حلقة 442: حكم إخراج الزكاة نقداً ودفعها للأخ الفقير - الفرق بين من يترك الصلاة عمداً أو تهاونا؟ - حكم الصلاة في المكان الذي فيه صور - دعوى أن في بعض المشروبات كحول هل تحرمها
42 / 50 محاضرة
1- أمي حلفت بالله على شيء، ولكنها رجعت ففعلت، فأخرجت كفارة اليمين خمسين ريالاً وأعطتها أخاها؛ لأنه فقير وخال من العمل، ولكنها لا تصلي، فهل كفارتها صحيحة، وإذا كانت غير صحيحة فماذا تفعل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فإن الله -عز وجل- قد أوضح الكفارة أعني كفارة اليمين في كتابه الكريم، حيث قال سبحانه: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ ... الآية[المائدة: 89]، فقد أوضح سبحانه كفارة اليمين، وأنها إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعمه الإنسان أهله، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، يعني عتق رقبة، فمن لم يجد ذلك، يعني كان فقيراً لا يستطيع، صام ثلاثة أيام، وبناء على هذا فالذي أخرجته أم السائلة وهو خمسون درهماً عن كفارة اليمين لا تجزئ؛ لأنها خلاف ما شرع الله، فلا بد من التكفير بما شرعه الله، فعليها أن تخرج الكفارة لعشرة من الفقراء المسلمين، وهي خمسة آصع من الرز أو التمر، أو الحنطة لكل واحد نصف صاع، يعني كيلو ونصف تقريباً، وإن عشتهم شيء ...... مطبوخ، أو غدتهم كفى ذلك. وإن كستهم على قميص قميص أو إزار ورداء كفى ذلك. أما كونها لا تصلي فهذا منكر عظيم، وكفر شنيع، فالواجب عليها التوبة إلى الله -سبحانه- والرجوع إليه جل وعلا، والندم على ما مضى، والإقلاع من ذلك، والبدار إلى التوبة إلى الله مع فعل الصلاة، لأن الصلاة عمود الإسلام، وأعظم أركانه بعد الشهادتين، فمن تركها فقد ترك عمود الإسلام، ومن ترك ذلك كفر، كفراً أكبر في أصح قولي العلماء، وإن كانت تجحد وجوب ذلك أو تستهزئ بالصلاة أو بأهلها كان كفرها كفراً إجماعياً بين أهل العلم جميعاً، نسأل الله السلامة، وقد صح عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) خرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح، عن بريدة -رضي الله عنه-، وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري -رضي الله عنه-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)، والمراد جنس المكلف رجل أو امرأة، لأن أحكام الشرع تعم الجميع، وهذا يدل على أن من ترك الصلاة وإن لم يجحد وجوبها يكون كافراً، كفراً أكبر، لأن المصطفى -عليه الصلاة والسلام- قال: (بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)، وهذا كفر معرف وشرك معرف، هو الشرك الأكبر، والكفر الأكبر نسأل الله العافية، فالواجب على أمك أيتها السائلة أن تتوب إلى الله توبة صادقة، وأن تبادر بذلك، والتوبة الصادقة تشمل أموراً ثلاثة: الندم على الماضي، الحزن على الماضي. وترك المعصية والإقلاع منها. والثالث: العزم الصادق على عدم العودة. وإذا كانت المعصية تتعلق بأمور الناس، فلا بد من إعطائهم حقوقهم أو تحللهم منها، كما قال -عليه الصلاة والسلام-: (من كان عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار)، يعني قبل يوم القيامة، فإن يوم القيامة ليس هناك دراهم ولا دنانير إنما هي الأعمال، ولهذا قال: (فإن كان له عمل صالح أخذ من حسناته بقدر مظلمته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه وحمل عليه)، هذه حاله يوم القيامة، يجازى بأحد أمرين، إما بالأخذ من حسناته للمظلوم فإن لم تكن له حسنات، أو لم تكف حسناته لأن المظلمة كبيرة أخذ من سيئات المظلوم فطرحت على الظالم، نسأل الله العافية، فيجب الحذر. وأمر الصلاة أمر عظيم وقد تساهل بها كثير من الناس، وهذا من الفساد العظيم والخطر العظيم يقول الله -عز وجل-: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى[البقرة: 238]، ويقول -سبحانه وتعالى-: وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ[البقرة: 43]، ويقول -سبحانه-: وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ[العنكبوت: 45]، ويقول -عز وجل-: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ[المؤمنون: 1-2]، إلى أن قال -سبحانه-: وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ * أُوْلَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ * الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ[المؤمنون: 9-11]، والفردوس هو أعلى الجنة وأوسطها وأشرفها، ويقول -جل وعلا-: إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا * إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا * وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا * إِلَّا الْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ[المعارج: 19-23]، إلى أن قال -عز وجل-: وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ * أُوْلَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَمُونَ[المعارج: 34-35]، وقال -عز وجل-: فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا[مريم: 59]، الغي عند أهل التفسير، هو الخسار والدمار والعاقبة الوخيمة، وقيل: أنه واد في جهنم، بعيد قعره خبيث طعمه، فتوعد الله من أضاع الصلاة، بهذا الوعيد العظيم، وقال سبحانه: فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ[الماعون: 4-5]، توعدهم بالسهو عنها فكيف بتركها، الترك أعظم، وقال -عز وجل- في المنافقين: إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلاَةِ قَامُواْ كُسَالَى [النساء: 142]، فأخبر عن المنافقين أنهم يتكاسلون عن الصلاة، وذمهم على هذا، فكيف بمن تركها، يكون أقبح من فعل المنافقين، فيجب الحذر على كل مسلم، وكل مكلف ينتسب إلى الإسلام، يجب عليه الحذر، يجب أن يبادر بالمحافظة على الصلوات في أوقاتها، في جماعة إذا كان رجلاً، وإن كان امرأة ففي البيت، يحافظ على ذلك، وتلزمه هذه الصلاة، وتسأل الله العون عليها، وما سبق من تقصير ففيه التوبة اللازمة، التوبة النصوح، والله يتوب على التائبين -سبحانه وتعالى-.
2- هل هناك فرق بين من يترك الصلاة، عمداً أو تهاوناً، أو تكاسلاً؟
نعم مثلما تقدم، الفرق بينهما أن من ترك الصلاة عمداً جاحداً لوجوبها أو مستهزئاً بها فهذا يكون كافراً عند جميع العلماء مرتداً عن الإسلام، نسأل الله العافية، يجب قتله؛ لأنه بدل دينه، لأنه كذب الله ورسوله باعتقاده عدم وجوبها، أو باستهزائه بها، والله يقول: قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ * لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ[التوبة: 65-66]، أما الذي يتركها تهاوناً ويقول: أنا أؤمن بها وأنا أعرف أنها واجبة وفريضة، يعترف بهذا، ولكنه يتساهل فلا يصلي أو يصلي الجمعة دون غيرها، أو في رمضان دون غيره، فهذا هو الذي هو محل الخلاف، ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يكون كافراً كفراً أصغر، وظلماً أصغر، وفسقاً أصغر ما دام يقر بالوجوب فلا يكون كفره كفراً أكبر، مثلما جاء في الحديث الآخر: (لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض)، ومثل قوله -صلى الله عليه وسلم-: إنه ........ من آبائكم، ومثل قوله -صلى الله عليه وسلم-: (اثنتان في الناس هما كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت)، قالوا: هذا كفر دون كفر، فيكون قوله -صلى الله عليه وسلم- في حق التارك للصلاة، (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر)، يعني كفراً أصغر، وهكذا يقولون في الحديث الآخر: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)، قالوا: يكون المراد بهذا الكفر والشرك الكفر الأصغر والشرك الأصغر. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه كفر أكبر، وإن لم يجحد وجوبها، لأنها عمود الإسلام، ولأنها أعظم الأركان كما تقدم، بعد الشهادتين، ولأن من ضيعها أضاع دينه، فلهذا قالوا: إنه كفر أكبر، وإن لم يجحد وجوبها، قالوا: ولأن إطلاقا النبي -صلى الله عليه وسلم- فقد كفر يدل على الكفر الأكبر، ولأن قوله أيضا -صلى الله عليه وسلم-: (بين الرجل وبين الكفر والشرك)، يدل على الكفر الأكبر، يعني كفر معرف بأل، وشرك معرف بأل، وهذا ينصرف إلى كفر أكبر، قالوا: ولأن أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- اتفقوا على تكفير تارك الصلاة، ولم يتفقوا تكفير تارك الزكاة والصيام، إذا لم يقاتل دون ذلك، ولم يستهزئ بذلك، وذلك لما رواه التابعي الجليل عبد الله بن شقيق العقيلي، قال: لم يكن أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر، غير الصلاة، وذكر عن الصحابة جميعاً أنهم يرون ترك الصلاة كفر، يعني وإن لم يجحد الوجوب، والله المستعان.
3- في منـزلنا توجد التصاوير، وأنا أعلم أن المنـزل الذي توجد فيه تصاوير لا تدخله الملائكة، وأعرف الأحاديث عن ذلك، وقلت للأهل وأكرر لكني أواجه منهم المعارضة، وقد غضبوا، فهل أكون آثمة بعد ذلك، مع العلم أن الغرفة التي أجلس فيها ليس فيها أي صورة؟ وجهوني جزاكم الله خيراً، ولا سيما عن حكم الصلاة في ذلكم المكان الذي فيه صور، هل تكون صحيحة أو لا؟
الجواب الحكم مثلما ذكرت، فالصور محرمة، وهي صور ذات الأرواح من بني آدم أو الحيوانات الأخرى، أو من الطير، كلها محرمة، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون) متفق على صحته، ولما رأى ستراً عند عائشة فيه تصاوير معلقة على بعض أبوابها غضب -عليه الصلاة والسلام-، وهتك الستر وقال: (إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم)، وقال -عليه الصلاة والسلام-: (من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ)، وقال -عليه الصلاة والسلام- أيضاً لعلي -رضي الله عنه-: (لا تدع صورة إلا طمستها)، لما بعثه إلى المدينة، (لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته)، وثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أيضاً أنه لعن آكل الربا، وموكله، والواشمة والمستوشمة، ولعن المصور، واللعن يدل على شدة الخطر وأنها من الكبائر العظيمة، فهذا التصوير من الكبائر العظيمة. وأنت جزاك الله خيراً قد نصحت الأهل وأنكرت المنكر، فقد أحسنت في هذا، وهذا هو الواجب عليك وعلى أمثالك لقول الله سبحانه: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ[التوبة: 71]، فدل على أن الواجب لا يختص بالرجال بل هو عام للرجال والنساء، هذا هو الواجب في إنكار المنكر والأمر بالمعروف يعم الجميع، وهكذا قوله -صلى الله عليه وسلم-: (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان)، خرجه الإمام مسلم في صحيح، وهذا أيضاً يعم الرجال والنساء، فإن لم يستجيبوا لك فأنت معذورة، ولكن عليك أن تستمري في النصيحة، ولا تملي ولا تيأسي، وعليك أن تشجعي، من فيه الخير من أهلك على مساعدتك في ذلك، وهكذا من ترين فيه الخير من الأقارب، تحثينه على إنكار هذا المنكر، وإذا كان غرفتك سليمة فالحمد لله، ونرجو أن تدخلها الملائكة لأنه سليمة، والصلاة في محل فيه صور، صلاة صحيحة، لكن فعلها في غير المحل الذي فيه صور يكون أولى وأفضل، لأن الصور قد تشوش على المصلي وقد تشغله عن صلاته، ولأن الصلاة في المحل المعلقة فيه الصور فيه نوع التشبه من عباد الأصنام، فيه تشبه بعباد الأصنام، فأقل الأحوال في ذلك الكراهة، لكن الصلاة صحيحة، وعليك أن تستمري في النصيحة، ونسأل الله لأهلك الهداية والتوفيق، ويستثنى من هذا ما تدعو الضرورة إليه فإن الإنسان غير ممنوع منه، كالذي يحتاج إلى التابعية، ولا يعطى إياها إلا بالصورة فإنه يعفى عنه في هذا للضرورة، إذا كان في حاجة إلى التابعية، ولم يتيسر أخذها إلا بصورة فإنه يعفى عنه للحاجة، وهكذا ما أشبه ذلك، كالشهادة العلمية التي لا تحصل إلا بذلك، مثل شهادة قيادة السيارات فإن الناس بحاجة إلى هذه القيادة، فإذا لم تتيسر القيادة والرخصة إلا بهذا فلا حرج، مثل تصوير المجرمين المعروفين بالإجرام، لكي يعرفوا حتى يقبض عليهم، وحتى ينفذ فيهم حكم الله، أينما وجدوا. وإذا قطع الرأس أو محي الرأس من الصورة زال حكمها، لما ثبت عند النسائي وغيره من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه وعده جبرائيل أن يزوره، فأبطأ عليه فخرج -عليه الصلاة والسلام- إلى خارج البيت، ينظر مجئيه فصادفه وقال: (ما منعك يا جبرائيل أن تدخل، قال: إن في البيت كلباً وتمثالاً وصورة في ستر فسأله النبي -صلى الله عليه وسلم- ماذا أفعل؟ فقال: اقطع رأس التمثال حتى يكون كهيئة الشجرة، وأمر بالستر أن يتخذ وسادتان منتبذتان توطئان، أمر بالكلب أن يخرج) فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- ما قاله جبرائيل فوجدوا الكلب جروا تحت نضد في البيت للحسن والحسين فأخرج، وقطع الستر وجعل وسادتين، وقطع رأس التمثال، فدخل جبرائيل -عليه الصلاة والسلام-، فهذا يدل على أنه إذا كان في الصورة شيء يمتهن كالبساط والوسادة أو كانت بلا رأس قد زيل رأسها بالكلية وأزيل ما يكفي الخط بين الرأس والبدن، لا بد من إزالته بالكلية أو مسحه بالكلية حتى لا يبقى له صورة، فإنه إذا زال الرأس يعفى عن بقية الجثة، ولا تمنع دخول الملائكة.
4- إن هناك أناساً يقولون: إن البيبسي حرام شربه، وذلك لوجود الكافين فيه، وكذلك عصير التفاح، رغم أنه مكتوب على العلبة عصير تفاح فقط، وكذلك البيرة، رغم أنه مكتوب عليها خالية من الكحول، وكذلك الكافي، وكذلك الجبن، أفتوني مأجورين، إننا نعيش بين أناس كل هذا لديهم حرام ولا يجوز شربه ولا أكله، ما رأي الشرع أولاً؟ وكذلك رأيك بصراحة، والخطاب موجه لكم سماحة الشيخ خاصة، ما رأيكم بصراحة في هذه الأشياء، وحبذا لو يصدر من سماحتكم كتيب يبين فيه عن هذه الأشياء التي أصبح كل يفتي من عنده بخصوصها، وكذلك القياس على كيفه وهواه جزاكم الله خيراً؟
أما البيبسي والعصير والبيرة، فهذه لا حرج فيها، وليس فيها شيء من الكحول، ..... شيء من المسكر، ولا حرج في شربها، وقد كان فيما مضى من الزمان من نحو عشر سنوات بل أكثر من عشرين سنة تقريباً، كان هناك منافسات بين بعض الشركات في ذلك، وكتبت أن في البيبسي وفي مشتقاته شيئاً من الكحول ومن المسكر، ثم بعد التحقيق لم يثبت شيء من ذلك، فهو سليم، ولم يزل الناس يتعاطونه ويشربون منه الكثير، فلم يتأثر أحد منهم بذلك لا سكراً ولا فتوراً، فالقول بأنه ممنوع قول لا أصل له ولا وجه له، وهكذا ما يتعلق بالبيرة قد سألنا عنها خبراء بها فذكروا أنها سليمة، لكن يوجد في بعض أنواع البيرة في الخارج ما يقال إن فيه ما يسكر، فعلى المؤمن أن يحذر ما قيل: إنه مسكر إذا كان في البلاد الخارجية ويحذر شربه، وما كان هنا وهو معلوم أنه لا يسكر. وقد زعم بعض الناس أن فيها قليلاً كواحد ونصف أو واحد في المائة من المسكر ولكن لم يثبت هذا عندنا، والقاعدة أن ما أسكر كثيرة فقليله حرام، فلم يثبت عندنا أن فيها شيئاً مما يسكر كثيره، فالأصل فيها الحل والإباحة، وهكذا العصير، من التفاح أو البرتقال، أو العسل أو العنب، أو من أي شيء، العصير من العنب أو التفاح أو البرتقال أو غير ذلك لا حرج فيه، إذا لم يشتد، فهذه الأشياء الموجودة التي ليس فيها شدة بل هي سليمة من الشدة وسليمة من الإسكار، لا حرج فيها، وقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- ينبذ له الزبيب وغيره اليوم واليومين والثلاث فيشرب ذلك، فإذا أكمل الثالثة سقاه بعض الناس أوراقه، خشية أن يشتد ويتخمر، فكل عصير أو نبيذ لم يشتد فإنه حل لنا، وإذا طرح فيه ما يمنع اشتداده، طرح في العصير والنبيذ ما يمنع اشتداده، بقي على حله، لأنه إنما يحرم بالاشتداد والتخمر فإذا لم توجد هذه العلة بقي على الأصل والإباحة. وأما الجبن ونحوه فهذا قد قيل فيه ما قيل، فقيل: إنه فيه شيء من الخنزير، وقد كتبنا لوزارة التجارة في هذا، وأجابت الوزارة بأن هذا قد اختبر بعدة مخابر في المملكة سليمٌ مما يقال عنه أن فيه شيء من الخنزير، وأن المخابر التي لدى الوزارة قد اعتنت بهذا الشيء، فلم تجد فيه شيئاً مما يقوله الناس، والأصل الإباحة في الأطعمة، حتى يعلم تحريمها، وكذلك الجبن الأصل فيه الإباحة حتى يعلم تحريمه، كما أن الأصل في أطعمة اليهود النصارى الحل حتى يعلم تحريمها، وقد ذكرت الوزارة أن جميع ما ؟؟؟؟ في المملكة من اللحوم المستوردة تعتنى بها، ويحرص على سلامتها وهناك من يعتني بذلك من جهة الوزارة في البلدان التي تستورد منها اللحوم، فنسأل الله أن يزيدها من التوفيق، ولا يزال لنا معها اتصال وعناية حتى ينتهي المشكل إن شاء الله. مطالبة أخينا سماحة الشيخ بإصدار كتيب عن هذا الموضوع. هذا إن شاء الله ننظر فيه ولعله يتيسر إن شاء الله عن قريب.
529 مشاهدة
-
26 حلقة 426: طرق الوقاية من السحر، وكيفية علاجه - الحديث الذي ورد في التصبح بالتمرات السبع - أفضل الأدعية الجامعة التي تقرأ على المريض - قراءة الإنسان على نفسه - كيفية العلاج بالعسل والحبة السوداء وماء زمزم
-
27 حلقة 427: هل الطلب من الأخ بأن يدعو لأخيه من التوسل بغير الله؟ - كيفية العلاج بزيت الزيتون ؟ - من يعاني من ضيق الصدر هل يرقى؟ - مدى صحة حديث ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر - لا يشترط قص الشعر في المسعى
-
28 حلقة 428: مدى صحة حديث من صلى علي حين يصبح وحين يمسي عشراً, أدركته شفاعتي يوم القيامة - حكم الكتابة على الأبواب صلوا على محمد - حكم دهن الرموش بالزيت بقصد التجمل - مقدار الإطعام في كفارة اليمين - حكم لبس المرأة القصير أمام النساء
-
29 حلقة 429: بدع عند الدفن - أفضل الأشياء التي تصل إلى ميت - حكم من طلَّق امرأته ثم قال بأنني قمت بتطليقها لأنني كنت في غضب - حديث (من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة) وحديث (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)
-
30 حلقة 430: شرح حديث (الذهب بالذهب, والفضة بالفضة, والتمر بالتمر ...) - حكم بيع الثمر وهو لا يزال في النخل وإخراج زكاته نقدا - أم الزوجة محرماً ولو طلقة ابنتها - حكم قبض يد كل من الزوج وولي المرأة أثناء عقد النكاح
-
31 حلقة 431: كيفية التعامل مع من لا يصلي - العلامات التي يعرف بها الساحر والكاهن والمشعوذ - كشف الوجه أمام الرجال الأجانب - حكم شرب الدخان - أول الأنبياء - الفرق بين الأثر والحديث - حكم نزع الجبيرة بعد الغسل - كيفية التيمم الصحيح
-
32 حلقة 432: باب صلاة التطوع في الكعبة - باب الصلاة في السفينة - باب صلاة الفرد على الراحلة لعذر - باب اتخاذ متعبدات الكفار ومواضع القبور إذا نبشت مساجد - باب فضل من بنى مسجداً عن عثمان بن عفان - باب الاقتصاد في بناء المساجد
-
33 حلقة 433: الفرقة الناجية - حكم الذهاب لطب العلم بدون أذن الوالدين - تأخير الزواج لطلب العلم - العبادات توقيفية - حكم استقبال القبلة للمحتضر عند الموت - الفرق بين طول الأمل وبين النية الحسنة لفعل الخير - حكم الأناشيد
-
34 حلقة 434: هل هذا حديث (لا ينبغي لحامل القرآن أن يجهل مع من يجهل وفي جوفه كلام الله) - حكم قضاء الصلوات الفائتة - حفظ القرآن للحائض - حكم الجمع للمريض - حكم الصلاة في الملابس العادية - حكم زيارة النساء للقبور
-
35 حلقة 435: حكم شرب الدخان - أولاد البنت لا يرثون من جدهم أبي أمهم - حكم من نسي فسلم من ركعتين في الصلاة الرباعية - حكم الكلام أو المذاكرة أو القراءة مع الاستماع لإذاعة القرآن الكريم - كيفية التكبير على الصفا والمروة
-
36 حلقة 436: حكم من ماتت ولم توجد نساء يغسلنها - حكم عمل المعتدة خارج المنزل للضروة - حكم سفر المحادة - من نذر يلزمه أن يوفي بنذره - حكم من أخذ من أموال جده وهو صغير - حكم من سأل عن أهله فقال طلقتها مازحا - حكم قراءة القرآن لغير المتوضئ
-
37 حلقة 437: ما ينبغي للداعية أن يفعله تجاه ثقافته - كتب معينة ينصح بها في مجال الدعوة - طريق الدعوة يحتاج إلى زاد - المرأة والدعوة إلى الله - السبيل الأمثل لدعوة المثقفات - المجال مفتوح أمام المرأة الداعية - كلمة حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
-
38 حلقة 438: قراءة القرءان للحائض - السكوت عن أخطاء الأبناء - ترك الصلاة - بدعة الدستور - حكم تلقيح المرأة بمني من غير زوجها - مكان قبر الحسين وهل لمعرفة مكانه فائدة؟؟
-
39 حلقة 439: قول الرجل عند الطلاق أنت في مكان والدتي - رؤية الله في المنام - حكم نقل الاعضاء - صفة صلاة الليل
-
40 حلقة 440: رجل استدان ثم ردها من أموال الحكومة - حكم لبس المرأة للدبلة - حكم صلاة المرأة في جلباب ضيق - لون الجلباب الذي ترتديه المرأة عند خروجها - الأكمل والأفضل تغطية جميع الوجه بالخمار - لبس الذهب المحلق
-
41 حلقة 441: استدلال خاطئ بجواز شد الرحال إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم - معنى قوله يحكمونك فيما شجر بينهم - تطبيق قوله تعالى وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ
-
42 حلقة 442: حكم إخراج الزكاة نقداً ودفعها للأخ الفقير - الفرق بين من يترك الصلاة عمداً أو تهاونا؟ - حكم الصلاة في المكان الذي فيه صور - دعوى أن في بعض المشروبات كحول هل تحرمها
-
43 حلقة 443: مسألة في لبس التمائم - إبتلاء الله للعبد - حكم دعاء الإمام عقب الصلوات وتأمين المأمومين - الطريقة التيجانية
-
44 حلقة 444: كيفية رمي الجمار - الذبح بعد وفاة الميت بشهر بنية قط الشهر - حكم حج من احتلم ووقف بعرفة ولم يغتسل - ممارسة الرياضة للفتيات - حكم من تجاوز الميقات وأحرم من جدة - أعمال تفسح في العمر - حكم منع الأخ لأخته من زيارة بناتها
-
45 حلقة 445: رفع اليدين في الصلاة - جلسة الاستراحة - تحريك السبابة في التشهد - طلب الاطلاع على بعض الفتاوى التي تطبع في المجلات - مسألة في الرضاع - توجيه للأخوة الأشقاء عند وقوع الخلاف
-
46 حلقة 446: حكم ستر المرأة لقدميها في الصلاة - توجيه حول الاحتفالات والنذور التي تقام للأولياء - السنة للمولود في اليوم السابع - حكم المنزل الذي يوجد به كلب أو صورة - حكم الأذان والإقامة في أذني المولود - العقيدة الكردية
-
47 حلقة 447: إكمال الحديث عن حجة النبي - حكم حج من لم يصل في مسجد النبي - الهدي لا بد أن يكون ذبائح - حكم من لم يستطع الهدي - حكم الإطعام بدل الهدي أو الصيام - هل يؤثر تأخير رمي الجمرات إلى الليل
-
48 حلقة 448: نصيحة للنساء اللتي لا يلبسن الحجاب عند قدومهن للحج - حكم دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم والاستغاثة به - تقصير بعض الحجاج في أداء الواجبات
-
49 حلقة 449: توجيه الحجاج بالسؤال عما أشكل عليهم - كيفية حجة النبي صلى الله عليه وسلم - تفسير قوله (إن الصفا والمروة مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ) - هل يلزم شيء على من لم يلمس الكعبة ولا شرب من زمزم - غسل الإحرام إذا اتسخ
-
50 حلقة 450: تكملة حجة النبي صلى الله عليه وسلم من خطبته بعرفة إلى انصرافه من مزدلفة - حج المرأة بدون محرم - حج من كانت نفقته من سؤال الناس - حكم من يوكل عن بقية المناسك التي تأدى في منى ويسافر
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد