حلقة 568: هل تجوز كفارة اليمين بدفع مبلغ لأحد الفقراء - الذهب المستعمل للزينة هل عليه زكاة - متمتع لم يصم ثلاثة أيام عند عدم الهدي لعدم علمه - الوضوء مع غسل الجنابة قبل ارتداء الملابس - حد أزرة المسلم - الكحل والخضاب للرجل
18 / 50 محاضرة
1- هل تجوز الكفارة عن حلف اليمين بالله بدفع مبلغ من المال لشخص أو أكثر من فقراء المسلمين بدلاً من إطعام عشرة مساكين؟ وما قيمة هذا المبلغ؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه. أما بعد: فكفارة اليمين قد نص الله عليها في كتابه الكريم ، فليس لأحد أن يخالف نص كتاب الله - عز وجل - ، يقول الله – سبحانه -: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ [(89) سورة المائدة]. الآية.. فالله - عز وجل - أوضح الكفارة ، وبينها ، ونوعها ، فليس لأحد أن يخالف ذلك ، فلا يجزئ أن تقدم لمسكين طعاماً أو نقوداً أو غير ذلك ، بل لابد من عشرة كما نص الله على ذلك عشرة فقراء يعطون طعاماً قدره نصف صاع لكل واحد ، كيلوا ونصف تقريباً من قوت البلد من تمر أو أرزٍ أو حنطةٍ أو غير ذلك من قوت البلد ، أو يدعون لطعام الغداء أو العشاء مجتمعين أو متفرقين حتى تكمل العشرة ، أو تكسوهم كسوة لكل واحد ما يكفيه في الصلاة كإزار ورداء أو قميص ، أو تعتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تستطع هذه كلها فعليك أن تصوم ثلاثة أيام هذه هي الكفارة التي نص الله عليها - جل وعلا - ، فليس لأحد أن يخالف ذلك ، ولو أطعمهم مفرقين خمسة اليوم وخمسة غداً أو أربعة اليوم وستة غداً ، ثلاثة اليوم وثلاثة غداً وثلاثة بعد غدٍ أو أربعة كل هذا لا بأس ليس من شرط هذا أن يجتمعوا ولو فرق ذلك بين بيتين أو ثلاثة بيت فيه أربعة وبيت فيه اثنان لا بأس. الحاصل أنه لابد من العشرة في الطعام والكسوة. جزاكم الله خيراً.
2- هل تجب الزكاة على الذهب الخاص بالزوجة والبنات، والمشترى بقصد استعماله للزينة، أم لا تجب في ذلك الزكاة؟
هذه مسألة اختلف فيها العلماء - رحمة الله عليهم - منهم من أوجب فيها الزكاة لعموم الأدلة ولأدلة خاصة ، ومنهم من قال إنها لا تجب لأنها مستعملة ، والصواب أنها تجب الزكاة في الحلي إذا بلغ النصاب ، ولو أنه مستعمل لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار ، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره). الحديث.. ولما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه جاءته امرأة وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب ، يعني سوارين من ذهب فقال: (أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا ، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما وقال: هما لله ورسوله). فالمقصود أن الحلي داخلة في عموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة ، ومن هذا ما في حديث أم سلمة أنها قالت: كنت ألبس أوضاحا من ذهب ، فقالت: يا رسول الله أكنزٌ هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: (ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز). ولم يقل لها ليس في الحلي زكاة. أما حديث : (ليس في الحلي زكاة) فهو حديث لا يصح عن النبي - عليه الصلاة والسلام -. والخلاصة أن الصحيح من قولي العلماء أن في الحلي الزكاة من الذهب والفضة إذا بلغت النصاب والنصاب عشرون مثقالاً ، ومقدار ذلك بالجنيه السعودي أحدى عشرة جنيهاً وثلاثة أسباع جنيه ، يعني إحدى عشر جنيه ونصف ؛ لأن الفرق يسير ، ومن الفضة مائة وأربعون مثقالاً ، ومقدار ذلك بالفضة بالريال السعودي ستة وخمسون ريالاً من الفضة وما يعادلها من العُمل ، فإذا بلغت الحلي هذا المقدار وجب على صاحبتها الزكاة إذا حال عليها الحول ، والواجب ربع العشر فإذا كانت الحلي تبلغ عشرة آلاف ففيها مائتان وخمسون ربع العشر ، وإذا كانت تبلغ عشرين ألفاً ففيها خمسمائة ربع العشر ، وهكذا ، وذلك يزيدها خيراً ، ويبرئ ذمتها. جزاكم الله خيراً.
3- إنني حجيت بيت الله الحرام في عام (78م)، وأكملت جميع نسك الحج، ونسيت أن أصوم ثلاثة أيام خلال فريضة الحج وسبعة أيام بعد أداء الفريضة، علماً بأنني لم أعلم ولم أعرف بصيام هذه الأيام، فهل أصوم هذه الأيام، أم أن لها كفارة؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً.
إذا كنت حين أحرمت من الميقات لبيت بالعمرة والحج جميعاً ، أو بالعمرة ثم لبيت بالعمرة بعدها فعليك أن تصوم هذه الأيام إلا إذا استطعت الهدي، وهو شاة من الغنم جذع من ضآن أو ثني من المعز ، توكل من يذبحه في مكة الحرم الشريف للفقراء فإن ذلك هو الواجب عليك الهدي ، فإذا كنت عاجز ما تستطيع رأساً من الغنم يذبح في مكة ولا سبع بدنة ولا سبع بقرة تذبح في مكة فإنك تصوم عشرة أيام في بلدك ويكفيك ذلك. أما إن كنت إنما لبيت في الحج فقط ، أحرمت بالحج فقط مفرداً ، فليس عليك لا صيام ولا حج ؛ لأن الهدي إنما يجب على من تمتع بالعمرة إلى الحج ، فأما المفرد الذي لم يحرم إلا بالحج فقط فلا شيء عليه عند جميع أهل العلم. المقدم: جزاكم الله خيراً ، إذا الصيام ليس على كل حاج والحالة هذه؟ الشيخ: على من أحرم بالعمرة والحج جميعاً ، أو بالعمرة ثم أدخل عليها الحج ، أو بالعمرة حل منها ثم بالحج ، يعني المتمتع والقارن الذي أحرم بالعمرة من الميقات ثم حل منها وأحرم بالحج في عامه في أشهر الحج أو أحرم بهما جميعاً أو أحرم بالعمرة وحدها ثم أثناء الطريق لبى بالحج معها هذا هو الذي يسمى قارن ، والذي حل منها وتمتع بها ثم أحرم بالحج في وقته في اليوم الثامن مثلاً فهذا يسميه العلماء متمتعاً ، هؤلاء هم الذين عليهم الهدي، الذي أحرم بالعمرة مع الحج جميعاً أو بالعمرة ثم دخل عليها الحج ، أو بالعمرة وحل منها طاف وسعى وقصر بعد رمضان وحلّ منها ثم أحرم بالحج في وقته ، يعني في سنة ، هذا هو الذي يسمى متمتعاً حتى القارن يسمى متمتعاً هذا هو الذي عليه الهدي ، وهو رأسٌ من الغنم إما جذع ضآن أو ثني من المعز أو سبع بدنة أو سبع بقرة تذبح في مكة في الحرم الشريف ويوزع على فقراء الحرم. المقدم: إذاً الصيام ليس في كل حال من الأحوال؟ الشيخ: لا ، الصيام على المتمتع والقارن إذا عجزا عن الهدي. جزاكم الله خيراً.
4- هل للإنسان أن يتوضأ داخل الحمام أثناء الاستحمام قبل أن يرتدي ملابسه؟
لا نعلم بأساً في ذلك ، إذا اغتسل من الجنابة أو يوم الجمعة لا نعلم ، لكن السنة الأفضل أن يبتدئ بالوضوء في غسل الجنابة يتوضأ ثم يغتسل بالجنابة ويكفيه في الوضوء الأول، كان النبي يتوضأ أولاً - عليه الصلاة والسلام - يعني يستنجي ويغسل ما أصاب فرجه وما حوله ثم يتوضأ وضوء الصلاة ، ثم يغتسل حتى إذا انتهى من الغسل انتهى من كل شيء ، ليس عليه وضوء بعد ذلك إلا إن أحدث بأن مس فرجه ، أو خرج منه ريح فإنه يعيد الوضوء أما إذا كان اغتسل ولم يمس فرجه ولم يحدث فإن وضوءه الأول كافي ، أما غسل الجمعة فإنه إن شاء توضأ قبله وإن شاء توضأ بعده ، لا يكفي وحده الغسل لابد من الوضوء إما قبله وإما بعده ، وإذا توضأ قبله أو بعده وهو عريان فلا حرج في ذلك ؛ لأنه تجرد ليغتسل ؛ فإذا توضأ قبل الغسل أو بعد الغسل وهو لم يلبس الثياب في غسل الجنابة أو في غسل الجمعة ونحوه فلا بأس إن شاء الله ، ولا حرج إن شاء الله. جزاكم الله خيراً.
5- الرسول - صلى الله عليه وسلم - حرم علينا لبس الثوب الطويل وأن يكون فوق الكعبين، هل لبس البنطلون ينطبق عليه الحكم، وهل هناك حديث يُفيد بتقصير الثوب حتى نصف الساق؟ جزاكم الله خيراً.
نعم ، صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن إزرة المؤمن إلى نصف ساقه ، ولا حرج عليه أن ينزل إلى الكعب ، وصح عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: (ما أسفل الكعبين من الإزار فهو في النار). وهذا يعم جميع الملابس يعم البنطلون ، ويعم الإزار ، ويعم السراويل ويعم القميص ويعم البشت ويعم غير ذلك من الملابس. الواجب على المؤمن الرجل أن تكون ملابسه إلى حد الكعب لا تنزل عن الكعب، أما المرأة فالسنة لها أن ترخي ثيابها حتى تستر قدميها إلا أن يكون عليها جرابان في رجليها فلا بأس ، لا بأس أن تظهر الرجل إذا كان عليها الجوارب. المقصود أن الرجل ليس له أن يرخي تحت الكعب بل حد الكعب من أي ملبس كان إزاراً أو قميصاً أو سراويل أو بشتاً أو غير ذلك ؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الإسبال ، وشدد فيه - عليه الصلاة والسلام -، وإذا كان عن تكبر صار الإثم أعظم ، إذا الإرخاء للتكبر والتعاظم والخيلاء صار الذنب أعظم ؛ كما قال عليه الصلاة والسلام: (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة). فالواجب على المؤمن أن يتحرى السنة في ذلك ، وأن يحذر ملابس المتكبرين ، وأن يبتعد عن أن يظن به هذا الشر ، فيرفع ثيابه إلى نصف الساق فأقل من نصف فأقل إلى الكعب هذا هو المشروع ، وإذا كان في بيئة تعيبه في ذلك ، ويتأذى من ذلك فلا حاجة إلى أن يرفع إلى نصف الساق الحمد لله عنده رخصة يرخي إلى الكعب والحمد لله ويستريح من الأذى ولا بأس لأنها سنة فقط مستحب، المحرم أن ينزل عن الكعب هذا هو المحرم ، أما من الكعب إلى النصف هذا كله موسع فيه والحمد لله. جزاكم الله خيراً.
6- هل هناك دليل شرعي يُحرم وضع الكحل على العين، والحناء (الخضاب) على الأيدي والأرجل بالنسبة للرجل؟ علماً بأن وضعها ليس القصد منها التشبه بالنساء إنما عادة؟
ليس للمؤمن أن يتشبه بالنساء لا في الحناء ولو في غيرها ، ولو كان عادة ليس له أن يفعل ما يكون فيه متشبهاً بالنساء ؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال. أما الكحل فلا بأس مشروع للجميع للرجال والنساء كونه يكحل عينه لا بأس ، الكحل طيب ونافع ، وقد كان النبي يكتحل - عليه الصلاة والسلام - فلا بأس بذلك.
7- لدي حساب في أحد البنوك بدون فائدة، علماً بأن البنوك تتعامل بالفائدة، هل تكون أموالي دخلت في حكم الربا، وهل علي إثم، وهل أسحب رصيدي من البنوك؟ علماً بأنني أخاف ضياعها؟
لا حرج عليك في ذلك أن تودع أموالك في البنوك خوفاً عليها ، وهذه مسألة ضرورة فإذا احتجت إلى ذلك فلا حرج بدون فائدة ، أما إذا تيسر إيداعها في بنوك إسلامية تشجع البنوك الإسلامية وتعينها على مهمتها فإن ذلك أولى وأحق ، فالبنوك الإسلامية يجب أن تشجع ، ويجب أن تعان ، وإذا وقع منها زلة أو خطأ تنبه على خطأها وتصلح أخطاءها حتى تكون منافسة للبنوك الربوية ، وحتى يعتاض المسلمون بها عن البنوك الربوية ، ففي إمكانك أن تودعها في البنوك الإسلامية ، وتأخذ فائدة شرعية في المعاملة والمضاربة. أما الفائدة المعينة كعشرة في المائة أو خمسة في المائة لا تجوز لا في البنوك الإسلامية ولا في البنوك الربوية فهي ممنوعة في جميع الأحوال فليس لأحد أن يأخذ فائدة معينة لا في البنك الإسلامي ولا من التاجر المعين ولا في بنك ربوي ولا في غير ذلك ، الفوائد المعينة كأن تدفع إلى البنك الإسلامي أو النبك الربوي أو التاجر المعين مائة ألف على أن يعطيك كل شهر أو كل سنة فائدة معينة عشرة في المائة خمسة في المائة هذا لا يجوز هذا من الربا ، لكن البنوك الإسلامية تستطيع أن تتصرف في المال بالطرق الإسلامية بالمضاربة وشراء حاجات تبيعها بفائدة ، وتجمع الأرباح ، وتعطي صاحب المال نصيبه من الربح الذي اتفق عليه ، وهو مثلاً نصف الربح ، ثلث الربح ، خمس الربح، على ما اتفقت عليه البنوك الإسلامية مع صاحب المال. فالحاصل أنه لا حرج في إيداع المال في البنوك الربوية بدون فائدة للضرورة والخوف عليه ، لكن إذا وجدت مندوحة عن ذلك بأن تودع مالك عند تاجر لا خطر عنده ، أو عند البنوك الإسلامية بدون فائدة أو على أن تعمل فيها البنوك الإسلامية بالعمل الشرعي والمرابحة الشرعية فهذا كله هو الواجب عليك لئلا تشجع الربا وأهل الربا. جزاكم الله خيراً ونفع بكم.
8- هل تغطية الرأس واليدين والقدمين واجبة عند سجود التلاوة؟
ليست واجبة ، لا ، سجود التلاوة ليست صلاة ، بل هي خضوع لله وذلٌ بين يديه كالقراءة والذكر ونحو ذلك هذا هو الصواب ، وقال بعض أهل العلم إنها كالصلاة لابد من طهارة ولابد من ستر العورة ، فإذا سجدت المرأة في تستر كان هذا أفضل وأولى خروجاً من خلاف العلماء ، وهكذا إذا كانت على طهارة كالرجل سواءٌ ، لكن لا يجب هذا لو سجدت ورأسها مكشوف ، أو وهي على غير وضوء فالسجود صحيح على الصحيح ولا حرج في ذلك كالرجل ، فإن سجود التلاوة يمر على الإنسان وهي يقرأ القرآن عن ظهر قلب وهو على غير طهارة ، ولم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر بذلك ، وقد ثبت عن ابن عمر - رضي الله عنه - على ما يدل أنه ليس بشرط ، وأنه لا مانع من السجود على غير طهارة. فالحاصل أن سجود التلاوة وسجود الشكر لا يشرط لهما الطهارة ، فإنه لو بشر بولد له أو بفتح إسلامي أو بأمر يسره ينفع المسلمين فسجد شكراً لله فلا بأس ، ولو كان على غير طهارة ، ولما بلغ الصديق - رضي الله عنه - مقتل مسيلمة الكذاب سجد لله شكراً. فالحاصل أن سجود التلاوة وسجود الشكر لا يشترط لهما الطهارة ولا السترة التي تشترط في الصلاة ، فالأمر فيهما أوسع والحمد لله هذا هو الصواب. جزاكم الله خيراً.
9- ما هي كيفية المسح على الجورب، مثلاً: أتوضأ لصلاة الفجر ثم ألبس الجورب وأمسح عليه عند الوضوء لصلاة الظهر في المدرسة حيث أني أعمل معلمة، وعند عودتي للمنزل أخلعه وأتوضأ بعد ذلك الوضوء العادي، فهل هذا جائز؟
لا بأس لا حرج في ذلك، من لبس الخفين أو الجوربين إن شاء أبقاهما يوماً وليلة وهو مقيم غير مسافر، وإن شاء خلعهما متى شاء، ولو لم يصلِ فيهما إلا مرة واحدة، لكن له رخصة أن تبقى عليها أربعة وعشرين ساعة بعد المسح بعد الحدث يمسح أربعة وعشرين ساعة يوم وليلة، والمسافر له ثلاثة أيام يعني اثنتين وسبعين ساعة، ثلاثة أيام بلياليها بعد الحدث والمسح. فالحاصل أنه لا بأس أن يمسح عليها وقت أو وقتين ثم يخلع لا حرج في ذلك. جزاكم الله خيراً. المقدم: لعله من المناسب سماحة الشيخ أن تتفضلوا بذكر الشروط التي يجب على المسلم مراعاتها إذا ما أراد المسح على الخفين أو الجوربين؟ الشيخ: نعم، أولاً لابد من طهارة، يلبسهما على طهارة؛ كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أراد المغيرة أن ينزع خفيه قال: (دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين). فإذا أراد أن يمسح فليلبسهما على طهارة رجلاً كان أو امرأة مسافراً أو مقيماً. ثانياً: لابد من أن يكونا ساترين الخفين أو الجوربين لابد أن يكونا ساترين صفيقين، ويسمح بالخروق اليسيرة على الصحيح إذا كانت خروق يسيرة... يعفى عنها على الصحيح. والثالث: أن يكون المسح المدة المعينة يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر لا يمسح في أكثر من ذلك، فإذا توافرت هذه الشروط فالمؤمن يمسح على الخفين والجوربين والمرأة كذلك. جزاكم الله خيراً.
10- أن بعض المسلمين يمسح على حذائه مثلاً وهو يرتدي الجورب فإذا ما دخل المسجد خلع الحذاء وهي يعتقد أن المسح بتلك الصورة الصحيحة هل هو صحيح فعلاً؟
لا ما يصح لابد أن يكون المسح على الجورب، فإذا مسح على النعل مع الجورب وخلع النعل يخلع الجورب انتهى الوضوء، بطل الوضوء، فإنه إن مسح عليهما جميعاً يبطل الوضوء بخلع أحدهما، أما إذا خص المسح بالجورب ثم لبس الكندرة أو النعل فلا يضر ذلك إذا خلعها لا بأس يكون الحكم للجورب، وإذا خلع النعل أو الكندرة التي على الجورب لا يضر، أما إذا مسح عليهما جميعاً فالحكم يتعلق بهما جميعاً، إذا خلع واحدة بطل الوضوء. ومما ينبغي التنبه له أن المسح على ظاهر القدم فقط ظاهر القدم لا يحتاج إلى العقب ولا أسفل الخف متى مسح على ظاهر قدمه كفى كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يمسح على ظاهر خفيه فقط على ظاهر القدم فلا يجب مسح العقب ولا مسح الأسفل إنما السنة مسح الظاهر فقط مثل ما قال علي - رضي الله عنه -: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح أعلاها. وقد رأيت النبي يمسح على ظاهر خفيه - عليه الصلاة والسلام-. فالحاصل أن هذا هو محل المسح ظاهر الخف وظاهر الجورب. وهنا مسألة أيضاً قد تخفى وهي مسألة الجبيرة إذا كان الإنسان عليه جبيرة في قدمه أو في ذراعه أو في وجهه لجرح فإنه يمسح عليها وليس لها وقت معين ما دامت موجودة يمسح ولو طالت المدة حتى يشفى من تحتها ويزيلها، وليس لهذا حدٌ محدود إلا العافية، ويمسح عليها كلها، على الجبيرة كلها، ولو كانت وضعت على غير طهارة، أو جرحت مثلاً في يده أو في رجله وهو على غير وضوء ثم وضع الجبيرة عليه، أو وضع الطبيب على الجبيرة فإنه يمسح مطلقاً، ولو كان وضعها حين وضعها على غير وضوء، وهكذا في الغسل غسل الجنابة، إذا كان في ظهره لزقة في ظهره أو في جنبه أو جبيرة فإنه يمر عليه الماء ويكفي، ولا حاجة إلى أن يزيلها بل متى مر عليها الماء كفى، حتى يعافيه الله. ذكرتم أنه لو كانت الجبيرة على حدث أصغر، ماذا على الحدث الأكبر شيخ عبد العزيز؟ مثل ما تقدم، ولو حدث أكبر.. ولو حدث أكبر فالحكم واحد؟ أبداً، يمسح عليها بالوضوء، ويمر عليها الماء بالغسل.
451 مشاهدة
-
1 حلقة 551: التبرك ببئر فيه ماء - الزيارة الشرعية والبدعية للقبور - تغير الأسماء المعبدة لغير لله - صيام الأيام البيض - هل فضل صلاة جماعة النساء كفضل جماعة الرجال؟ - اللحوم المستوردة - غسل مكان النجاسة - حكم قص مقدمة شعر الرأس
-
2 حلقة 552: الفاتحة بقبول الدعاء - الطريقة الصحيحة لغسل الميت - مسألة في التنجيم - حكم قراءة سورة يس والملك أثناء دفن الميت - الأشخاص الذين يجوز للمرأة مصافحتهم - تعليم المرأة ودعوتها لأقربائها من الرجال - حالات يجوز فيها الكذب
-
3 حلقة 553: التعود على التلفظ بالطلاق - زكاة المال المخزون - حكم أخذ الأخ من المال أكثر من إخوته - التوبة من جميع الذنوب - كيف يزكى المال إذا كان بعضه حاضرا وبعضه ديناً - دفع الزكاة إلى الأقارب إذا كانوا فقراء
-
4 حلقة 554: الشك في الرضاع - حكم وجود الجرائد التي فيها صور في المنازل - وضع القرآن في مكان مرتفع - حكم تقبيل المصحف إذا سقط - حكم قراءة السور الطوال عن ظهر قلب لمن يخطئ فيها - حكم الدعاء عقب الصلوات المكتوبة
-
5 حلقة 555: الحديث يقول الله عز وجل قل لأمتك يقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله عشراً - حكم قراءة القرآن بطريقة المقامة الغنائية - عدد الأحاديث الصحيحة - النداء بـ (سيد فلان) - حكم الدعاء ببعض الأدعية عقب الصلاة - قضاء الصلاة الفائتة مرتبة
-
6 حلقة 556: كتاب الترغيب والترهيب و سبل السلام - على المرأة أن تتحجب ولو أوذيت - حكم أخذ الأجرة ما يعرف بالسعاية - هل زيارة قبر علي والحسين والعباس تعدل سبعين حجة - حكم من يطعنون أنفسهم بالخناجر والسكاكين وغيرها، ويسمون بالدراويش
-
7 حلقة 557: كم قراءة القرآن مستلقيا - كيفية سجود التلاوة - حكم بقاء المرأة المسلمة مع رجل لا يصلي - هل يجوز للناذر أن يأكل من ذبيحته المنذورة - حكم تعليق التمائم والحروز - ظهور المهدي المنتظر في نهاية الزمان
-
8 حلقة 558: التورق - ماذا يفعل الإمام إذا خرج منه دم الرعاف؟ - دفع الزكاة إلى الأيتام إذا كانوا فقراء - حكم الصلاة على الغائب إذا كان قد صلي عليه - عدد ركعات صلاة التراويح - الوصية بالحقوق لك أو عليك - القرض مع الزيادة عند القضاء
-
9 حلقة 559: الحكم على الإنسان بكونه مسلما بحسب الظاهر - الصلاة خلف مجهول الحال - بم تدرك الجماعة ؟ - الاجتهاد ليس مقصوراً على المذاهب الأربعة - حكم لبس المرأة المسلمة للثوب الأبيض ليلة زفافها - القيام بخدمة الوالدين
-
10 حلقة 560: استحباب تأخير صلاة العشاء للرجال والنساء - الغناء زاد الراكب - القول الصواب أنه لا عذر بالجهل في العقيدة - الكافر لا يرث ولا يورث - كلمة توجيهية حول أهمية الدعوة إلى الله - عقوبة تارك الصلاة مطلقاً وعقوبة من يأخر صلاة الفجر عن وقتها
-
11 حلقة 561: الصلاة بالملابس الضيقة - بر الوالدين في الحياة وبعد الممات - البيع بالتقسيط - إرشادات ببعض كتب الفقه - زكاة المال - كيفية الأذان - صلاة المسافر ومتى يباح القصر والجمع - هل ينتقض وضوء المرضعة إذا غسلت ابنها
-
12 حلقة 562: وقت الزوال - حكم الحركة لسد الفرج التي في الصفوف - ما الأفضل للمرأة الجماعة مع النساء أم تصلي بمفردها - رسال صورة للمولود إلى الأقارب البعيدين - ترك الصلاة بحجة النظر إلى النساء - طريقة التيمم
-
13 حلقة 563: وقت صلاة الضحى - معنى من أحصاها دخل الجنة - ماذا يفعل من تبين له حدث الإمام أو نقص طهارته - اجتماع النساء لأداء صلاة العيد بمفردهن - كيف تحد المرأة - هل للمرأة أن تصلي على الجنازة أم لا؟
-
14 حلقة 564: أعضاء السجود - حكم الحلف بالطلاق جهلا من الحالف أن الطلاق يقع بذلك - بعض أحكام القصاص - هل التربية تكون كالرضاع - حديث إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج - هل حديث إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة
-
15 حلقة 565: المنفرد هل يجهر في صلاته - وسوس الشيطان - تفسير قوله تعالى فويل للمصلين إلى آخر السورة - من اكتشف أنه صلى وفي ثيابه نجاسة هل يعيدها - الوضوء في الحمام - قول بذمتك أو بصلاتك - توجيه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
-
16 حلقة 566: تفسير قوله تعالى إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ - أفضل أنواع الذكر وكيفية الشكر - كيفية الشكر لله
-
17 حلقة 567: دعوى اجتماع أرواح المؤمنين ليلة الجمعة وكذا أرواح المشركين - الحد الشرعي لصلة الأرحام - الواجب صلة الأرحام وأن أساؤوا - لا يجيد قراءة القرآن الكريم فهل تصح إمامته - الزواج من الأقارب في ميزان الشرع
-
18 حلقة 568: هل تجوز كفارة اليمين بدفع مبلغ لأحد الفقراء - الذهب المستعمل للزينة هل عليه زكاة - متمتع لم يصم ثلاثة أيام عند عدم الهدي لعدم علمه - الوضوء مع غسل الجنابة قبل ارتداء الملابس - حد أزرة المسلم - الكحل والخضاب للرجل
-
19 حلقة 569: اعتراض جدة البنت على زواجها - أدعية اذكار الصباح والمساء - تغيير الشيب بالنيل الأسود - الذهب المحتفظ به لغير الاستعمال هل عليه زكاة - تخصيص بعض الأولاد بشيء دون الإناث - رؤية الذهب في المنام
-
20 حلقة 570: حكم من يصلي أحياناً ويترك الصلاة أحيانا - زوجته لا تصلي ما حكم العقد - مريض القرحة والسكر - نطق الشهادة أثناء الوضوء داخل دورة المياه - هل يجوز للمريض المقعد أن يصلي وهو جالس - ظن أنه لم يؤذن الفجر فأفطر
-
21 حلقة 571: حكم من لم يكفر الكافر - دعاء الإٍستخارة - اليمين الكاذبة - حكم الحلف على ترك مباح أو ترك قربة - حكم من غاب عن أهله لمدة سنتين - حكم الكذب والغش في قطع تأشيرات السفر - كيفية إخراج زكاة النقود - حكم الاستنجاء
-
22 حلقة 572: عادات وخرافات عندما يولد المولود - عادات باطلة عندما يولد المولود - كثرة الحلف بالطلاق من أجل ترويج السلعة - حكم البيع والشرء في العُمل - كتاب بدائع الزهور في وقائع الدهور- حكم إهداء ثواب قراءة القرآن إلى روح الأموات
-
23 حلقة 573: القرض من البنوك له حكم القرض من الأفراد - كيفية إحداد المرأة عن زوجها المتوفى؟ - الأشياء التي يجوز للمحرم قتلها - يرد الشيء المسروق أو المفقود إلى أصحابه بأي طريقة - الخشوع في الصلاة وعند قراءة القرآن
-
24 حلقة 574: واجب الزوج تجاه مال زوجته - حكم التعامل بالربا - التفرغ لتعليم الناس وإفتائهم - حكم الصيام على الحامل والمرضع - حديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه - حكم من يذبح ذبيحة كلما حلم بأحد أقاربه
-
25 حلقة 575: المرأة التي تحد على زوجها إذا رأت حيوانا هل صحيح أنه يموت -الأسباب التي تمنع من الصلاة على القبر - الإخلاص في الصلاة - البقاء في بلد بغير رضا الوالدة - الميراث من العم - الإنصات في خطبة الجمعة - تغميض العينين في الصلاة
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد