حلقة 605: فضل الزيارة للأقارب والأصدقاء - حكم من توفي وأوصى بالثلث من ماله ليبنى به مسجدا - قضاء ما أفطره متعمدا من رمضان - حكم من في ذمته ديناً لرجل مسيحي متوفى - بم تدرك الركعة، الجماعة، الجمعة، صلاة العيد، صلاة الجنازة؟

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

5 / 50 محاضرة

حلقة 605: فضل الزيارة للأقارب والأصدقاء - حكم من توفي وأوصى بالثلث من ماله ليبنى به مسجدا - قضاء ما أفطره متعمدا من رمضان - حكم من في ذمته ديناً لرجل مسيحي متوفى - بم تدرك الركعة، الجماعة، الجمعة، صلاة العيد، صلاة الجنازة؟

1-  أرجو منكم أن توضحوا لنا عن الزيارة للأقارب والأصدقاء، نريد فضل الزيارة، وما هي الأيام المستحب فيها الزيارة؟ جزاكم الله خيراً.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ، وصلى الله وسلم على رسول الله ، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: فلاشك أن الزيارة للإخوان في الله ، والأصدقاء ، والأقارب تقرباً إلى الله ، وطاعة له – سبحانه -، وحرصاً على بقاء المودة والمحبة ، وعلى صلة الرحم من أفضل القربات، ومن أفضل الطاعات، وقد صح عن رسول الله - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: (يقول الله - عز وجل -: وجبت محبتي للمتزاورين فيّ، والمتجالسين فيّ، والمتحابين فيّ ، والمتباذلين فيّ). وقال عليه الصلاة والسلام: (سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه). فهذا الحديث العظيم يدل على فضل التحاب في الله ومن جملة التحاب في الله التزاور؛ لتثبيت المودة ، وللتعاون على الخير ، والتواصي بالحق، وفي الصحيح أن رجلاً زار آخر له في الله، فأرصد الله على طريقه ملكاً في صورة رجل، فلما مرّ عليه سأله، قال: أين تريد؟ قال: أردت فلاناً.. هل لك من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، إلا أني أحبه في الله، فقال له الملك: إني رسول الله إليك أن الله أحبك كما أحببته. فهذا يدل على فضل التزاور في الله للقريب والصديق ، ثم في زيارة القريب صلة رحم أيضاً، ففي الحديث الصحيح يقول - عليه الصلاة والسلام - : (من أحب أن يبسط له في رزقه ، وأن ينسأ له في أجله ، فليصل رحمه). ويقول عليه الصلاة والسلام: (لا يدخل الجنة قاطع رحم) فصلة الرحم من أفضل القُربات، وقطيعتها من أقبح السيئات - الله المستعان -  
 
2-   توفي رجل وله زوجة بدون أطفال، وله أخ من أب، وله أخوات من الأب فقط، فما حصتهم؟ حيث قد أوصى بالثلث لبناء مسجد، فهل يحق للورثة استرداد الأرض ودفع القيمة فقط للشخص الذي له وصية الثلث؟ أم لا، لأن الورثة قد يطلبوا الشفع - كما يقول في هذه الرسالة -؟ جزاكم الله خيراً.
هذا الرجل تنفذ وصيته وهي الثلث في تعمير المسجد كما أوصى، والثلثان تقسم بين الزوجة والأخوة، للزوجة الربع إذا كان الميت ليس له ذرية لا ذكور ولا إناث، والباقي لأخيه وأخواته من أبيه للذكر مثل حظ الأنثيين، كما قال الله - عز وجل -: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ [(12) سورة النساء]. وقال سبحانه في آخر سورة النساء: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [(176) سورة النساء]. أما الثلث فيجب تنفيذه ، ويصرف في تعمير المسجد كما أوصى الموصي، وإذا كانت التركة أرضاً تباع، ويؤخذ ثلث الثَمَن في الوصية، وإذا كان الورثة يحتاجونها يشترونها بقيمتها تباع بالمزاد العلني ، أو بواسطة أهل الخبرة، وإذا قدرت بواسطة أهل الخبرة أخرج ثلث ثمنها، وإما أن ينادي عليها بين أهل الخبرة، وإما أن تقدر بواسطة أهل الخبرة حتى يؤخذ الثلث من الثمن للوصية.  
 
3-   جاء رمضان وكنت عامل بناء، وكان معي عمال، وكنت أنا الوحيد بينهم الصائم حيث كان العمل شاقاً، وفي اليوم الثاني لم أستطع الخروج إلى العمل وكنت لا أملك طعام ذلك اليوم وكنت أباً لعائلة كبيرة، وفي اليوم الثالث خرجت مفطراً من البيت إلى العمل ووجدت كل الجماعة كذلك، حيث أفطرت باقي رمضان كله، فماذا علي سماحة الشيخ، علماً بأن ذلك كان قبل عدة سنوات؟
عليك أولاً القضاء، قضاء الأيام التي أفطرتها في الأوقات المناسبة، في الشتاء، أو في أوقات لا تحتاج فيها للعمل تقضي الأيام التي عليك، وأما إفطارك فهذا فيه تفصيل: إن كنت تستطيع عملاً يقوم بحالك ليس فيه إفطار ، أو يمكن أن تجد من مالك ما يغنيك عن الإفطار وتكتفي به مدة رمضان لم يجز لك الإفطار بأسباب العمل، بل عليك أن تصوم رمضان؛ لأن الله أوجب على المسلمين المستطيعين المقيمين غير المسافرين أوجب عليهم أن يصوموه في وقته، فعليك أن تصوم مع الناس إذا استطعت ذلك، أما لو فرضنا أنك لم تستطع ولم تجد عملاً في أوقات مناسبة في الليل أو في بعض النهار يقوم بحالك، واضطررت إلى الإفطار من أجل العمل، وأنك لا تستطيع الصوم مع العمل، جاز لك الإفطار للضرورة، كما يجوز للمريض الذي يشق عليه الصوم، فأنت ضررك أعظم من ضرر المريض ، إذا كنت لم تجد شيئاً لنفسك وعائلتك ، ولم تستطع أسبابا أخرى تغنيك عن الإفطار، ولم تجد عملاً في الليل أو في بعض النهار يغنيك عن هذا العمل، والله يعلم السر وأخفى، ولا تخفى عليه خافية - سبحانه وتعالى -، فإذا كنت صادقاً ولم تجد عملاً فأنت معذور وعليك القضاء، وأما إن كنت قد فرطت وتساهلت فعليك التوبة مع القضاء.  
 
4-  في ذمته مبلغ خمسون ديناراً لرجل مسيحي متوفى، لمن يدفع هذا المبلغ؟
عليه أن يدفعه للورثة إذا كان له ورثة، إذا كان يعرف ورثته عليه أن يدفع ذلك إليهم، وعليه أن يسأل عنهم، فإن لم يجد ولم يعرف له ورثة فإنه يتصدق به عنه، لأنه ينفع، يعطيه بعض الفقراء بالنية عن صاحب المال لعلَّ الله يخفف عنه بذلك شيئاً من عذابه. المقصود أنه يتصدق به عن ذلك الميت الذي هو صاحب الحق، والله - جل وعلا - لا يضيع أجر من أحسن عملاً - سبحانه وتعالى - وإن كان كافراً قد يخفف عنه لذلك.  
 
5-  بم تدرك الركعة، الجماعة، الجمعة، صلاة العيد، صلاة الجنازة؟
أما صلاة العيد وصلاة الجمعة والصلوات الخمس تدرك بركعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة). والحديث الثاني : (من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها ركعة وقد تمت صلاته) أما إذا أدرك أقل من ركعة فإنه لا يدرك الجمعة يصلي ظهراً، ولا يدرك فضل الجماعة بذلك إلا أن يكون معذوراً لمرض أو شيء آخر حال بينه وبين الحضور إلى الجماعة بغير اختياره فله فضل الجماعة بعذره الشرعي ؛ كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من مرض أو سافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم). يعني بسبب العذر، وقال عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك: (إن في المدينة أقواماً ما سرتم مسيراً ، ولا قطعتم وادياً إلا وهم معكم). قالوا: وهم في المدينة؟ قال: (وهم في المدينة، حبسهم العذر). وفي اللفظ: (إلا شركوكم في الأجر). فالمعذور حكمه حكم الحاضر في الأجر، أما إن كان تساهل وفرط فإنه يفوته فضل الجماعة، وعليه أن يصليها في بيته أو في المسجد الصلاة التي فاتته. أما صلاة الجنازة فتدرك ولو بالتكبيرة الأخيرة، إذا أدرك التكبيرة الأخيرة يكبرها ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على النبي، وهو مستعجل اللهم صلي علي رسول، ثم يكبر ويقول : اللهم اغفر له، ثم يكبر ويسلم قبل أن تقضى بسرعة. والركعة بما تدرك لو تكرمتم؟ بالركوع، إذا أدرك الركوع فقد أدرك الركعة وسقطت عنه الفاتحة، لأنه لم يدرك القيام، ويدل على هذا أنه صلى الله عليه وسلم لما دخل أبو بكرة وهو راكعاً - عليه الصلاة والسلام - ركع دون الصف ثم دخل الصف، فلما سلم النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: (زادك الله حرصاً ولا تعد). لا تعد للركوع دون الصف يعني، ولم يأمره بقضاء الركعة.  
 
6-   ما حكم وجود الصور للأولاد والأقارب في سجل تجمع فيه الصور في دولاب أو شنطة للذكرى، وتذكر بعض الرحلات والأحداث الهامة في حياة الأسرة، هل تجوز الصلاة في غرفة توجد فيها مثل هذه الصور؟
نعم الصلاة صحيحة، ولو كان فيها صورة، لكن يجب إتلاف هذه الصور وعدم بقائها للتذكار ؛ لأن الرسول - عليه السلام - قال: (لا تدع صورة إلا طمستها). ولكن لا يلزم من هذا بطلان الصلاة، الصلاة صحيحة، في المحل الذي فيه الصورة، ولكن يجب على المسلم إتلاف الصور، والقضاء عليها، سواء كانت صور الأولاد أو الزوج أو القريب وعدم بقائها عملاً بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تدع صورة إلا طمستها). سواء كانت في سجل أو كانت معلقة؟ في أي مكان، سواء معلقة أو في أوراق عنده إلا إذا كانت في فراش ونحوه مما يمتهن كالوسادة والفراش والكرسي لا تضر، ولا يلزم محوها ؛ لأنها ممتهنة. 
 
7-  لعله من المناسب أن نتطرق إلى حكم الصور بالنسبة للأشياء الضرورية -سماحة الشيخ-؟
الأصل تحريم التصوير، والرضا به ؛ كما قال عليه الصلاة والسلام: (أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون). وقال: (كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم). وقال عليه الصلاة والسلام: (من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ). ولعن صلى الله عليه وسلم الواشمة ، والمستوشمة ، والواصلة ، والمستوصلة، وآكل الربا ، وموكله ، ولعن المصور، جمعهم في حديث - عليه الصلاة والسلام- ، فهذا يدل على تحريم التصوير. لكن أهل العلم استثنوا من هذا ما كان للضرورة، فإذا كان للضرورة كالتابعية التي يحتاجها الإنسان ولا تعطى إياه ، لا يسمح له به إلا بهذه الصورة، فإنه مضطر، فلا حرج أن يأخذ التابعية بالصورة ، ومثل تصوير بعض المجرمين حتى يطاردوا ويمسكوا، وأشباه ذلك مما يكون فيه ضرورة. 
 
8-  إذا صليت مع أخي أو أبي في المنـزل فهل ندرك بهذا فضل صلاة الجماعة؟
لا يجوز للمسلم أن يصلي في البيت، لا مع أبيه ولا مع أخيه ، بل يجب على الجميع أن يخرجوا إلى المساجد ، ويصلوا مع المسلمين ؛ كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر). قيل لابن عباس: ما هو العذر، قال: المرض والخوف. وقال عليه الصلاة والسلام لرجل أعمى قال : يا رسول الله ليس لي قائد يلائمني المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال له النبي -صلى الله عليه وسلم- : (هل تسمع النداء بالصلاة؟). قال: نعم، قال: (فأجب). ولم يرخص له وهو أعمى ليس له قائد يلائمه بعد أن يسمع النداء ، فإذا كان في مكان يمكنه سماع النداء وجب عليه أن يتوجه إلى المسجد ، وأن يصلي مع الناس، أما إذا كان بعيداً يشق عليه الحضور لكونه بعيداً لا يسمع النداء فهذا لا يلزمه، يصلي مع من حوله في مكانه. 
 
9-   ماذا يقال عند حضور الوفاة للمسلم من قبل من يجلسون إلى جواره؟ وهل تلقينه الشهادة سنة، وما هي كيفيتها، وهل يلقن الأطفال دون سن عشر سنوات الشهادة، وماذا يسن فعله عند وفاة الميت؟
يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لقنوا موتاكم لا إله إلا الله). السنة أن يلقنوا هذه الكلمة: "لا إله إلا الله" ، وأن يتحدث الجالسون عندهم في فضل الذكر وما فيه من الخير ، وفضل التسبيح ، حتى يشتغل المريض بذلك، وحتى يستفيد من ذلك، فإذا لم يتيسر له ذلك يكرر هذا الذكر ؛ لأنه لعله يقولها ، فإن لم يتيسر ذلك يقال له بكلام اللطيف لعلك تذكر الله يا فلان، قل: لا إله إلا الله، بالكلام اللطيف اللين، حتى يقولها، لقوله صلى الله عليه وسلم-: (من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة). فالسنة تلقينه هذه الكلمة، تلقين الموتى حتى ولو كانوا صغاراً إذا كان يعقلونها ويفهمونها ، إذا كانوا يعقلونها يلقنون لعموم الحديث.   
 
10-   هل يجوز الزواج بالتبادل أو في البدلة، بمعنى رجلان يتبادلان بأخواتهم أو في بناتهم مع دفع مبلغ من المال كمهر لكل واحدة منهن، ولكن أقل من المهر السائد في المنطقة، علماً أن الزواج بموافقتهن؟
الزواج بالتبادل لا يجوز، وهو يسمى نكاح الشغار، وقد نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - في أحاديث كثيرة صحيحة، وهو أن يقول: زوجني أختك وأزوجك أختي، أو بنتك وأزوجك بنتي ، أو ما أشبه ذلك، هذا لا يجوز ولو بمهر ولو تراضى الجميع؛ لأن الرسول نهى عن ذلك - عليه الصلاة والسلام -، ولأنه وسيلة إلى إجبار النساء ، وظلم النساء، ولأنه وسيلة إلى الفتن و الخصومات إذا تنازع هذا مع زوجته، كذلك الرجل الآخر تنازعه زوجته أو أهلها. فالحاصل أنه لا يجوز لما يترتب عليه من الشرور، أما إذا خطب هذا وخطب هذا من دون شرط، هذا خطب من الأسرة وخطبوا منه من دون مشارطة فلا حرج في ذلك.  
 
11-   إنني حاجة أنا وزوجي وابنتي مرتين ولم نعتمر، وتوفي أبو ابنتي وكان وهو حي عازم على حج العمرة ولم يعتمر، هل يجوز أن أعتمر له أنا وابنتي ونحن لم نعتمر لأنفسنا، ابنتي حجت مرتين وكانت لم تبلغ سن الرشد، والآن بلغت سن الرشد، هل يجوز أن تعتمر لوالدها أو أحد أقاربنا، أو يعتمر أحد الغرباء؟ وجهونا حول هذا الموضوع، جزاكم الله خيراً؟
على البنت الحج ؛ لأنها حجت قبل أن تبلغ، فعليها الحج حجة الفريضة بعد بلوغها ، والعمرة أيضاً، وأنت كذلك عليك العمرة، وليس لكما العمرة عن الميت إلا بعد اعتماركما عن أنفسكما ، وإذا تيسر من يعتمر له من الناس الذين قد اعتمروا لأنفسهم ولو بالبدل ولو بدفع ما يساعده على ذلك فلا بأس بذلك. والعمرة واجبة مرة في العمر كالحج، فالذي لم يعتمر فيما مضى يجب عليه أن يعتمر إذا استطاع ذلك كالحج. أما العاجز فليس عليه شيء لا حج ولا عمرة، لأن الله يقول – سبحانه -: وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً [(97) سورة آل عمران]. فعلى كل مستطيع من الرجال والنساء إذا بلغ الحلم أن يحج حجة واحدة في العمر، وأن يعتمر مرة واحدة في العمر. وإذا حج عن نفسه واعتمر عن نفسه جاز له أن يحج عن غيره من الأموات، وأن يعتمر عن غيره من الأموات، من أقاربه وغيرهم، وهكذا له الحج عن العاجز الشيخ الكبير، لأنه كالميت ، والعجوز الكبيرة العاجزة عن الحج لأقاربهما الحج عنهما والعمرة عنهما. 
 
12-  لدي أخ بلغ من العمر أربعة عشر عاماً، هل عليه أن يؤدي فريضة الحج في هذا السن؟
إذا كان قد احتلم ، وأنزل المني في النوم أو في اليقظة بسبب الشهوة فهو بالغ، وإن كان لم يكمل خمسة عشر سنة، أو أنبت الشعر الخشن حول الفرج – الشعرة - إذا كان قد أنبت الشعر فهو بالغ، فله أن يحج ولو بهذا السن أربعة عشر سنة ، أما إذا كان لم ينبت ولم يحتلم فإنه لا يلزمه الحج حتى يبلغ خمسة عشر سنة، يعني حتى يكمل خمسة عشر سنة، أو ينـزل المني عن شهوة، أو ينبت، فإن الرجل إنما يبلغ بأحد هذه الثلاثة: إما بإكمال خمسة عشر سنة، أو بإنبات الشعرة حول الفرج، أو باحتلامه بإنزاله المني سواء في النوم أو في اليقظة، إذا أنزل المني عن شهوة بأن فكر فأنزل أو لمس ذكره فأنزل، أو احتلم في النوم ليلاً أو نهاراً فأنزل فإنه يكون بهذا قد بلغ الحلم، ولو كان ابن عشرة سنين ، أو إحدى عشر سنة ، أو ثنتي عشرة سنة.  
 
13-   لدي أخ أصيبت يده بكسر في عام (1407هـ) في شهر رمضان المبارك، وكان عمره ذلك الوقت اثني عشرة سنة، وقد صام في هذا الشهر خمسة عشر يوماً وأفطر باقي الأيام، فهل عليه أن يقضيها؟
إذا كان لم يبلغ فليس عليه قضاء، ولكن إن قضى فحسن، وأما إذا كان قد بلغ بإنبات الشعر الخشن حول الفرج، أو بالاحتلام، فإنه يقضي هذه الأيام؛ لأنه صار رجلاً، صار مكلفاً ، ولو ما بلغ خمسة عشر سنة. والمرآة مثل ذلك، لكنها تزيد أمراً رابعاً وهو الحيض، إذا حاضت بلغت.  
 
14-  هل للمرآة في الحج أن تغطي جميع وجهها وهي محرمة، أو تضع المرأة علي عينيها شيئاً؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
على المرأة الاحتجاب أينما كانت في الحج وغيره عن الرجال الأجانب، لكن في الحج والعمرة تحتجب بغير البرقع التي يعتاده بعض العرب ، والبرقع شيء يصنع للوجه، بعضهم يجعل فيه خرقا أو خرقين للعينين ، هذا يسمى البرقع ، ويسمى البرقع، فالرسول نهى عن النقاب وعن القفازين ، وهما اللباسان في اليدين، .... يواري اليدين، فالمحرمة لا تلبس جوارب اليدين، ولا تلبس النقاب في الوجه، ولها أن تلبس الجورب في الرجلين لأنها عورة تلبس الجوربين في الرجلين لا بأس، وأما الجوارب في اليدين والبرقع في الوجه فلا، لكن تغطي وجهها بغير ذلك من خمار، وتغطي يديها بخمار أو بالعباءة أو ..... بشيء آخر، وقد روي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة ، وكنا إذا دنى منا الركبان سدلت إحدانا خمارها على وجهها من رأسها، فإذا بعدوا كشفنا.. وبهذا يتضح أن النقاب هو الممنوع وهو الشيء الذي يصنع للوجه، ..... المصنوع للوجه بقدر الوجه كما يفعله بعض العرب ، أما أن تغطيه بخمار ونحوه فلا بأس لقوله - جل وعلا - في كتابه العظيم: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [(53) سورة الأحزاب]. ولقوله سبحانه: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ [(31) سورة النــور]. الآية هاتان الآيتان تعمَّان وقت الحج وغيره. 
 
15-  لدي أخت من أم رضعت مع ابن خالي، فتقدم ابن خالي للزواج من أختي شقيقتي، فهل له أن يتزوجها أم لا؟
إذا كانت الأخت من الأم رضعت من أمه هو فلا بأس أن ينكح أخته شقيقته، لأنه ليس بينه وبينها رضاع، أما إن كان رضع من أمك مع أختك من أمك رضاعاً كاملاً خمس رضعات أو أكثر، فإنه يكون أخاً لكم جميعاً ولا يجوز له أن ينكح لا أختك من أمك ولا أختك شقيقتك، لأنها رضيعة له، أما إن كانت الأخت من أمك رضعت من أمه هو فإنها تكون محرماً له ويكون محرماً لها إذا كانوا رضعوا خمس رضعات فأكثر إذا كان في الحولين، أما أختك الشقيقة التي لم ترضع من أمه ولم يرضع من أمها فإنه لا يحرم عليه نكاحها.

353 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply