حلقة 517: التفكير في الصلاة - القراءة من المصحف في الصلاة - استعمال الرجيم - الدبلة والشبكة للمخطوبة - هل السؤال في الامتحان لتحصيل الإجابة أو للاستذكار يعتبر من الغش - من تذكر أنه صلى ذات يوم بغير وضوء هل يعيدها

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

17 / 50 محاضرة

حلقة 517: التفكير في الصلاة - القراءة من المصحف في الصلاة - استعمال الرجيم - الدبلة والشبكة للمخطوبة - هل السؤال في الامتحان لتحصيل الإجابة أو للاستذكار يعتبر من الغش - من تذكر أنه صلى ذات يوم بغير وضوء هل يعيدها

1- أنا ولله الحمد محافظة على الصلاة ولا أزكي نفسي، ولكن تنتابني بعض الهواجس والتفكير في الصلاة، فهل تبطل الصلاة، وما الطريقة الصحيحة لكي أتخلص من التفكير في الصلاة؟

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد فالمحافظة على الصلاة من نعم الله العظيمة، ومن أهم الفرائض وأعظم الواجبات على الرجال والنساء جميعاً، لأن الصلاة عمود الإسلام، وأعظم أركان العبادة الشهادتين، والله -سبحانه وتعالى- يقول فيها: حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى[البقرة: 238]، ويقول فيها -سبحانه-: وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ[البقرة: 43]، ويقول فيها –عز وجل-: وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ، ويقول عزوجل قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ[العنكبوت: 45]، فنوصيك أيها الأخت في الله بالعناية بالإقبال عليها، والخشوع فيها، وإحضار القلب بين يدي الله إذا دخلت إلى الصلاة حتى تزول الوساوس والأفكار التي تخطر عليك، متى حضر القلب بين يدي الله واستشعرت أنك بين يدي الله وأنك تناجين ربك -سبحانه- ذهبت الوساوس والأفكار الرديئة، فنوصيك بهذا أن تحرصي جداً على حضور القلب بين يدي الله، وعلى محاربة الأفكار والوساوس غاية المحاولة، وأن تستشعري أنك بين يدي ربك، وأنك في أشد الحاجة إلى المطاوعة إليه، واستحضار عظمته، والإكثار من ذكره، والتفكير فيما ينفعك، وأن هذه الصلاة عمود الإسلام، وأن الخشوع فيها من أهم المهمات، وهذا يعينك..... على تلك الوساوس، حتى تزول، وحتى تذهب تلك الأفكار، وأبشري بالخير، وإذا غلبك شيء من ذلك فقولي: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) ولو في الصلاة، قوليها وانفثي عن يسارك ثلاث مرات، قولي: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) ثلاث مرات وانفثي عن يسارك، كما أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بعض أصحابه لما اشتكى إليه أن الوساوس تغلب عليه في الصلاة، أمره أن يتعوذ بالله من الشيطان ثلاثاً، وأن ينفث عن يساره ثلاثاً كذلك، أسأل الله لك التوفيق والهداية. 
 
2- ما رأيكم في طريقتي التالية: أنا أختم القرآن عن طريق الصلاة، فمثلاً آخذ القرآن في يدي وأقرأ، وبهذه الطريقة أختم القرآن في شهرين، هل طريقتي صحيحة؟
الذي أرى ترك ذلك؛ لأن بعض أهل العلم يرى أن القراءة من المصحف تبطل الصلاة، فلا ينبغي لك ذلك، بل ينبغي أن تقرأي ما تيسر عن ظهر قلب في الفرائض، ولا تقرأي من المصحف؛ لأن هذا أخشع للقلب، وأجمع للقلب على القراءة، فاقرئي ما تيسر في صلاتك في الظهر في العصر في المغرب والعشاء بأوساط المفصل، ويكون الظهر أطول مثل: هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ[الغاشية: 1]، اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ[العلق: 1]، وَالسَّمَاء ذَاتِ الْبُرُوجِ[البروج: 1]، سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى[الأعلى: 1]، وَالْفَجْرِ[الفجر: 1]، وما أشبه ذلك، ويكون الظهر أطول، والمغرب يكون أقصر في الغالب، وإذا طولت المغرب بعض الأحيان فهو أفضل أيضاً؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- طوَّل فيها بعض الأحيان، وقصر -عليه الصلاة والسلام-، وفي الفجر يكون أطول من ذلك، مثل قراءة: عَمَّ يَتَسَاءلُونَ[النبأ: 1]، هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ[الإنسان: 1]، والمزمل، المدثر، وقاف، واقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ[القمر: 1]، في الفجر؛ لأن الرسول كان يطوِّل فيها -عليه الصلاة والسلام-، وكان يقرأ فيها بالستين إلى المائة من الآيات، وتقرأي عن ظهر قلب، وعليك أن تجتهدي في حفظ المفصل حتى تستعيني بذلك على القراءة، والمفصل أوله قاف، فأوصيك أن تجتهدي في حفظ المفصل من قاف إلى آخر القرآن، حتى تقرأي بهذا في صلاتك، وأما المصحف فالذي أوصيك به ترك ذلك إلا التراويح وقيام رمضان إذا طولت فلا بأس أن تقرأي من المصحف، كانت عائشة -رضي الله عنها- يصلي بها مولاها من المصحف في رمضان، فلا بأس بذلك. أما الفرائض فأوصيك وأوصي غيرك أن تكون القراءة عن ظهر قلب مما يسر الله من القرآن، وأوصي الجميع بحفظ المفصل من قاف إلى آخره، وأوصي الرجال والنساء والشباب والفتيات وأوصي الجيمع بحفظ المفصل على الأقل؛ لأنه يعين على القراءة في الصلاة، ومن تيسر له حفظ أكثر من ذلك أو حفظ القرآن كله فهذا خير إلى خير ونعمة عظيمة. 
 
3- ما حكم (الرجيم)؟ أي الامتناع عن الأكل خوفاً من السمنة وللمحافظة على شكل الجسم، علماً بأن (الرجيم) لا يؤثر على الإنسان في صحته
لا أعلم بأساً بذلك، والإنسان يعتني بأسباب السلامة من السمنة وخفة البدن حتى يرتاح من السِّمن وتعبه، لا بأس بذلك بالطرق المباحة التي لا محظور فيها ومضرة فيها.  
 
4- هل الدبلة، الخاتم الذي يقدمه الخاطب لمخطوبته حلال أم حرام؟ مع الدليل، وهل صحيح أنه فكرة نصرانية؟
لا أعلم له أصلاً، ولم يكن من عادة المسلمين، والذي سمعناه أنه من عادة النصارى، وأنه ورد إلى الناس من لبنان وغيره، فالذي أرى أن ترك ذلك هو الذي ينبغي، هو أسلم وأبعد عن مشابهة الكفرة، ولم يبلغنا عن سلفنا الصالح أنهم كانوا يفعلوا شيئاً من ذلك، وإنما يخطب المرأة ويقدم ما تيسر من المهر ويكفي هذا، أما الدبلة والشبكة فلا لها أصل. 
 
5-  عندما أكون مذاكرة جداً ولكنني نسيت شيئاً ما، وحاولت سؤال صديقتي وكان ذلك في امتحان، هل هذا يُعتبر من الغش؟
الذي يظهر أن هذا الامتحان ليس فيه سؤال، إذا كان الامتحان يمنع فيه السؤال من التلميذة لزميلتها والتلميذ لزميله، هو يكون من الغش، فيكون البحث والاجتهاد قبل ذلك، قبل الحضور إلى قاعة الامتحان، أما في قاعة الامتحان فعلى الطالب والطالبة الالتزام بالتعليمات، وليس لأحد منهم مخالفة التعليمات؛ لأن المقصود معرفة مالديهم من العلم والفضل والبصيرة والفقه. 
 
6- عندما أتذكر أنني صليت ذات مرة على غير وضوء، هل أعيد تلك الصلاة؟
نعم تجب الإعادة بإجماع المسلمين لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا تقبل صلاة بغير ظهور) رواه مسلم في الصحيح، ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: (لا تقبل صلاة أحد إذا أحدث حتى يتوضأ) متفق على صحته. 
 
7-  هل يجوز الوتر بواحدة أم لا بد من الشفع؟
تكفي واحدة، الوتر بواحدة لا بأس في أول الليل أو في وسطه أو في آخره ركعة واحدة، والأفضل أن يقرأ فيها الفاتحة وقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ[الصمد: 1] وإن قرأ الفاتحة وحدها أو معها غير قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، فلا بأس، لكن الأفضل أن يكون معها قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وإن زاد على واحدة صلى ثلاثا ًأو خمساً أو أكثر فهو أفضل. 
 
8-   بعض النساء عندما نقول لهن: إن كشف الوجه لا يجوز، يقلن: إن الرسول كان يجتمع بالنساء، وكن يجاهدن في سبيل الله، وكن يعالجن المرضى، ما هو توجيهكم؟
كان النساء في أول الإسلام وفي أول الهجرة مباح لهن الكشف، ثم نزلت آية الحجاب، فكونهن يكشفن في مجتمعات كان أولاً، تكشف عن وجهها ويديها، ثم إن الله -سبحانه وتعالى- أمر بالحجاب حماية للمرأة وصيانة لها عن الابتذال وعن الفتنة، فتنة الرجال بها فأنزل في هذا -سبحانه وتعالى- قوله تعالى: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ[الأحزاب: 53]، وأنزل في هذا قوله -تعالى-: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ[النــور: 31]، والزينة هي المحاسن من شعر ووجه ويد وقدم وصدر ونحو ذلك، فالواجب على النساء بعد نزول هذه الآيات هو الحجاب، والوجه أحسن الزينة هو عنوان المرأة، عنوان جمالها ودمامتها، فالواجب ستره عملاً بهذه الآيات. وقد ثبت عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- أنها لما سمعت صوت صفوان بن المعطل في غزوة الإفك -لما تخلفت عن الغزو- ورءآها صفوان بن المعطل متخلفة استرجع: إنا لله وإنا إليه راجعون، فلما سمعت صوته خمرت وجهها، قالت: وكان قد رآني قبل الحجاب، هكذا جاء في الصحيحين عن عائشة، فدل ذلك على أن المرأة كانت قبل الحجاب يُرى وجهها، أما بعد الحجاب فقد منع من ذلك الرجل، ولا يجوز أن يُقال: هذا خاص بأمهات المؤمنين، فإنهن وغيرهن سواء في هذا، ولم يرد ما يدل على التخصيص، والأصل عدم التخصيص، ولهذا قال -عز وجل- في المؤمنات: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ[النور: 31]، وعمم، ولم يقل أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم-، فالحكم عام لجميع المؤمنات لأزواج النبي وغيرهن، ومن قال: إنه خاص بهن فعليه الدليل، ولا دليل يخصهن بذلك، فهو قول بغير علم وبغير حقيقة وبغير دليل، ثم عمل المسلمين على ذلك في عهده -صلى الله عليه وسلم- بعد ما نزلت هذه الآيات على الحجاب وعدم سفور المرأة، بأن ذلك مما يسبب الفتنة بها ووقوع الفواحش، وتطلب الرجل للمرأة بسبب مايرى من جمالها وحسنها، والواجب على الرجال والنساء العمل بأسباب السلامة والحذر من أسباب الفتنة. 
 
9-   إن لها أقارب يحتاج السفر إليهم ما يقرب من أربع إلى خمس ساعات، وذلكم يتعبها كثيراً، هل عليها من إثم إذا تأخرت عن زيارتهم؟ ترجو التوجيه.
لا أثم عليها، ولا يجب السفر، الحمد لله، صلة الرحم تكون بالمكاتبة وعن طريق الهاتف التلفون، ومن طريق البرقية والتلكس الذي حدث أخيراً وعرفه الناس، الأمر في هذا واسع والحمد لله، والواجب الحذر من القطيعة، ووجوب صلة الرحم بالمستطاع وبالميسور وبالمتعارف والحمد لله. 
 
10- إذا كان الفجر يؤذن في الخامسة وخمس دقائق مثلاً، وأصلي في السادسة، هل هذا يُعتبر من التأخير؟
ليس من التأخير لكن الأفضل البدار ولو أخرت إلى أن أسفر فلا بأس، لكن البدار بغلس: وهو اختلاط الليل بالنهار، أي اختلاط الظلمة بالنور بعد طلوع الفجر بربع ساعة ثلث ساعة نصف ساعة يكون هذا أفضل، لكن لو أخرت أو أخر الرجل قبل طلوع الشمس فلا حرج في ذلك؛ لكنه ترك للأفضل والسنة أن يُصلَّى بغلس، الرجال والنساء، يصلي فجر بغلس، المرأة في بيتها والرجل في المسجد، وإن صلت مع الرجال متسترة متحجبة متبعدة عن أسباب الفتنه فلا بأس. والتأخير لا حرج فيه؛ لكنه يفوت الأفضل، ولا يجوز تأخيره بعد طلوع الشمس بل هذا حرام ومنكر، بل يجب أن تفعل قبل طلوع الشمس تفعل كلها.  
 
11- ما حكم قطع الثمار أو الأشجار التي تكون للعامة وليست لأحد معين؟
الأشجار التي في البراري والقفار غير مملوكة لأحد هذا ينظر فيها: فإن كان فيها مصلحة للمسلمين يستظلون بها، ترعاها دوابهم لا تقطع. أما إن كانت في مضرة في طريق يؤذي المسلمين في محل يؤذي المسلمين فقطعها فيها أجر، وقد ثبت عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- (أن رجلاً رأى..... شوكاً في طريق المسلمين [في رواية شجرة] في طريق المسلمين فقطعها، قال: أزيلها عن أذى المسلمين، فشكر الله له ذلك، فغفر له). فالحاصل أن هذا فيه تفصيل فالذي ينفع الناس بقاؤه لا يقطع، والذي يضر الناس بقاؤه يزال، والمملوك لايزال إلا بإذن ربه، فإذا كان مملوك لا يزال إلا بإذن صاحبه، وإذا كان يؤذي الناس يرجع فيه إلى المحكمة، ولا يتجرأ الناس على ملك الناس إلا من طريق الشرع. أما البراري والصحراء التي ليس فيها ملك لأحد بل للمسلمين عامة هذا مثل ما تقدم، يرعى المسلم فيها يرعى إبله وغنمه وبقره، يحتش منها لا بأس، لكن لا يقطع الشجر الذي ينفع الناس ويستظلون به، أو هو علامات على مياه أو على بلدان يهتدي به السالكون، هذا يترك لا يتعرض له؛ لأن في قطعها مضرة. أما إذا كانت الشجرة أو الغصون في طرق تؤذي الناس فإنها تزال، وصاحبها مشكور ومأجور.  
 
12- قررت صديقة لي أن تتحجب فأقسمت من فرحتي أن أعمل لها حفلة، إذا لم أستطع فما الحكم؟
إذا أقسمت بالله فالمشروع لك أن تفِ وتبري يمينك؛ لأن الله قال: وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ][المائدة: 89]، فإذا أبررت يمينك فهو أفضل، وفيه تشجيع لها على الحجاب، ولرد عملها الطيب وتشجيع لغيرها أيضاً وإذا شق عليك ذلك كفري كفارة يمين، والحمد لله؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير)، فالإنسان إذا رأى فيها مشقة عليه يكفر عن يمينه، والحمد لله.  
 
13-  أخبروني عن الشهداء، جزاكم الله خيراً.
الشهداء أنواع: أفضلهم الشهيد في سبيل الله الذي يقتل في قتال الكفار، أو قتال البغاة، فيموت في المعركة بنية صالحة يقصد ثواب الله، ويريد نصر دينه، فهذا هو أفضل الشهداء، والله وعدهم الجنة. ومن الشهداء من يموت بالطاعون، مرض الطاعون المعروف، ومرض البطن وهو الإسهال، أو بالغرق، أو بالهدم، كل هؤلاء من الشهداء كما قال النبي -عليه الصلاة السلام-. 
 
14-   نحن الطلبة المسلمين في البلاد غير الإسلامية تواجهنا مشكلة تحديد اليوم لرمضان، فنحن مثلاً في الهند نصوم بعد سماع رؤية الشهر في السعودية أو إحدى الدول العربية، لكن سكان المسلمين وهم يمثلون نسبة لا بأس بها يصومون في يوم يختلف حسب رؤية الهلال عندهم دون دوران الأرض، نرجو أن توضحوا لنا، علماً بأن المسلمين في الهند يمثلون مائة مليون مسلم، جزاكم الله خيراً.
على المسلمين في الهند وفي غير الهند أن يجتهدوا في ضبط دخول الشهر وخروجه، وأن يكون لهم من يعتني بذلك، كالمجالس الإسلامية أو المحاكم إن كان هناك محكمة إسلامية تعنى بهذا الأمر، وتأمر من يلتمس الهلال حتى يطبقوا الأحاديث الصحيحة عن الرسول -عليه الصلاة والسلام-، والرسول -عليه الصلاة والسلام- قال: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين)، فالمسؤولون عن الصيام يعرفون دخول شعبان، فإذا رأوا الهلال ليلة الثلاثين من شعبان صاموا وإلا كملوا ثلاثين وصاموا، وليعينوا من يعتني بهذ الأمر من الثقات العدول بالرؤية، أو تكليف من يتراءى الهلال لأول شعبان ولأول رمضان، وعلى كل فرد من المسلمين أن يكونوا مع إخوانهم، يصوموا مع إخوانهم، ويفطروا مع إخوانهم، ولا ينقسمون ولا يتفرقون. المشروع للمسلمين في أي بلد أن يصوموا جيمعاً وأن يفطروا جيمعاً، وأن يتعاونوا على الخير، يقول -عليه الصلاة والسلام- في الحديث الصحيح: (الصوم يوم تصومون، والإفطار يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون)، فالمشروع لك أيها السائل أن تصوم مع إخوانك في الهند، وهكذا في أمريكا، وهكذا في أوروبا، وهكذا في غيرها من البلاد التي يغلب فيها الكفار ويكون والمسلمون فيها أقلية. المسلمون يجتهدون ويتحرون الشهر ويصومون، وإذا رأوا أن يصوموا برؤية دولة معينة كالسعودية مثلاً لأنهم وثقوا بها وصاموا برؤيتها فلا بأس، ولو تيسر أن يصوم المسلمون جميعاً فهذا أفضل وأحسن؛ لأن المسلمين شيء واحد، والنبي -عليه الصلاة والسلام- قال: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته)، هذا خطاب للمسلمين قال: (لا تصوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، ولا تفطروا حتى تروا الهلال أو تكلموا العدة)، فالمسلمون عليهم أن يعتنوا بهذا في أي مكان وأن يصوموا إذا رأوا الهلال أو كملوا عدة شبعان، وأن يفطروا إذا رأوا الهلال أو كملوا رمضان ثلاثين، وأن يتعاونوا في هذا، وأن يكونوا جيمعاً يداً واحدة لا يختلفون هذا هو الواجب وهذا هو المشروع. تفضلتم وقلتم أنه لو صام المسلمون كلهم جميعاً في يوم واحد لكان أفضل، هناك فارق في التوقيت -سماحة الشيخ- لا يقل عن سبع ساعات بين شرقي الكرة الأرضية وبين غربها. الشيخ: لا يضر، اختلاف المطالع لا يضر على الصحيح لا يضر، وإن كان اعتبره بعض أهل العلم، وقالوا: أنه يعتبر، لكنه في الحقيقة والصواب لا يمنع أن يصوموا جميعاً ولو اخلتفت المطالع فيما بيننا وبين أفريقيا ومصر ونحو ذلك، وكما بيننا وبين أوروبا وأمريكا ونحو ذلك، لكن قال بعضهم: أنه إذا بعد جداً وصار النهار ليلاً والليل نهاراً فلهذا البعد تكون لهم رؤيتهم، هؤلاء البعيدون يكون لهم رؤيتهم؛ لأنهم لا يشتركوا معنا في الليل، هذا له وجه ذكره ابن عبد البر -رحمه الله- وجماعة، ولو صاموا مع غيرهم ولو بجزء قليل من الليل كفى ذلك والحمد لله لعموم الأدلة، فلو مثلاً طلع عليهم الليل في آخر الليل عندنا فهم معنا في اليوم الذي يصبحون عليه ولا بأس، وإذا صاموا برؤيتنا فلاحرج في ذلك، وإذا صمنا برؤية من نثق به في البلاد الأخرى فلا بأس، المهم الثقة فإذا كانت الدولة التي صامت تصوم بالرؤية ويوثق برؤيتها وصام الناس بها فلا بأس. أما الصوم بالحساب فلا، لا يصام بالحساب عند جميع أهل العلم حكاه أبو العباس بن تيمية شيخ الإسلام حكاه إجماع أهل العلم، وقد درس مجلس هيئة كبار العلماء في هذه البلاد هذه المسألة وأجمع المجلس على أنه لا يصام بالحساب أبداً، كما أجمع عليه العلماء، ورأوا أنه لا مانع من العمل باختلاف الرؤية والمطالع، وأن لكل أهل قطر رؤيتهم؛ لأن هذا أمر فعله المسلمون من قديم، ولم يحفظ أن المسلمين في سنة من السنين اجتمعوا على رؤية واحدة لتباعد الأقطار، فإذا عملت مثلاً السعودية برؤيتها أو مصر برؤيتها، ومثلاً أوروبا أو المغرب أو كذا برؤية فلا بأس، لكن إذا تيسر اجتماعهم واتفاقهم على رؤية واحدة فهذا أفضل وأكمل وأوفق للأحاديث. 
 
15-   يجمع الجغرافيون سماحة الشيخ على أن مكة المكرمة تقع في وسط الكرة الأرضية، رأيكم لو اقتدى الناس في شرق الكرة الأرضية وفي غربها برؤية أهل مكة؟
لا يكفي، ليس لهذا أصل، المهم الرؤية، فإذا رآه أهل مكة في السعودية مثلاً وثبت عندهم وصام الناس برؤيته فلا بأس، ولو صام أهل الأرض كلهم عملاً بالمنصوص، وهكذا إذا رؤي في مصر أو في الشام أو في الأردن أو في العراق أو في أي مكان رؤية يطمأن إليها من طريق المحكمة الشرعية عن طريق الشهود العدول لا من طريق الحساب فإنه يصام بذلك بشرط الطمأنينة، إذا أن الذي رأوه عدول، وأنه من طريق الرؤية لا من طريق الحساب، فالمعول على ما قاله النبي -صلى الله عليه وسلم- لا على أحداث المطالع وعلى الحساب، فالمعول على ما قاله -صلى الله عليه وسلم- حيث قال: (لا تصوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، ولا تفطروا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة)، وقال -علية الصلاة والسلام-: (الشهر هكذا وهكذا وهكذا وأشار بأصابعه العشرة يعني ثلاثين، والشهر هكذا وهكذا وهكذا وأشار بأصابعه العشرة وخنس الإبهام في الثالثة يعني أن يكون تسعاً وعشرين)، وقال: (لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروا الهلال، فإن غم عليكم فأكملوا العدة)، وقال: (إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا)، فعلم بذلك أن الصيام يكون بالرؤية أو بإكمال العدة، وليس لنا أن نصوم بالحساب، وليس لنا أن نعمل بمجرد اختلاف المطالع من غير نظر، أو ندع الرؤية من أجل اختلاف المطالع، لا، فإن المطالع تختلف حتى بين مكة والرياض، حتى بين مكة وأبها وما هو أقرب من ذلك أيضاً، فإذا صام أهل مكة برؤية الرياض، وأهل الرياض برؤية مكة أو جدة أو المدينة أو الشام أو مصر أو نحو ذلك فلا بأس، المهم ثبوت الرؤية، ثبوت الرؤية برؤية العين لا بالحساب، فإذا ثبتت الرؤية وأطمأن أهل البلد الذين يجاورون بلد الرؤية أنها رؤية شرعية وعرفوا أن هذه البلاد تعتني بالرؤية وأنها تعتني بالشهود وأنها لا تعمل بالحساب فإنها يقتدى بها. حتى ولو كان البلدان ملتصقين واختلف صيامهما لا يؤثر في ذلك؟ نعم لا يؤثر، لهم رؤيتهم ولا .....؛ لأن كل بلد ملتصقة، مثلاً السعودية ملتصقة بالأردن، مثلاً عند حدود الشام، وإذا استقلت الأردن أو ...... برؤيتهم لأسباب اقتضت ذلك عندهم وعند علمائهم، أو السعودية استقلت بسبب ذلك هذا لا بأس بذلك، كما قرر مجلس هيئة كبار العلماء وكما قرر العلماء، وأصل هذا ماثبت عن ابن عباس هذا هو الأصل، ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس -رضي الله عنهما- من طريق كريب أنه قدم على المدينة قادم من الشام قال فأتيت بن عباس فسألني عن رؤية أهل الشام قلت نعم رأيناه بليلة الجمعة وصمنا يوم الجمعة في الشام وصام معاوية وصام الناس فقال ابن عباس نحن رأيناه يوم السبت فلا نزال نصوم حتى نرى الهلال أو نكمل العدة فقال كريب: أفلا تكتفي برؤية معاوية والناس، قال: لا هكذا أمرنا نبينا -عليه الصلاة والسلام-، يعني بقوله: (صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته)، فابن عباس تأولها على أنها لا تعم الناس بل تخص كل دولة وكل بلد بنفسها إذا تباعدت عن البلد الأخرى، كبعد المدينة عن الشام ونحو ذلك، هذا فقه ابن عباس ورأيه، وعمل به جماعة من أهل العلم، وقالوا: لكل أهل بلد رؤيتهم إذا تباعدت البلاد بعض التباعد، هذا هو الأصل في هذه المسألة. 
 
16-  ما ظهر في العصر الحديث مما يسمى بالمراصد؟ هل يعتمد عليه سماحة الشيخ؟
يستعان بها، ولكن لا يجوز أن تتخذ حجة، إذا ما رأى أهل المرصد يقال لا مثلاً عندنا مرصد في مصر مثلاً، لا يقال إذا كان المرصد ما رأى لا تقبل الشهادة في مصر ولا في الرياض ولا في غيرها، المرصد يستعان به لكن ليس إذا عندنا شاهدان عدلان أنهم رأوا الهلال نعمل بشهادتهما ولا نلتفت للمرصد، ولو قال: أنهما أخطئا، ولو قال: أن الهلال ما ولد، شهادة العدول مقدمة على المرصد وعلى غير المرصد، وحتى الواحد في دخول الشهر على الصحيح، حتى الواحد فقد ثبت عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: تراءى الناس الهلال فرأيت الهلال وأخبرت النبي أني رأيته، فصام وأمر الناس بالصيام، لرؤية عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما-. المذيع: لكن أهل المراصد إذا رأوا والرؤية البصرية لم يرى أصحابها. إذا رآها المرصد بعينهم مو بالحساب بالعين وهو ثقة مو بفلان وفلان الناس اللي مالهم قيمة ولكنه بالمراصد مع السكيرين أوالمعروفين بالمعاصي لا تقبل شهادتهم إذا رأوا عدل في المرصد بعينه مثل لو رأى مثل لو رأى في المسجد أو في المنارة سواء سواء. أو بالنظارة مثلاً أو رآه من وراء النظارة؟ إذا جزم أنه رأى بعينه أو بواسطة المكبر. وهو عدل. وهو عدل لا بأس يعمل برؤيته، والشاهدان أحوط إذا تيسرا هذا في الدخول وفي الخروج لا بد من شاهدين وهكذا بقية الشهور. 

463 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply