حلقة 578: لا يحضر الصلاة في الجماعة لأنهم يجمعون بين الفرضين ويتركون سنة الضم - هل يعد عقوقا إن ترك مخطوبته التي خطبها له أبوه - هل في الوتر سور متعينة - بعض الكهان يدعون معرفة السارق - هل للرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة دون علم الأخرى
28 / 50 محاضرة
1- هناك مكان نعمل فيه، ويوجد به عدد من الناس يقيمون صلاة الجماعة، لكني لا أكون معهم للأسباب الآتية: أولاً: أنهم يجمعون صلاة الظهر والعصر دائماً بدون سبب، وأيضاً المغرب والعشاء، ولا يمسكون بأيديهم أسفل الصدر، فهل تصح الصلاة معهم؟ وجهونا، جزاكم الله خيراً؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ، وصلى الله وسلم على رسول الله ، وعلى آله وأصحابه ، ومن اهتدى بهداه. أما بعد: فليس للمسلم أن يجمع بين الصلاتين في الحضر من دون علة كالمرض أو الاستحاضة للمرأة ، بل يجب أن تصلى كل صلاة في وقتها ، الظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها ، ولا يجوز الجمع بين الصلاتين إلا من دون علة شرعية ، وما ورد عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى في المدينة ثماناً جميعاً ، وسبعاً جميعاً يعني الظهر والعصر والمغرب والعشاء هذا عند أهل العلم لعلة ، قال بعضهم أنه كان هناك وباء مرض ، وشق على المسلمين وجمع بهم - عليه الصلاة والسلام - ولم يحفظ إلا مرة واحدة - عليه الصلاة والسلام - لم يحفظ عنه أنه فعل هذا إلا مرةً واحدة ، لم يحفظ عنه أنه كان يفعل هذا في أوقات متعددة أو دائمة ، إنما جاء هذا مرةً واحدة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي - عليه الصلاة والسلام -، وقال آخرون إن الجمع صوري وليس بحقيقي ، وإنما صلى الظهر في وقتها في أخره ، والعصر في أوله ، والمغرب في أخره والعشاء في أوله ، وهذا رواه النسائي بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه صلى الظهر في آخر وقتها ، وقدم العصر ، وصلى المغرب في آخر وقتها وقدم العشاء ، فسمي جمعاً ، والحقيقة أنه صلى كل صلاة في وقتها ، وهذا جمع منصوص في الرواية الصحيحة عن ابن عباس ، فيتعين القول به ، وأنه جمع صوري فلا ينبغي لأحد أن يحتج في ذلك على الجمع بغير عذر. أما أنت - أيها السائل - فلك أن تصلي معهم الظهر والمغرب في وقتها ، أما العشاء فلا تجمعها مع المغرب ولا تجمع العصر ، لا تصلي معهم العصر ولا العشاء هذا إذا كانوا من أهل السنة ، أما إن كانوا من غير أهل السنة من الشيعة فلا تصلي معهم حتى تعلم أنهم ليسوا يتعاطون شيئاً من الشرك ؛ لأن بعض الشيعة يدعو أهل البيت ويستغيث بهم ، وينذر لهم ، فهذا لا تصح صلاته ، ولا تصح الصلاة خلفه ؛ لأنه مشركٌ بهذا العمل كالرافضة وأشباههم ممن يدعو أهل البيت ويستغيث بهم ويدعوا علياً ويستغيث به وينذر له أو يدعو الحسين أو الحسن أو فاطمة أو غيرهم من أهل البيت فإن هذا من الشرك الأكبر ، كالذي يدعو البدوي أو الشيخ عبد القادر الجيلاني أو غيرهم من الناس فهذا يعتبر من الشرك الأكبر : يا سيدي المدد المدد ، اشف مريضي ، انصرني ، أغثني ، اشف مريضي ، إلى غيره ، هذا من الشرك الأكبر ، فهؤلاء لا يصلى خلفهم ، ولا يصلى معهم ، بل ينصحون ويوجهون ويعلمون ، أما إن كانت بدعتهم الشيعية بأقل من ذلك مجرد تفضيل علي على الصديق وعلى عمر ، ولكن لا يدعون مع الله غيره ، ولا يستغيث به وأهل البيت ولا يعتقد فيهم أنهم يعلمون الغيب ، وإنما مجرد تفضيل لعلي على أبي بكر فهذا أسهل ، لا يخرجون بذلك عن الإسلام، ويصلى خلفه إذا كانت هذه شيعيتهم، إذا ........... فالحاصل أن الواجب على المسلم أن يتحرى في صلاته ، وأن لا يصلي خلف من يظن به الشرك أو البدعة المكفرة ، وأن يتحرى الأئمة الطيبين المعروفين بالاستقامة والسير على مذهب أهل السنة والجماعة من أهل التوحيد والإيمان حتى يحتاط لدينه ويحتاط لصلاته ، ولا يصلي خلف القبوريين الذين يعرفون بالغلو في القبور ودعاء أهلها وإن كانوا غير شيعة كالذين يغلون في البدوي أو في غير البدوي أو الشيخ عبدالقادر الجيلاني أو غيرهم من الناس ، ويطلبون منهم المدد، ويطلبون منهم الغوث ، هذا كفرٌ أكبر ، لا يصلى خلف صاحبه ، نسأل الله السلامة ، لكن يدعى إلى الله ويعلم وينصح ويوجه إلى الخير ، فإن الدين النصيحة ، والله يقول – سبحانه -: ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ويقول سبحانه: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: (من دل على خير فله مثل أجر فاعله) . ويقول عليه الصلاة والسلام لعلي - رضي الله عنه - لما بعثه إلى خيبر: (فوالله لئن يهدي الله بك رجلاً واحداً خيرٌ لك من حمر النعم). هؤلاء يدعون إلى الله ويعلمون ولا يصلى خلفهم حتى يتوبوا إلى الله من الشرك وحتى يدعوا ما عندهم من البدع المكفرة ، نسأل الله للجميع الهداية. المقدم: جزاكم الله خيراً ، شيخ عبد العزيز هل تؤدي الخلافات المذهبية إلى القطيعة بين المسلمين كما فعل أخونا حينما قاطع جماعته؛ لأن بعضهم لا يمسك بيديه في أسفل الصدر؟ الشيخ: أما المخالفة في الفروع لا توجب الفرقة والاختلاف ، ولا توجب العداء والبغضاء ، فإذا كان بعض المصلين يطلق يديه ولا يجعلهما على صدره ولا تحت سرته ، بل يطلقهما كما هو معروف في مذهب مالك عند المالكيين فلا بأس بذلك ، لا يوجب هذا عداوة ولا بغضاء ؛ لأنهم تبعوا غيرهم من العلماء ، وقلدوهم في ذلك ، ولهم شبهة التقليد ، فلا ينبغي التقاطع في هذا ، ينبغي التساهل والتسامح والتعليم بالكلام الطيب ، يوجه من فعل ذلك إلى أن الأفضل والسنة أن يضم يده اليمنى على اليسرى على صدره ، هذا هو الأفضل وهذا هو السنة ؛ كما ثبت ذلك في حديث وائل بن حجر وحديث قبيصة بن هدب الطائي عن أبيه ، ومرسل صحيح عن طاووس - رحمه الله -. فالمقصود أن هذا هو الصواب وأنه يضع يمينه كفه الأيمن على كفه الأيسر على صدره هذا هو الأفضل ، ولكن إذا أرسل يديه أو جعلهما تحت السرة فلا ينبغي أن يكون في هذا نزاع ولا مخالفة ولا قطيعة ولا تباغض، بل إنما هو دعوة بالتي هي أحسن ، ومذاكرة في هذه الأمور وأشباهها ، وهكذا من لا يرفع يديه عند الركوع أو عند الرفع منه أو عند القيام من التشهد الأول ، كل هذا وإن كان خلاف السنة لكن لا يوجب تقاطعاً ولا بغضاء ولا انشقاقاً ، وهكذا غير ذلك كجلسة الاستراحة وأشباه ذلك من الأمور الفرعية التي يقع النزاع فيها والخلاف فيها بين العلماء لكن من طريقة أهل العلم أنهم لا يتباغضون ولا يتقاطعون ولا يتهاجرون ، بل يتباحثون وكل واحد يقصد الخير لأخيه ، وينصح ويطلب الدليل ، والله المستعان. جزاكم الله خيراً.
2- إن والده خطب له إحدى الفتيات، ولكنه علم أنها لا تصلي، فإذا ما رفض هذه المخطوبة هل يكون هذا من العقوق أو لا؟
ليس هذا من العقوق ، ولا يجوز نكاح امرأة لا تصلي ؛ لأن ترك الصلاة كفرٌ أكبر على الصحيح ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر). ولأنها عمود الإسلام ، وذهب جمع من أهل العلم إلى أنها كفرٌ أصغر ، وأنها معصية وأنها لا تكفر بذلك، ولا يكفر .... بذلك إذا كان يقر بالوجوب ، ويعلم أنها واجبة. وفي كل حال فالتي لا تصلي لا تنكح حتى ولو قلنا بعدم كفرها ، لا ينبغي أن تنكح ، ولا يطاع الوالد فيها ولا الوالدة ولا غيرهما، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إنما الطاعة في المعروف). (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق). مع أن الصواب أن من ترك الصلاة يعتبر كافراً وإن كان تركها تهاوناً ، أما إذا جحد وجوبها فهذا كافرٌ عند جميع أهل العلم - نسأل الله العافية -، وهكذا لو جحد وجوب الزكاة، أو وجوب الصيام ، أو جحد وجوب الحج مع الاستطاعة يكون كافراً عند أهل العلم ، فينبغي للمؤمن أن يتحرى في الزواج المرأة الصالحة الطيبة؛ كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح: (تنكح المرأة لأربع : لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها ، فاظفر بذات الدين تربت يداك). والرجل يطلب المرأة الصالحة ، وهكذا المرأة تطلب الرجل الصالح الطيب ، لا تنكح الذي لا يصلي أو يشرب الخمر ، تجتنبه ، تلتمس الطيب ، فهكذا الرجل يطلب المرأة الصالحة المعروفة بالدين والاستقامة، والمحافظة على الصلاة حتى تستقيم العشرة بينهما على خيرٍ وهدى ، وهكذا حتى تكون الذرية إن شاء الله كذلك صالحة. جزاكم الله خيراً.
3- شيخ عبدالعزيز من المؤسف أن بعض أولياء الأمور يتهاونون في مسائل تُعد من الأهمية بمكان، وذلك كالتقوى والصلاة وإقامة شعائر الإسلام، بينما يتمسكون بأمور ربما أن لسماحتكم فيها وجهة نظر، كأن تكون البنت مخطوبة لابن عمها، والواقع أن الأمر ليس كذلك، بل يقولون: هي موقوفة لابن عمها، ولا يجوز لأحد أن يتزوجها من الخارج، توجيهكم حول هذا الأمر شيخ عبد العزيز؟
التساهل في أمور الدين خطير ، ولا يجوز للأولياء التساهل بأمور الدين ، وإنما يقع التساهل من بعض الناس لضعف دينه ، وضعف إيمانه ، وقلة تقواه ، فلهذا يتساهل في أمور الدين ، ويشدد في الأمور الأخرى العرفية بين جماعته وقبيلته ، وهذا من ضعف الإيمان ، كأن يقول إن بنتي تبقى لابن عمها ، أو أختي تبقى لابن عمها ، هذا غلط ، يجب أن تزوج بالرجل الصالح وإن كان من قبيلة أخرى ، ومن قوم آخرين ، ولا يجوز حبسها لابن عمها ، ولا تجبر على ابن عمها ولو كان صالحاً ، لا تجبر عليه ، إنما تزوج بإذنها ، قال عليه الصلاة والسلام: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن ، قالوا : يا رسول الله، كيف إذنها؟ قال: أن تسكت) متفق على صحته. وقال عليه الصلاة والسلام: (البكر يستأذنها أبوها وإذنها صماتها). حتى الأب ليس له أن يجبرها على الصحيح ، وليس له أن يقهرها ، ولو كانت بكراً ، فلا يجبر البكر ولا الثيب ، بل يجب أن يشاورها ، والثيب تنطق وتقول نعم ، والبكر يكفي سكوتها ، يختار لها وليها الرجل الصالح الخاطب الصالح ، ولو كان من غير قبيلتها ، حتى ولو كان غير قبلي ، غير عربي ، ولو كان عجمياً إذا كان ذا دين ، وذا خلق ، قال الله - عز وجل -: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ [(13) سورة الحجرات]. وإذا كان قبيلته لا ترغب بذلك، أو يخشى من الأذى في ذلك ، لا مانع يلتمس من قبيلتها أو من القبائل الأخرى العربية المعروفة ، لكن يلتمس صاحب الدين ، يلتمس الأخيار ، لا يقهرها على ابن عمها ، ولا يزوجها بمن لا ترضى ، بل يجب أن يختار لها الطيب ، وأن ينصح لها ، ثم يشير عليها بما يرى ، ولكن لا يجبرها ولا يلزمها ، ولو بقية عانسة ، هذا إليها ، هذا حقها ، نسأل الله للجميع الهداية. جزاكم الله خيراً.
4- هل في صلاة الشفع والوتر يجب أن تقرأ سوراً معينة بعد سورة الفاتحة، أم أنه يجب ما تيسر من القرآن فقط؟
يشرع أن تقرأ ما تيسر، ولا يجب ، الواجب الفاتحة فقط ، أما ما زاد عن الفاتحة فهو مستحب ، تقرأ ما تيسر آيات ، أو سوراً قصيرة أو طويلة حسب ما تيسر لك في تهجدك في الليل وفي النوافل النهار ليس في هذا شيء متعين ، المتعين الفاتحة : الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. أما ما زاد عليها فهو مستحب وليس بمتعين والحمد لله ، سواءٌ كان سورة تقرأها ، أو تقرأ بعض الآيات. جزاكم الله خيراً
5- هناك عدداً من السادة سيسألون عن هؤلاء الكهان والدجالين، ويبدو أن القضية موجودة حتى في السودان، فهم يتعلقون بهم ولاسيما أُولئك الذين ابتلي بعض أقاربهم بالمرضى، أو بضياع شيء من الأموال ، وما أشبه ذلك، ويرجو التوجيه، جزاكم الله خيراً. وسؤال أخينا حول هذا الموضوع استغرق ما يقرب من صفحة
سبق التنبيه عن هذا ، وأنه لا يجوز لأي مسلم أن يسأل الكهنة والمنجمين والعرافين والمشعوذين الذين يدعون علم الغيب ، أو يعرفون بأشياء تدل على ذلك ، فمن كان يتهم بذلك ، أو يعرف بذلك لا يسأل ، ولا يصدق ، بل يلتمس أهل الخير والعلم والإيمان حتى يقرأ على المريض ، ينفث على المريض ، أو الطبيب المعروف بالحذق والفهم ، يسأل عن المرض ، الطبيب المعروف ، أما الكهان والمنجمون والرمالون والمشعوذون والعرافون كلٌ من يدعي شيئاً من أمور الغيب ويزعمون أنه يعرف هذا بكذا وكذا ، فهذا كله منكر يجب الحذر منهم، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: (من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوماً). وقال عليه الصلاة والسلام: (أربعين ليلة)...... وقال - صلى الله عليه وسلم -: (من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد - عليه الصلاة والسلام-). فالأمر عظيم ، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - عن سئل عن الكهان قال: (لا تأتوهم فليسوا بشيء). فالكاهن والعراف والرمال ونحوهم يدعون علم الغيب بأمور وأشياء يشبهون بها على الناس ويخدعون بها الناس من ضرب بالحصاء ، أو سؤال عن اسمه أمه واسم فلانة وفلانة أو غير ذلك من الأسئلة التي يزعمون بها أنهم يعلمون الغائب أو يعلمون كذا وكذا من أسباب مرضه غير الطريقة المعروفة من سؤاله عن صفة المرض ، وأسباب المرض الذي أصابه حتى يهتدوا إلى علاجه ، الذي يدعون أشياء خارجية عن ذلك من جهة النجوم ، أو من جهة اسم أمه ، أو من جهة الأشياء التي لا تعلق لها بالمرض ، هذا كله من أمارات أنهم مشعوذون ، وأنهم كهنة ، يجب الحذر منهم ، وإنما يؤتى المعروف بالخير والاستقامة والدين ، وأن يتعاطى طباً واضحاً ، ليس فيه شبهة ، وليس فيه ما يوهم دعوى علم الغيب ، أو خدمة الجن، ودعاء الجن ، وعبادة الجن ، نسأل الله العافية. جزاكم الله خيراً.
6- هل يجوز للرجل أن يتزوج بامرأتين بدون علم إحداهما، مع إيهامه الثانية أنه غير متزوج؟
هذا فيه تفصيل: يجوز أن يتزوج ثانية وثالثة بدون علم السابقات لا بأس بذلك ، إذا كان مثلاً سافر إلى بلدٍ من البلدان ، وتزوج فيها ، ويأتي إليها وقت سفره إلى هناك لا بأس بذلك ، أما في البلد الواحدة فلابد من علم حتى يقسم بينهما ، وحتى يعدل بينهما ، وليس له أن يوهمها أنها لا زوجة لها ، بل يعلمها ، ويجبرها بأن عنده زوجه ؛ لأن هذا من الخداع ، لابد أن يعلمها أن له زوجة إذا كانا في بلد واحد ، يقول نعم ، ويقسم لهما جميعاً ، وينصفهما ، ويعطيهما حقهما ، وليس له الخداع والمكر ، أما في بلاد أخرى ، مثل سافر للدراسة ، سافر سفيراً في بلد من البلدان ، فله أن يتزوج في البلد حتى يعف نفسه ، ولو ما شاور المرأة ، ولو ما أعلم المرأة ، لا يضره ذلك ما دام ليس عنده العدد المسموح به ، وهو أربع ، ..... عنده فرصة ، فإذا كان ما عنده إلا واحدة يأخذ ثانية ، ما عنده إلا ثنتين يأخذ ثالثة ، عنده ثالثة يأخذ رابعة لا بأس ، لا يزيد على الأربع. المقصود أنها إذا احتاج إلى ذلك ، وأراد أن يتزوج ، ليس بشرط أن يعلم زوجته إذا كانت في بلد أخرى، لكن مع مراعاة قصد الواجب ، والعدل في النفقة ، وغير هذا مما يجب على الزوج من جهة العدالة. جزاكم الله خيراً. المقدم: شيخ عبدالعزيز ذكرتم السفراء ويبدو أن للسفراء ومن ماثلهم أحكاماً معينة بل أنظمة معينة عليهم أن يراعوها هل تنصحونهم أيضاً بمراعاتها وفقاً لمسميات وظائفهم؟ الشيخ: السفير مندوب الدولة ، ووجه الدولة في البلاد ، فالواجب عليه إذا كان سفيراً إسلامياً لدولة إسلامية يمثلها في الإسلام ، وأن يتقي الله ، فيحافظ على الصلوات في أوقاتها جماعة ، ويتباعد عن المسكرات التي حرم الله - جل وعلا - ، ويتباعد عن المظاهر المخالفة للإسلام ، كاتخاذ ..... من النساء، وحلق اللحى ، وتعاطي التدخين ، وشبه ذلك مما ينتقد على المسلم ، يجب أن يكون السفير ممثلاً تمثيلاً إسلامياً شرعياً لدولته المسلمة من جميع الوجوه ، وأهمها وأعظمها أن يكون محافظاً على الصلوات في الجماعة ، وأن يكون .......... في السفارة، يصلي في المساجد التي حوله ، يصلي الجمعة والجماعة، يراه المسلمون في الجمعة والجماعة حتى يكون ذلك ممثلاً ومبيناً لحال دولته ، وأنها ممن يحافظ على الصلاة في الجماعة ، وممن يدعو إلى هذا ، ويعظم هذا ، وهكذا الجمعة ، وكذلك الحذر من تعاطي الخمور ، أو شيء من المنكرات الظاهرة ، أو اتخاذ السكرتيرة من النساء ؛ لأن هذا خطرٌ عظيم ، ووجود السكرتيرة عند الرجل يخلوا بها في مكتبه ، وفي غير ذلك ، هذا خطرٌ عظيم ، يجب أن يكون السكرتير رجلاً للرجال ، وإذا دعت الضرورة إلى النساء يكن لهن قسم آخر خاص بالنساء عند وجود حاجة النساء يتصلن بالنساء ، ولا يكون اختلاط بين الرجال والنساء ، ولا سكرتيرة للسفير ، ولا لمدير المكتب ، ولا لغير ذلك ، بل يكون السكرتير رجل حتى يبتعد السفراء وغيرهم عن الشبهة ، وعن ما حرم الله - عز وجل -، وهكذا عمداء الكليات ، ومديرو المكاتب ، كلهم يجب عليهم الحذر من هذه الأشياء ، وأن يكونوا مثالاً للدولة الإسلامية في الأعمال الإسلامية من جهة المحافظة على الصلاة في الجماعة والجمعة ، من جهة عدم التدخين ، عدم حلق اللحى ، عدم شرب المسكرات ، عدم اتخاذ السكرتيرة من النساء ، كل هذا مهم جداً في حق السفراء ، في حق القناصل والممثلين ، سواءٌ كان سفيراً ، أو قائماً بالأعمال ، وكذلك في حق مديري المكاتب ، وعمداء الكليات ، وغير هذا ممن يتولى شئون المسلمين ، في سفارة أو وزارة أو غير ذلك ، يجب أن يكون مثالاً إسلامياً عالياً في أخلاقه وأعماله وسيرته الظاهرة والباطنة ، عند من يراجع وعند من يراه في عمله وفي طريقه وفي غير ذلك من الشئون الظاهرة ، نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. المقدم: جزاكم الله خيراً ، إذا كانت وظيفته لا تسمح له بالزواج من غير بلده فهل له مراعاة ذلك؟ الشيخ: هذا يجب فيه النظر ، إذا كان لا يسمح بالزواج يستأذن من دولته ، ولا يبقى هكذا ؛ لأن عليه خطراً ، أو يأتي بزوجته إلى محل السفارة ، أما أن يبقى هكذا أعزب لا يجوز ، لأن فيه خطراً ، لكن يجب عليه أحد أمرين : إما أن يأتي بزوجته من بلده إلى محل السفارة ، أو يستأذن إذا كان لا يسمح له يستأذن حتى يتزوج ويعف نفسه ، ولا يتساهل في هذه الأمور ؛ لأن وجوده بغير زوجة فيه خطرٌ عليه وعلى سمعته ، نسأل الله للجميع الهداية. جزاكم الله خيراً.
7- بعضنا يفكر بل ويحب أن يرى الرسول - صلى الله عليه وسلم - في المنام، وقد قرأت في كتاب أن من صلى على النبي - صلى الله عليه وسلم - سبعين مرة فإنه يرى الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فهل هذا صحيح؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
ليس لهذا أصل ، رؤية النبي - صلى الله عليه وسلم - ليست شرطاً للصلاح ، فقد يراه المسلم ، وقد لا يراه - عليه الصلاة والسلام -، وقد يراه ثم لا يوفق ولا يهتدي بعد ذلك ، - نسأل الله العافية -. فالمهم إتباع شريعته ، وتعظيم أمره ونهيه ، وإن لم تره في النوم ، فكم من مؤمن تقي من الصحابة وغير الصحابة لم يره - عليه الصلاة والسلام - في النوم. فالحاصل أن رؤيته في النوم ليست دليلاً على أنك تقي أو على أنك شقي، وإنما المعيار إتباع شريعته - عليه الصلاة والسلام - والاستقامة على دينه ، هذا هو الدليل على صلاحك أو عدمه ، إن استقمت على دينه وتابعت شريعته فأنت ولي الله ، وأنت من أحباب رسول الله ، ومن أحباب الله -عز وجل - ، وإذا ضيعت أمره ونهيه ، ولم تستقم على شريعته ، ولم تؤمن به - عليه الصلاة والسلام - فأنت عدوه وعدو الله - عز وجل - ، يقول الله - سبحانه وتعالى -: قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ [(31) سورة آل عمران]. فمن أحب الله وأحب رسوله - عليه الصلاة والسلام - فليتبع الرسول ، وليستقم على دينه ، وليخلص لله العبادة ، وليؤدي الواجبات ، وليحذر السيئات ، وليقف عند الحدود ، فهذا هو الدليل على أنك تقي ، وعلى أنك تحب الله ورسوله ، وإن لم ترَ الرسول - عليه الصلاة والسلام -، وفق الله الجميع. جزاكم الله خيراً.
8- إذا حدث في مجتمع ما أن تباهى الناس بارتفاع المهور، ووصلت مهور النساء إلى مبلغ لا يُطيقه كثير من الشباب، فهل لهم أن يجمعوا على أن يكون المهر مبلغ كذا، ومن تجاوز هذا المبلغ يكون عليه ما هو: كيت وكيت من الجزاءات؟
لا نعلم حرجاً في ذلك إذا رأى شيوخ القبائل وقادة البلد الاجتماع على مهرٍ معين لتسهيل الزواج ، وعفة الرجال والنساء ، فلا حرج في ذلك ، وقد وقع هذا لقبائل كثيرة ، وجاءت إلى هيئة كبار العلماء ووافقوا على ذلك ، فلا حرج في ذلك أن يجتمع قادة البلد ، قادة القبيلة مثلاً فيجتمعوا على أن المهر يكون خمسين ألفاً ، أربعين ألفاً ، عشرين ألفاً ، عشرة آلاف ، يلاحظون الشيء الذي ينساب المقام ؛ لأن الأحوال تغيرت ، ما هي بمثل حالاتها القديمة ، فلابد يراعون أحوال الناس ، وحاجات الناس ، فيحددوا شيئاً مناسباً يبذله الزوج للمرأة ليس فيه إجحاف للمرأة وليس فيه مضرة على الزوج حتى يضرر ، وحتى لا تيسر له الزواج ، ولكن يتوسطون ويتشاورون حتى يهديهم الله لمبلغ مناسب ، يسهل على الزوج وينفع الزوجة ، وإذا اتفقوا عليه وجب تنفيذه ومنع من يخالفه ؛ لأنه في مصلحة الجميع ، والله ولي التوفيق - سبحانه وتعالى -. جزاكم الله خيراً.
9- هل للقنوت في الوتر على الطريقة المعروفة أصل، وما هو الدليل؟
نعم ، القنوت سنة في الوتر من الليل ، علمه النبي - صلى الله عليه وسلم - الحسن بن علي، وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم لشخص من الصحابة تعليم للأمة كلها عليه الصلاة والسلام، فيقولون سنة فينبغي للمؤمن إذا صلى الركعة الأخيرة الواحدة أن يرفع يديه بعد الرفع من الركوع ويقول: اللهم اهدنا فيمن هديت وما تيسر معه من الدعاء، ثم يسجد كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وكما فعله الصحابة.
10- صلاة الاستخارة متى يكون الدعاء فيها، هل هو مثل الوتر أو بعد نهايتها ؟
إذا صلى وسلم من الركعتين يرفع يديه ويدعو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يصلي ركعتين ثم يدعو. إذن بعد التسليم؟ بعد التسليم نعم.
11- رجل صلى بجماعة بنية صلاة غير صلاة الحاضرة ، فهل تبطل صلاته؟
لا، لا بأس بذلك إذا صلى رجل بجماعة العصر، وصلى معهم أناس الظهر لا حرج صلاتهم صحيحة على الصحيح، وقد كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي العشاء عليه الصلاة والسلام ثم يرجع فيصلي بجماعته العشاء نفلاً له وفرضاً لهم فلا بأس أن يصلي من عليه الظهر خلف من يصلي العصر ثم يصلي العصر بعد ذلك.
463 مشاهدة
-
26 حلقة 576: ما أسفل من الكعبين في النار - الرياء - الكذب بالمزاح - من يصلي أحيانا وينقطع أحيانا - مصافحة المرأة - أين كان الله قبل خلق السماوات والأرض - المسبوق يجد الإمام راكعا أو ساجدا ماذا يفعل - سورة الملك عند النوم
-
27 حلقة 577: الزواج بمسيحية - بيع العملة بعملة - حد مدة القصر في السفر - إذا تراضى الورثة على عدم القسمة هل لهم ذلك - هل من البشر من يستطيع معرفة السارق والجاني - حكم وضع السم للقرود المؤذية
-
28 حلقة 578: لا يحضر الصلاة في الجماعة لأنهم يجمعون بين الفرضين ويتركون سنة الضم - هل يعد عقوقا إن ترك مخطوبته التي خطبها له أبوه - هل في الوتر سور متعينة - بعض الكهان يدعون معرفة السارق - هل للرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة دون علم الأخرى
-
29 حلقة 579: بعض أعمال المشعوذين - الإنكار على الوالد إذا أراد أن يتزوج شغارا هل يعد عقوقا له - توجيه في العقيدة الصحيحة - يدعو إلى الله ولكن لا يشعر بامتثال نفسه بكل ما يقول - النكاح بدون ولي - متى ثبت الهلال وجب الصوم
-
30 حلقة 580: كيفية الأذان - مسح اليدين إلى المرفقين في التيمم - هل تجوز الصلاة في مسجد بني محرابه فوق قبرين قديمين - سترة المصلي - هل قوة الإيمان تستغني عن الأخذ بالأسباب - جمع القرآن في عهد عثمان - تدوين القرآن والقراءات
-
31 حلقة 581: طلب العلم وخشية الرياء - نكاح الشغار - رؤيا الأقارب في المنام - بر الوالدين بعد الموت - هل يشترط الحجاب المرأة لون معين - الشياطين والجن وأعمالهم - تعزية من فاتته صلاة العصر -
-
32 حلقة 582: ضرب النفس وقطع بعض الأعضاء وإسالة الدم عند الشيعة - عصيدة بنت النبي - علي بن أبي طالب لم يحارب الجن - الصلاة خلف المشعوذ - تحية المسجد أربع ركعات - قضاء الوتر - المصالح المرسلة - هل للعيد خطبة أم خطبتان
-
33 حلقة 583: استعمال حبوب لتنظيم الحمل - هل يجوز خيانة من خان - الصلاة في رمضان فقط - لحم الحمام - زيارة المرأة للمقابر - تسلط الإنس على الحيوانات - دعوى رجل أنه قابل الخضر
-
34 حلقة 584: كفارة اليمين ليست على التخيير - اصطحاب الأولاد إلى المساجد - من أدرك الجمعة في التشهد ماذا عليه - الصلاة على الطائرة أو القطار - هل قلة الماء تستدعي التيمم - قول المتأخرين للإمام أثناء الركوع إن الله مع الصابرين
-
35 حلقة 585: هل يرخص للمرأة في الجمع بين الظهر والعصر - كتابة القرآن الكريم على جدار المساجد - أفطر رمضان ولم يستطع القضاء بسبب المرض - الدعاء بين السجدتين - بعض ألفاظ التشهد - حكم من شك في عدد سجداته
-
36 حلقة 586: كانا لا يصليان حين العقد - حكم الصدقة في كفارة الخطأ لمن عجز عن الصيام - من رضع من امرأة فأولادها كلهم إخوته - أبناء الأم من الرضاعة إخوة للرضيع ولو بعده أو قبله - كيفية الإقلاع عن المعاصي
-
37 حلقة 587: هل يشترط موافقة الأقارب على وقفية معينة - حكم من وجد مالا في طريق خال فالتقطه وهو محتاج - استفسار حول الأحاديث التي في تفسير الجلالين - حكم لبس نجمة من ذهب على البدلة العسكرية - مس المصحف للمحدث
-
38 حلقة 588: المغالاة في المهور - كيفية بر الوالدين - لم تكشف المرأة وجهها ومن تصافح - إذا اغتسل الإنسان هل يلزمه الوضوء - هل يأثم من لم يبر يمين والده - إتصال المخطوبة بخطيبها - العمل في شركة لحوم خنازير
-
39 حلقة 589: هل تجب تسمية المولود إذا ولد ميتا - من ارتد وقد حج من قبل هل تجب عليه حجة أخرى - صوم الأشهر الثلاثة رجب، وشعبان، ورمضان - لبس الذهب فوق الحجاب - من أدرك الجمعة في التشهد هل عليه إكمالها ظهرا
-
40 حلقة 590: حكم السفر قبل أذان الجمعة - عند جمع المغرب والعشاء متى تصلى الرواتب - هل للخطيب أن يصلي ركعتين ثم يصعد المنبر - حكم صلاة أربع ركعات قبل صلاة الفجر - قول استغفر الله وأتوب إليه لمن زفر في الصلاة
-
41 حلقة 591: سجود التلاوة هل يُشترط له استقبال القبلة - ماذا يقال في سجود التلاوة ؟ - السفر بحد ذاته رخصة للجمع والقصر والفطر - حكم الجمع بين الصلاتين عند المطر - حكم صلاة المنفرد خلف الصف - حكم الصلاة في مسجد به قبر
-
42 حلقة 592: هل للمرأة الناشز نفقة؟ - حكم طلاق المرأة الناشزة - النفقة للمرأة الحامل في حال عدتها - التبرع بثمن التذكرة ليس من النفقة - إرسال الخطاب الذي في الطلاق هل يعد طلاقا؟ - شروط طلاق الحامل - تمتيع المطلقة بالمعروف
-
43 حلقة 593: علاج الوسواس - علامات الوقف واصطلاحات الضبط - الصفات الواجب توفرها في الداعية المسلم - حكم علاج الجن للإنس بواسطة إنسي - شرح معاني كلمات التحيات(التشهد)
-
44 حلقة 594: الكلام عن أم الصبيان كله لا أصل له - المريض يصلي بحسب استطاعته - حكم بيع المداينة (بيع الأجل) - ما صحة الأثر القائل يوم صومكم يوم نحركم - حكم طواف الوداع في العمرة - الزكاة في إجرة العقار
-
45 حلقة 595: التداوي من أجل الولد - أسباب إجابة الدعاء - ما يقال عند الذبح، وشروط الأضحية - حكم الاختلاط بغير المحارم - حكم نبز الملتزمين بالتشدد - وجوب تغطية المرأة وجهها - زيارة قبر النبي للنساء - الرفق في التعامل مع الوالدين
-
46 حلقة 596: حكم من يعتقد أن هناك طيرا ينبش القبور وأخذ الميت - وجوب الحج على المستطيع - الطهارة بمياة الآبار - حكم الحج قبل الزواج - قراءة القرآن على الميت - حكم تنفيذ الوصية التي تخالف شرع الله - هل يوجد قبل آدم رجل بدائي؟
-
47 حلقة 597: هل للجمعة سنةٌ راتبة قبلها؟ - كفر تارك الصلاة - النهي عن نعي الميت وقراءة القرآن له - حكم استرجاع المرأة التي كانت تكره الوالدين والوالدان غير راضين عنها - حكم من أكل لحم خنزير جاهلا - صوم عاشوراء
-
48 حلقة 598: التوبة عما مضى من الذنوب - حكم صلاة من سلم الإمام عن نقص فلم يسلم معه - الحرص على بر الوالدين ولو قصرا في حق الولد - حكم الغربة عن الأهل أكثر من سنة - قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية - حكم قيام التلاميذ عند دخول المعلم
-
49 حلقة 599: السنة في وقوف الإمام والمأموم في صلاة الجماعة - قضاء ما فات من صلاة الكسوف - حكم الذبح والنذر لمن يسمون بالأولياء - للفجر آذانان - الوقت الفارق بين الأذان الأول والأذان الثاني في الفجر - بدع بعض المؤذنين
-
50 حلقة 600: قبول التوبة بدون إقامة الحد - حكم الوشم - حكم استبدال الحذاء المفقود في مكان عام بحذاء غيره - المسافر من جدة إلى أبها هل يقصر؟ - حكم الخروج إلى خارج الحرم بعد الطواف والسعي للعمرة للحلق عند الحلاقين
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد