حلقة 461: حكم الاحتفال بعيد الربيع، وأكل السمك المملوح - حكم الاتجار في السوق السوداء، وحكم الاتجار بواسطتها - هل القاتل يجوز له الحج؟ - الحكم على البلوغ - حكم الحج عن الغير - حكم استعمال كلمة (بالعون) - معاشرة من لا تصلي

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

11 / 50 محاضرة

حلقة 461: حكم الاحتفال بعيد الربيع، وأكل السمك المملوح - حكم الاتجار في السوق السوداء، وحكم الاتجار بواسطتها - هل القاتل يجوز له الحج؟ - الحكم على البلوغ - حكم الحج عن الغير - حكم استعمال كلمة (بالعون) - معاشرة من لا تصلي

1- في عيد الربيع يحتفل الناس بأكل الفسيخ والرنجة - فيما يبدو - نوعين من السمك المملح والذي يخزن في الملح والرمال لمدة كبيرة ثم يؤكل بعد ذلك، هل هذا محلل أكله أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله؟

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ، وصلى الله وسلم على رسول الله ، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: الواجب على المؤمن أن لا يتشبه بأعداء الله من الكفرة من اليهود أو النصارى أو الملاحدة من الروس أو غيرهم في أي شيء من احتفالاتهم وأعيادهم ، وأن لا يشاركهم في شيء من ذلك ؛ لقول المصطفى عليه الصلاة والسلام : (من تشبه بقوم فهو منهم ). ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه ، قالوا : يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟!). ومراده بهذا التحذير من إتباعهم وسلوك سبيلهم مع الخبر بأنه واقع، لكن مقصوده الخبر والتحذير - عليه الصلاة السلام -، فإذا كان الكفرة في أي مكان اعتادوا احتفالاً على شيء معين من الطعام أو الشراب أو الحلقات أو اللباس فلا يجوز للمسلم أن يشابههم في ذلك في أي حال من الأحوال ، بل يبتعد عن ذلك في وقت احتفالهم ، يبتعد عن مشابهتهم في طقوسهم حذراً من العقوبة ، والوعيد الشديد في ذلك حيث قال - صلى الله عليه وسلم -: (من تشبه بقوم فهو منهم) . والمؤمن يحذر ما نهى الله عنه أينما كان قليلاً أو كثيراً ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ، وما أمرتكم به فأتوا منهم ما استطعتم ، فإنما هلك من كان قبلكم لكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم) . ولأن الله يقول سبحانه: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا [(7) سورة الحشر].  
 
2- أسألكم عن حكم الاتجار في السوق السوداء، وحكم الاتجار بواسطتها؟
لا أعلم شيئاً في هذا الأمر. المقدم: إذاً نعد أخانا بالعودة إلى مثل سؤاله بعد البحث عن هذا سماحة الشيخ؟ الشيخ: هو واضح. المقصود أن البيع والشراء في السوق السوداء ما نعلم فيه حرج، ليس فيه حرج.  
 
3- صديق له حميم - كما يصفه - ويقول: إنه قتل نفساً وهو في سن الثانية عشرة من عمره، وبعد أن بلغ سن الرشد صار رجل مؤمناً تقياً، وصلى وصام وأدى جميع الفرائض، وعندما أراد أداء فريضة الحج سأل بعض العارفين فقالوا له: قاتل النفس لا يجوز له أداء الفرض! أفيدونا زادكم
هذا الجواب غلط ، وهذه الفتوى غلط - نسأل الله السلامة - ، هذا الرجل الذي قتل في حال الصغر قبل التكليف لا شيء عليه ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ ، وعن المعتوه حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ). لكن على العاقل الدية إذا كان له عاقلة، يعني عصبة أغنياء عليهم الدية للقتيل ، وأما هو فليس عليه كفارة ؛ لأنه غير مكلف وإنما الدية على العاقلة لأن عمد الصبي، وعمد المجنون حكمه حكم الخطأ، ودية الخطأ على العاقلة وهم العصبة كما جاء ذلك عن النبي - عليه الصلاة والسلام - ، وحجه صحيح سواءٌ كان قبل أداء العاقلة في الدية أو بعدها ، لا يتعلق حجه بأداء الدية، بل حجه صحيح إذا استوفى ما شرع الله له ، والدية يطالب بها العاقلة، والكفارة لا شيء عليه لأنه ليس من التكليف في ذلك الوقت ، لا بصوم ، ولا عتق.  
 
4- إذا كان ابن الثانية عشرة في بعض البلدان بلغ مبلغ الرجال - سماحة الشيخ - يتغير الحكم؟
الحكم على البلوغ ، إذا كان بلغ بإنزال المني ، أو بإنبات الشعرة وهي الشعر الخشن الذي حول الفرج فله حكم الرجال، حكم المكلفين، إذا كان حين القتل قد احتلم ، يعن أنزل الشهوة بالمني في الليل أو في النهار احتلاماً أو غيره ، أو أنبت الشعر المعروف الذي هو الشعرة وشعر العانة المعروفة عند الفرج الشعر الخشن المعروف على الصحيح أنه يكون بالغاً بذلك، أو كمل خمسة عشرة، هذا ما كمل خمسة عشر. المقدم: فيكون الحكم حينئذ على افتراض أنه بلغ مبلغ الرجال؟ الشيخ: إذا كان بلغ عليه العتق..... و إلا فصيام شهرين متتابعين عن القتل إذا كان خطاءً، أما إن كان عمداً فلا شيء عليه إلا الدية أو القصاص، إذا كان عمداً وهو قد كلف فأهل القتيل لهم الخيار بين القود ، وبين الدية ، وبين العفو، فإن طلبوا القود فهذا إلى ولي الأمر ، يجب القود إذا توفرت شروطه عند المحكمة ، فإن طلبوا الدية يعطون الدية في ماله هو ، لأنه عامد ، فإن عفو فلا .....، وليس فيه كفارة العمد، الكفارة في الخطأ ، أما إذا تعمد فليس عليه الكفارة ، لكن عليه التوبة ، البدار بالتوبة إلى الله والندم على ما مضى منه ؛ لأن القتل جريمة عظيمة وكبيرة عظيمة ، فعليه التوبة إلى الله والإنابة إليه والحزن على ما وقع منه والعزم أن لا يعود في ذلك ، وعليه أن يمكن ورثة القتيل من حقهم من القصاص أو الدية. المقدم: بارك الله فيكم ، وحينئذ أيضاً يلزمه أداء الفرائض كفريضة الحج؟ الشيخ: نعم، مالها تعلق بهذا، عليه أن يؤدي الحج ويصوم رمضان وغيره من الشرائع ، ولا تعلق لها بهذه الجريمة. المقدم: إذاً فتوى أولئك خاطئة سواءٌ كان عامداً أو مخطئاً؟ الشيخ: ......... سواء كان بالغاً أو غير بالغ.  
 
5- عمة لهم قامت بتربيتهم تربية حسنة تثني عليها، وتسأل في النهاية إذا كانت عمتهم تلك قد أدت فريضة الحج هل لهم أن يحجوا عنها أيضاً؟ وتسأل عن حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث) وهل المراد بالولد الصالح الولد الذي  من نفس الشخص، أو الولد الذي تربى على يد مربيه كما فعلت تلكم العمة؟
أولاً يشرع لهم الدعاء لها ، والترحم عليها ، والصدقة عنها في مقابل إحسانها إذا كانت مسلمة ، يدعون لها ، يترحمون عليها ، يتصدقون عنها ؛ لأنها أحسنت ، والله يقول: هَلْ جَزَاء الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ [(60) سورة الرحمن]. فالمحسن ينبغي أن يجازى ويكافئ ، وقد صح عن رسول الله - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: (من صنع إليكم معروفاً فكافئوه ، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه). فهي محسنة فيشرع لهما أن يحسنا لها ، وأن يتصدقا عنها، وأن يدعوا لها، والحج من ذلك ، إذا حجوا عنها وهي ميتة أو عاجزة ما تستطيع الحج لكبر سنها ، فإن الحج عنها ينفعها هذا من القرب العظيمة. أما الولد الذي يدعو للإنسان فهذا المراد به ولده نفسه - ولد صلبه - إذا دعا له، فهذا مما ينفعه، ولهذا قال: (أو ولد صالح يدعو له). من ولد الميت نفسه، وأولاد بناته وأولاده أولاده من ولده إذا دعا له أولاد أولاده أو أولاد بناته وأولادهم وإن نزلوا كلهم داخلٌ في هذا.  
 
6- نستعمل كلمة (بالعون) للتأكيد على الشيء، ويُقال: بأن (بالعون) هذا اسم صنم كان يعبده المشركون، ويُقال: إنه في منطقة بيشة بالة، فهل نقع في الشرك إذا كررنا ذلكم اللفظ؟
هذه كلمة جارية على ألسنة كثيرٍ من الأعراب وغيرهم ، وما أعرف أصلها ، هل أصلها أن هناك صنماً يسمى بهذا الاسم أم لا ، ولكن بكل حال ينبغي تركها، لأن الحلف يكون بالله وحده ، يقول : بالله ، أو بالرحمن ، أو بربي ، أو بربنا جميعاً ، أو ما أشبه ذلك ، ويترك كلمة بالعون ، لا حاجة إليها ؛ لأن العون كلمة لا يعرف معناها بالنسبة لمن يحلف بها ، وهي اسم مصدر من أعان يعين عوناً اسم مصدر من أعان ، فالأفضل ، بل يجب ترك ذلك ؛ لأن الحلف بهذا الفعل وهو العون لا يجوز داخل في الحديث: (من حلف بغير الله فقد أشرك) . وداخل في الحديث الآخر: (من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت) . ومثل قول بعضهم بالحيل قول بعض الناس بالحيل ، فمثل هذا ينبغي تركه ، ولا يجوز فعله ؛ لأن هذا نوع من الحلف ؛ لأنهم يقصدون به التأكيد في الكلام، بالحيل، بالعون ، فينبغي ترك هذه الكلمة.  
 
7- سمعت معنى حديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم). هل هذا حديث صحيح؟ واشرحوا لنا معناه، جزاكم الله خيراً؟
الحديث مروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وهو حديث ضعيف ليس بصحيح ، ومعناه أن الذي لا يهتم بأمور المسلمين بالنظر إلى مصلحتهم ، والدفاع عنهم إذا حصل عليهم خطر ، ونصر المظلوم ، وردع الظالم ، ومساعدتهم على عدوهم، ومواساة فقيرهم، إلى غير هذا من شئونهم ، معناه أنه ليس منهم ، وهذا لو صح من باب الوعيد ، وليس معناه أنه يكون كافر ، لكنه من باب الوعيد والتحذير، والحث على التراحم بين المسلمين ، والتعاون فيما بينهم ، ويغني عن هذا الحديث قوله - صلى الله عليه وسلم -: (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً وشبك بين أصابعه) . وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه). وهو معناه أنه لا يتم إيمانه ولا يكمل إيمانه الواجب إلا بهذا ، وهكذا قوله - صلى الله عليه وسلم -: (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى). فجعل المسلمين شيئاً واحداً ، وجسداً واحداً ، وبناءً واحداً ، فوجب عليهم أن يتراحموا، وأن يتعاطفوا ، وأن يتناصحوا ، وأن يتواصوا بالحق ، وأن يعطف بعضهم على بعض ، وهذه كلها تكفي عن الحديث الضعيف الذي ذكره السائل ، وهو حديث : (من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم). وتمامه : (ومن لم يمس ويصبح ناصحاً لله ولرسوله ولكتابه ولإمامه ولعامة المسلمين فليس منا). لكن هذا الأخير ثابت بمعنىً آخر ، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: (الدين النصيحة ، قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ، ولكتابه ، ولرسوله ، ولأئمة المسلمين وعامتهم). هذا ثابت رواه مسلم في الصحيح بهذا اللفظ . (الدين النصيحة ، قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ، ولكتابه ، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم). أما لفظ: (من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم) . فهو ضعيف عند أهل العلم ، وفي هذا معنى رواه البخاري ومسلم في الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي - رضي الله عنه - قال: بايعت النبي - صلى الله عليه وسلم - على إقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والنصح لكل مسلم). فالنصيحة للمسلمين من أهم الفرائض ، ومن أهم الواجبات، ومن أهم الخصال الحميدة فيما بينهم ، وهذا داخل في قوله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [(2) سورة المائدة]. وداخل في قوله سبحانه: وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. [سورة العصر]. فالتناصح والتواصي بالخير والتعاون على البر والتقوى كله داخل في التواصي بالحق - والله المستعان -.  
 
8- تزوجت ابنة عمي في عام (1400 هـ) وكان عمرها آنذاك اثنتي عشرة سنة، ولم تنجب أولاداً حتى الآن، وأنا أعاملها معاملة حسنة، وهي تبادلني هذه المعاملة الحسنة بالمعاملة السيئة، حتى أنها لا تقوم بالفرائض – الصلاة - وقد نصحتها عدة مرات ولم تستجب بحجة أنها لا تزال صغيرة، وتقول: إنها ستقوم بواجب الصلاة عند بلوغها سن العشرين أو الواحد والعشرين، وهي أيضاً لا تقوم بواجبها نحو الزوج، ويستمر في الشكوى من هذه الزوجة وأهم ما في الموضوع: أنها كانت متربية على غير تأدية الصلاة، ويرجو من سماحة الشيخ التوجيه؟
مادامت بهذه الصفة فلا خير لك فيها، بل يجب أن تفارقها، وليس لك أن تستمتع بها وهي لا تصلي وهي بهذا السن ، مادامت بلغت سن النساء المكلفات أكملت خمسة عشر سنة أو أتاها الحيض أو أنزلت عند الجماع أو في الاحتلام أو أنبتت الشعر المعروف عند الفرج الشعرة ، فبهذه الأمور الأربعة تكون بالغة ، بأي واحدة منها ، فإذا كانت لا تصلي فلا يجوز بقائها عندك ، بل يجب إبعادها، وعدم الاستمتاع بها حتى يمنَّ الله عليها بالتوبة. ولك أن تضربها على هذا وتؤدبها حتى تستقيم ؛ لأن ضربها في هذا المقام مهم جداً ، ولعلَّ الله يهديها بأسبابك ، ومع ذلك لم تنجب فعيوبها كثيرة ، هذه المرآة عيوبها كثيرة ، والسلامة منها خيرٌ لك في الدنيا والآخرة ، ولا يجوز لك البقاء معها أبداً إلا أن تتوب - نسأل الله أن يهديها ، ويردها للتوبة، أو يبدلك خيراً منها -.  
 
9- هل يسن الأذان في غير الصلاة كالأذان في أذن المولود، وعند الحريق، وعند تزاحم الجيش، وعند المصروع، وعند الغضبان وغير ذلك؟ أفتونا جزاكم الله خير الجزاء؟
أصل الأذان في الصلاة الصلوات الخمس هذا هو الأصل ، والجمعة منها ، ويشرع الأذان في أذن الصبي عند تسميته يوم السابع ، أو قبل أو بعد باليمنى والإقامة باليسرى، وإن سموه بدون ذلك فلا بأس، ولكن الأفضل أن يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في اليسرى، وهكذا الأذان عند رؤية الغيلان من الجن كما في الحديث: (إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان). فمن رأى شيئاً من الجن فإنه يؤذن لأن الأذان يطردها ، وذكر الله يطردها ، والتكبير عند الحريق ما ورد الأذان وإنما ورد التكبير عند الحريق، فهذا هو الذي نعلم في هذا الأمر.  
 
10- ما هي المواضع التي يجهر فيها المأموم بالقراءة خلف الإمام؟
المأموم لا يجهر خلف الإمام وإنما يقرأ سراً، وإنما الإمام هو الذي يجهر في المغرب والعشاء والفجر والجمعة والعيد ، يجهر في الأولى والثانية من العشاء والمغرب ، ويجهر في الفجر أيضاً ، ويجهر في الجمعة ، وصلاة العيد، وصلاة الكسوف ، وصلاة الاستسقاء، والمأموم يقرأ سراً بينه وبين نفسه ولا يجهر ، هذا هو المشروع.  
 
11- إذا أوصى الإنسان في حياته بأنه يدفن في مكان مخصص فهل تنفذ هذه الوصية - يعني عند الوفاة - يدفن في المكان الذي اختاره قبراً له؟
إن كانت البقعة مناسبة ، كأن يقول في مقابر المسلمين ، أو مع الجماعة في المقبرة في جماعة فلا بأس ، أما أن يوصي بمحل خاص في بيته، أو في محل آخر فرداً دون الناس فلا ، لا تنفذ هذه الوصية ؛ لأن في بيته خلاف المشروع ، وهو وسيلة إلى أن يمتهن ، أو يغلى فيه ، وفي مكان آخر وحده قد يمتهن أو يغلى فيه ، ولكن يدفن مع المسلمين في بلاده ، وإن أوصى بنقله إلى بلاد أخرى فلا يجب التنفيذ لما فيه من الكلفة ، وعدم الحاجة، وعدم المشروعية ، بل يدفن في مقبرة بلاده ، إذا كان في مقبرة للمسلمين يدفن فيها، ولا حاجة إلى نقله إلى محل يكلف مؤونة، أو يكون في نقله إليه محذور آخر كأن يدفن مع أناس معروفين بالبدعة، أو معروفين بالكفر والشر لا يدفن معهم ، نقله إلى مقابر المسلمين المعروفة في بلده يكفي، والحمد لله ، ولا حاجة إلى أن يتكلف الورثة نقله إلى بلاد أخرى.  
 
12- في بعض المناطق سماحة الشيخ المقابر تمتهن؛ فهي مكان للطرقات وعليها تمر الحيوانات، وليس لها صيانة، وليس عليها أسوار ، ولا ما يشبه ذلك، إذا أوصى الإنسان بأن يدفن بعيداً عن مثل هذه المقابر ، كأن يدفن في مزرعة بعيدة عن الطرقات مثلاً ، فما رأيكم في مثل هذا؟
إن تيسر مقبرة يدفن في المقبرة في مقبرة المسلمين، أما إذا كان في بر أو في مزرعة بعيدة عن الناس يدفن في محل خاص من طرف المقبرة هو ومن يموت من جماعته من حوله في طرف حول المزرعة ، يكون لا يمتهن ، بعيداً عن الامتهان، يكون معروف ، يكون قبراً بارزاً معروف على طريقة القبور فهذا لا بأس به. أما أن يجعل في مكان يمتهن بالمياه أو بالوطء عليه أو ما أشبه ذلك فلا ، لكن متى وجدت مقبرة قريبة منهم نقل إليها حتى لا يمتهن. المقدم: إذاً طلب الإنسان وهو في حياته أن يكون بعيد عن مثل هذه المقابر فهو محق ، هذه المقابر التي تمتهن وهي طرقات؟ الشيخ: إذا وجدت مقبرة غير ممتهنة يدفن فيها ، والواجب على أهل البلد أن يصونوا مقابرهم ، أن يصونوها بالجدار ، أو بشبك من الشوك، أو بشبك من الحديد، أو غيره حتى لا تمتهن ، والحكومة - وفقها الله - قد عمدت البلديات هنا في صيانة المقابر وهي تصان إذا كتب إليهم بهذا وذكروا صانوها والحمد لله وإذا تساعد أهل البلد وتعاونوا ولم يحتاجوا لحكومة فهذا خير وأفضل. 
 
13- من هم أصحاب الأمهات الست ، وما هي هذه الأمهات ؟
الأمهات الست هي: صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، سنن الترمذي،سنن النسائي، سنن ابن ماجة، هذه الأمهات الست إذا قالوا الأمهات الست، أو الكتب الستة، هي هذه الستة، لهؤلاء الستة، البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة.

444 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply