حلقة 387: ما هي حدود الزهد في الدنيا - حكم من جاء وفي المسجد أكثر من جماعة يصلون - حكم البيع بالتقسيط مع زيادة في الثمن - هل تجوز الاستخارة بدون صلاة ركعتين - هل يجوز للأخوين أن يتزوجا من أختين؟

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

37 / 50 محاضرة

حلقة 387: ما هي حدود الزهد في الدنيا - حكم من جاء وفي المسجد أكثر من جماعة يصلون - حكم البيع بالتقسيط مع زيادة في الثمن - هل تجوز الاستخارة بدون صلاة ركعتين - هل يجوز للأخوين أن يتزوجا من أختين؟

1- أرجو أن توضحوا لنا سماحة الشيخ حدود الزهد في الدنيا، وكيف يزهد الدنيا في الآخرة؟ جزاكم الله خيراً.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله, وصلى الله وسلم على رسول الله, وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: الزهد في الدنيا عرفه أهل العلم، وهو الزهد فيما حرم الله, والزهد في المشبهات، حتى لا يقع فيما حرم الله ولا يقع فيما يشتبه, والزهد في الفضول التي لا حاجة إليها حتى لا يقع في الإسراف، والورع ترك المشتبه، ولهذا ترجم الحافظ ابن حجر-رحمه الله تعالى- في البلوغ باب الزهد والورع، وذكر حديث النعمان بن بشير: (الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس... )الحديث، وذكر حديث: (تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة... )الحديث، وذكر حديث ابن عمر: (كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل)، فالزهد هو أن الإنسان يتجنب المشبهات والمحرمات والذي لا يحتاج إليه، فضول الأشياء التي قد تشغله عما هو أهم. 
 
2- مسجد موجود عندنا بالعمل يمتلئ دائماً -والحمد لله- بالمصلين, وعند انقضاء الصلاة تتكون في الحال جماعة أخرى فتصلي, ولكن يتفق أحياناً -وإن كان ذلك قليلاً- أن يكون هناك وفي مكان آخر جماعة أخرى تصلي لم يشاهدوها, فيصبح في المسجد جماعتان أو أكثر في نفس الوقت, فما العمل في هذه الحالة، وما على من جاء متأخراً ليصلي فوجد جماعتين في المسجد تؤديان الصلاة, فإلى أيهما ينضم؟ أفيدونا في ذلك مأجورين.
لا حرج في إقامة جماعة ثانية إذا صلى الإمام الراتب وجاء قوم لم يصلوا صلوا جماعة والحمد لله, كان أنس- رضي الله عنه-إذا جاء وقد صلوا الناس صلى مع أهل بيته جماعة، المقصود أنه يصلي مع إخوانه ومن معه جماعة, فالحاصل أنه إذا جاء جماعة وقد صلى الإمام صلوا جماعة, فإذا جاء جماعة أخرى صلوا مع الجماعة الأولى لا ينفردوا يصلوا مع الجماعة الأخرى، لكن لو لم يعلموا عنهم؛ لأن المسجد وصلوا جماعة ثم جاء آخر يصلي مع من شاء منهم، والأحسن مع الأكثر، يصلي مع الأكثر كلما كثرت الجماعة صار الأجر أكثر.  
 
3- ما حكم من أراد شراء أرض لا يستطيع دفع كامل المبلغ إنما يبقى ما يقرب من عشرين بالمائة من ثمنها، فعلم أن هناك جهة تقوم بالتقسيط ,بأن تقوم تلك الجهة بشراء الأرض نقداً من صاحب الأرض وهو البائع، ثم تقوم تلك الجهة بعد ذلك بأخذ المبلغ المتوفر من المشتري، ثم تقسيط الباقي عليه بزيادة مقدارها ثمانية بالمائة على أن تكون تلك الأرض مرهونة لتلك الجهة.
هذه الفقرة الأولى سماحة الشيخ؟
الجواب: لا حرج في ذلك، لا حرج أن تشتري جهة من الجهات أرضاً، أو سيارة، أو غير ذلك بالنقد ثم تبيعها لآخر بالتقسيط؛ لأنه ليس كل أحد يستطيع يشتري بالنقد، الذي يشتري بالتقسيط لا بأس فهذا يسمى (الوعدة), يسمونه الناس (الوعدة)، فإذا أراد الإنسان أن يشتري حاجة؛ سيارة أو أرض وهو لا يستطيع وقال لإنسان: يشتريها، وشراها إنسان من صاحبها نقداً ثم باعها على زيد أو عمرو بالأقساط, ثم باعها المشتري بالنقد ليتزوج أو ليوفي ديناً أو ما أشبه ذلك فلا حرج في ذلك، وهذه فيها مصالح للمسلمين، بعض أهل العلم يمنعها، ولكن الصواب أن لا حرج في ذلك، فإذا اشترى الإنسان سلعة بأقساط ثم باعها بنقد ليتزوج، أو ليبني سكناً له، أو ليقضي ديناً عليه، أو ما أشبه ذلك فلا حرج في ذلك والحمد لله، ولو كانت الجهة التي باعت عليه إنما اشترتها من أجله ,اشترت السيارة نقداً ثم باعتها عليه بالتقسيط أو اشترت الأرض ثم باعتها عليه بالتقسيط، كل ذلك لا بأس به، وهو يبيعها نقداً ويقضي حاجته من زواج أو غيره.
المقدم: لو اشترتها نفس الجهة يا شيخ التي باعتها عليه ما يخالف؟
الشيخ: اشترتها نقداً ثم باعتها عليه بالتقسيط وهو يبيعها, لكن لا تبيع إلا بعد القبض, إذا قبضتها تبيعها على الشخص الآخر بعد القبض بعد نقل المبيع من محل البيع؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم (نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم), يعني: المشتري ينقلها من محل البائع الأول إلى محل آخر معرض آخر ثم يبيع على من شاء, والمشتري كذلك ينقلها ويبيعها في محل آخر عملاً بالسنة.
 
4- جئت للمسجد لصلاة الظهر فدخلت الصلاة مع المصلين إلا أنني كنت متأخراً, ففاتتني الركعة الأخيرة ثم قمت وقضيت الصلاة كاملة، ولكن بعد قضائها بدقائق وأثناء التسبيح لاحظت جماعة أخرى جديدة بالمسجد تصلي الظهر فصليت معهم مجتهداً؛ لأنهم جماعة، ولأنني لم أدرك الجماعة الأولى.
فسؤالي هنا يا سماحة الشيخ: هل صلاتي في كلا الحالتين صحيحة؟ وأيهما تكون المجزئة إن شاء الله والأفضل, هل علي أن أنوي في نفسي أيهما تكون صلاة الظهر مأجورين؟
الجواب: صلاتك صحيحة والفريضة هي الأولى، الفريضة هي الأولى التي قضيتها بعد الإمام، وصلاتك مع الثانية نافلة؛ لأنك حضرت الصلاة فصليت معهم نافلة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فإن أقيمت وأنت في المسجد فصل معهم فإنها لك نافلة) ولا تقل: صليت فلا أصلي، إذا صليت معهم هي نافلة لك وكثرة خير والحمد لله والفريضة هي الأولى.
 
5- هل تجوز الاستخارة بدون صلاة ركعتين, أو بدون وضوء، وهل يجوز للحائض, والنفساء أن تستخير؟
نعم تستحب الاستخارة ولو بدون صلاة، كونه يسأل ربه ويستخير ربه سواء كانت امرأة أو رجل سواء كانت حائض أو ما هي حائض كل ذلك لا بأس، لكن إذا كان بعد الصلاة يكون أفضل، تكون الاستخارة بصلاة عملاً بالسنة، فيصلي ركعتين، ثم يسأل ربه ويستخير ربه سواء رجل أو امرأة, لكن إذا كانت حائضاً أو كان الأمر مستعجلاً واستخار بدون صلاة فلا بأس، يسأل ربه والحمد لله الله يقول: ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ (غافر: من الآية60)، والاستخارة دعاء، توجه إلى الله.
 
6- يقول في هذا السؤال: هل يجوز للأخوين أن يتزوجا أختين؟
نعم لا بأس أن يتزوج الأخوان من أختين، زيد وعمرو خطبا فاطمة وعائشة ابنتي فلان، لا بأس كل واحد يأخذ واحدة، والحمد لله ليس بينهما رضاعة ولا قرابة تمنع فالحمد لله.
 
7- إذا تزوج الرجل امرأة وأنجبت منه أبناء, ثم توفت هذه الزوجة الأولى, هل يجوز له شرعاً أن يتزوج من أختها الصغرى أو الكبرى؛ لكي تعطف على أبناء أختها أو من تحت يديه؟
نعم لا حرج، يتزوج أختها إذا ماتت, أو طلقها وبانت وخرجت من العدة لا بأس، يتزوج أختها, أو عمتها, أو خالتها الحمد لله المحرم الجمع، أما إذا كانت ماتت أو طلقت ما هنا جمع، إذا ماتت أو طلقت وخرجت العدة له أن يأخذ أختها, أو عمتها, أو خالتها حتى تعطف على أولاد الأولى. يعني ما لم يكن بينهما مانع من الرضاع.
 
8- ما معنى في الحديث: (مائلات مميلات, رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة)؟
هذا فيه حديث النهي مثل هؤلاء الذين أخبر عنهم النبي- عليه الصلاة والسلام- في الحديث الصحيح: المائلة: التي تميل إلى الفاحشة، والمميلة تميل غيرها إلى الفواحش، رؤوسهن كأسمنة البخث المائلة، يعني يعظمن الرؤوس ويضخمنها بأشياء يجعلونها عليها, فالواجب على الرجل أن يختار المرأة الطيبة التي سمعتها حسنة يسأل عنها حتى يتزوج المرأة الصالحة، مثلما قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: (تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولجمالها، ولحسبها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك)، فالمؤمن يلتمس المرأة الصالحة ويسأل عنها، حتى لا تكون امرأة تتهم بالشر والفساد، بل يسأل عنها أهل الخبرة وأهل المعرفة بها، فإذا وصفت له بأنها امرأة صالحة تزوجها، فاظفر بذات الدين تربت يداك.
 
9- سماحة الشيخ: المرأة إذا اعتمرت أو حجت هل عليها تقصير من الشعر، وكيف يكون ذلك؟
إذا حجت المرأة أو الرجل أو اعتمر كل منهما عليه بعد الطواف والسعي في العمرة أن يقصر أو يحلق الرجل، والمرأة تقصر من شعرها من أطراف شعرها، الرجل يحلق وهو أفضل، وإن قصر كفى وهو أخذ أطراف الشعر عموم الشعر، والمرأة ليس في حقها إلا التقصير ليس لها أن تحلق تقصر من أطراف شعرها في العمرة, وهكذا في الحج إذا رمت الجمرة قصرت من رأسها, والرجل يحلق أو يقصر والحلق أفضل في الحج، وفي العمرة الحلق أفضل، والعمرة ليس لها إلا التقصير في الحج والعمرة، لكن في العمرة يكون التقصير بعد الطواف والسعي في العمرة، أما في الحج فالأفضل يكون بعد الرمي، إذا رمت الجمرة قصرت ورمى الرجل قصر، ولو قدم التقصير على الرمي أجزأ ولا حرج، لكن الأفضل يرمي, ثم يقصر, ثم يطوف طواف الحج، ويسعى سعي الحج، وينحر، بعد الرمي إن كان عنده نحر وإن كان عنده ذبيحة، إن كان متمتعا أو قارن يذبح.  
 
10- هل يجوز أن توتر المرأة بعد صلاة الليل, وقد صلت الوتر بعد صلاة العشاء؟
تصلي ما تيسر ولا يحتاج وتر، الوتر الأول يكفي، يقول النبي- صلى الله عليه وسلم-: (لا وتران في ليلة)، فإذا أوترت في أول الليل ثم يسر الله لها القيام في آخر الليل تصلي ما تيسر ركعتين، أربع ركعات، ست ركعات أكثر تسلم من كل ركعتين، مثنى مثنى، تسلم من كل ركعتين، والوتر الأول يكفي والحمد لله.
 
11- سماحة الشيخ بالنسبة للمرأة إذا وضعت حملها قبل رمضان بعشرة أيام, وانقطع عنها الحيض, فهل يجوز لها أن تصوم؟
نعم إذا وضعت حملها وانقطع عنها دم النفاس تصم ولو ما مضى عليها إلا عشرة أيام أو خمسة عشر يوما، متى انقطع الدم ورأت الطهارة تغتسل وتصلي, وتصوم ولو ما مضى إلا عشرة أيام, أو خمسة عشرة يوم, أو عشرين يوم، لكن إذا استمر معها الدم تبقى لا تصلي ولا تصوم حتى تكمل الأربعين أربعين يوماً، فإذا كملت الأربعين تغتسل وتصلي وتصوم ولا يمنعها الدم الذي بعد الأربعين دم فساد يصير، بعد الأربعين دم فساد, فإذا تمت الأربعون، أكملت الأربعين ولم تطهر فإنها تغتسل وتصلي وتتحفظ بشيء من الدم، بقطن ونحوه, وتتوضأ لكل صلاة؛ لأن نهاية النفاس أربعون، هذه نهايته فالدم بعد الأربعين يكون دم فساد، إلا إذا وافق عادة الحيض، إذا وافق العادة تجلس دم العادة.   
 
12- ما حكم السجود على العمامة، وهل يجوز السجود عليها؟
الأفضل على المصلى، يسجد على المصلى هذا الأفضل، يسجد على المصلى لا على العمامة ولا على غيره، بل على المصلى إن كان المصلى سجادة, أو بساط, أو حصباء, أو رمل، يسجد مع الناس على المصلى, فلو سجد على طرف العمامة ما يضر، لو وضع جبهته على أطراف العمامة أو الغترة أو بشت ما يضر، لكن كونه يسجد على المصلى الذي يصلي عليه الناس, أو مصلاه الذي هو يصلي عليه في بيته أفضل يباشر المصلى بجبهته وأنفه.
 
13- النجاشي ملك الحبشة في عهد النبي- صلى الله عليه وسلم- هل مات مسلماً مؤمناً برسول الله- صلى الله عليه وسلم-، أم مات على غير ذلك؟
نعم، مات مسلما، أصحمة مات مسلما، وصلى عليه النبي- صلى الله عليه وسلم- صلاة الغائب- عليه الصلاة والسلام-، وكان رجلاً صالحاً، أكرم الصحابة وحماهم وصانهم حتى رجعوا إلى مكة والمدينة، حتى رجع من رجع إلى مكة، ورجع من رجع إلى المدينة.
 
14- إذا كنت أصلي في المسجد أو مع الجماعة وأنا في آخر الصف, ولا أسمع تكبيرات الإمام، ولا القراءة, فقط أركع مثل الذي أمامي, يركع فأركع, ويسجد فأسجد, هل تصح صلاتي؟
نعم ولو ما سمعت تتبعهم ولو ما سمعت، تقتدي بمن حولك من المأمومين والحمد لله.
 
15- هل يجوز للخطيب إذا طلع على المنبر أن يخطب باللغة العربية ويعيد الترجمة بعد ذلك في بعض اللغات على المنبر, علماً بأن أكثر المصلين لا يفهمون اللغة العربية؟
هذا أحسن إن شاء الله يخطب باللغة العربية ويفسر للحاضرين بلغتهم التي يعقلونها, إذا كان أكثرهم لا يعلقون اللغة العربية ولا يفهمونها حتى يحصل لهم الفائدة، يوضح لهم ويبين في الخطبة بعض المهمات التي تنفعهم حتى يحصل لهم الفائدة من الخطبة.
 
16- هل يجوز للنساء الذهاب إلى المسجد ليصلين الجمعة أو الجماعة، علماً بأن مدخل المسجد واحد, ولكن النساء يصلين لحالهن في غرفة مستترة فوق المسجد؟
يجوز نعم، لكن بيوتهن خير لهن، الصلاة في البيت ظهراً أفضل، لا تصلي جمعة، تصلي في البيت أفضل، مثلما قال-صلى الله عليه وسلم-: (بيوتهن خير لهن)، يقول- صلى الله عليه وسلم-: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن)، فإذا صلين في المسجد متسترات بعيدات عن الفتنة وعن الطيب فلا حرج، ولكن بيتها خير لها وأفضل، وإذا صلت مع الناس الجمعة أجزأتها الجمعة، أما في بيتها فإنها لا تصلي إلا ظهراً أربع، تصلي في بيتها ظهراً أربع. 
 
17- هل يجوز للمصلين لصلاة الجمعة أن يصلوا الجمعة، وبعد ذلك مباشرة يصلون الظهر, علماً بأنهم أناس مستوطنين ومقيمين في هذه المدينة؟
صلاة الظهر بعد الجمعة بدعة لا يجوز، الجمعة كافية ولا يجوز صلاة الظهر، الصلاتين الله ما أوجب إلا خمس صلوات، فهذا يأتي بصلاة سادسة لا يجوز هذا، الجمعة كافية والحمد لله.
 
18- ما موقف بعض الإخوة من صيام شهر رمضان, حيث تختلف رؤية هلال شهر رمضان بين بلد وبلد, وغيرها من البلاد الإسلامية؟ جزاكم الله خيراً سماحة الشيخ.
الصواب أن لكل أهل بلد رؤيتهم كل بلد لهم رؤيتهم, فإذا صام أهل مصر لرؤيتهم, وأهل الشام لرؤيتهم, وأهل العراق لرؤيتهم فلا بأس، أما إذا تيسر أن يصوموا برؤية واحدة فهذا أطيب وأحسن إذا تيسر ذلك، لقوله- صلى الله عليه وسلم-: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته)، هذا يعم الأمة كلها، فإذا تيسر أن يصوموا لرؤية السعودية مثلاً، أو رؤية دولة إسلامية تحكم بشرع الله، وتنفذ أوامر الله، فالرؤية بشهادة الشهود لا بالحساب فلا بأس هذا أفضل، لو صاموا جميعاً برؤية واحدة هذا أفضل لعموم الأدلة، لكن إذا لم يتيسر ذلك وتباعدت الأقاليم, وتباعدت البلاد, وصام كل أهل بلد برؤيتهم فلا بأس، هذا هو الراجح عند جمع من أهل العلم, وقد درس مجلس هيئة كبار العلماء هذه المسألة ورأى أنه لا حرج في أن يعمل كل بلد برؤيتهم إذا لم يتيسر صيامهم برؤية واحدة, أما العمل بالحساب فلا يجوز، الواجب العمل بالرؤية؛ لأن الرسول قال: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة)، فلا يجوز اعتماد الحساب في ثبوت رمضان لا دخولاً ولا خروجاً، ولا شهر ذي الحجة، الواجب العمل بالرؤية فإن لم ير الهلال عند الدخول كمل شعبان وإن لم ير الهلال عند الخروج كمل رمضان ثلاثين، هذا هو الواجب على المسلمين جميعاً أينما كانوا.  
 
19- لي أخ متزوج منذ أربع سنوات ولم يرزق بأبناء, فقال له بعض من الناس: إن هذا من عمل الجان, وقال آخرون: أنه سحر, وما شابه ذلك, فأرجو من سماحتكم التوضيح بالتفصيل, ما هو العمل في تلك الحالة, علماً بأن تلك المشكلة معقدة وتمثل شيئاً بالنسبة لأخي ولأمي ولي أيضاً؟
الله-سبحانه وتعالى-بين الأمر قال-جل وعلا-: يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ*أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَاناً وَإِنَاثاً وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيماً(الشورى: من الآية50), فالناس أربعة أقسام: واحد يعطى ذكور، واحد يعطى إناث، واحد يعطي ذكوراً وإناثا، واحد لا يولد له، يكون عقيماً ما كتب الله له الذرية، فإذا أحب أن يعرض نفسه على الأطباء المختصين لعل هناك مانعاً يعالج فلا بأس، فإذا لم يتيسر العلاج فالحمد لله, أما إتيان السحرة والكهان لا يجوز لا يجوز سؤالهم ولا إتيانهم, لا السحرة, ولا الكهان, ولا العرافون إنما الأطباء الخاصون الذين يتعاطون الطب من الجراحة, ويتعاطون أسباب العقم ما هي حتى يدرسوها فإذا وجد من يعالجه من جهة الموانع المانعات من الحمل غير العقم، بأن يتضح للطبيب أشياء قد منعت الحمل وعالجها فلا بأس، أما العقيم فلا حيلة فيه، من كتب الله أنه عقيم فلا حيلة فيه، لكن قد يكون هناك أسباب منعت الحمل، فتعالج من جهة الأطباء المختصين.  
 
20- إذا صلى الإنسان جالس هل ينقص من أجر الصلاة؛ وذلك لمرض وآلام شديدة يحسها هذا المصلي في ظهره؟
إذا صلى بعذر شرعي صلاته كاملة, إذا صلى جالساً, أو على جنبه؛ لأنه لا يستطيع صلاته كاملة وأجره كامل، والفريضة يجب أن يصليها قائماً, فإن عجز صلى قاعداً, فإن عجز صلى على جنبه, فإن عجز صلى مستلقياً وأجره كامل، أما النافلة فله أن يصلي جالساً لكن على النصف، إن صلى قائماً أجره كامل، وإن صلى قاعدا مع القدرة وهو في النافلة فله النصف.  
 
21- إذا صلى الإنسان جالس هل ينقص من أجر الصلاة وذلك لمرض وآلام شديدة يحسها هذا المصلي في ظهره؟
الجواب: إذا صلى بعذر شرعي صلاته كاملة, إذا صلى جالساً أو على جنبه ؛لأنه لا يستطيع فصلاته كاملة وأجره كامل, والفريضة يجب أن يصليها قائماً فإن عجز صلى قاعداً, فإن عجز صلى على جنبه, فإن عجز صلى مستلقياً وأجره كامل, أما النافلة فله أن يصلي جالساً لكن على النصف, وإن صلى قائم أجره كامل, وإن صلى قاعداً مع القدرة وهو في النافلة فله النصف.
 
22- نحن عائلة مكونة من ثمانية أشخاص: خمسة أولاد وثلاث بنات, وعندما كان الوالد على قيد الحياة جمع إخوتي واتفق معهم على إعطائي الأرض الزراعية, وقد وافق إخوتي بالإجماع, وبعد أشهر توفي الوالد, وحسب الاتفاق المسبق مع الوالد كتب إخوتي تنازلاً خطياً يمنحني الأرض وكان ذلك دون استشارة من أخواتي البنات.
السؤال سماحة الشيخ: هل تنازل إخوتي عن حقوقهم في الأرض في هذه الحالة صحيح؛ علماً بأنني سوف أعطي إخوتي البنات حقوقهن في حالة طلبهن إياه أو التنازل عن حقوقهن بموافقتهن, وفي هذه الحالة هل للأولاد حق في الأرض؛ علماً بأن التنازل كان بموافقتهم بالإجماع؟
الجواب: هذه المسألة مسألة خصومة ونزاع عند المحاكم, هذه عند المحاكم, وفي المحاكم البركة إن شاء الله.
 
23- إن أمي نذرت نذراً عندما أنجبت أخي بأن تعمل حفل مولد نبوي, ولكنها لم تفعل، فهل عليها إثم في ذلك؟
ج/ حفل المولد النبوي بدعة، لا يجوز لها فعلها، وعليها كفارة يمين؛ لأن هذا نذر معصية فعليها كفارة يمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، كفارة يمين؛ لحديث: (لا نذر في معصية) وكفارته كفارة اليمين، والاحتفال بالموالد لا تجوز؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بمولد، ولا أصحابه، وهي من البدع التي أحدثها بعض الناس، فإذا نذرت امرأة أو رجل أن يقيم المولد فنذره غير صحيح.
 
24- هل يجوز بيع الثمار وهي على الشجر دون معرفة وزنها؟
ج/ إذا بدا له صلاحها فلا بأس، إذا بدا صلاحها يجوز بيع النخل، ثمرة النخل أو العنب وهي في رؤوس الشجر؛ لأنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبلغ صلاحها، فإذا بدا صلاحها فلا حرج.

417 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply