حلقة 456: حكم سفر المرأة مع أختها وزجها - حكم مصافحة خالة وعمة الزوجة - حكم الاحتفاظ بالصور - حكم تهريب السلع الغير محرمة - صلاحيات ولي الأمر التي يتخذها لإصلاح الأمة - طلاق الغضبان - حكم من مات وهو لا يصلي

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

6 / 50 محاضرة

حلقة 456: حكم سفر المرأة مع أختها وزجها - حكم مصافحة خالة وعمة الزوجة - حكم الاحتفاظ بالصور - حكم تهريب السلع الغير محرمة - صلاحيات ولي الأمر التي يتخذها لإصلاح الأمة - طلاق الغضبان - حكم من مات وهو لا يصلي

1- هل يجوز لي السفر مع أختي وزوجها كمحرم لي ولها؟

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: (لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم) وزوج الأخت ليس محرماً، وإنما هو محرمٌ لزوجته، أما أختها وعمتها وخالتها فليس محرماً لها، وإنما يكون محرماً لزوجته وأمها وبنتها إذا كان قد دخل بأمها لا بأس يكون محرماً للزوجة يكون محرماً للأم للجدة، وهكذا يكون محرماً للبنت بنت الزوجة إذا كان قد دخل بأمها، أما أخت الزوجة عمة الزوجة خالة الزوجة بنت عم الزوجة فليس محرماً لهن.  
 
2- هل يجوز للرجل أن يصافح خالة أو عمة زوجته؟
ليس له ذلك؛ لأن خالتها ليست محرماً له، وهكذا عمتها، ولكن له أن يصافح أمها وجدتها، وبنتها التي دخل بأمها لا بأس، أما عمتها وخالتها وأختها فليس له أن يصافحهن، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إني لا أصافح النساء) وقالت عائشة -رضي الله عنها-: (والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام)؛ ولأن مس المرأة قد يفضي إلى الفتنة، قال بعض أهل العلم: إنه شر من النظر
 
3- لدي بعض الصور الفوتوغرافية محتفظة بها في البوم فهل في ذلك حرمة؟
نعم، ليس لك ولا لغيرك الاحتفاظ بالصور من ذوات الأرواح سواءٌ كانت صورة الزوج أو الولد أو الأب أو غيره؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لعلي -رضي الله عنه-: (لا تدع صورة إلا طمستها) ولأنه عليه السلام نهى عن الصور في البيت، ولما رأى صورة في ستر عند عائشة هتكه، وغضب، وقال عليه الصلاة والسلام: (إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم).  
 
4- ما حكم الإسلام في التهريب للسلع العادية وليست المحرمة؟
ليس للرجل ولا لغير الرجل أن يهرب السلع التي منعتها الدولة، ليس له أن يهرب، وإذا كانت محرمة صار الإثم أكبر؛ لأن التهريب يضر الناس ويضر إخوانه في البيع والشراء، ويخالف الدولة، والمسلم مأمور بالسمع والطاعة في المعروف، وهذا من المعروف لأن الدولة قد ترى مصلحة في ذلك، فالمقصود أنه ليس له التهريب، وأما ما هو محرم كالمخدرات وأنواع الخمور وما أشبه ذلك مما حرمه الله فهذا لا يجوز توريده ولو كان بغير تهريب، فكيف بالتهريب؟ فهو محرم بكل حال، نسأل الله السلامة. - مَن فعل ذلك سماحة الشيخ؟ ج/ يستحق أن يعاقب بما يراه ولي الأمر؛ لأن العقوبات يردع الله بها عن الإجرام، يقول عثمان بن عفان الخليفة الراشد -رضي الله عنه-: (إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن)، وكثير من الناس لا يردعه إيمانه ولا يردعه خوفه من الله، وإنما يردعه العقوبة السلطانية، العقوبة في ماله في بدنه بالسجن ونحو ذلك.  
 
5- الواقع سماحة الشيخ ميزة يمتاز بها الإسلام -ولعلها فرصة تتفضلوا بشرحها وإلقاء الضوء عليها- تلكم الميزة هي: وضع دستور واضح وصريح وصلاحيات واسعة أمام ولي الأمر كي ما يتخذ من الأحكام ما يصلح الأمة؟
نعم، في باب التعزيرات التي يردع الله بها المسلمين، في باب الترغيبات التي ينفع الله بها المسلمين، فهذا تترك لولي الأمر، يضع نظام مرور، يضع نظاماً آخر لا يخالف الشرع فيما يتعلق بالبيع والشراء ونحو ذلك في الأسواق في غير ذلك مما لا يخالف الشرع، وهكذا العقوبات التي تردع الناس عن المعاصي التي ليس فيها حدود له أن يضع ما يراه مناسباً وعليه أن يستشير أهل العلم في ذلك حتى يضع العقوبة المناسبة للجريمة التي تناسبها العقوبة.  
 
6- ما حكم من ذبح وفصل نخاع عظم الرقبة قبل موت البهيمة، وهل عقر الإبل يكون من أسفل الرقبة وهي في حالة الوقوف؟
الواجب أنه يذبح الذبح الشرعي ثم يترك الذبيحة لا ينخعها ولا يقطع ولا يكسر عنقها، بل يكفي الذبح، متى قطع الحلقوم والمريء والودجين فهذا هو الذبح الكامل، وليس له ولا ينبغي بل يكره له أن يخنعها إذا لا حاجة إلى هذا نوع من التعذيب بلا حاجة، والعقر المعروف وهو كونه يعقر البهيمة من جهة رجليها أو يديها، هذا العقر، وكان من سنة الجاهلية العقر عند القبور والعقر للعظماء تكريماً لهم وتعظيماً لهم فحرمه الإسلام وقال النبي: (لا عقر في الإسلام)، أما الذبح في الحلق فهذا ما يسمى عقراً يسمى ذبحاً ويسمى نحراً، في الإبل يسمى نحراً، وفي الغنم البقر يسمى ذبحاً، ولا مشاحة أن يسمى ذبحاً في الإبل ونحراً في البقر، لا مشاحة، لكن لا يسمى عقراً، العقر أن يعقرها في قوائمها.  
 
7- يسأل سماحة الشيخ عن طلاق الغضبان؟
الغضبان له ثلاث حالات: إحداها: أن يزول عقله بسبب شدة الغضب فلا يميز ولا يضبط ما يقول، فهذا لا يقع طلاقه كالمجنون. الحالة الثانية: اشتد معه الغضب حتى لا يستطيع أن يملك نفسه بسبب شدة الغضب عن مسابة أو مضاربة، أسباب واضحة تجعله يشتد غضبه فهذه الحالة اختلف فيها العلماء: فمنهم من أوقع الطلاق فيها ومنهم من لم يوقعه وألحقها بالأولى، وهذا هو الأظهر والأقرب، أنها تحلق بالأولى إذا اتضحت أسباب شدة الغضب فإن ......! شدة الغضب وليس هناك أسباب توجب شدة الغضب، لكن متى اتضحت الأسباب كالمضاربة بين الشخصين أو بين الرجل وزوجته أو بينه وبين أبيها وأخيها ونحو ذلك والمسابَّة والمشاتمة التي يظهر منها شدة الغضب ويتضح منها شدة الغضب وتصدقه المرأة أو الحاضرون يصدقونه في ذلك فهذا لا يقع على الصحيح، أما مجرد دعوى شدة الغضب من دون دليل ولا بيان ما يكفي، الحال الثالثة: الغضب الذي ليس بشديد، العادي، فهذا يقع الطلاق به عند جميع العلماء، وهو الغضب العادي الذي ليس هناك فيه شدة واضحة، فهذا عند جميع أهل العلم يقع به الطلاق.  
 
8- كان لي أخ قد وافاه الأجل وكان مستقيماً في سلوكه، أي لا يؤذي أحداً ولا يكذب ولا يرتكب المحرمات، وكل الناس يثنون على أدبه وخلقه، وكان محبوباً من قبل الجميع، ولكنه لم يكن يصلي ولا يصوم، علماً بأنه كان مطرباً أي يغني ولديه أغاني، ويستمر في سرد مثل هذا الوصف ويقول في نهاية رسالته: إنه يقرأ عليه سورة يس عملاً بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: { يس قلب القرآن فاقرءوها على موتاكم }، ولكنني سمعت من برنامجكم الكريم بأن الشخص الميت لا يصل إليه ثواب قراءة القرآن، أرجو التوجيه جزاكم الله خيراً.  
الذي لا يصلي حالته سيئة جداً، وقد اختلف العلماء في كفره: إذا كان يقر بأن الصلاة واجبة ويعرف أنها واجبة وفرض ولكنه يتساهل فلا يصلي، فذهب جمع من أهل العلم إلى أنه عاصٍ ومعصيته كبيرة أعظم من الزنا وأعظم من السرقة، ولكنه لا يكون كافراً بل تحت مشيئة الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه إذا كان موحداً مسلماً يعبد الله وحده، ويعلم أن الصلاة فريضة ولكنه يتساهل. والقول الثاني: أنه يكفر كفراً أكبر ولو أقر بوجوبها؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)، خرَّجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح؛ ولقوله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الآخر: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة) خرَّجه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-؛ ولأحادث أخرى جاءت في الباب. قال عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل -رحمه الله-: (لم يكن أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- يرون شيئاً تركه كفر غير الصلاة)، يعني أن الصحابة أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- يرون أن الصلاة من الأعمال التي يكفر تاركها ولو لم يجحد وجوبها، وهذا القول أصح وأظهر دليلاً. فنوصيك أيها السائل أن لا تدعو لأخيك هذا ولا تتصدق عنه؛ لأنه في ظاهر حاله ليس بمسلم، ولا تدعو عليه أيضاً ولا تسبه، وأمره إلى الله، وأما قراءة القرآن: هل يلحق بالميت وينفعه؟ فهذا أيضاً فيه خلاف بين أهل العلم، من أهل العلم من قال: بأن القراءة تنفع الميت إذا قرأ عليه يعني إذا قرأ بعض القرآن وجعل ثوابها له. وقال آخرون من أهل العلم: ليس عليه دليل ولا يلحق؛ لأن القُرب والعبادات توقيفية فلا يصار إلى شيء منها إلا بدليل، ولم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا عن الصحابة ما يدل على القراءة للأموات، وحديث معقل بن يسار في سورة (يس) ضعيف، ولو صح لكان المراد به المحتضر، (اقرؤوا على موتاكم يس) يعني المحتضر الذي قد دنا أجله حتى يستفيد وحتى يتذكر، ولعل الله يحسن له الخاتمة، فالمعنى اقرءوا على المحتضر على من دنا أجله ودنا موته سورة يس، لكنه حديث ضعيف، وهكذا قوله -صلى الله عليه وسلم-: (لقنوا موتاكم لا إله إلا الله) رواه مسلم في الصحيح، معناه لقنوهم عند حضور الأجل حتى يختم لهم بها، وحتى تكون هذه الكلمة آخر كلامهم، وهي لا إله إلا الله، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة)، وهذا يدل على أن معنى الموتى المحتضر (لقنوا موتاكم) يعني المحتضرين. وبذلك يعلم أن القراءة للموتى ليس عليها دليل، والأظهر عدم وصولها إليه، ولكنهم ينتفعون بالصدقة عنهم، بالدعاء لهم، بالحج عنهم، بالعمرة عنهم، بقضاء الدين عنهم كل هذا ينفع به بإجماع المسلمين، أما الصلاة عنهم، والقراءة لهم، فهذا لا يصل إليهم على الصحيح. - ينتفعون بتلكم الأعمال التي تفضلتم بذكرها إذا لم يكونوا تاركين للصلاة؟ ج/ إذا كانوا مسلمين. -ومن ترك الصلاة؟ ج/ ومن كان غير مسلم لا ينتفع، يكون حكمه حكم الكفرة، على الصحيح، نسأل الله العافية.  
 
9- سمعت أنَّ من يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة يسلمه إلى الجمعة الثانية، ويبعده عن كل مكروه، لذلك فإنني أقرأ هذه السورة كل يوم جمعة، هل هذا صحيح؟ أرشدونا أثابكم الله
قراءة سورة الكهف يوم الجمعة جاءت فيها أحاديث كلها ضعيفة، لكن يشد بعضها بعضاً، وقد ثبت ذلك عن ابن عمر أنه كان يقرؤها -رضي الله عنه- كل جمعة، فإذا قرأها الإنسان يوم الجمعة فهو حسن، ويرجى له فيها الثواب الذي جاء في الأحاديث، وليس ذلك بأمر مقطوع به؛ لأن الأحاديث فيها ضعف، إنما هو مستحب.   
 
10- أنا أعمل في إحدى المحلات لبيع المجوهرات في منطقة القصيم، وكما علمنا أنه لا يجوز بيع الذهب إلا بالنقد، ولم يجز فيه الدَّين، لكن صاحب المحل يقول: إذا جاءوا أصحابي المعروفين أعطهم السلف، فهل هذا صحيح أم لا؟
الذهب لا يباع بالذهب إلا وزناً بوزن مثلاً بمثل سواءً بسواء، وليس له أن يبيع بالزيادة ولا بالغائب، فإذا كان عنده سلعة ذهبية: أسورة أو خواتم أو قلائد أو غير ذلك فلا مانع من بيعه لها بالنقد يداً بيد من الأوراق المعروفة أو بالفضة المعروفة يداً بيد، أما أن يبيعها بذهب آخر سواءٌ من عيارها أو من غير عيارها فلا يجوز إلا بشرطين، أحدهما: التساوي في الوزن، والثاني: التقابض في المجلس، فإن كانا لا يتساويان فإنه يبيعها عليهم يبيع السلع عليه بنقد من النقود المعروفة بالدولار بالريال السعودي بغير ذلك يداً بيد، أما أن يبيع الذهب بالذهب وزيادة فلا يجوز، يعطيه سلعة ذهبية بسلعة ذهبية مع زيادة ما يجوز هذا؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لما رُفع إليه أن رجلاً اشترى قلادة من ذهب فيها خرز فقال: (لا تباع حتى تفصَّل) فيباع الذهب وزناً بوزن مثلاً بمثل ويباع الخرز على حدة حتى لا يقع التفاضل في الذهب، فليس له أن يبيع الذهب إلا مثلاً بمثل سواءٌ بسواء يداً بيد إذا كان بالذهب، أما إذا كان بأمر آخر بفضة بالعمل الورقية فلا بأس لكن يداً بيد، وإن باعه بشيء آخر من غير العملة كأن باع الذهب بغنم بإبل بحبوب بملابس فلا بأس ولو كان ليس بيداً بيد، لو قال: هذه الخواتم الذهبية أو هذه الأسورة أبيعها عليك ب.......! الذي عندك، أو بالناقة التي عندك، أو الفرس التي عندك الفلانية جاز البيع، ولو كانت الفرس غائبة لا يقبضها في الحال؛ لأنها ما هي بعملة، أو باعها عليه بأرض أو بيت عمارة، باع عليه قلائد وأسورة كثيرة ببيت عنده أو بدكان أو بأرض معروفة كل هذا لا بأس به ولا يتفرقوا من دون قبض. - إذاً البيع إلى أجل بالنسبة للذهب جائز؟ ج/ إذا كان بغير العمل المعروفة لا بأس أن يشتري مثلاً قلادة بأرض عنده أو ببعير أو ببقرة عنده معروفة، ولو تفرقا قبل قبض البقرة أو قبض الشاة أو قبض الأرض. - أما بالنقد فلا؟ ج/ أما بالنقد فلا بد يداً بيد، سواء كان النقد ورقاً أو فضة، فإن كان ذهباً من جنسه لا بد مع القبض من التساوي وزناً بوزن مثلاً بمثل، إذا كان من جنسه ذهب بذهب أو فضة بفضة، فلا بد من الشرطين: التساوي في الوزن، مع التقابض.  
 
11- الذين يشترون الذهب الجديد بالذهب القديم ويدفعون الفرق؟
هذا ما يصلح، لا.   
 
12- يوجد في المحل خواتم خاصة بالرجال وبعض السلاسل، ويشتريها الأجانب أيضاً من غير المسلمين، هل الذنب على البائع وهو يعمل براتب أو على صاحب المحل الأصلي؟
لا مانع أن يشتريها المسلم وغير المسلم، لكن بالشرط الشرعي بالشروط الشرعية إن كان ذهب لا بد أن يشتريها بغير الذهب يداً بيد من العمل، وإن اشتراها بالذهب فلا بد أن يكون بالشرطين التساوي والتقابض سواءٌ كان المشتري مسلماً أو كافراً.  
 
13- كنت أعمل في السبعينات الميلادية أمين خزينة لإحدى الشركات التي تقوم بتوزيع سلعة تموينية على التجار، وكانت طبيعة عملي هي قبض قيمة تلك السلعة بموجب فواتير بسعرها الرسمي، إلا أن جميع التجار كانوا يدفعون قيمة الفاتورة بالإضافة إلى خمسة أو عشرة قروش زيادة، وذلك بمحض إرادتهم، والآن ضميري يؤرقني في شأن تلك القروش الزيادة، والتي كانت بالطبع تدخل جيبي الخاص، ولي سؤالان: هل تلك القروش تعتبر حراماً بالرغم من أن التاجر كان يدفعها بإرادته؟ ثانياً: إذا كانت حراماً فما هي الطريقة التي أبرئ بها ذمتي من تلك المبالغ، مع العلم بأن هؤلاء التجار كثيرون وفي أماكن متباعدة جداً، واحتمال أن يكون قد توفي بعضاً منهم، أفيدونا مأجورين، جزاكم الله خيراً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.  
إذا كان المسئولون عن هذه السلعة قد سمحوا لك بهذه القروش فلا بأس، أما إن كانوا لم يسمحوا لك ولكن أنت تزيدها على التجار لحاجتك أنت ولمصلحتك أنت فهذا حرام عليك، وعليك التوبة والصدقة بها عن أهلها، أما إذا كنت تسأل التجار تقول: أنا فقير أنا مسكين ساعدوني ويعطوك هذه المساعدة من أجل فقرك فهذه لك ليس لأهلها شيء لأنك أوضحت لهم أنك فقير وأنك محتاج فأعطوك إياها صدقة، فينبغي لك أن تفهم هذا، إن كنت أخذتها من التجار عن شرط منك لهم تقول: ما أبيعكم حتى تعطوني هذه الزيادة فهذه الزيادة لأهل السلعة، وعليك أن تتصدق بها عنهم إذا كنت لا تعرفهم، ومن تعرفه منهم تعطيه حقه إذا كنت تعلم ذلك، وإذا جهلت ذلك تصدق به عن أهله، وإن كانوا أذنوا لك الذين عمدوك بهذا أذنوا لك بالزيادة فهي لك، وإن كان التجار أعطوك إياها صدقة البيع معروف والثمن معروف لكن أعطوك إياها صدقة لأنك ذكرت لهم أنك محتاج وأنك مسكين والراتب ما يكفي فأعطوك بها صدقة فلا بأس، هو لك.  
 
14- بالنسبة لمن يدفع ولمن لم يدفع، فما هو قولكم -لو تكرمتم-؟
إذا كان إن أعطوه سهل لهم وباع عليهم بسهولة وإن لم يعطوه عاكسهم فهذا حرام عليه وعليه أن يسلم القروش لأهلها، فإن لم يعرفهم تصدق بها، وعليه التوبة، لأنه ظالم بهذا. - في تلك المنطقة يسمون مثل هذا بالبخشيش؟ ج/ يقع هذا، يقع. - والقول فيه لو تكرمتم؟ ج/ محرم، إن كان يعاكس في بيع السلع أو يعطلها أو يماطل حتى يعطوه البقشيش فهذا حرام عليه، أما إذا صرح أنه محتاج وأنا محتاج وأنا مسكين ساعدوني، وأعطوه لا بأس.  
 
15- هل العزاء بعد الدفن لأهل الميت في مكان خاص لمدة ثلاثة أيام مشروع مع إحضار الطعام؟
ليس لهذا أصل، أما العزاء فليس له محل معين، يعزيه في الطريق يعزيه في المسجد يعزيه في المقبرة قبل الدفن أو بعد الدفن كل هذا لا بأس به، أما أنه يصنع طعاماً للناس للمعزين وغيرهم فهذا لا يجوز من عمل الجاهلية، ولكن لو جلسوا في بيته وجاءه المعزون من غير أن يحضروا طعاماً للناس فلا بأس، إذا جاءه المعزي في البيت فعزاهم وخرج في ليلٍ أو نهار فلا بأس بهذا، أما أنهم يصنعون طعاماً للناس ليكرموهم إذا جاءوا يعزوهم فهذا ليس له أصل، وهو من عمل الجاهلية، يقول جرير بن عبد الله البجلي -رضي الله عنه-: (كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الذبح من النياحة) أما كون جيرانهم أو أقاربهم يصنعون لهم طعاماً ويرسلونه إليهم هذا لا بأس به، هذا مشروع؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أتى نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه يوم مؤتة حين قتل شهيداً رضي الله عنه في الشام لما جاء نعيه قال النبي لأهله: (اصنعوا لأهل جعفر طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم) فإذا صنع الأقارب أو الجيران لأهل الميت طعاماً وبعثوه إليهم أيام المصيبة لأنهم مشغولون فهذا مستحب) ولا حرج فيه، إنما الحرج في كون أهل الميت هم الذين يصنعون، لكن لو صنعوا طعاماً لم ولأنفسهم أو لضيوفهم، جاءهم ضيوف فصنعوا لهم لا يضر، لكن لا يتعمدون شيئاً من أجل الميت، أو عادة من أجل الميت، لكن لو أنهم صنعوا طعامهم ما جاءهم من أحد شيء، ما أعطاهم أحدٌ شيء، صنعوا طعامهم لا بأس، أو نزل بهم ضيوف صنعوا الطعام من أجل الضيوف لا بأس.

581 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply