حلقة 584: كفارة اليمين ليست على التخيير - اصطحاب الأولاد إلى المساجد - من أدرك الجمعة في التشهد ماذا عليه - الصلاة على الطائرة أو القطار - هل قلة الماء تستدعي التيمم - قول المتأخرين للإمام أثناء الركوع إن الله مع الصابرين
34 / 50 محاضرة
1- إنه في ساعة غضب أقسم على المصحف الشريف ألا يسكن في هذا المنزل أو الحوش، وعندما زال الغضب وجد أنه مخطئ، إذ لا غنى له عن هذا المنزل، فسأل بعض الناس فأخبره بأنه عليه أن يصوم ثلاثة أيام، فصام ثلاثة أيام وعاد إلى المنزل، فهل هذا صحيح أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فإذا حلف الإنسان على أنه لا يسكن في هذا المكان أو لا يكلم فلاناً أو لا يأكل كذا أو ما أشبه ذلك، سواءٌ على المصحف أو على غير المصحف، ثم أحب أن يفعل ذلك أو فعله لأسباب دعته إلى ذلك فإنه يكفر كفارة يمين ولا شيء عليه، إذا كان المفعول مباحاً شرعاً، مثل سكنى المنزل، أو أكل طعام فلانٍ مباح، أو تكليم فلان الذي لا بأس بكلامه، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير)، والله بين كفارة اليمين في كتابه العظيم فقال سبحانه وتعالى: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ[المائدة: 89] الآية من سورة المائدة، هذه كفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، يعني عتق رقبة، فإن عجز ولم يستطع صام ثلاثة أيام، السائل صام ثلاثة أيام ولا ندري هل هو عاجزاً أو لا؟ فإذا كان عاجزاً لا يستطيع إطعام عشرة مساكين ولا يستطيع كسوتهم ولا عتق رقبة أجزأه الصيام، وإلا فعليه أن يطعم عشرة مساكين ولا يجزئه الصيام، إذا كان يستطيع يعطي كل واحد نصف صاع من تمر أو أرز أو بر، يعني بصاع النبي -صلى الله عليه وسلم-، ومقداره مقدار كيلوا ونصف تقريباً، فإذا كان يستطيع فعل ذلك فالصيام لا يجزئه، أو يكسوهم كسوة يعطي كل واحد قميصاً أو إزاراً ورداءً، يعني كسوة تجزئ في الصلاة. المذيع/ جزاكم الله خيراً، إذاً كفارة اليمين ليست على التخير؟ في الثلاثة مخير، إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أحد هذه الثلاث، فإن عجز عنها كلها انتقل إلى الصيام، ثم الحلف على المصحف ليس له أصل، ولا حاجة إلى الحلف في المصحف، إذا قال: والله لا أفعل كذا كفى، ولا حاجة إلى أن يأتي بمصحف ولا دليل شرعي على ذلك، فالأولى عدم الحاجة إلى الحلف على المصحف، ولو أكد يمينه يقول والله ما أفعل كذا والله ما أفعل كذا ويكفي، والله لا أزور فلان، والله لا أكلم فلان، المقصود ليس هناك حاجة إلى إحضار المصحف، وإنما هذا شيء يفعله الناس من باب التشديد على أمر من دون وجود دليل. جزاكم الله خيراً.
2- حكم اصطحاب الأطفال للمساجد، هل هو سنة كما يقول البعض؟ أم أنه غير جائز؟ لما يسببه الأطفال من إزعاج للمصلين كما يقول البعض الآخر؟
استصحاب الأطفال فيه تفصيل: فإن كان الطفل قد أكمل السبع السنين فهو مأمور بالصلاة، ويستصحبه أبوه أو أخوه حتى يتمرن على الصلاة ويعتادها ويحافظ عليها. أما إن كان أقل من السبع فلا حاجة إلى ذلك، ولا يشرع استصحابه؛ لأنه قد يؤذي المصلين، وقد يشوش عليهم بلعبه وكلامه الذي لا وجه له، فالأولى عدم استصحابهم لما في ذلك من الإيذاء للمصلين. جزاكم الله خيراً
3- إذا لحق المصلي التشهد في صلاة الجمعة، هل تكون صلاته تامة، بمعنى أنه أدرك صلاة الجمعة، أم ينويها ظهراً ويصليها أربع ركعات؟ أفتونا جزاكم الله خيراً.
الجمعة لا تدرك إلا بركعة، ومن لم يدرك ركعة منها صلى ظهراً، لما جاء في الحديث عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فليضف إليها أخرى، وقد تمت صلاته)، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)، فإذا كان مجيئه إلى الجمعة بعد الركوع الثاني بأن أدركه في السجود الأخير أو في التشهد فإنه يأتي بالأربع، يصلي ظهراً، ينويها ظهراً، ولا تجزئه الجمعة. جزاكم الله خيراً.
4- كيفية الصلاة بالطائرة أو القطار؟ ذلكم أن الراكب يتعرض لأشياء كثيرة من الاهتزاز والانحراف يميناً وشمالاً عن القبلة، وجهوا الناس حول هذا الموضوع، جزاكم الله خيراً.
إذا كان السفر قصيراً صلى الإنسان في البلد التي قصدها، إن كان سفره قبل دخول الوقت، وإن كان سفره بعد دخول الوقت صلى قبل أن يسافر في المطار أو في غيره، أما إن كان السفر طويلاً فإنه يصلي في الطائرة أو فوق القطار والحمد لله، ولا يترك الصلاة حتى يخرج الوقت، يصليها على حسب طاقته إلى القبلة، ويدور مع القطار ويدور مع الطائرة حيث دارت إلى القبلة، ويصلي قائماً إن استطاع، فإن لم يستطع صلى جالساً يدور مع القبلة، مثل صاحب السفينة صاحب الباخرة، كلٌ منهم مأمور بطاقته، الله يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ[التغابن: 16]، فإن استطاع أن يقوم بوسط الطائرة أو بوسط الباخرة، أو في وسط القطار أو في أي مكان منه قام وصلى قائماً وركع وسجد، وكمل صلاته مستقبلاً القبلة، وإذا كانت الطائرة أو القطار أو الباخرة تدور دار معها إلى القبلة في الفريضة، وهكذا في النافلة تجوز في القطار والطائرة؛ لأنه لا يشق أن يدور معها في النافلة، جاء عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه كان في النافلة أنه كان يصلي على راحلته حيث كان وجهه، في النافلة، وكان إذا أراد الإحرام كبر إلى القبلة ثم صلى إلى جهة سيره على الراحلة، لكن ذكر بعض أهل العلم أن الدوران مع القبلة على الراحلة يصعب؛ لأنه وجهه إلى جهة سير يدبر الدابة، فيصعب عليه أن يلتفت إلى القبلة، لكن في القطار وفي الطائرة وفي السيارة الأمر بيد غيره ليس هو الذي يصرف القطار أو الطائرة، فبإمكانه أن يدور مع الطائرة ولو في النافلة، فليس مثل راكب البعير أو البغل أو الفرس أو الحمار في السفر، بل هو أقدر على الدوران مع القبلة حتى في النافلة، فإذا دار في النافلة حسب ما قال جمعٌ من أهل العلم؛ لأنه يستطيع ذلك فعل ذلك كما يفعله في الفريضة، أما إذا لم يستطع ذلك الدوران فتفوته النافلة التي يحب أني صليها كصلاة الضحى، والتهجد بالليل بالطائرة، ونحو ذلك، فلعل في الأمر سعة؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي إلى جهة السير في النافلة، وقد يشق ملاحظة القبلة في الطائرة في حال التهجد بالليل ونحو ذلك، قد يشق عليه ذلك، فلعله إذا صلى إلى جهة سيره في النافلة خاصة لعله يعفى عنه إن شاء الله، إلحاقاً للطائرة بالبعير ونحوه الذي كان يصلي عليه النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى جهة سيره، لكن إذا أمكنه أن يستقبل ويدور في النافلة فعل ذلك خروجاً من الخلاف، وعملاً بما قاله بعض أهل العلم في هذا الباب. أما الفريضة فلا بد الدوران فيها، إذا لم يتيسر له أن يصليها في الأرض قبل السفر أو بعد السفر بأن كانت الرحلة طويلة ولا يتمكن من صلاتها في الأرض فإنه يصليها في القطار وفي الطائرة لكن يدور مع القبلة في الفريضة. المذيع/ هذا بالنسبة للانحراف يميناً وشمالاً أما الاهتزاز فبإمكانه أن يصليها؟ نعم يصليها حسب حاله، إن قدر قائماً صلى قائماً، وإلا صلى جالساً، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ[التغابن: 16]. جزاكم الله خيراً
5- بعض الأماكن تكون نادرة المياه إلا ما يكفي للشرب، خاصة في المواقع العسكرية النائية، وقد يحتاج الأمر إلى الاغتسال أحياناُ، فهل يكفي التيمم في هذه الحالة؟
إذا كان في مكان ليس فيه ماء كالمسافر والسجين الذي ما يعطى ماء، فإنه يكفيه التيمم فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ[التغابن: 16]، يضرب التراب بيديه ويمسح بهما وجهه وكفيه عن الجنابة، وعن الحدث الأصغر. أما إذا كان يستطيع الماء بالطلب أو بالشراء المعتاد، أو بالذهاب إليه في الوقت فإنه يتوضأ ولا يتيمم؛ لأن الله يقول: فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ[النساء: 43]، والرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: (تيمم إذا لم يجد الماء)، فالمقصود أنه إذا وجد الماء في السفر أو في الحضر وجب عليه الغسل والوضوء، ولو بالشراء الذي ليس فيه إجحاف. أما إذا عجز عن ذلك فإنه يتيمم؛ لأن الله يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ[التغابن: 16]، وقول الله -جل وعلا-: فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ[النساء: 43]. جزاكم الله خيراً
6- اعتاد بعض الناس عندما يدخل المسجد ويجد الإمام راكعاً أن يقولوا: إن الله مع الصابرين، يقصدون بذلك بقاء الإمام راكعاً حتى يُدركوا الركعة معه، وبعض الأئمة ينتظرونهم، مع أن هذا فيه مشقة على بعض المصلين، فما حكم قولهم هذا، وما حكم انتظار الإمام لهم؟
لا أعلم أصلاً لقولهم: (إن الله مع الصابرين)، أو اصبر، أو ما أشبه ذلك، لا نعلم لهذا أصلاً، ولا نعلم في ذلك منكراً، ولا محذوراً. وأما الإمام فيستحب له أن يتأنى قليلاً حتى يدرك من دخل على وجه لا يشق على المأمومين، فقد نص جمع من أهل العلم على ذلك، وقالوا: يستحب له انتظار الداخل ما لم يشق على المأموم، فإذا كان انتظاره يسيراً لا يشق على الناس فلا حرج في ذلك، بل يستحب له ذلك، مراعاة للداخلين حتى يدركوا الركعة، وهم يستحب لهم عدم العجلة والخشوع وعدم العجلة، فإن أدركوها فالحمد لله وإلا قضوها، ولا ينبغي لهم العجلة. أما كلمة: "اصبر"، أو "إن الله مع الصابرين" فلا أعلم لها أصلاً في الشرع، ولا أعلم ما يمنعها من باب التنبيه للإمام ومن باب التذكير لا نعلم لهذا مانعاً. جزاكم الله خيراً
7- يقول النبي -صلى الله عليه وسلم- فيما معناه: (إن الله -عز وجل- لم يجعل شفاء أمتي فيما حرِّم عليها)، وبعض الناس عندما يُصاب ببعض الأمراض المزمنة يذهبون لبعض المشعوذين، أي من يسمون أنفسهم بالأطباء العرب، فينصحونهم إما بأكل لحم الخنزير أو بشرب الخمر، وقد حدث هذا كثيراً، ويستدل هؤلاء المشعوذين بالقاعدة الشرعية التي تقول: (إن الضرورات تبيح المحظورات)، ما حكم التداوي بما ذكرت، وهل القاعدة تتعارض مع معنى الحديث السابق؟
هذا غلط من بعض الناس، فإن الله -جل وعلا- لم يجعل شفاء الناس فيما حرم عليهم، وليس داخلاً في القاعدة، وليس هناك ضرورة، لأنه ليس فيه شفاء، الشفاء فيما أباح الله -جل وعلا-، ولهذا قال -عليه الصلاة والسلام- لما سأله سائل قال: يا رسول الله إني أصنع الخمر للدواء؟ قال -عليه الصلاة والسلام-: (إنها ليست بدواء ولكنها داء) والحديث (إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم) فلا يجوز للمريض أن يأتي للمشعوذين الذين يتهمون باستخدام الجن، ودعوى علم الغيب ونحو ذلك، أو التهاون بأنهم يعالجون بالحرام: كلحم الخنزير، أو شرب الخمر، أو غير هذا مما حرم الله، هذا منكر لا يجوز، بل يجب على المريض أن يبتعد عما حرم الله، وأن لا يتعاطى إلا ما أباح الله في علاجه، فلا يأتي السحرة والكهان والمشعوذين، ولا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم، ولا يجوز أن يتعالج بما حرم الله من خمرٍ أو خنزيرٍ أو دخان أو غير هذا مما حرم الله، وفيما أباح الله غنية والحمد لله عما حرم الله، نسأل الله السلامة. جزاكم الله خيراً
8- يسأل ويرجو رأيكم شيخ عبد العزيز في كتاب (روح الصلاة في الإسلام) للمؤلف: عفيف عبد الفتاح قباره
لا أعلم هذا الكتاب المذكور لأني لم أقرأه، سمعت عنه ولكن لم أقرأه، فلا أستطيع أن أحكم عليه بشيء.
9- تسأل عن صلاة الضحى، في أي وقت بالضبط تقام، وكم عدد ركعاتها؟ وهل لها دعاء خاص بها؟
صلاة الضحى مستحبة تبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى وقوف الشمس، وأفضلها إذا اشتد الضحى لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (صلاة الأوابين حين ترمض الفصال)، فالأفضل عند شدة الضحى، قبل الظهر بساعة أو ساعتين هذا هو الأفضل، وإذا صلاها المسلم في أول النهار بعد ارتفاع الشمس قيد رمح أو في بقية أجزاء الضحى، كل ذلك حسن والحمد لله، وأقلها ركعتان، ولا حد لأكثرها، وبعض أهل العلم قال: (أكثرها ثمان)، ولكن لا دليل على ذلك، إذا صلى ثمان أو أكثر أو أقل كل ذلك لا حرج فيه والحمد لله، فقد صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة الضحى يوم الفتح ثمان ركعات -عليه الصلاة والسلام-، وكان يصلي ركعتين إذا زار قباء يوم السبت ضحىً -عليه الصلاة والسلام-، فالحاصل أن أقلها ركعتان ولا حد لأكثرها، وإذا صلها ثمان يسلم من كل ثنتين هذا حسن موافق لفعل النبي -صلى الله عليه وسلم-، لما صلاها في مكة المكرمة يوم الفتح، وإن صلى ثنتي عشرة أو صلى عشرين أو صلى أكثر فإنه يسلم من كل ركعتين، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (صلاة الليل والنهار مثنى مثنى) خرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد حسن من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-، فالحاصل أن صلاة الضحى مشروعة وسنة وقربة عظيمة، وقد أوصى بها النبي -صلى الله عليه وسلم- بعض أصحابه، فهي سنة مؤكدة تبتدئ من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى وقوف الشمس، يعني إلى ما قبل الزوال بنحو ثلث ساعة أو نصف ساعة تقريباً. جزاكم الله خيراً
10- عندما قدمت لأداء فريضة الحج أتيت برفقة أمي وشقيقتي وزوج شقيقتي، هل أمي وشقيقتي وزوجها محرم لي؟
المحرم إنما يكون ذكراً لا أنثى، والمحارم هم من تحرم عليها المرأة على التأبيد بنسب كأبيها وأخيها أو سبب كالرضاعة والمصاهرة كزوج بنتها، وزوج أمها، فإنهم محارم، زوج أمها من المصاهرة وزوج بنتها من المصاهرة، وأخيها من الرضاع وعمها من الرضاع بسبب الرضاع، وأخيها من النسب وأبيها من النسب بسبب القرابة، أما المرأة فلا تكون محرما، أم المرأة وأختها وعمتها لسن محارم، يقول - صلى الله عليه وسلم -: (لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم) ثم ذكر في بعض ...... ذكر الزوج وذكر الأخ ونحو ذلك، فالمقصود أن المحرم إنما يكون رجلاً لا أنثى، وهو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو .... كأبيها وأخيها وعمها وخالها من نسب أو رضاع، وهكذا زوج أمها، وزوج بنتها، وزوج ابنة ابنها، وزوج بنت بنتها كلهم محارم. جزاكم الله خيراً
11- أثناء تأديتنا لفريضة الحج قام زوج أختي برمي الجمرات نيابة عنا، بحجة أننا نساء ولا نستطيع مواجهة الرجال، هل يجوز هذا، وإذا كان لا يجوز وقد وقع بالفعل هل علينا من كفارة؟
إذا كان رميه عنكن بسبب عجزكن لشدة الزحام أو لضعفكن من جهة مرض أو عدم قوة فلا بأس إن شاء الله ولا حرج، أما إن كان تساهلاً وترفهاً فإن عليكن فدية كل واحدة تذبح ذبيحة في مكة للفقراء عن ترك الرمي، أما إن كان لعلة لزحام شديد خاف عليكن منه أو كنتن مريضات أو ضعيفات الأجسام لا تستطعن المزاحمة في ذلك والدخول في محل الجمار، فنرجو أن يكون الرمي صحيحاً والحمد لله. جزاكم الله خيراً
12- أرجو أن تفيدوني أفادكم الله عن الطريقة المثلى والسهلة التي يمكن أن تحبب إلينا القرآن، وتجعلني أحفظه بأسرع وقت، وكيف أبدأ، كما أريد حفظ الأحاديث، فهل أبدأ أولاً بحفظ القرآن الكريم، أم أبدأ بحفظ الاثنين معاً، وما هي الكتب التي تشتمل على الأحاديث الصحيحة؟
حفظ القرآن من أفضل القربات والطاعات، وهكذا حفظ ما تيسر من السنة الصحيحة من أفضل القربات والطاعة، والأفضل أن تبدأ بحفظ ما يتسر من القرآن، وأنت مخير إن شئت بدأت بالمفصل (ق والقرآن والمجيد) وما بعده حتى تكمل تحفظ الأجزاء الأخيرة الأربعة، وإن شئت بدأت بالبقرة ورتبت لك جزءً معلوماً كل ليلة أو كل صباح صفحة صفحتين ثلاث صفحات ترتب شيئاً معلوماً وتستمر عليه، وتسأل ربك العون والتوفيق، وتتحرى الأوقات المناسبة التي ليس فيها مشاغل، فإذا جمعت بين الأمرين وجعلت وقتاً لحفظ ما تيسر من القرآن، ووقتاً لحفظ ما تيسر من السنة فهذا حسن؛ لأن حفظ القرآن قد يطول وتطول مدته، فإذا جمعت بين هذا وهذا فهذا شيء طيب، ونوصيك بحفظ عمدة الحديث للشيخ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، فإنها أحاديث صحيحة ومختصرة أربعمائة حديث وزيادة يسيرة، إذا حفظت هذا الكتاب فهو كتاب جيد مفيد، وإن كان عندك قدرة على حفظ بلوغ المرام للحافظ بن حجر، فهو كتاب أيضاً محررٌ جيد فيه بعض الأحاديث الضعيفة التي بينها المؤلف رحمه الله، ونوصيك أيضاً بحفظ بعض كتب العقيدة مثل كتاب التوحيد، وثلاثة الأصول، وكشف الشبهات للإمام العلامة شيخ الإسلام في زمانه محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله-، فهي كتب مفيدة في العقيد، وكتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية، ولمعة الاعتقاد للموفق فهي كتب جيدة في العقيدة، نوصي بحفظها أيضاً لأنها مفيدة، وكلها مأخوذة من كتاب الله العظيم وسنة رسوله الأمين -عليه الصلاة والسلام- فهي كتب مفيدة ومختصرة في العقيدة. جزاكم الله خيراً.
13- يسأل عن الكتب التي تشتمل على الأحاديث الصحيحة شيخ عبد العزيز؟
ذكرنا له عمدة الحديث كلها من الصحيحين البخاري ومسلم سوى أفراد قليلة من أحاديثه، فالعمدة للشيخ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي في الحقيقة كتاب مفيد جداً يسمى العمدة، لما فيه من الأحاديث الصحيحة، فإذا حفظها طالب العلم أو حفظتها طالبة العلم فذلك مناسب جداً، وإن تيسر مع ذلك حفظ بلوغ المرام فهو كتاب أوسع ومحرر وفيه علم جم، وفيه أحاديث يسيرة ضعيفة قد بينها المؤلف -رحمه الله-. جزاكم الله خيراً
14- أنا من أسرة نشأت بينها وبين أسرة عمي خلاف قديم لا أعلم سببه، سوى أنهم يقولون بسبب الورث، وفشلت كل المحاولات للتوفيق والصلح بينهم، وحيث أن الظروف جمعت بيني وبين ابن عمي الأصغر في المدرسة وفي فصل واحد، كما أننا نسكن بشارع واحد أيضاً، فأصبحنا أصدقاء رغم الخلافات العائلية بين الأسرتين، ولكن سرعان ما تأثر ابن عمي بأسرته وتغير من ناحيتي خصوصاً بعد إتمام المرحلة التعليمية، لدرجة أنه يقابلني كأننا لم نعرف بعض ولا يكلمني، ورغم تدخل أصدقائنا للصلح بيننا فما يلبث أن يعود مرة ثانية للمقاطعة، وقد وسطت أهل الخير ولكن دون جدوى، وعندما يئست منه تركته، وحتى الآن لم أكلمه، أرجو أن تفيدوني أفادكم الله عن حكم الدين في هذا الخصام، حتى لا أكون ارتكبت ذنباً بمقاطعته؟ جزاكم الله خيراً.
قد أحسنت فيما فعلت لأنك حاولت صلة الرحم، فقد أحسنت جزاك الله خيراً، ونوصيك بالمحاولة والحرص على صلة الرحم مع ابن عمك وبني عمك وعمك إن كان موجوداً، ولو كرهوا ذلك، فأنت تفعل ما تستطيع من السلام عليهم، وزيارتهم إذا مرضوا والدعاء لهم بالخير والهداية، ومواساة فقيرهم، وأنت على خير، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح: (ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها) رواه البخاري في الصحيح، وقوله -صلى الله عليه وسلم- لما سأله رجل قال: يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك)، فأنت يا أخي على خير، احرص على الصدق والإحسان مهما استطعت، وإذا لم تنجح فالإثم عليهم، وأنت لك أجر، والإثم على من امتنع، وأنت لك أجرٌ في المحاولة، وتوسيط من ترى من الأخيار، والمشورة على أهلك عمك بترك الشحناء فالمال أمره سهل، والدنيا أمرها كلها سهل، فينبغي للمؤمن أن يتحرى ما يرضي الله ويقربه لديه، وأن يدع الشحناء والقطيعة، والمال الذي فات يخلفكم الله بخيرٍ منه، والله خير وأبقى، فهذا الذي ينبغي لك ولغيرك من المسلمين مع قرابتهم والله المستعان. جزاكم الله خيراً
15- عندما ذهبت لرمي الجمرات رميت ست ووقعت مني واحدة ولم أتمكن من الحصول عليها لكثرة الزحام، هل علينا دم؟ وهل يكون في مكة أم في المكان الذي أقيم فيه؟
يعفى عنك إن شاء الله ما دامت واحدة يعفى عنها إن شاء الله، وليس عليكم شيء، فقد ورد عن بعض الصحابة ما يدل على ذلك، وأنهم قد يشكون في سقوط الحجر والحجرين فلا يفدون عن ذلك، فالمقصود أن هذا لا يضرك إن شاء الله لو أمكنك أنك أخذت حجراً من تحتك كان هذا هو الأفضل والأحوط، ولكن ما دام الأمر كما قلت فلا شيء عليك والحمد لله.
467 مشاهدة
-
26 حلقة 576: ما أسفل من الكعبين في النار - الرياء - الكذب بالمزاح - من يصلي أحيانا وينقطع أحيانا - مصافحة المرأة - أين كان الله قبل خلق السماوات والأرض - المسبوق يجد الإمام راكعا أو ساجدا ماذا يفعل - سورة الملك عند النوم
-
27 حلقة 577: الزواج بمسيحية - بيع العملة بعملة - حد مدة القصر في السفر - إذا تراضى الورثة على عدم القسمة هل لهم ذلك - هل من البشر من يستطيع معرفة السارق والجاني - حكم وضع السم للقرود المؤذية
-
28 حلقة 578: لا يحضر الصلاة في الجماعة لأنهم يجمعون بين الفرضين ويتركون سنة الضم - هل يعد عقوقا إن ترك مخطوبته التي خطبها له أبوه - هل في الوتر سور متعينة - بعض الكهان يدعون معرفة السارق - هل للرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة دون علم الأخرى
-
29 حلقة 579: بعض أعمال المشعوذين - الإنكار على الوالد إذا أراد أن يتزوج شغارا هل يعد عقوقا له - توجيه في العقيدة الصحيحة - يدعو إلى الله ولكن لا يشعر بامتثال نفسه بكل ما يقول - النكاح بدون ولي - متى ثبت الهلال وجب الصوم
-
30 حلقة 580: كيفية الأذان - مسح اليدين إلى المرفقين في التيمم - هل تجوز الصلاة في مسجد بني محرابه فوق قبرين قديمين - سترة المصلي - هل قوة الإيمان تستغني عن الأخذ بالأسباب - جمع القرآن في عهد عثمان - تدوين القرآن والقراءات
-
31 حلقة 581: طلب العلم وخشية الرياء - نكاح الشغار - رؤيا الأقارب في المنام - بر الوالدين بعد الموت - هل يشترط الحجاب المرأة لون معين - الشياطين والجن وأعمالهم - تعزية من فاتته صلاة العصر -
-
32 حلقة 582: ضرب النفس وقطع بعض الأعضاء وإسالة الدم عند الشيعة - عصيدة بنت النبي - علي بن أبي طالب لم يحارب الجن - الصلاة خلف المشعوذ - تحية المسجد أربع ركعات - قضاء الوتر - المصالح المرسلة - هل للعيد خطبة أم خطبتان
-
33 حلقة 583: استعمال حبوب لتنظيم الحمل - هل يجوز خيانة من خان - الصلاة في رمضان فقط - لحم الحمام - زيارة المرأة للمقابر - تسلط الإنس على الحيوانات - دعوى رجل أنه قابل الخضر
-
34 حلقة 584: كفارة اليمين ليست على التخيير - اصطحاب الأولاد إلى المساجد - من أدرك الجمعة في التشهد ماذا عليه - الصلاة على الطائرة أو القطار - هل قلة الماء تستدعي التيمم - قول المتأخرين للإمام أثناء الركوع إن الله مع الصابرين
-
35 حلقة 585: هل يرخص للمرأة في الجمع بين الظهر والعصر - كتابة القرآن الكريم على جدار المساجد - أفطر رمضان ولم يستطع القضاء بسبب المرض - الدعاء بين السجدتين - بعض ألفاظ التشهد - حكم من شك في عدد سجداته
-
36 حلقة 586: كانا لا يصليان حين العقد - حكم الصدقة في كفارة الخطأ لمن عجز عن الصيام - من رضع من امرأة فأولادها كلهم إخوته - أبناء الأم من الرضاعة إخوة للرضيع ولو بعده أو قبله - كيفية الإقلاع عن المعاصي
-
37 حلقة 587: هل يشترط موافقة الأقارب على وقفية معينة - حكم من وجد مالا في طريق خال فالتقطه وهو محتاج - استفسار حول الأحاديث التي في تفسير الجلالين - حكم لبس نجمة من ذهب على البدلة العسكرية - مس المصحف للمحدث
-
38 حلقة 588: المغالاة في المهور - كيفية بر الوالدين - لم تكشف المرأة وجهها ومن تصافح - إذا اغتسل الإنسان هل يلزمه الوضوء - هل يأثم من لم يبر يمين والده - إتصال المخطوبة بخطيبها - العمل في شركة لحوم خنازير
-
39 حلقة 589: هل تجب تسمية المولود إذا ولد ميتا - من ارتد وقد حج من قبل هل تجب عليه حجة أخرى - صوم الأشهر الثلاثة رجب، وشعبان، ورمضان - لبس الذهب فوق الحجاب - من أدرك الجمعة في التشهد هل عليه إكمالها ظهرا
-
40 حلقة 590: حكم السفر قبل أذان الجمعة - عند جمع المغرب والعشاء متى تصلى الرواتب - هل للخطيب أن يصلي ركعتين ثم يصعد المنبر - حكم صلاة أربع ركعات قبل صلاة الفجر - قول استغفر الله وأتوب إليه لمن زفر في الصلاة
-
41 حلقة 591: سجود التلاوة هل يُشترط له استقبال القبلة - ماذا يقال في سجود التلاوة ؟ - السفر بحد ذاته رخصة للجمع والقصر والفطر - حكم الجمع بين الصلاتين عند المطر - حكم صلاة المنفرد خلف الصف - حكم الصلاة في مسجد به قبر
-
42 حلقة 592: هل للمرأة الناشز نفقة؟ - حكم طلاق المرأة الناشزة - النفقة للمرأة الحامل في حال عدتها - التبرع بثمن التذكرة ليس من النفقة - إرسال الخطاب الذي في الطلاق هل يعد طلاقا؟ - شروط طلاق الحامل - تمتيع المطلقة بالمعروف
-
43 حلقة 593: علاج الوسواس - علامات الوقف واصطلاحات الضبط - الصفات الواجب توفرها في الداعية المسلم - حكم علاج الجن للإنس بواسطة إنسي - شرح معاني كلمات التحيات(التشهد)
-
44 حلقة 594: الكلام عن أم الصبيان كله لا أصل له - المريض يصلي بحسب استطاعته - حكم بيع المداينة (بيع الأجل) - ما صحة الأثر القائل يوم صومكم يوم نحركم - حكم طواف الوداع في العمرة - الزكاة في إجرة العقار
-
45 حلقة 595: التداوي من أجل الولد - أسباب إجابة الدعاء - ما يقال عند الذبح، وشروط الأضحية - حكم الاختلاط بغير المحارم - حكم نبز الملتزمين بالتشدد - وجوب تغطية المرأة وجهها - زيارة قبر النبي للنساء - الرفق في التعامل مع الوالدين
-
46 حلقة 596: حكم من يعتقد أن هناك طيرا ينبش القبور وأخذ الميت - وجوب الحج على المستطيع - الطهارة بمياة الآبار - حكم الحج قبل الزواج - قراءة القرآن على الميت - حكم تنفيذ الوصية التي تخالف شرع الله - هل يوجد قبل آدم رجل بدائي؟
-
47 حلقة 597: هل للجمعة سنةٌ راتبة قبلها؟ - كفر تارك الصلاة - النهي عن نعي الميت وقراءة القرآن له - حكم استرجاع المرأة التي كانت تكره الوالدين والوالدان غير راضين عنها - حكم من أكل لحم خنزير جاهلا - صوم عاشوراء
-
48 حلقة 598: التوبة عما مضى من الذنوب - حكم صلاة من سلم الإمام عن نقص فلم يسلم معه - الحرص على بر الوالدين ولو قصرا في حق الولد - حكم الغربة عن الأهل أكثر من سنة - قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية - حكم قيام التلاميذ عند دخول المعلم
-
49 حلقة 599: السنة في وقوف الإمام والمأموم في صلاة الجماعة - قضاء ما فات من صلاة الكسوف - حكم الذبح والنذر لمن يسمون بالأولياء - للفجر آذانان - الوقت الفارق بين الأذان الأول والأذان الثاني في الفجر - بدع بعض المؤذنين
-
50 حلقة 600: قبول التوبة بدون إقامة الحد - حكم الوشم - حكم استبدال الحذاء المفقود في مكان عام بحذاء غيره - المسافر من جدة إلى أبها هل يقصر؟ - حكم الخروج إلى خارج الحرم بعد الطواف والسعي للعمرة للحلق عند الحلاقين
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد