حلقة 416: توجيه حول الوصية المكذوبة المنسوبة إلى الشيخ أحمد حامل مفاتيح الحرم - حكم من فاتته سنة الفجر - حكم الدعاء بعد الإقامة - حكم رفع السبابة عند سماع لا إله إلا الله - كلمة حول الجهاد في أفغانستان - حكم وضع الكحل على حاجب المرأة

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

16 / 50 محاضرة

حلقة 416: توجيه حول الوصية المكذوبة المنسوبة إلى الشيخ أحمد حامل مفاتيح الحرم - حكم من فاتته سنة الفجر - حكم الدعاء بعد الإقامة - حكم رفع السبابة عند سماع لا إله إلا الله - كلمة حول الجهاد في أفغانستان - حكم وضع الكحل على حاجب المرأة

1- بين كل فترة وأخرى، وبين كل آونة وآونة تعود إلينا هذه الوصية المزعومة، والتي تصدر دائماً تحت اسم الشيخ أحمد، حامل مفاتيح حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الوصية تنتشر -كما قلت- وكلما غابت عادت، يقول في بدايتها هذه المرة: إنه كان في ليلة يقرأ القرآن في

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعـد : فهذه الوصية قد علمناها من دهرٍ طويل، وإذا كان ما ذكرتم في السؤال كل ما ذهبت عادت، وكل ما نسيت بعثت، ولها مروجون من الناس في سائر أقطار الدنيا، باسم خادم الحجرة النبوية، وتارةً باسم حامل مفاتيح الحجرة النبوية أو المسجد النبوي، وله فيها عبارات وألفاظ متنوعة ويقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم أتاه وقال له كذا وكذا، أنه مات أربعون ألفاً ميتة جاهلية، ويقول بأنه يطلع نجم حول الشمس وأنه متى طلع هذا النجم ترونه ولا تقبل الصلوات والعبادات بعد ذلك، ويقول أن من جاءته هذه الوصية فأهملها وأضاعها يأثم إثماً كثيراً، ومن بلغته ولم ينشرها يخرج من رحمة الله! ويقول: من وزع منها خمساً وعشرين نسخة حصل له كذا وكذا وكذا، إلى غير هذا من الخرافات، وهذه الوصية باطلة لا أساس لها، وليس هناك أحمد خادم حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا كذب، ليس هناك شخص يقال له أحمد، وليس هناك وصية، وإنما هذه من كذب الكذابين، أناس يفترون الكذب ويكتبون مثل هذه الوصايا الباطلة، وينسبونها إلى من شاءوا من الناس، وكل ذلك لا أصل له، وقد سبق أن كتبنا في إبطال هذه الوصية كتابة من أكثر من عشر سنوات، ووزعناها في الداخل والخارج بعدة لغات، ليفهم المسلمون بطلانها وأنها لا أساس لها، وأن الواجب على من وقعت في يده أن يمزقها ويتلفها وينبه الناس على بطلانها. المصحف الذي هو كلام الله -عز وجل-، لو أن الإنسان ما كتبه ما عليه شيء، ولا بأس عليه، وهذا يقول: من بلغته ولم ينشرها يخرج من رحمة الله!! هذا من أبطل الباطل، ويقول: من كتب منها خمساً وعشرين نسخة ووزعها يحصل له كذا وكذا، وفوائد كذا وكذا، ومن أعرض عنها يفقد فوائد، ويموت ولده، ولَّا يموت كذا ولا يموت كذا أو كذا، أو تصيبه كارثة، كل هذا باطل. القرآن نفسه لو وزع منه مائة نسخة أو كذا أو كذا فهو مأجور، لكن لا يحصل له هذا الذي قال هذا الكذاب، ولا يكون عليه خطر لو لم يوزع، لو عاش الدهر كله ولم يوزع المصحف لا بأس عليه، للمصحف من يوزعه ومن يبيعه، ومن ينشره بين الناس، ولو أنه اشتراه من السوق وقرأ فيه ولم يوزعه فلا حرج عليه، ولو كتبه وقرأ فيه ولم يوزعه فلا حرج عليه، كيف بهذه الوصية المكذوبة الباطلة، من لم يوزعها يكون عليه كذا وكذا؟. فالمقصود أن هذه الوصية باطلة ومكذوبة ولا أساس لها، ولا يجوز اعتقاد هذا الكلام، ولا يجوز توزيعها ولا نشرها بين الناس، بل يجب إتلافها، والتنفيذ على بطلانها، رزق الله الجميع العافية والهدى. المقدِّم: الواقع سماحة الشيخ مصداقاً لما تفضلتم به أذكر أنني عرضت هذه الرسالة في نفس الفترة التي تفضلتم بتحديدها وهي ما يقرب من عشر سنوات، وقبل فترة أيضاً ناقشناها، ونحن هنا في هذا البرنامج نحاربها فضلاً عن توزيعنا لها، وها نحن بحمد الله بصحةٍ جيدة ونذهب ونعود إلى أعمالنا ونحن وأولادنا وأقاربنا وأموالنا بخير وعلى خير. الشيخ: وهذا مثل ما تفضلتم، كله واقع، ونحن نحاربها من عشرات السنين ولا رأينا إلا خيراً، كل هذا شيء باطل لا ينبغي التعلق به. المقدم: لعله من المناسب سماحة الشيخ أن تتفضلوا بالتنبيه إلى خطر المطبوعات على العقيدة وعلى الأمن وعلى أيضاً ما يخص أفكار الناس؟ الشيخ: ينبغي لمن وجد مطبوعات تلصق بالجدران أو توزع بين الناس أن يسأل عنها أهل العلم وأن لا يعتمد عليها إلا عن بصيرة، إن كان من أهل العلم عرفها بحمد الله، ونبه على بطلان الباطل وعلى صحة الصحيح، أما إن كان من العامة فلا ينبغي له أن يتقبل كل ما يوزع بين الناس، بل الواجب أن يسأل أهل العلم في بلاده أو في غير بلاده الذين يثق بهم ويعرف علمهم وفضلهم يسألهم عما قد يقع في يده، وقد بلغني أن الرسالة التي توزع التي باسمي فيما يتعلق بالأذكار عقب الصلاة بلغني أن بعض الناس كتب عليها من وزع منها كذا وكذا فله كذا ومن نشر منها كذا وكذا فله كذا، وهذا كله باطل ولا أصل له، ولم أكتب هذا وإنما كتبت بيان الذكر المحفوظ عن النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلوات، أما الزيادة على هذا من فعل كذا أو من نشرها أو من كتب منها كذا وكذا، فهذا إن كان وقع فهو باطل، ولا أساس له، ولم أكتبه ولم آمر به، بل هذا من كذب الكذابين، ومن بهتان أهل الباطل، نسأل الله العافية. والحاصل أن هذه المسائل التي أشرتَ إليها وهي الملصقات والموزعات من الرسائل والكتب يجب الحذر منها، فلا يقبل منها إلا ما كان ثابتاً صحيحاً عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مما يبينه أهل العلم العارفون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله المستعـان.  
 
2- إذا فاتتني سنة الفجر فمتى أقضيها؟
إذا فاتت سنة الفجر فالمسلم مخير وهكذا المسلمة إن شاء صلاها بعد الصلاة وإن شاء صلاها بعد ارتفاع الشمس وهو أفضل، وكل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عنه أنه رأى من يصلي بعد الصلاة فأنكر عليه، فقال: يا رسول الله الله إنها سنة الفجر، فسكت عنه عليه الصلاة والسلام، وجاء عنه الأمر بقضائها بعد ارتفاع الشمس، فكل هذا بحمد الله سائغ، فمن صلاها بعد الصلاة فلا بأس، ومن أخرها حتى ترتفع الشمس فهو أفضل.  
 
3- لاحظت بعض المصلين إذا انتهى المؤذن من إقامة الصلاة رفع يديه ودعا، وذلك قبل تكبيرة الإحرام، فهل ورد ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
ليس لهذا أصل، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بشيء بين الإقامة وبين الدخول في الصلاة، ولم يحفظ عنه أنه رفع يديه في هذا الموطن بل لا ينبغي لأحد أن يفعل ذلك؛ لأنه خلاف السنة.  
 
4- عندما تقام الصلاة ويصل المؤذن إلى آخر كلمات الإقامة وهي: لا إله إلا الله، أرى بعض المصلين يقبض أصابع يده اليمنى ويرفع السبابة، كذلك أثناء خطبة الجمعة، أو أثناء حلقات العلم إذا ردد الإمام أو الخطيب كلمة لا إله إلا الله أرى كثيراً من الناس يرفعون سبابة اليد
لا أعلم شيئاً في هذا، ولا أحفظ أنه ورد عنه شيء في هذا عليه الصلاة والسلام، وإنما ورد الإِشارة بالسبابة في التشهدين، التشهد الأول والتشهد الأخير، كان يرفع سبابته عليه الصلاة والسلام إشارة للتوحيد، وأما بعد الفراغ من الذكر، من الأذان والإقامة فلا أحفظ شيئاً في هذا، إلا أنه صلى الله عليه وسلم شرع للناس أن يجيبوا المؤذن والمقيم، وأن يقولوا بعد الأذان وبعد الإقامة يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقولون: (اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدٍ الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته)، وقال فيمن فرغ من الوضوء: (من قال حين يفرغ من الوضوء: "أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله" فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها يشاء)، زاد الترمذي رحمه الله: (اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطَّهِّرين)، وهذا بإسناد صحيح، فهو يشرع أن يقول ذلك بعد الوضوء: (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين). جاء في رواية: (ثم يرفع نظره إلى السماء) لكن لا أحفظ في شيءٍ من الروايات الإشارة بالسبابة في هذا ولا بعد الإقامة ولا عند الدخول في الصلاة، إنما هذا في التشهُّدين، كان يشير بأصبعه السبابة في التشهد الأول وفي التشهد الأخير -عليه الصلاة والسلام-.   
 
5- موضوع الجهاد في أفغانستان، ذلكم أن الجهاد في تلك المنطقة يلاحظ أن له حاجة ماسة إلى الدعم والمؤازرة من قِبل المسلمين، كذلك الناس في حاجة إلى معرفة الحكم الشرعي لذلك الدعم وتلك المؤازرة، وأيضاً عن المشاركة الفعلية مع إخواننا في أفغانستان، وأعني بها المشاركة
الجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال والقربات، بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه أفضل الأعمال، قالت عائشة رضي الله عنها: نرى الجهاد أفضل الأعمال يا رسول الله، قال: (لكُنَّ جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة) وأقرها على قولها: أفضل الأعمال. وقال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن شيء يعدل الجهاد؟ قال: (لا أعلمه)، ثم قال: (مَثَل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صوم ولا صلاة حتى يرجع المجاهد)، وقال عليه الصلاة والسلام: (مثل المجاهد في سبيل الله -والله أعلم بمن يجاهد في سبيله- كمثل الصائم القائم)، وقال: (تضمن الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالماً مع ما نال من أجر أو غنيمة)، وقال عليه الصلاة والسلام: (إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين كل درجتين مثل ما بين السماء والأرض)، وقال عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الناس أفضل؟ قال: (مؤمن مجاهد في سبيل الله)، فهذا يدل على عظيم فضل الجهاد، وقد قال الله عز وجل: انْفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالاً وَجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (41) سورة التوبة، وقال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ*تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ*يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ*وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (10-13) سورة الصف، فهذا خير عظيم، وقال سبحانه: إِنَّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ.. الآية (111) سورة التوبة، والآيات والأحاديث في فضل الجهاد كثيرة جداً، يصعب حصرها لكثرتها، والجهاد في الأفغان من أفضل الجهاد، وهو جهاد شرعي، جهاد في سبيل الله، جهاد لأخبث دولة، وأكفر دولة التي هي الدولة الشيوعية، فينبغي للمسلمين أن يدعموا هذا الجهاد، بل يجب عليهم أن يدعموا هذا الجهاد، وأن يساعدوا المجاهدين بالنفس والمال، ولا سيما الدول الإسلامية والأغنياء والأثرياء يجب أن يدعموا هذا الجهاد، وأن يساعدوا المجاهدين، ويجب على من تيسر له أن يجاهد بنفسه أن يشارك في هذا الخير العظيم؛ لأنه عمل صالح وجهاد لأخبث دولة وأكفر دولة، وفيه حماية لبلاد المسلمين وصيانة لبلاد المسلمين، ومساعدة للمظلومين والمنكوبين من إخواننا الأفغان المجاهدين والمهاجرين منهم. فالواجب على جميع المسلمين على جميع الدول الإسلامية أن يعنوا بهذا الجهاد، وأن يولوه غاية العناية وأن يدعموا بما يستطاع من مالٍ ونفس، لكن ليس لمن أراد الجهاد وله والدان أو أحدهما أن يجاهد حتى يستأذنهما، أو يستأذن الموجود منهما، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الأعمال أفضل؟ قال: (إيمان بالله ورسوله)، وفي لفظ قال: (الصلاة على وقتها)، قيل: ثم أي؟ قال: (بر الوالدين)، قيل: ثم أي؟ قال: (الجهاد في سبيل الله)، فجعل الجهاد بعد الوالدين، وجاءه رجل يستأذنه في الجهاد، فقال: (أحي والداك؟) قال: نعم، قال: (ارجع فاستأذنهما فإن أذنا لك وإلا فبرهما)، وبكل حال فهذا الجهاد في سبيل الله له شأن عظيم، ولا أعلم في الوقت الحاضر جهاداً أفضل من الجهاد في أفغانستان ضد أعداء الله الشيوعيين، وقال عليه الصلاة والسلام: (من جهّز غازياً فقد غزى، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزى)، نسأل الله أن يوفق المسلمين لما فيه رضاه، وأن يوفق إخواننا المجاهدين في الأفغان لما فيه رضاه، وأن يعينهم، وأن ينصر بهم الحق، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يخذل أعداء الإسلام أينما كانوا، وأن يوفق المسلمين في كل مكان لمساعدة إخوانهم المجاهدين في أفغانستان بكل المستطاع من نفسٍ ومال. والله المستعان. المقدم: الواقع سماحة الشيخ هذا البلد فيه كثير من الخير، وفيه كثير من العطاء، وأهله يتنافسون على الخير، إنما هم في حاجة ولا شك إلى التذكير بين كل فترةٍ وأخرى لعلنا لا ننسى المشروع الذي تبناه المفكر الإسلامي جارودي، وعندما توجهت إحدى الصحف وهي جريدة الرياض بدعوة الناس إلى التبرع لهذا المشروع غطيت نفقاته جميعها في ساعة واحدة فقط، ولعله من المناسب هنا أن نذكر إخواننا المسلمين ويتفضل سماحة الشيخ أيضاً بتذكيرهم من منبر برنامج نور على الدرب لعلهم أيضاً يتذكرون إخواناً لهم في أفغانستان وهم يعانون من المرض ومن الجوع فضلاً عن حرب الدولة الشيوعية لهم. الشيخ: وهذا بحمد الله واقع، فإن المسلمين هنا بحمد الله يساعدون مساعدات كثيرة والحمد لله، وتجمع بواسطة الجهات المسؤولة وهي محل السبيعي ومحل الراجحي والبنك الأهلي وبنك الرياض تجمع عند هؤلاء المساعدات، وترسل بحمد الله بواسطة لجنة مأمونة من باكستان لمساعدة المجاهدين والمهاجرين وهم اللاجئون، وهذا بحمد الله مستمر من دهرٍ طويل، والدولة بحمد الله وفقها الله قائمة بذلك ومعتنية بهذا الأمر، فنسأل الله أن يوفق إخواننا لمزيد من الدعم والجهاد، ويوفق الدولة لما يرضيه، وأن يعينها على كل ما ينفع إخواننا المجاهدين، وأن يعينها أيضاً على نقل هذه المساعدات وتوزيعها بين المجاهدين والمهاجرين على الوجه الذي يرضي الله، وعلى الوجه الذي ينفع الجميع، المجاهد والمهاجر إنه خير مسؤول. المقدم: لكن التذكير بين كل فترةٍ وأخرى سماحة الشيخ ما هو دوره؟ الشيخ: منذ أيام ٍ قليلة نشر بهذا تذكير في الصحف المحلية وفي الإذاعة من أعضاء الهيئة الشعبية التي تتلقى المساعدات للمجاهدين ويرأسها سمو الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، وأنا عضو في هذه الهيئة وهم بحمد الله نشيطون في ذلك، نسأل الله أن ينفع بالأسباب.   
 
6- يسأل عن حكم مس المصحف من غير وضوء، وهل عليه إثم في ذلك؟
مس المصحف بدون وضوء لا يجوز، وهو الذي عليه عامة العلماء وجمهور المسلمين، وهو قول الأئمة الأربعة رحمهم الله، وهو الذي كان يفتي به أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ثبت فيه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في كتابه لعمرو بن حزم حين أرسله إلى اليمن قال فيه: (أن لا يمس القرآن إلا طاهر)، فدل ذلك على أن القرآن لا يمسه من هو على جنابة، أو على حدث أصغر، وإنما يمسه من هو على وضوء على طهارة، هذا هو المعتمد، أما القراءة فلا بأس، كونه يقرأ عن ظهر قلب، وهو على حدثه الأصغر لا بأس، أما كونه يمس المصحف فلا، وأما الجنب فلا يقرأ لا عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى يغتسل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (فأما الجنب فلا ولا آية) ولما جاء في حديث علي رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحبسه شيء عن القرآن إلا الجنابة. رواه أهل السنة والإمام أحمد بإسنادٍ حسن. أما الحائض والنفساء فاختلف العلماء فيهما هل تلحقان بالجنب؟ فتمنعان من قراءة القرآن أو لا تمنعان لأن مدتهما تطول؟ بخلاف الجنب فإن مدته لا تطول من حيث يفرغ من حاجته يستطيع أن يغتسل ويقرأ، لكن الحائض والنفساء مدتهما تطول؛ ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى جواز القراءة للحائض والنفساء عن ظهر قلب من دون مس المصحف، وقال بعض أهل العلم أنهما ليس كمثل الجنب، وهذا قول أرجح وأظهر، وإن كان خلاف المشهور عند العلماء لكنه أظهر في الدليل، فليست الحائض وليست النفساء مثل الجنب، ولا يصح القياس، قياسمها على الجنب، أما حديث: (لا يقرأ شيئاً من القرآن لا الحائض ولا الجنب) فهو حديث ضعيف، خرَّجه الترمذي رحمه الله وجماعة من حديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة، وإسماعيل رحمه الله في روايته عن الحجازيين ضعيف، فلا يحتج بهذه الرواية، وإنما المحفوظ ما يتعلق بالجنب خاصة، والجنب مدته قصيرة، متى فرغ اغتسل وقرأ والحمد لله، أما الحائض والنفساء فمدتهما تطول، فالصواب أنه لا حرج عليهما أن تقرأا عن ظهر قلب، لا عن مس المصحف. والله ولي التوفيق. المقدم: إذا مست المصحف ومعها حائل سماحة الشيخ؟ الشيخ: إذا دعت الحاجة إلى ذلك مع الحائل كالقفازين أو من وراء ثوب فلا بأس إن شاء الله عند الحاجة إلى ذلك.  
 
7- ماذا يطلق على أبو الزوجة وأم الزوجة؛ لأنه في وقتنا هذا نجد بعض الناس يطلقون على أبو الزوجة لفظ خال، وعلى أم الزوجة خالة؟
لا نعلم في هذا شيئاً من السنة، وإنما عُرْف الناس يختلف: منهم من يسمي أم الزوجة خالة وأبا الزوجة خالاً، ومنهم من يسمى أم الزوجة عمة، ويسمى أبو الزوجة عماً والأمر في هذا سهلاً لأنه من باب العرف، وإذا سماها صهرتي وسما أبا الزوجة صهري، كله سهل، فهم يسمون أصهاراً، الأقارب من جهة النكاح يسمون أصهاراً، لكن في عرف الناس لهم اصطلاحات في هذا الأمر، منهم من يسمي أبا الزوجة عماً أو خالاً وأم الزوجة عمة أو خالة ولا مشاحَّة في هذا إن شاء الله.  
 
8- سمعت في شريط أن معاذ بن جبل رضي الله عنه عندما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم كان باليمن، وأخبره بنبأ الوفاة ملك من السماء، فما صحة هذا القول؟
لا أعلم لهذا الخبر أصلاً، نعم هو كان في اليمن في خلافة الصديق رضي الله عنه، ولكن هذا القول أنه أخبره بوفاة النبي ملك هذا لا نعلم له أصلاً.   
 
9- ما حكم الشرع في وضع الكحل على حاجب المرأة للزينة؟
لا أعلم في هذا شيئاً، لكن إن كانت قد ظهر فيها الشيب فليس لها أن تغير الشيب بالصبغ الأسود، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التغيير بالسواد، قال: (غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد)، فإذا صبغت شيبها بغير الأسود كالحناء ونحوه فلا بأس، أما أن تغير الشيب في الحاجب أو في الرأس بأسود فلا، كالرجل سواء.  
 
10- هل عدة المرأة المتوفى عنها زوجها يقصد منها التأكد من الحمل أو عدمه فقط، وإذا كان الجواب كذلك، فما قولكم إذا أمكن التعرف على وجود الحمل أو عدمه في أقل من مدة العدة بواسطة الطب مثلاً؟
العدة مدة شرعها الله عز وجل بعد الطلاق، وبعد الوفاة؛ لحكم كثيرة، لحكم كثيرة، ليست مجرد براءة الرحم، بل لحكمٍ كثيرة منها براءة الرحم لئلا تجتمع المياه في الرحم فتشتبه الأنساب، ومنها احترام الميت وأن يبقى له حرمة في نفس الزوجة، وصيانة لها عن التطلع للرجال من حين الوفاة، كما جعل الله للمطلق كذلك عدةً لزوجته معروفة ثلاث حيض إن كانت تحيض أو ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، فالمقصود أنه ليست الحكمة فقط مجرد براءة الرحم، بل هي من المقصود وهناك حكم أخرى وأسرار أخرى غير مجرد براءة الرحم، وقد نبه على ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلان الموقعين ونبه غيره على ذلك رحمة الله عليهم من أهل العلم، المقصود أنه ليست الحكمة مجرد العلم براءة الرحم، لا، ولهذا يجب أن تعتد على المرأة أن تعتدّ مطلقا، ولو كان ما دخل بها، إذا مات عنها، حتى ولو ما دخل بها، إذا عقد عليها ومات عنها قبل أن يدخل بها فالأدلة عامة تعمها وتعم غيرها، فعليها أن تعتدّ أربعة أشهرٍ وعشرا، وإن كان معلوماً أنه ليس برحمها شيء، فإن التي لم يدخل بها ليس برحمها شيء من الزوج، وهكذا لو كانت صغيرة عقد عليها وهي صغيرة بنت خمس سنين أو تسع سنين ثم مات عنها وقد علم أنه لم يدخل بها، فالحاصل أن العدة عامة للصغيرة والكبيرة والمدخول بها وغير المدخول بها إذا كانت من وفاة، أما التفصيل فهو في الطلاق، في عدة حيض، إذا كانت غير مدخول بها لا عدة عليها في الطلاق، أما الوفاة فإن العدة ثابتة مطلقا، ولو لم يدخل بها، ولو علم براءة الرحم.

371 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply