت يستطيع فيه الزواج, فالأمر في هذا واسع لكن لا ينبغي التكلف ينبغي أن يكون القصر خفيف المئونة في محل...... خفيف المئونة حتى لا يقع التكلف, وإذا اكتفوا بقصورهم ولم يتكلفوا في دعوة الكثيرين من الناس فالأمر في هذا أوسع وأحسن والحمد لله, المهم إعلان النكاح فإذا أعلنوا ولو بوليمة ولو بشاة واحدة أو شاتين في بيوتهم, ودعوا بعض الناس الذين يعز عليهم دعوتهم ويحبون دعوتهم في محلاتهم وبيوتهم ولم يتكلفوا فهذا أكمل وأفضل, حتى لا يكون هناك مشقة على أحد, وحتى لا تتعطل البنات ولا يتعطل الشباب نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. بارك الله فيكم ، والواقع سماحة الشيخ الكثير تزوج بدون بيت أفراح وأصبحت بيوت الأفراح مكان للتجارة وأصبحت أيضاً جزءً من المهر أو مئونة المهر ولا أدري عن رأي سماحتكم في الدعوة إلى الاستغناء عنها وإغلاقها لكونها أصبحت باباً من أبواب التجارة وأيضاً تشكل عبئاً على أولئك الذين يريدون أن يستروا دينهم. على كل حال هي لو علمت ولم توجد استغنى الناس عنها واستراح الناس من التكلف لكن إغلاقها الآن بعد وجودها هو محل نظر يحتاج إلى دراسة من ولاة الأمور وأهل العلم دراسة وافية حتى يرى ما هو الأصلح لأن بعضهم قد يضطر إلى شيء منها لأسباب كثيرة تحملهم على هذا الشيء, لكثرة أقاربهم ومشقة ترك دعوتهم في زواج ومناسبة, فيضطرون إلى أن يستأجرون في بيوت الأفراح لهذا الغرض؛ لأنهم يعلمون أن إعلان النكاح مطلوب ويريدون دعوة أقاربهم ومن يعز عليهم من جيرانهم, وليس عندهم بيوت تصلح لذلك فمن أجل هذا قد يحتاج إلى هذه القصور ولو عدمت لتعذروا ما اكتفوا بشيء قليل وتعذروا لكن وجودها صار سبباً للتكلف والله المستعان. ندع هذا الموضوع لعل الله- سبحانه وتعالى- يفتح عليكم وتناقشونه إن شاء الله ويوجد له الحل فالكثير يشكوا منه نسأل الله التيسير.
5- نسمع كثيراً عن الكهنة والمنجمين فما صحة ديانة من يذهب إليهم، والإيمان بأقاويلهم، ذلكم أنهم يأتون بما يثبت الصحيح، فمن ذلك أنهم يخبرون المرء باسم قريب من أقاربه ويصفون له منزله، وربما وصفوا له ما عنده من المال والأولاد، ويستمر في سرد ما يقوله أولئك - سماحة الشيخ - ويرجو التوجيه؟
هذا موجود في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وقبله وبعده, ولهذا نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن إتيان الكهان, وعن سؤالهم قال-عليه الصلاة والسلام-: (من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوماً) رواه مسلم في صحيحه ، وقال أيضاً-عليه الصلاة والسلام-: (من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم -), وسأله بعض الناس عن إتيان الكهان قال: (لا تأتوهم وقال: ليسوا بشيء ، قالوا يا رسول الله: إنهم يصدقون في بعض الأحيان ، قال: تلك الكلمة يسمعها الجني من السماء المسترق للسمع فيقرها في أذن وليه من الإنس وهو الكاهن والساحر فيصدق تلك الكلمة ولكنهم يقرفون ويزيدون عليها مائة كذبة) وفي رواية: (أكثر من مائة كذبة فيقول الناس: إنه صدق يوم كذا وكذا فيصدقونه بتلك الكلمة التي سمعت من السماء) وتكون وسيلة إلى تصديق في كذب الكثير, فالكهان لهم أصحاب من الشياطين من الجن, الكهان الكاهن هو الذي له رأي يعني صاحب من الجن يخبره عن بعض المغيبات, وعن بعض ما يقع في البلدان, وهذا معروف في الجاهلية, وفي الإسلام وهو الكاهن الذي له صاحب من الجن يشعره ويخبره عما يلقاه من شياطينه وإخوانه, فيقول جرى كذا ووقع كذا في البلد الفلانية؛ لأن الجن يتناقلون الأخبار فيما بينهم, والشياطين تتناقل الأخبار فيما بينها, فيخبر بعضهم بعضاً بسرعة هائلة من الشام إلى اليمن, من اليمن إلى الشام إلى مصر إلى نجد إلى أمريكا إلى أي مكان بينهم تناقل للأخبار, فإنه بهذا قد يغتر بهم من يسمع صدقهم في بعض المسائل, وكذلك قد يعرف الشيطان قريب هذا المبتلى وأخوه وعمه من الشياطين التي بينهم كل إنسان معه شيطان كل إنسان منا معه شيطان له قرين من الإنس وقرين من الجن كل واحد من بني آدم, فالشياطين يخبر بعضها بعضاً, ويدل بعضها على عورات بعض وتخبر عن ما عنده من المال, ما عنده من الأولاد ما عنده من الأثاث كل هذا يقع بين الناس, وقد يسترقون السمع فيسمعون بعض ما يقع في السماء بين الملائكة مما تكلم الله به- جل وعلا- من أمور أهل الأرض وما يحدث في الأرض, فيتسامعون تلك الكلمة فإذا سمعوها قروها في أذن أصحابهم من الكهنة والسحرة والمنجمين, فيقول المنجم والساحر والكاهن سوف يقع وسوف يقع كذا عن تلك الكلمة التي سمعت من السماء ولا يكتفي بهذا بل يكذب معها الكذب الكثير حتى يروج بضاعته وحتى يأخذ أموال الناس بالباطل, فهي بسبب الكلام هذا الذي ينقله إليهم سوف يأتي كذا سوف يقع كذا, فإذا صدق في موضع نقل الناس هذا الصدق الذي وافق فيه الخبر الذي وقع في السماء, أو وافق فيه الحوادث التي وقعت في البلدان, فعند هذا الناس يغلب عليهم تصديقهم في بسبب هذه الحوادث فيقولون صدق في يوم كذا صدق في كذا والبريء والمرضى يتعلقون بخيط العنكبوت ويتشبثون بكل شيء, فلهذا يأتون الكهنة ويأتون المنجمين, ويأتون السحرة بسبب ما قد يسمعون عنهم إن صدقوا في كذا وصدقوا في كذا, فالواجب عدم إتيانهم, وعدم سؤالهم, وعدم تصديقهم ولو قدر أنهم صدقوا في بعض الشيء, الواجب تركهم بالكلية لأن الرسول نهى إتيانه,م ونهى عن سؤالهم ونهى عن تصديقهم, فالواجب على المسلمين أن لا يصدقوهم وأن لا يسألوهم وأن لا يأتوهم بالكلية هذا هو الواجب على الجميع, وأن يسلكوا في علاج المرضى ما شرعه الله من القراءة, والدواء المباح, ونحو ذلك مما يعرفه الأطباء, فبين الأطباء وبين القراء الذين يرقون المرضى ويعرفون بإسلامهم ودينهم هذه هي الأسباب الشرعية والوسائل الشرعية, أما إتيان الكهان والمنجمين والرمالين والعرافين وسؤالهم هذا منكر لا يجوز نسأل الله العافية والسلامة.
6- قرأت في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة رأياً للمالكية في شروط صحة الجمعة التي من صحتها الإمام، وحتى الإمام من شروطه شرطان، أحدهما: أن يكون هو الخطيب، وإذا كان من خطب غير من صلى فالصلاة باطلة، إلا أن يكون هنالك عذرٌ منع الإمام، ولم أجد إشارة لهذا الشرط عند الشافعية حيث أنني رأيت في صلاة الجمعة أحداً يخطب وآخر يصلي، فما هي الإجابة؟ هل صحيح أنه يجب أن من يخطب هو الذي يصلي، وإذا كنت مالكياً فكيف تكون صلاتي، هل هي باطلة كما ورد في رأي المالكية؟
المسألة مسألة خلافية بين أهل العلم والصواب أنه لا يشترط أن يكون الخطيب هو الإمام في الصلاة؛ لأن الخطبة منفصلة ليس لها اتصال بالصلاة فالصلاة منفصلة والخطبة منفصلة فالأفضل والسنة أن يتولى الخطابة من يتولى الإمامة سيكون هو الإمام وهو الخطيب يوم الجمعة وهكذا العيد, لكن لو قدر أن الخطيب لم يتيسر له ذلك بأن أصابه مانع, أو حيل بينه وبين ذلك فصلاة صحيحة وهكذا لو صلى باختياره ولم يخطب بل استناب من يخطب عنه فلا بأس, فالصحيح أنه لا حرج في ذلك؛ لأن هذا منفصل هذه عبادة مستقلة وهذه عبادة مستقلة, فالذين أجازوا أن يتولى الإمامة غير الخطيب لا حرج في ذلك ولا بأس في ذلك قولهم صحيح, والصواب في هذا أنه لا بأس أن يتولى الإمامة غير من تولى الخطبة هذا هو الصواب؛ لأن هذه مستقلة عبادة مستقلة وهذه عبادة مستقلة ولكن الأفضل والأولى أن يتولاهما واحد كما فعله النبي-صلى الله عليه وسلم - والخلفاء بعده, فالسنة أن يكون الإمام هو الخطيب لكن لو عرض عارض ومنع مانع فصلى غير الخطيب فلا بأس.
7- إنها كانت تعمل ممرضة في وحدة مدرسية، أنكرت منكراً رأته في عملها فكان سبباً لطردها من العمل وكان سبباً لتعاستها ولمتاعب نفسية وأصبحت أيضاً تنهى أولادها عن أن ينكروا أي منكر وترجوا التوجيه؟
لا شك أن هذا غلط كبير بل الواجب عليها إنكار المنكر, ولا يرضها كونها طردت أو استغني عنها, فقد أرضت ربها-جل وعلا-,وفعلت ما ينبغي لها والأمور بيدي الله-سبحانه وتعالى-, ولهذا يقول -صلى الله عليه وسلم-: (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان), والله يقول في كتابه العظيم-سبحانه وتعالى-: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ, ويقول- جل وعلا-: كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ, فإذا فعل ذلك طاعة لله والتماساً لمرضاته فإن العاقبة تكون حميدة ولا يضرها ما فعلوه سوف يغنيها الله عن ذلك, وسوف يكسبها ما يغنيها عما طردت عنه وما أقيلت منه فالله هو الرزاق-جل وعلا-وبيده الخير كله-سبحانه وتعالى-, وهو القائل-عز وجل-: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا*وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, وهو القائل- سبحانه-: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, فعلى المؤمن وعلى المؤمنة تقوى الله-جل وعلا-, وعلى المدرسة والطبيبة تقوى الله, وعلى كل مؤمن تقوى الله في إنكار المنكر, والدعوة إلى الخير بالحكمة والكلام الطيب وليس لها أن تنهى أولادها عن إنكار المنكر بل توصيهم بإنكار المنكر والأمر بالمعروف لكن بالحكمة والكلام الطيب والأسلوب الحسن لا بالشدة والعنف والغلظة ولا بالفعل بل بالقول؛ لأنه لا يستطيع الفعل إلا أولو الأمر ومن فوض له هذا الأمر, أو الإنسان في بيته مع أهله قد يستطيع ذلك بالفعل, أما مع الناس يكفي أن ينكر باللسان ويقول يا أخي اتق الله هذا لا يجوز هذا منكر إذا كان يعرف ذلك إذا كان عنده علم, أما إذا ما كان عنده علم فليس عليه الإنكار, إنما ينكر من كان عنده علم وأن هذا نهى عنه الله-سبحانه وتعالى والله المستعان-.
8- إذا كان الإنسان محرماً بالحج أو العمرة وتمزق إحرامه بسبب سقوطه على الأرض، فهل يجوز له أن يخيطه أم لا؟
له أن يخيطه وله أن يبدله لا بأس إذا انشق إحرامه أو إزاره أو رداؤه وخاطه لا بأس وكذلك لو أبدله بغيره لا بأس المخيط المنهي عنه والمخيط الذي يحيط بالبدن كالقميص والفنيلة وأشباه ذلك, أما مخيط قطعة في قطعة رداء قطعتين ثلاث بعضها في بعض يجعلها رداء, أو إزار لا بأس هذا لا يضر ولا يمنع, الممنوع إذا كان المخيط المراد المخيط الذي يحيط باليد بالبدن بالرجل كالخف هذا هو الذي ينهى عنه, أما مخيط لا يحيط بالبدن محيطاً بل فوق قطع الثوب, لا يكون قميصاً ولا يكون مثل الخف ولا مثل الفنيلة بل هو قطعة يوصل بعضها ببعض فهذا لا بأس بها ولا حرج فيها. بارك الله فيكم
9- هل يجوز للمسلم إذا كان مسافراً سفراً طويلاً أن يجمع الصلوات الخمس في آخر اليوم؟
هذا منكر عظيم لا يقوله أحد من أهل العلم يجمع الصلوات الخمس هذا منكر عظيم ليس له ذلك, وإنما يجمع بين الظهر والعصر فقط في وقت إحداهما, أو بين المغرب والعشاء في وقت إحداهما, أما الفجر فلا تجمع إلى غيرها الصلاة في وقتها دائماً في السفر والحضر قبل طلوع الشمس بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس, أما الظهر والعصر فلا مانع من جمعهما قبل أن تصفر الشمس يصلي الظهر مع العصر بعد دخول وقت العصر لكن قبل أن تصفر الشمس لا يؤخر, أو يقدم العصر معها في السفر مع الظهر جمع تقديم, هكذا المغرب والعشاء إنما يقدم العشاء مع المغرب فيصليهما بعد دخول الوقت, أو يؤخر المغرب ويصليها بعد غروب الشفق وقبل نصف الليل هذا هو المشروع للمسلمين, أما جمع الجميع في آخر النهار لا يجوز.
10- لو تفضلتم بشرح الحديث التالي: يقول رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: (اثنتان في الناس هما بها كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت), وما معنى الكفر بالذات في هذا الحديث؟
هذا حديث صحيح رواه مسلم في الصحيح عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (اثنتان في الناس هما بهما كفر ، الطعن في النسب والنياحة على الميت), الطعن في النسب التنقص في الناس فلان فيه كذا, فلان فيه كذا, فلان نسبهم فيه كذا وفيه كذا يطعن في أنسابهم ويعيبها لشيء في نفسه, أو ترفعاً وتكبراً هذا لا يجوز, أما إذا كان من باب الخبر بني تميم صفتهم كذا, بني قحطان كذا, قريش كذا, بني هاشم كذا يخبر الأنساب أنهم قبائل وأنهم كذا يخبر عن أحوالهم من غير طعن بل يخبر عن أنسابهم وعن تفاصيلها هذا ليس من الطعن في الأنساب, الطعن معناه العيب, والتنقص لهم تكبراً وتعاظماً, أو لإظهار عوراتهم والغيبة لهم ونحو ذلك ليس قصده سوى ذلك, والنياحة معناها رفع الصوت على الميت ينوح يعني يرفع صوته يبكي بصوت واضح ظاهر, هذا ممنوع والكفر كفر دون كفر الكفر هنا كفر منكر عند أهل العلم وهو كفر أصغر يعني الكفر كفران, والظلم ظلمان, والشرك شركان, أكبر وأصغر فالشرك الأكبر مثل دعاء الأموات, والاستغاثة بالأموات, والنذر لهم أو للأصنام, أو للأشجار والأحجار, أو للكواكب هذا شرك أكبر, والشرك الأصغر مثل قول لولا الله وفلان ، ما شاء الله وشاء هذا شرك أصغر, فالواجب أن يقول لولا الله ثم فلان, ما شاء الله ثم شاء فلان, وهكذا الحلف بغير الله كقوله والنبي أو بالنبي وحياته هذا شرك أصغر هكذا الرياء اليسير مثل كونه يستغفر يسمع الناس يرائي, أو يقرأ يرائي هذا شرك أصغر, والظلم ظلمان أكبر وأصغر, فدعاء الأموات, والاستغاثة بالأموات, وجحد ما حرم الله في الزنا ونحوه يعني استحلال ما حرم الله وجحد تحريمه هذا كفر أكبر, وهكذا جحد ما أوجب الله كجحد وجوب الصلاة أو جحد وجوب الزكاة كفرٌ أكبر، وكالذبح لغير الله، والعبادة لغير الله، كعبادة الكواكب، والأموات والأصنام والأشجار هذا كفرٌ أكبر، وكفرٌ أصغر مثل النياحة على الميت، مثل الطعن في الأنساب، مثل التبرؤ من الأنساب، مثل الحلف بغير الله يقال كفر دون كفر، هذه التفاصيل في الشرك الأكبر والأصغر، وهكذا الكفر الأصغر والأكبر، وهكذا الظلم، مثل ظلم الناس بدمائهم وأموالهم هذا كفرٌ أصغر، والشرك الأكبر يسمى ظلمٌ أكبر، قال تعالى: وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ (254) سورة البقرة، وقال سبحانه: الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ (82) سورة الأنعام، فسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم هنا بالشرك الأكبر، فالكفر كفران، والظلم ظلمان، والشرك شركان، أكبر وأصغر، والذي في الحديث: (اثنتان في الناس هما في الكفر الطعن في النسب والنياحة على الميت) هذا من الكفر الأصغر. سماحة الشيخ في ختام....
603 مشاهدة
-
1 حلقة 301: الصلاة من الوضوء حتى التسليم
-
2 حلقة 302: كيفية الصلاة الصحيحة المشروعة عن النبي - صلاة الجمعة للمرأة - حكم الصلاة في أيام الحيض إذا زادت عن العادة - حكم ملاعبة الكلاب - حكم الصلاة مع نزيف الدم من الجرح - حكم عقد الولد لوليته مع وجود والده
-
3 حلقة 303: هل تضاعف الحسنات والسيئات في مكة - حديث صحيح عن فائدة ماء زمزم - معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله - عقيدة أهل السنة والجماعة - حكم تهريب السلعة وبيعها - حكم النذر وكيفية الوفاء به - صحة حديث أين ماتوا فادفنوهم
-
4 حلقة 304: حكم الحج عن الشيخ المسن - هل الحج يجب على الفور أم على التراخي - صلاة الفجر بعد طلوع الشمس - صفة حجاب المرأة - شروط حجاب المرأة - حكم الصلاة خلف حالق اللحية - هل يجوز للمرأة أن تذبح الذبيحة - حكم الحناء للرجال - طلاء المرأة للأظافر
-
5 حلقة 305: خروج المرأة مع السائق - صبغ اللحية باللون الأسود و الأخضر - حكم تسرب بعض الأطعمة في مجاري المطبخ - حكم كتابة لا إله إلا الله في العملة - حكم النوم على البطن - حكم قتل العنكبوت وهدم بيوته - سماع الغناء في الأفراح وحفلات الأعياد
-
6 حلقة 306: ما صحة ما جاء في كتاب ضياء الصالحين - من قرأ الإنجيل هل يخرج من الإسلام - امرأة تقول أنها تسرح بروحها كل خميس - الاحتفال بالمولد النبوي - المرأة إذا تزوجت برجلين فلمن تكون في الآخرة
-
7 حلقة 307: هل الموسيقى هدوء نفسي وما حكم الشرع - هل تجزئ العمرة في رمضان عن الحج - حكم العمرة عمن يستطيع أن يعتمر بنفسه - حكم مشاهدة النساء في الفيديو - حكم مساواة اللحية بالتقصير - قراءة الآيات من أجل الترويح على النفس هل يصح
-
8 حلقة 308: صحة حديث من رآني فقد رآني حقا وحديث من رآني حرم على النار - رؤيا الرسول في المنام هل تعتبر بشارة - هل يصح الحج من شخص عمره ثلاثون عاما - رجل يبلغ من العمر سبعون عاما ولم يصل فما حكمه - صحة قول أن الرسول سيتزوج مريم العذراء
-
9 حلقة 309: زواج الولد ممن لا يرضاه - هل يلزم استشارة الأولاد الصغار في الحج عن أبيهم - زكاة الأموال التي عند الآخرين - حكم زكاة الذهب الملبوس - حكم زكاة الحلي اللملبوس - توليد الرجل الطبيب للمرأة هل يجوز - إطالة الأظافر وترك الأوساخ فيها
-
10 حلقة 310: صيام الست من شوال متفرقة - الذبح عند برك سليمان بن داود في الأردن ما حكمه - كيف يكون قضاء الصلاة الفائتة - صلاة المسبوق في الجهرية - الصلاة خلف صوفي لا يضم ولا يدلي بيديه قبل ركبتيه - الاستماع للأغاني
-
11 حلقة 312: تفسير قول الرسول ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه - صحة حديث ما أصاب المؤمن من هم - الإكثار من الدعاء في السجود - هل يمكن تكفير السيئات بترديد بعض الأحاديث - حج وفي أثناء طواف الوداع شك في عدد الأشواط - حكم السجود للتلاوة إلى غير القبلة
-
12 حلقة 313: التحجب من الخادمة المسيحية - معنى مائلات مميلات - صحة هذا الحديث أنا شجرة وعلي ساقها، وفاطمة فروعها، والحسن والحسين ثمارها - بدع الطريقة الختمية
-
13 حلقة 315: التهجم على المرأة ودعوتها للتحرر - ما صحت النصوص التي وردت في فضل العرب - ميزان التفاضل - من يبعد عليه المسجد ويشق عليه الذهاب - أخذ الأجرة على تحفيظ القرآن - الفرق بين المسيحي والنصراني - يشترط الاستنجاء لكل وضوء
-
14 حلقة 316: المؤتمر في أمريكا عن بعض المنتجات التي تحوي شحم الخنزير - وضع ألعاب للأطفال بالفول والأرز - صلاة الجماعة بالنسبة للمرأة في المدارس - توجيه الطالبات الصغار بأداء الصلاة صحيحة - احتوى بعض العطور على شيء من الكحول
-
15 حلقة 317: مسائل في الطلاق - العناية بالخادمات - حكم تغطية المرأة رجليها في الصلاة - ضرب الطالبات لغرض التعليم - ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفا من الرياء - حكم الوشم - حكم مشاركة المسلمين للمسيحيين في عيد الميلاد - ترك منى عند منتصف الليل
-
16 حلقة 318: حكم تارك الصلاة - معاملة قاطع الصلاة - الزاوج بمن لا تصلي - واجب أولياء الأمور أمر أهليهم بالصلاة - حكم الحجاب
-
17 حلقة 319: المغالاة في المهور - استعمال حبوب منع الحمل - الدخول في الغيبوبة تنقض الوضوء - حكم الصور وتعليقها في البيوت - حكم لفظة صدق الله العظيم عند نهاية قراءة القرآن - بدع الصوفية - حكم وضع الأموال على القبور بحجة أنهم أولياء
-
18 حلقة 320: معنى شهادة أن لا إله إلا الله - حكم الأخذ ببعض الأحكام وترك البعض الآخر - ارتكاب المعاصي هل تؤثر على الركن الأول من أركان الإسلام - هل يكفي النطق والاعتقاد بأن لا إله إلا الله أم أن هناك أشياء أخرى
-
19 حلقة 321: حكم اتخاذ مكان واحد في المسجد للصلاة فيه - حكم من يصلي بالناس وليس على رأسه غطاء - حكم تمطيط الأذان - حكم اشتراط بيوت الأفراح في الزواج - حكم من يأتي الكهنة والمنجمين - رجل خطب بالناس وصلى بهم رجل آخر
-
20 حلقة 322: علاج مرض الخوف - حكم استخدام الرجال للذهب لأجل العلاج - خوف الناس من السحر والجن - السحر له تأثير - ما هي الآيات التي تدفع السحر
-
21 حلقة 323: كيف يتم تعامل الرجل مع المرأة الأجنبية - هل الأرزاق متعلقة بالعبادة - هل إحياء الأموات في القبر هو مثل إحياءهم في الدنيا - التصدق على من كان يذبح لغير الله
-
22 حلقة 324: حكم تارك الصلاة - شرح حديث الجمعة إلى الجمعة - بعض الكبائر - صحة حديث ليلة الأسرى - حكم من صلى بالناس جماعة وفيه جرح - من لم يستطع الغسل للحدث الأكبر هل يتيمم - حكم الاستمرار مع امرأة غير طائعة لربها
-
23 حلقة 325: حكم تحديد النسل - الطلاق في حالة الغضب - ما هية التوجه إلى القبلة - تفسير لحادثة دوران نعش بالميت في بلد من البلدان - مخالفة الإمام في الصلاة
-
24 حلقة 326: حكم القراءة من المصحف أثناء الصلاة - حكم تغطيةالمرأة وجهها أثناء أداء الحج أو العمرة - حكم قراءة القرآن جماعة بصوت مرتفع - كيف تؤدى صلاة قيام الليل - كيف تؤدى صلاة الشفع والوتر - هل النخامة تفطر
-
25 حلقة 327: للمبتوتة والحامل والمتوفى عنها زوجها سكن ونفقة في مدة العدة - الطلاق في الحيض - التغالي في المهور - طريقة ذبح الإبل - استبدال قلب الإنسان بقلب صناعي - آدب ليلة الزفاف - قوم يأجوج ومأجوج
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد