حلقة 430: شرح حديث (الذهب بالذهب, والفضة بالفضة, والتمر بالتمر ...) - حكم بيع الثمر وهو لا يزال في النخل وإخراج زكاته نقدا - أم الزوجة محرماً ولو طلقة ابنتها - حكم قبض يد كل من الزوج وولي المرأة أثناء عقد النكاح

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

30 / 50 محاضرة

حلقة 430: شرح حديث (الذهب بالذهب, والفضة بالفضة, والتمر بالتمر ...) - حكم بيع الثمر وهو لا يزال في النخل وإخراج زكاته نقدا - أم الزوجة محرماً ولو طلقة ابنتها - حكم قبض يد كل من الزوج وولي المرأة أثناء عقد النكاح

1-   نرجو شرح هذا الحديث: الذهب بالذهب, والفضة بالفضة, والتمر بالتمر, والبر بالبر, والملح بالملح, والشعير بالشعير, يداً بيد, فمن زاد أو استزاد فقد أربا؟

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: هذا الحديث رواه مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -أنه قال: الذهب بالذهب, والفضة بالفضة,, والبر بالبر, والشعير بالشعير والتمر بالتمر, والملح بالملح مثلاً بمثل، سواء بسواء يداً بيد, فمن زاد أو استزاد فقد أربا هذا يدل على جواز بيع الذهب بالذهب مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد، وهكذا الفضة وهكذا البر، وهكذا الشعير بالشعير، ........ نعم كل ذلك لا بأس به لكن لابد من شرطين: أن يكون مثلاً بمثل، سواء بسواء، ذهباً بذهب، وزناً بوزن، مثلاً بمثل، يداً بيد، في المجلس يقبض في المجلس، وهكذا الفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والملح بالملح، والشعير بالشعير، والبر بالبر، كله يداً بيد، متساويين، أما إذا اختلفت الأصناف فبع كما شئت فبع كما شئت، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا باع ذهباً بفضة فلا بأس، لكن يداً بيد، باع تمراً بشعير، لا بأس، يداً بيد، باع تمراً برز، يداً بيد، لا بأس، براً بشعير لا بأس ولو اختلف، صاعين من بر بخمسة من الشعير، لا بأس، لكن يداً بيد، صاعاً من البر بخمس من الملح لا بأس، لكن يداً بيد، إذا اختلف الأجناس جاز البيع، لكن يداً بيد، ولو كان أحدهما أكثر من الآخر، أما إذا كان الصنف واحداً فلا بد من الأمرين: التماثل والقبض، بر ببر، لا بد صاع بصاع، شعير بشعير، لا بد من التماثل والقبض في المجلس، ذهب بذهب لا بد أن يكون وزناً بوزن مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد، فضة بفضة كذلك، ملحاً بملح كذلك، لا بد من الأمرين، التماثل والقبض في المجلس.  
 
2- كثير من الناس وعند نضوج الثمر يقوم صاحب الثمر ببيع الثمر وهو في نخله, ثم يقوم بإخراج الزكاة نقوداً من قيمة الثمر وهو العشر, هل يجوز هذا العمل يا سماحة الشيخ؟
نعم، يجوز، إن شاء أخرج التمر، وإن شاء أخرج القيمة عند بيعه، باع التمر، وأخرج عشر قيمته، إذا كان عنده من زكاته العشر، يسقى بالسيل ونحوه فيه العشر، فإذا باع التمر وأخرج عشر القيمة أجرأه وإن أخرج تمراً فهو أفضل، أما إذا ما باع التمر، بل عنده التمر، يخرج التمر، يجب إخراج التمر، إذا كان التمر موجود، يجب عليه أن يخرج التمر من التمر، والبر من البر، والشعير من الشعير وهكذا، لكن لو باعه، إن شاء أخرج تمراً وإن شاء أخرج عشر القيمة.  
 
3- الزوجة إذا طلقت طلقة واحدة أو ثلاث طلقات, هل أمها تعتبر محرماً للزوج الذي طلق ابنتها, وهل تكشف أمامه وتصافحه مدى الحياة، أم لا يجوز؟
نعم، أم الزوجة محرماً له ولو طلق الزوجة، ولو ماتت الزوجة، أمها أو جداتها محرم له، بناتها لكن من غيره، إذا كان قد دخل بها، محرم له، ولو ماتت، ولو طلقت، المحرمية تبقى على حالها.  
 
4- المأذون في عقد النكاح عندما يقوم بقبض يد الزوج وولي المرأة, ويضم أيديهم معاً تحت يده أثناء عقد النكاح, ويقول: كلاماً كثيراً، فهل هذا يا سماحة الشيخ -هذه الصفة- التي يقوم بها المأذون, والتي هي: قبض يد كل من الزوج وولي المرأة أثناء العقد، هل هو ثابت في الشر
هذا العمل لا أصل له، وإنما يقرأ خطبة النكاح: إن الحمد لله، ويقول للولي قل زوجتك ابني أو أختي مثلاً، ويقول للزوج: قل قبلت، بس، وأما قبض يد هذا بيد هذا؛ هذا شيء لا أصل له، هذه بدعة لا أصل لها، وإنما المشروع أن الذي يزوجهم يقرأ الخطبة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه...إلخ ثم يقول للولي: ولي المرأة الذي هو أبوها أو أخوها أو ابنها أو نحو ذلك قل زوجتك يا فلان، فلانة، والزوج يقول: قبلت هذا الزواج، ثم يقول: بارك الله لكما، يدعو لهما.   
 
5- يقوم البعض من العامة بعمل الولائم لأهل الميت, وذلك بعد فترة, حيث بعد وفاة الميت يطلبون من أهل الميت الموافقة على موعد محدد من أجل عمل عزيمة ووليمة لهم, ويكون ذلك إما بعد أسبوع أو بعد شهر, فهل هذا العمل جائز؟
عمل الطعام لأهل الميت لا بأس به، النبي - صلى الله عليه وسلم -لما جاءه نبأ جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، لما قتل في الشام، قال لأهله: (اصنعوا لآل جعفر طعاماً، فقد آتاهم ما يشغلهم)، فإذا صنعوا لهم طعاماً في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث، فلا حرج في ذلك.  
 
6- ما حكم إرضاع الزوجة لطفلٍ بغير إذن زوجها؟
لا أعلم في هذا بأساً إذا كان عندها سعة لبن، إذا كان لبن كثير ما يضر أولادها، ورضيعها، فلا بأس، لا يشترط في هذا إذن، لأن اللبن لبنها، إذا كان لبنها كثير، ما يضر، لو أرضعت طفلاً آخر فلا يمنعها من الإحسان.  
 
7- ما حكم صلاة التسابيح أرجو الإفادة عنها؟
صلاة التسابيح، حديثها ضعيف، لا يصح بدعة، وهي بدعة.  
 
8- ما حكم قطع الأخضر من النبات والأشجار لحاجة الإنسان أو لحاجة البهائم, أو قطع الشجر الأخضر؛ حتى يكون يابساً وصالحاً لأن يكون حطباً؟ وجزاكم الله خيراً.
لا حرج في ذلك، إذا كان في مكثه مضرة، كأن يقطع الشجر الأخضر والحشيش للعلف، أما إذا كانت شجرة يستظل بها الناس في الطريق، لا، لا يتعرض لها، إذا كانت شجرة يستظل بها الناس في الطريق، لا يتعرض لها، يتركها، أو كان في الحرم، لا يتعرض له، حرم مكة والمدينة، أما إذا كان في غير الحرم، أو في أثناء البر، ليس في الطرقات، لا بأس أن يقص منه، حطباً ليبيع أو يستنفع لا بأس.  
 
9- ما معنى قوله تعالى:((حَتَّى إِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا))[يوسف:110]؟
على ظاهر الآية، وبعض أهل العلم قرأها كُذِّبُوا، المعروف في الرواية كُذِبُوا يعني من شدة يأسهم أنهم يأسوا من النصر، حتى استيئس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، يعني حتى إذا اشتدت الكربة عليهم حتى ظنوا أن النصر لا يأتي، وأن الوعد بالنصر ليس بحاصل من شدة ما أصابهم، من البلاء، جاءهم النصر، يعني عند الشدة يجيء النصر، مثلما بقوله جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، من شدة الأهوال والتعب، يستبعدونه حتى يظنوا أنه ليس هذا موعده، يظنون أنهم قد أخطأوا في مجيء هذا الوقت.   
 
10- ما مناسبة قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله يعز هذا الدين بالرجل الفاسق، أو فيما معنى الحديث؟
قد يقع هذا، مثلما قال - صلى الله عليه وسلم-، أنه قد يتكلم الفاسق بشيء فينفع الله به المسلمين ويحصل به نفع المسلمين الخير، إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، إذا فعل شيئاً ينفع الله به المسلمين وينصر به الحق ولو كان في نفسه فاجراً قد يقع هذا، قد يقع المظلوم وراء الفجرة، ينصر الله بهم الدين وإن كان عنده فجور، قد يقع.  
 
11- متى يكون الدعاء الجماعي جائزاً، ومتى يكون بدعة؟
الدعاء الجماعي جائز إذا دعا الإمام في صلاة الاستسقاء يؤمن على دعائه في صلاة الاستسقاء، يؤمن على دعائه، أو في القنوت إذا قنت يؤمن على دعائه كما حسب الشرع، حسب ما جاء في الشرع، أما أن يأتي الناس اجتماعات ليس لها أصل لا، لكن إذا فعلوا ما جاء به الشرع من التأمين وقت الاستسقاء، دعاء الخطيب، أو قنوت الوتر، أو قنوت النوازل، وأمنوا على دعائه.  
 
12- ما حكم رفع الإمام يده بالدعاء على المنبر أثناء خطبة الجمعة؟
هذا بدعة لا يجوز، لأن الرسول ما كان يرفع في الجمعة، وإنما كان يرفع في الاستسقاء، أما خطبة الجمعة ما كان يرفع فيها - صلى الله عليه وسلم-، في الدعاء، فلا يجوز الرفع فيها لأن ذلك خلاف السنة.  
 
13- ما حكم قول المصلين: آمين, أثناء دعاء الإمام على المنبر؟
إذا كان بينه وبين نفسه لا أعلم فيه بأساً، إذا كان بينه وبين نفسه لا نعلم فيه بأساً، من غير جهر.  
 
14- ما حكم الدعاء بعد الباقيات الصالحات بعد كل فرض, وهل يجوز تكرار ذلك بعد كل صلاة؟
إذا دعا بينه وبين نفسه بعد الذكر لا بأس، لكن الأفضل أن يكون الدعاء قبل السلام، الدعاء قبل السلام أفضل، وإن دعا بعد الذكر بعد ذكره بعد السلام، أتى بالذكر الشرعي ثم دعا بينه وبين نفسه فلا بأس، لعموم الأدلة.  
 
15- ما كيفية صلاة الخوف، وما الدعاء الوارد فيها؟
كيفية صلاة الخوف، على أنواع إذا وجد خوف، يصلي كما صلى النبي - صلى الله عليه وسلم-، وهي مبينة في صلاة الخوف، ستة أنواع أو سبعة، إذا وجد بين المسلمين وبين العدو قتال أو خافوا من أن يكر عليهم العدو وصلوا صلاة الخوف، مثلما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- ، فمن أراد أن يراجع فليراجع صلاة الخوف.  
 
16- بالنسبة للصلاة في المساجد التي فيها قبور, ما الحكم إذا صلى فيها الإنسان، هل يعيد الصلاة؟
المساجد التي فيها قبور، لا تجوز الصلاة فيها، الرسول قال: (لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)، قال: (ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك)، فالرسول زجر عن هذا وحذر منه عليه الصلاة والسلام، فإذا صلى في مسجد فيه قبور يعيد الصلاة، الصلاة غير صحيحة، وإذا كان القبر هو الجديد وجب نبشه، وإبعاده إلى المقابر، ونقله إلى المقابر الأخرى، فإذا كان المسجد هو الجديد، والقبور قديمة ثم بني عليها، وجب هدم المسجد، يجب على ولاة الأمور هدم المسجد.  
 
17- ما حكم عمليات التجميل سواء في الوجه أو في أجزاء الجسم، هل هي محرمة؟
الشيء اللي ما فيه مخالفة للشرع لا بأس به، التجمل بغسل الوجه بالملابس الجميلة، لا بأس به، أما الشيء المخالف للشرع، والتجمل بالنقوش التي تخالف الشرع مثل الوشم، هذا لا يجوز، مثل النمص للحاجبين هذا لا يجوز، فالتجمل بالشيء الذي نهى عن الرسول لا يجوز، سواء كان نمصاً أو وشماً أو شبه ذلك، أما التجمل بشيء ما نهى عنه ولا رسوله، كالتجمل بالملابس، التجمل بالحناء، التجمل بظفائر الشعر، تظفر شعرها، وتمشط شعرها، التجمل بالكحل، التجمل ـــ بالشفتين، بالأقراط في الأذنين، لا بأس به، فالتجمل قسمان: قسم منهي عنه، كالوشم، والنمص، هذا لا يجوز، وقسم لا بأس به، كالكحل والحناء وأشباه ذلك.   
 
18- في إحدى المرات ذكر شخص لي من الأصدقاء أن من يفعل الشرك أو الكفر فإنه يكفر, فقال له آخر: كلامك هذا خطأ؛ لأنه لا بد أن تقام عليه الحجة أولاً, فقال له الآخر: إن التوحيد لا يعذر فيه بالجهل؛ لأنه معلوم بالفطرة, ثم دار نقاش طويل حول هذا الموضوع, فما هو حكم الدي
إذا كان المشرك بين المسلمين ينكر عليه، ويعلَّم أن هذا شرك، لأنه قد يخفى عليه، يعلم أنه شرك ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل عند المحاكم الشرعية، وإذا كان يخشى أنه جاهل يعلم ويبين له، لأنه بين المسلمين والمسلمون يعرفون التوحيد ويعرفون الإيمان ويعرفون ما أوجب الله، أما إن كان في بلاد بعيدة عن الإسلام، هذا لا ينكر عليه إلا بالتعريف، يعني لا يحكم عليه بشيء حتى يعرف، يعني لا يؤخذ بالأحكام التي تجب على مثله إلا بعد أن يعرف ويبين له الحكم الشرعي، فإذا أصر على الشرك بين المسلمين يستتاب فإن تاب وإلا قتل، ولكن من كان بين المسلمين ينكر عليه، ويبين له، لأنه بين المسلمين، والمسلمون يعرفون الشرك، فإذا كان بين المسلمين ينكر عليه، ويقال له: هذا لا يجوز، وهذا منكر والواجب عليك التوبة إلى الله من هذا، حتى يكون على بينة، كالذي يدعو الأموات أو يستغيث بالأموات، أو ينذر للأموات، أو ما أشبه ذلك، أو يسبل ثيابه أو يفعل أشياء من المحرمات الأخرى كحلق اللحى، وما أشبه ذلك، كل هذا يبين له بالدليل حتى يكون على بصيرة، لأنه قد يعترض بعض اللبس، يبين له الدليل حتى يكون على بينة وعلى بصيرة.  
 
19- أخذت من أحد الناس في بلدي مبلغ ثلاثمائة جنيه ديناً عليّ, وبعد أن يسر الله عليّ أرسلت له ما يعادل نفس القيمة, ولكن -يا سماحة الشيخ- كان ذلك بالريالات, فهل هذا العمل صحيح، أم يلزمني رد ذلك بالجنيهات؟
يلزمك رد بالجنيهات، إلا أن تتفق معه على الصرف، إذا اتفقتما على الصرف في المجلس، بسعره أو بسعر وقتها فلا بأس، وإلا ......، عليك أن ترد عليه ما أخذته، .....، عليك أن ترد ذهباً فإذا اصطلحتما في المجلس على أن تعطيه الصرف يداً بيد فلا بأس، كما سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له ــ: يا رسول الله، إنا نشتري من ـــ فنأخذ الدراهم بالدنانير والدنانير بالدراهم، قال: لا بأس أن تأخذها، بسعر يومها، ما لم تفترقا وبينكما ...، يعني لا بد أن الذي عليه الدين مع صاحب الدين يتفقان في المجلس على السعر الذي يريد من عليه الدين تسليمه، وإلا فالواجب عليه أن يسلم ما عنده الذي أخذ، ذهب أو فضة، لكن إن اتفقا على الصرف في المجلس وتقابضا فلا بأس.  
 
20- يقول البعض من الناس أن من قال: (لا إله إلا اله محمد رسول الله) لا يكفر أبداً! ولو فعل ما فعل, فماذا صحة هذا القول، وما الفرق بين الشرك والكفر، أم هما بمعنى واحد؟
إذا أتى بالتوحيد، وشهد أن محمداً رسول الله عن إيمان وصدق وعمل بذلك، هذا الموحد، فإذا أتى بما يكفره كفر، إذا دعا غير الله، أو استغاث بغير الله من الأموات، أو الأصنام، أو يدعو الملائكة، أو الشجر والحجر أو الجن، كفر، ولو قال: لا إله إلا الله، فالمنافقون يقولون: لا إله إلا الله، وبالذات إذا سمعوا النار، لأنهم لم يعملوا بها، قالوها، ولم يعملوا بمعناها، فلا بد أن يقولها ويعمل بمعناها، يوحد الله، ويخلص لله في العبادة، ولا يشرك به أحداً، ويؤدي ما أوجب الله، ويدع ما حرم الله، وإلا فهو متوعد، إذا أتى بالتوحيد ثم ترك الصلاة كفر، أو ترك الزكاة، أتى منكراً عظيماً أو ترك صيام رمضان، أتى منكراً عظيماً، أو ترك الحج مع الاستطاعة، أتى منكراً عظيماً، أو زنى، أو سرق، أو عق والديه، أو أكل الربا، هذه منكرات تنقص الإسلام، تنقص الإيمان، تضعف الإيمان، فعليه التوبة إلى الله من ذلك، فالمقصود أن المجيء بالتوحيد والشهادة بأنه رسول الله هذا يدخله في الإسلام، إذا آمن بالله صادقاً، لا منافقاً، دخل في الإسلام، وعليه مع هذا أن يتجنب، المحرمات، من الربا والزنا والسرقة والغيبة والنميمة والعقوق وغير ذلك من معاصي الله، وعليه أن يؤدي الفرائض مع الصلاة والزكاة والصوم والحج، وإذا لم يفعل هذا، صار إيمانه ناقصاً، وتوحيده ناقصاً، وقد يكفر إذا أتى مكفراً بأن سب الدين أو سجد لغير الله، أو ترك الصلاة أو استحل ما حرم الله، قال الزنا حلال، أو الخمر حلال، أو ترك الزكاة جائز، جائز تركها ما هي بواجبة، أو صوم رمضان ما هو بواجب، يكفر بذلك، لكن يبين له، يجب على أهل العلم أن يبينوا له إذا كان عنده جهل.     
21- والدتي قامت بعمل وشم بيدها اليمنى أيام طفولتها, وقد تبين بأن عمل الوشم محرم -كما تعلمون-, فهل على والدتي إثم في ذلك، وبماذا توجهونها الآن يا سماحة الشيخ؟
عليها أن تزيله إذا تيسر ذلك، عليها أن تزيله بالطرق المناسبة، يعرفها الأطباء، يزال الوشم بالطرق المعروفة، وإذا فعلته وهي جاهلة ما عليها شيء، أما إذا كان عالمة فعليها التوبة، وإزالة الوشم بالطريقة التي يعرفها الأطباء.  
 
22- ما حكم لبس البرقع وخاصة لأهل البادية من النساء, مع العلم أنني سمعت بعض الناس يقول: هذا محرم؟
البرقع لا بأس فيه، إذا لم يبدو إلا العين الواحدة أو العينان فقط، والباقي مستور، لا بأس به، إلا في الإحرام، المحرمة لا تلبسه، المحرمة بالعمرة أو بالحج لا تلبس البرقع، ولا القفازين، أما إذا كانت غير محرمة فلها أن تلبس البرقع بدلاً من الخمار، والبرقع هو الذي يبدو منه العين فقط، أو العينان، فقط، والباقي مستور، وإن استترت بالخمار كان أكمل.  
 
23- عندنا إذا ماتت البهائم أو الثعالب يقومون بحرقها بالنار, حتى لا تعدي السليمة منها, هل هذا يجوز؟
دفنها أولى، أولى من حرقها، إذا دفنت حتى لا تؤذي أحد، دفنها أولى
 
24- هل المرأة تقول مثلما يقول المؤذن، أو أن هذا خاص بالرجال؟
لا، سنة للجميع للرجال والنساء، إذا سمعت المؤذن تقول مثل المؤذن، والإقامة كذلك، الرجل والمرأة جميعاً.  
 
25- يعتقد كثير من النساء –يا فضيلة الشيخ- في الآيات المباركات بأن التوجيه خاص دائماً بالرجال, فما توجيهكم أنتم؟
لا، الحكم العام، الأصل فيما أمر الله به الرجال، يعم النساء، وما أمر الله به النساء يعم الرجال، إلا ما خصه الدليل، إلا ما جاء به الدليل خاص بالرجل أو بالمرأة وإلا فالأصل العموم، ما شرعه الله للرجال مشروع للنساء والعكس، إلا ما جاء الدليل يخص به المرأة أو يخص به الرجل.  
 
26- ما حكم قراءة القرآن جماعة، وما ردكم على من يستدل بحديث أبي هريرة الذي يقول فيه الرسول - صلى الله عليه وسلم-: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله, يتدارسون كتاب الله ... إلى آخر الحديث؟
لا بأس بهذا، كونهم يجتمعوا يدرسون القرآن ثم يقرأ هذا ثم يقرأ الآخر يستمعون له، حتى يحفظوا لا بأس، فالملتقى في القرآن العظيم من أفضل القربات. وإذا ردد المدرس وردد الطلاب خلفه؟ لا شيء فيه.   
 
27- هل الملائكة يرون ربهم في الدنيا أم يوحى إليهم من وراء حجاب؟
الله أعلم.  
 
28- رجل في صلاته مع جماعة إذ بإمام الجماعة يقوم للركعة الخامسة في صلاة الظهر, فنبهوه الناس الذين يصلون خلفه ولكنه لم يستجب، فهل على المأمومين أن يتابعوه؟
إذا قام لخامسة في الظهر أو رابعة في المغرب، أو ثالثة في الفجر أو في الجمعة ينبه ولا يجوز متابعته، الذي يعلم أنها زائدة لا يتابع يجلس، والواجب عليه أن يرجع، إذا كان عنده شك، أما إذا كان يعلم أنه مصيب وأنهم المخطئون هم يستمر، يكمل، والذي يعلم أنه مصيب لا يتابعه، الذي يعلم أن الإمام أخطأ لا يتابع الإمام، يجلس حتى يسلم معه، أما الذي لا يعلمون، الذي لا يعلمون هو مصيب أو مخطئ يتابعونه وهو أعلم بنفسه، إن كان يعلم أنه مصيب يستمر، حتى يكمل، وإن كان يعلم أنه مخطئ أو عنده شك يلزمه الرجوع، إذا نبهوه يرجع ويجلس، ولا يستمر، ويسجد للسهو، أما إذا كان لايعلم أنهم هم مخطئون وهو مصيب وأن الخامسة التي قام إليها، قام لها هي الرابعة فإنه يعمل باجتهاده بصدقه.  
 
29- رجل أكمل صلاة العصر فتذكر أنه لم يصلِّ صلاة الظهر, فماذا يعمل؟
يصلي الظهر، إذا كان ما تذكر إلا بعد الصلاة يصلي الظهر، أما إذا تذكر وهو في الصلاة يتمها نافلة، ثم يصلي الظهر، ثم يصلي العصر، أما إذا كان ما ذكر إلا بعد العصر، بعدما صلى فإنها تجزؤه ويصلي الظهر والحمد لله. ربنا لا تؤاخذنا إنا نسينا أو أخطأنا
 
30- ما حكم استعمال الآلة التي تعمل بالكهرباء لقتل الحشرات الصغيرة في المنـزل, حيث أنها تقوم بحرق هذه الحشرات ثم بقتلها, حيث سمعنا من بعض الناس بأنهم يقولون: إنه لا يجوز حرق الحيوانات أو الحشرات, مع العلم أنها مفيدة لصيد النواميس وغير ذلك؟
ما حكم استعمال الآلة التي تعمل بالكهرباء لقتل الحشرات الصغيرة في المنـزل, حيث أنها تقوم بحرق هذه الحشرات ثم بقتلها, حيث سمعنا من بعض الناس بأنهم يقولون: إنه لا يجوز حرق الحيوانات أو الحشرات, مع العلم أنها مفيدة لصيد النواميس وغير ذلك؟
 
31- تذكر بأنها امرأة كبيرة في السن وتسأل: هل يجوز أن تذبح عقيقة عن نفسها؛ لأنها تقول بأنها متأكدة بأن والدها -يرحمه الله- لم يذبح عنها عقيقة؟
الأفضل نعم، أن تعق عن نفسها، إذا كانت متأكدة أن أباها لم يذبح، فالأفضل أن تعق عن نفسها والحمد لله.  
 
32- تذكر بأنها امرأة كبيرة في السن وتسأل: هل يجوز أن تذبح عقيقة عن نفسها؛ لأنها تقول بأنها متأكدة بأن والدها -يرحمه الله- لم يذبح عنها عقيقة؟
الأفضل نعم، أن تعق عن نفسها، إذا كانت متأكدة أن أباها لم يذبح، فالأفضل أن تعق عن نفسها والحمد لله.  
 
33- هل الذي لا يعبد شيئاً يعتبر مشركاً؟
الذي لا يعبد الله كافر، الذي لا يعبد الله كافر، نسأل الله العافية، لا بد أن يعبد الله وحده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً، فاعبد الله مخلصاً له الدين، فالذي ما عنده دين بالكلية، نعم حكمه حكم الكفرة، فإن ما قامت عليه البينة، يكون حكمه حكم الذين لم تبلغهم الدعوة، يعني يكون حكمه إلى الله يوم القيامة، لأن هناك أناس لم تبلغهم الدعوة، فهؤلاء حكمهم يوم القيامة إلى الله إن شاء عفا عنهم، وإن شاء عذبهم بعدما يأمرهم، يمتحنون يوم القيامة، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، هؤلاء يقال لهم أهل الفترة، الذين ما بلغتهم رسالة الرسل، فإذا ماتوا وما بلغتهم رسالة الرسل يمتحنون يوم القيامة على الصحيح، جاءت السنة بأنهم يمتحنون فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار
 
34- ما معنى قوله تعالى: (( وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ))[الأنفال:73]؟
نعم، على ظاهر الآية، الكفار بعضهم أولياء بعض، والمؤمنون بعضهم أولياء بعض، فإذا لم يفعل المسلمون يكون فتنة عظيمة، إذا والى المسلمون الكفار وجعلوهم أولياء صارت فتنة عظيمة، الواجب على المسلم أن يتبرأ من الكفار وأن لا يواليهم، والكفار بعضهم أولياء بعض.  
 
35- والد أمي هل يعتبر محرماً لزوجتي؟
نعم، والد أمك ووالد أبيك، أجدادك كلهم محرماً لزوجتك، قال الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء، فهم آباء وإن كانوا أجداد يسمون آباء من جهة أمكم ومن جهة أبيك، محارم زوجتك، جدك من أجداد أبيك، وجدك من جهة أمك محرم لزوجتك.  
 
36- هل يجوز للرجل أن يتزوج زوجة خاله إذا مات عنها أو طلقها؟
نعم، زوجة خاله وزوجة أخيه، أخوه أقرب، إن مات أخوه أو طلق وخرجت من العدة جاز له نكاح زوجة أخيه إذا طلقها أخوه وخرجت من العدة أو مات عنها، فالخال من باب أولى، خاله وعمه من باب أولى، زوجة العم والخال إذا طلقها ومات عنها وخرج من العدة لا بأس.

3.1K مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply