حلقة 608: الواجب على المأموم إذا دخل والجماعة مقامة أن يدخل معهم في أي حالة كانوا - حديث إذا اقشعر جلد العبد مخافة لله تحاتت عنه ذنوبه - وجوب متابعة المأموم لإمامه - زوجة الجد من المحارم - حكم قص الرجل المحر مشعره بنفسه
8 / 50 محاضرة
1- إذا جاء إنسان والإمام والمأمومون ما زالوا قائمين في الصلاة وكبر تكبيرة الإحرام، وعندما قرأ ثلاث آيات من سورة الفاتحة ركع الإمام، فهل يركع أم يكمل السورة، علماً بأنه إذا أكملها سوف يتأخر عن الإمام والمصلين في الركوع والسجود؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فإن الواجب على المأموم متى وصل إلى الإمام وهو في الصلاة الدخول معه في الصلاة، فإذا دخل معه في الصلاة وهو قائم قرأ، يستحب له أن يستفتح ثم يتعوذ ويسمي ثم يقرأ الفاتحة، فإن أمكنه إكمالها فالحمد لله وإن لم يمكنه ركع مع إمامه ولم يكملها، وإمامه يقوم مقامه في هذه الحالة، ولا يلزمه الإكمال، كما لو جاء والإمام راكع فإنه يركع معه وتجزؤه الركعة على الصحيح ويسقط عنه واجب القراءة لما فاته القيام، هذا هو الذي عليه جمهور الأئمة من الأئمة الأربعة وغيرهم لحديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه، أنه جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -وهو راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -بعدما سلم: (زادك الله حرصاً ولا تعد)، فالمعنى لا تعد إلى الركوع دون الصف، ولم يأمره بقضاء الركعة، فدل ذلك على سقوط القراءة عنه لأنه فات محلها، وهكذا الذي جاء والإمام واقف قبل أن يركع ولكن لم يمكنه أن يكمل الفاتحة، فإنه يركع معه لقوله - صلى الله عليه وسلم - :و(إذا ركع فاركعوا)، وهو مأمور بمتابعة إمامه، أما إذا كان ما بقي إلا آية أو آيتان يمكن أن يقرأهما فليقرأهما، فالحاصل أنه إذا أمكنه أن يكملها كملها وإلا ركع، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (وإذا ركع فاركعوا)، ويسقط عنه ما بقي من الفاتحة لأنه مأمور بالمتابعة.
2- يذكر حديثاً رواه الطبراني والبيهقي بسند ضعيف، قال - صلى الله عليه وسلم - إذا اقشعر جلد العبد مخافة الله عز وجل تحاتت عنه ذنوبه كما يتحات عن الشجرة اليابسة ورقها؟
لا أعرف شيئاً عن الحديث ولم أطلع عليه، ولكن خوف الله سبحانه وتعالى من أعظم الأسباب في تكفير السيئات وحط الخطايا قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال جل وعلا: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، فخوف الله جل وعلا، وخشيته ومراقبته من أعظم الأسباب في حط الخطايا وغفران السيئات وهكذا رجاؤه ومحبته سبحانه، والمسارعة إلى مراضيه كل هذا من أسباب غفران الذنوب كما قال جل وعلا عن عباده الصالحين والأنبياء وأتباعهم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين، فجدير بالمؤمن والمؤمنة العناية بأسباب الخوف من الله، والخشوع والعناية برجائه سبحانه وحسن الظن به، ومحبته عز وجل، المحبة الصادقة، التي تقتضي طاعة أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده هذا كله من أسباب المغفرة، والمؤمن يجب أن يسير إلى الله بين أمرين، بين خوف ورجاء يخاف الله ويرجوه مع الإخلاص لله في ذلك والمحبة والتعظيم والوقوف عند الحدود، هذا هو طريق النجاة وطريق السعادة.
3- أشاهد في بعض الأحيان أن المصلين لا يركعون ولا يسجدون ولا يسلمون في وقت واحد، بل بعضهم يتأخر عن الآخر أو يتقدم عليهم، فهل هذا يؤثر على صلاتهم؟ الواجب على المأموم متابعة الإمام متصلاً، فإن انقطع صوت الإمام بادر المأموم بالمتابعة. إذا انقطع صوته؟
نعم. لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده، فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، ولا تسجدوا حتى يسجد)، وقوله: (إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا)...إلى آخره، معناه المتابعة باتصال، لأن الفاء في قوله: (فكبروا، فاركعوا، فاسجدوا) معناها المتابعة باتصال، من غير تأخر، لكن لا يركع حتى ينقطع صوت الإمام مكبراً، ولا يرفع كذلك، ولا يسجد كذلك إلا بعد انتهاء الإمام، بعد انقطاع صوته ثم يفعل، هكذا المأموم مع الإمام لا يعجل لا يسابق إمامه ولا يوافقه ولكنه يبادره باتصال، فإذا تأخر يسيراً عن إمامه كما يفعل بعض المأمومين لثقله لكبر سنه أو مرضه أو نحو ذلك ما يضر، المهم أنه يتحرى المتابعة وعدم التأخر، فإذا تأخر قليلاً لا يضره ما دام تابعه وركع معه وسجد معه لا يضره ذلك، وهكذا لو تأخر في التسليم قليلاً ما يضره ذلك، إنما السنة أن يبادر إذا ركع ركع، وإذا سلم سلم، وإذا كبر كبر، لكن باتصال، من دون موافقة ولا مسابقة، ولكن بعده، بعده متصلاً. تفضلتم وقلتم سماحة الشيخ أن التأخير اليسير لا يضر، مع توصيتكم بالحرص على المتابعة، لكن إذا تقدم المأموم إمامه قبل أن ينقطع صوته، فيركع قبل أن ينقطع صوت الإمام؟ الموافقة مكروه، أما المسابقة فبعض أهل العلم حرمها لظاهر الأحاديث، والصلاة صحيحة، لأن ــــــ لكنه فعل مكروهاً، فالواجب ألا يعجل حتى ينقطع صوت الإمام، أما المسابقة فهي محرمة، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار)، وـــ في الصلاة، وهكذا قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف) فالواجب ألا يسابق، والسنة أن يتابع ولا يوافق، فلا يوافقه ويكون معه، ولا يسابقه ولكن بعده، والمسابقة تبطل الصلاة، والموافقة مكروهة في الصلاة، والسنة أن يكون بعد إمامه إذا انقطع صوت الإمام تابعه.
4- هل يجوز للرجل أن يعانق زوجات جده لأمه؟
محارم، زوجات الجد والأجداد سواء كانوا من جهة الأم أو من جهة الأب، زوجة جد الإنسان من أبيه أو من أمه محرم له، له أن يعانقها له أن يقبل بين عينيها، يصافحها، كل هذا لا بأس.
5- إذا فات المصلي الركعتان الأوليان من الصلات الجهرية وقام بعد تسليم الإمام لقضائها فهل يجهر فيهما بالقراءة أم لا، وهل صلاة من لم يجهر فيهما بالقراءة صحيحة؟
الصواب أن ما يدركه مع الإمام هو أول صلاته، وما يقضيه هو آخر صلاته، فإذا أدرك مع الإمام ركعتين فهما أول صلاته، يصلي ثنتين مع الإمام ساكتاً لأن الإمام ساكت غير جاهر، وإذا قام يقضي كذلك، يقضيهما على أنهما الركعتان الأخيرتان، فلا يجهر فيهما هذا هو الصواب، لأنهما آخر صلاته، مثل العشاء، وهكذا المغرب إذا فاته واحدة، فإنه يقيضها وتكون بالنسبة إليه هي الأخيرة لا يجهر فيها، هذا هو السنة، حتى لا تتناقض الصلاة.
6- إذا فاتت المصلي الركعتان الأوليان من صلاة العشاء أو العصر أو الظهر عندما يقوم لقضائها: هل يصلي ركعة ثم يقرأ التشهد الأول ثم يصلي الركعة الأخرى، أم يصليهما بدون تشهد، وكذلك إذا فاتته ثلاث ركعات من الرباعية؟
إذا فاتته اثنتان من المغرب، فإنه إذا قام يأت بواحدة، ثم يجلس للتشهد الأول، لأن السنة في المغرب أن يجلس بعد الثنتين في التشهد الأول، فإذا قضى واحدة ضمت مع التي صلاها مع الإمام وصار الجميع ثنتين، فيجلس للتشهد الأول، ثم يقوم فيأتي بالثالثة منفردة، يسر بها في القراءة في المغرب، أما في العشاء، فإذا فاته اثنتان فإنه يأت بالثنتين متتابعتين لأنه جلس بينهما، في الآخرة منهما وهو الجلوس الأخير، كما هو معلوم.
7- إنسان يؤدي الصلاة على الوجه المطلوب فهو يتم أركانها وواجباتها ومسنوناتها، إلا أنه يغلب عليه التفكير في أحوال الدنيا ومشاغلها ومشاكلها، فهل صلاته صحيحة؟
الصلاة صحيحة، لكن ينبغي له أن يجاهد نفسه، أن يجاهدها حتى يجمع قلبه على صلاته وحتى تنقطع عنه تلك الأفكار والهموم التي تتعلق بدنياه، فالمقام مقام مجاهدة فالمؤمن يجاهد نفسه إذا دخل في الصلاة ويحرص على جمع قلبه على الخشوع بين يدي الله وتعظيمه وليتذكر أنه واقف بين يدي الله العظيم، حتى يخشع لله سبحانه، وحتى يعظم حرمة المقام وحتى يجمع قلبه على خوفه وخشيته وتعظيمه وتدبر ما يقرأ.
8- هل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -التي بعد التشهدين واجبة، وهل تبطل الصلاة بدونها؟
الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -في التشهد الأخير واجبة عند بعض أهل العلم؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم -لما سئل قيل يا رسول الله: أمرنا الله كيف نصلي عليك؟ فكيف نصلي عليك؟ قال: (قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد)... الحديث، وهذا أمر، قالوا: والأمر يقتضي الوجوب، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها سنة وليست واجبة، لأنه إنما أمر بهذا عندما سئل، ولم يأمر به ابتداء، بل لما سألوه، قال: (قولوا: اللهم صل على محمد)... فعلمهم الكيفية فدل ذلك على أنها سنة وليست فريضة، فينبغي للمؤمن أن يأتي بها وأن يخرج من الخلاف، لأن بعض أهل يراها ركناً في الصلاة، وبعضهم رآها واجبة في الصلاة، وبعضهم يقول أنها سنة في الصلاة، فينبغي للمؤمن أن يعتني بها وأن يأتي بها في التشهد الأخير ثم يدعو، ولأن الإتيان بها مع التشهد من أسباب الإجابة، لأن العبد إذا أثنى على الله ثم صلى على النبي - صلى الله عليه وسلم -ثم دعا كان هذا من أسباب الإجابة، كما في حديث فضالة بن عبيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم -سمع رجل يدعو في الصلاة ولم يحمد ولم يصل عليه، فقال: (عجل هذا)، ثم قال: (إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -ثم يدعو بما شاء)، فالمؤمن إذا أتى بالتحيات ثم صلى على النبي - صلى الله عليه وسلم -في التشهد الأخير ثم دعا بالتعوذ بالله من الأربع ودعا بدعوات التي يريدها كان هذا من أسباب الإجابة، فإنه يستحب للمؤمن في التشهد الأخير أن يكثر من الدعاء، وأن يستعيذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، يدعو بهذا الدعاء في آخر صلاته، فإذا كان ذلك بعد التشهد وبعد الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-، كان هذا من أسباب الإجابة، وأما التشهد الأول، فلا تجب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -قولاً واحداً ولكن تستحب على الصحيح، يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم –في التشهد الأول ثم يقوم، فإن لم يفعل فلا حرج عليه، إنما الخلاف في التشهد الأخير، هل تجب الصلاة فيه على النبي - صلى الله عليه وسلم -؟وهل هي ركن أم فرض أم سنة؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، وتقدم أنه ينبغي الإتيان بها في التشهد الأخير خروجاً من خلاف العلماء، وعملاً بالأحاديث التي فيها ترغيب النبي - صلى الله عليه وسلم -للأمة أن يصلوا عليه، عليه الصلاة والسلام. إذن من تركها سهواً ماذا عليه؟ يسجد للسهو سجدتين.
9- يقول البعض عند المسعى وعند تقصير الشعر: إنه لا يجوز قص الرجل المحرم شعره بنفسه، بل يجب أن يقصه له أحد آخر، ما صحة هذا القول؟
لا حرج لو قصر عن نفسه لا حرج، لو قصر عن أخيه المحرم ولو لم يحرم، لأنه شيء مأذون فيه، فإذا قصر عن نفسه في الإحرام أو في الحج والعمرة أو قصر عن إخوانه بعد ما طافوا وسعوا في العمرة، وإن كان لم يقصر هو فلا حرج عليه، لأنه فعل أمراً مشروعاً.
10- رجل دخل المسجد والإمام راكع فكبر للركوع، وفي خلال نزوله للركوع كان الإمام يرفع من الركعة، هل يكون الرجل قد أدرك الركعة أم لا، وإذا كان لم يدركها فمتى تتحقق الركعة؟
إن استوى راكعاً قبل أن يرفع إمامه فقد أدرك الركعة، إذا وصل إلى حد الركوع قبل أن يرفع إمامه فقد أدرك الركوع، أما أن يكون رفع الإمام قبل أن يصل حد الركوع، يعتبر غير مجزئ ويقضي هذه الركعة، التي لم يدرك فيها الإمام حال الركوع، وهكذا لو شك يقضي هذه الركعة، لأنه لم يتحقق أنه أدرك هذا الركن مع إمامه، أما إذا علم أنه أدرك الركوع يعني وصل إلى حد الركوع مع إمامه فإنه يعتبرها ولو كان تسبيحه وطمأنينيته بعد ذلك، يعني ولو كان التسبيح والطمأنينة بعد رفع الإمام، بعد أن وصل إلى حد الركوع والإمام لم يرفع.
11- قرأت لصاحب فقه السنة أن الدم لا يفسد الوضوء، واستدل بأعمال بعض الصحابة حيث صلى بعضهم وجروحهم تثغب دماً، وقد قال: إن الحجامة لا تفسد الصوم، فما قولكم في هذا؟
هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، والأرجح أنه إذا كان شيء خفيف من الدم لا ينقض الوضوء، يعفى عن اليسير أما الكثير فالأحوط للمؤمن أن يتوضأ خروجاً من خلاف العلماء، لأن أدلة هذا ليست واضحة فإذا توضأ الإنسان من الدم الكثير، من الجراحة الكثيرة كان أحوط، إلا إذا استمر فإنه يصلي على حسب حالة، كالمستحاضة توضأ لوقت كل صلاة وتصلي وهكذا من معه جرح دائم يتوضأ لكل صلاة ويكفي، وهكذا صاحب السلس الذي معه البول الدائم يتوضأ لكل صلاة، أما الدماء اليسيرة التي تعتري إنسان مثل الرعاف اليسير والجرح اليسير فهذا يعفى عنه ولا يجب معه الوضوء فيه، والحجامة تعتبر من الدم الكثير فالوضوء أحوط.
12- رجل قدم من مصر بقصد العمرة والعمل عن طريق الجو، وعند محاذاة الميقات إذا ملابس إحرامه داخل العفش، فنزل في المطار وأحرم من جدة، فهل عليه شيء، وما حكم عمرته؟ نرجو الإفادة والتوجيه.
نعم، عليه أن دم لأنه ترك الميقات وعمرته صحيحة، وعليه دم لترك الإحرام من الميقات، ولو أحرم في ثيابه من أول إحرامه، أحرم في ثيابه بمخيطه وكشف رأسه ونوى الدخول في الإحرام وهو في الميقات كان ذلك هو الواجب عليه، ثم يلبس ملابس الإحرام بعد ذلك، ويكون عليه لبقاء المخيط صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، هذه الثلاث، إما صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، لكونه استدام المخيط، في الميقات وبعده، حتى يلبس ثياب الإحرام، وهذا هو الواجب على الذي وصل الميقات ولم يجد ملابس الإحرام يحرم في ثيابه العادية، ينوي الإحرام في ثيابه ويلبي وهو معذور في هذه الحالة، وإذا وجد الملابس بعد ذلك، خلع المخيط ولبس ملابس الإحرام، لكن يكشف رأسه، لأن كشف الرأس متيسر.
13- فُقدت مني أشياء ثمينة، فأقسمت بالله العظيم أن من يجدها سأعطيه مكافأة، ووجدها رجل لكني لم أعطه شيئاً حتى الآن، فهل علي إثم في هذا، وهل يجب علي أن أعطيه المكافأة؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً.
يشرع لك أن توفي بوعدك، وما حلفت عليه، وتعطيه المكافأة المناسبة وإن لم تعطه فعليك كفارة اليمين لأنه حلف، إما أن تعطيه مكافأة وإما أن تكفر كفارة يمين، والمشروع لك أن تعطيه المكافأة لأنك وعدت وحلفت على ذلك فينبغي لك أن توفي،والمؤمن إذا وعد وفى.
14- يسأل عن نصاب الإبل كم عدده، وكم زكاته؟
نصاب الإبل مختلف، متنوع، فأقل النصاب خمس من الإبل، فيها شاة، إذا كانت سائمة ترعى وهي مملوكة له كلها فعليها شاة، وإذا كانت عشراً ففيها شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، فإذا بلغ خمسة وعشرين وهي سائمة ترعى وجب فيها بنت مخاض يعني تم لها سنة، ودخلت في الثانية، وانتقل الواجب من الغنم إلى الإبل، إلى ست وثلاثين، إذا بلغت ست وثلاثين ففيها بنت لبنون، كملها سنتان ودخلت في الثالثة، إلى ست وأربعين، إذا بلغت ستة وأربعين ففيها حقة، يعني كملت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة إلى واحد وستين فإذا بلغت واحد وستين ففيها الجذعة، ثم فيها تفصيل بعد ذلك، فالمقصود أنها منوعة، والمؤمن يراجع كلام أهل العلم والأحاديث الواردة في ذلك، إذا كانت عنده كتب أهل العلم حتى يعلم الزكاة على بصيرة، ولا بد أن تكون سائمة وراعية، ويكون ذلك عند تمام الحول، في كل سنة. إذا رعاها يوم وعلفها يوم، أو رعاها بعض الأيام وعلفها البعض الآخر؟ لا بد الراعية أكثر الحول، إذا كانت ترعى أكثر الحول وجبت فيها الزكاة، فإن كان الأكثر علفاً فليس فيها زكاة، إلا إذا كانت للتجارة والبيع والشراء ففيها زكاة التجارة، زكاة العروض. الغنم مثلها، سماحة الشيخ؟ مثلها، من جهة السوم، من جهة الرعي يعني، أما النصاب غيره، نصاب الغنم أربعون. أسأل عن السوم؟ أما السوم فلا بد منه في الغنم والإبل والبقر، لا بد من الرعي، إذا كانت تعلف فليس فيها زكاة، إلا إذا كانت للتجارة.
15- إن من عاداتنا أن نعطي المرأة ناقة عند الزواج، ولكن الناقة التي أعطيتها لزوجتي ماتت فأعطيتها بدلاً عنها ناقة أخرى، ولكنها غضبت مني وحرمتها على نفسها ظناً منها بأن الناقة التي سبق وأن أعطيتها لها مريضة، هل تحل لها بعد تحريمها إياها على نفسها أم لا؟
نعم، إذا كانت قد قبضتها وتملكتها فهي ملكها ولو امتنعت منها بعد ذلك هي ملكها، حتى تتصرف فيها ببيع أو هبة أو نحو ذلك، أما إذا كانت لم تقبلها بالكلية إذا لم تعطها إياها فهي ملكاً لك، ما دام أعطيت إياها وأبت وقالت لا أقبلها، فهي لا تكون ملكاً لها، إلا بهبة أخرى منك، وعطية أخرى منك وتقبلها، ولا ينبغي لها سوء الظن، إذا كانت لا تعلم أن الأولى مريضة ينبغي لها حسن الظن، أما إذا كانت تعلم أنها مريضة فينبغي التسامح في الأمور لأن الشدة في الأمور شحناء وبغضاء وربما تسبب الفرقة والطلاق، فينبغي لها التسامح وعدم التشديد في الأمور، وأن تسمح أنت إذا كنت تساهلت في ذلك، وتقبل البديل والحمد لله.
16- ما هو غرور الحياة الدنيا الذي نهى الله عنه؟
الغرور بها هو الاشتغال بها وإيثارها على الآخرة حباً لها وتعظيماً لها، وتلذذاً بها، ولذلك نهى الله عن ذلك فقال: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ، يعني بما فيها من المتاع، من النساء، من الذهب من الفضة من المزراع، من المجالس المراكز إلى غير ذلك، فالعاقل لا تغره هذه المظاهر ولا يشغل بها عن الآخرة، و لكن يعد العدة للآخرة ويستعين بهذه النعم على طاعة الله جل وعلا، أما من غلب عليه الشيطان والهوى لضعف إيمانه وقلة بصيرته فإنه قد يغتر بهذه المظاهر ويلهو بها، ويشغل بها عن الآخرة وينسى حق الله عليه، فيهلك ولا حول ولا قوة إلا بالله.
17- وعلم آدم الأسماء كلها، ما هي هذه الأسماء؟
مثلما قال ربي الأسماء كلها، علمه الأسماء كلها، أسماء الإبل أسماء الغنم أسماء البقر، أسماء بني آدم، أسماء الملائكة إلى غير ذلك، علمها كلها عامة.
18- ما هو الفرق بين الحديث القدسي والقرآن وكلاهما كلام الله عز وجل؟
القدسي ما ينقله الرسول عن ربه، من غير القرآن يقال له قدسي ويقال له كلام الله، لكن ليس له حكم القرآن، من جهة أنه معجزة ومن جهة أنه لا يمس إلا بطهارة، ومن جهة أنه يقرأ به بالصلاة، لا، لكن له حكم كلام الله لأنه يقال هذا كلام الله، مثل قوله - صلى الله عليه وسلم -فيما حكاه عن ربه، يقول الله عز وجل: (يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرماً فيما بينكم فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم)... الحديث فهذا يقال له قدسي، ويقال له كلام الله، ولكن ليس له فضل القرآن من جهة أنه معجزة، ومن جهة أن يقرأ به في الصلاة، ومن جهة أن له أحكام كالمصحف، لا، أما كلام الرسول - صلى الله عليه وسلم -فهذا ينسب إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم-، مثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)، ومثل قوله - صلى الله عليه وسلم - (لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول) وهذا يقال له كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، وإن كان شرعاً من الله وكلاماً من الله جل وعلا أوحاه الله إليه لكنه من كلام النبي ما نسبه إلى الله، فيعتبر من كلام النبي لكنه تشريع من الله، وأمر من الله، يجب اعتماده. الأقسام ثلاثة: القرآن كلام الله منـزل غير مخلوق، يقرأ به في الصلاة، وهو معجزة من المعجزات وله حكم المصحف. الثاني: كلام الله الذي ليس في القرآن بل ما نقله الرسول - صلى الله عليه وسلم -عن ربه جل وعلا، ويقال له الكلام القدسي، فهذا ينسب إلى الله ولكن ليس له حكم القرآن، في ذات الإعجاز والقراءة في الصلاة، وألا يمس إلا عند الطهارة. والقسم الثالث: كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -الذي يثبت عنه - صلى الله عليه وسلم -ولكن لا ينسبه إلى الله، وهذا يقال له السنة، ويقال له كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -وهو حجة وهو واجب الاتباع وهو من شرع الله، لكنه لا ينسب إلى الله ما يقال له هذا كلام الله.
476 مشاهدة
-
1 حلقة 601: حكم استعمال حبوب منع الحمل خوفاً من الفقر - حكم زيارة المقابر يوم العيد والاستغاثة بهم - حكم رقص العروس في حفل عرسها وسط المدعوين بفستان الزفاف - قضاء الصيام لمن يستطيعه - على من ترك رمي الجمرات الفدية
-
2 حلقة 602: الذبح من أجل الصدقة - الاستخارة تكون عند التحير والتردد - التعوذ في أول الصلاة فقط - التعوذ مرة عند قراءة الآيات - مسألة في الطلاق يراجع فيها مفتي البلد - الغسل بنية الطهارة الكبرى والصغرى - ذكاة الجنين ذكاة أمه
-
3 حلقة 603: صحة حديث تارك الجماعة لا يشم رياح الجنة - صحة حديث من صلَّى مائة ركعة في ليلة النصف من شعبان يقرأ - حكم من لا يصلي إلا الجمعة - تحريك السبابة عند التشهد - وضع اليمين على الشمال بعد الركوع - القراءات السبع
-
4 حلقة 604: حديث من سن في الإسلام سنة حسنة - وحديث كل بدعة ضلالة - الذكر المشروع بعد الصلاة - الحلف بقوله علي اليمين أو علي الطلاق - حكم إمامة من لا يقدر على الصلاة قائما - حكم لبس النساء الأسود من اللباس
-
5 حلقة 605: فضل الزيارة للأقارب والأصدقاء - حكم من توفي وأوصى بالثلث من ماله ليبنى به مسجدا - قضاء ما أفطره متعمدا من رمضان - حكم من في ذمته ديناً لرجل مسيحي متوفى - بم تدرك الركعة، الجماعة، الجمعة، صلاة العيد، صلاة الجنازة؟
-
6 حلقة 606: تربية الطيور في البيوت - ترك الإحرام من الميقات - حكم لبس النساء للذهب المحلق - حكم الفائدة المصرفية - حكم التفريق في فائدة القرض في عمل استثماري وعمل استهلاكي - التألم على وفاة القريب
-
7 حلقة 607: أجرة العمال بحسب ما اتفق عليه - صفة غسل الميت - حفظ الأمانة - قراءة القرآن لمن كان ضعيفا في القراءة - مدة غياب الزوج عن زوجته - كتابة القرآن وتعليقه في العنق كالحرز - تخفيف المهور
-
8 حلقة 608: الواجب على المأموم إذا دخل والجماعة مقامة أن يدخل معهم في أي حالة كانوا - حديث إذا اقشعر جلد العبد مخافة لله تحاتت عنه ذنوبه - وجوب متابعة المأموم لإمامه - زوجة الجد من المحارم - حكم قص الرجل المحر مشعره بنفسه
-
9 حلقة 609: حكم الإسلام في تزوج الإنس بالجن - حكم من دعى في التشهد الأول - القول الراحج في مسافة القصر - حكم من تعاطى مفسداً من مفسدات الصوم جاهلاً بالحكم - تغير مكان صلاة الفريضة والنافلة - حكم من تيمم جاهلاً بوجود الماء
-
10 حلقة 610: تفسير آية الكرسي - شرح حديث الاستعاذة من فتنة المحيا والممات - مقتضيات لا إله إلا الله - النذر على شيء مباح - الجمع والقصر للمتردد في مدة الإقامة - النجاسة على جسم الإنسان هل يلزمه إعادة الوضوء؟ - الشك في عدد السجدات
-
11 حلقة 611: دعاء الاستفتاح وأحكامه - هل الإقامة واجبة عند كل صلاة - هل على المنفرد أن يؤذن ويقيم - لفظ الصلاة جامعة في العيدين والكسوفين - هل تجب البسملة في بداية كل سورة ولو كررت - ما هي مراتب التقوى مع ذكر الأدلة - شرح دعاء الاستفتاح
-
12 حلقة 612: أفطر يوما من رمضان ولم يقض حتى جاء رمضان آخر - عزل عمر لخالد رضي الله عنهما - حلف ثم حنث هل عليه شيء غير الصيام - ما على الغائب عن أهله ثلاث سنوات - تأخير الزكاة لمدة ثلاث سنوات - تركيب الأسنان الذهب للرجال
-
13 حلقة 613: دعاء قال بعض العلماء أنه يجاب - دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب - حكم الوليمة وتركها - قول الإمام للمأمومين في تسوية الصفوف في الصلاة استووا اعتدلوا - العصمة في يد الزوجة - معنى كلمة مهاجر - بعض أحكام الشهيد
-
14 حلقة 614: نوى الحج ثم مات قبل الموسم هل على أهله شيء - قال إن شاء الله سأصوم يوماً ثم نسي هل عليه شيء - حكم من نذر أن يصوم شهراً - المخبرين بالمغيبات من المشعوذين - الصلاة خلف المخبرين بالمغيبات من المشعوذين -
-
15 حلقة 615: الصلاة ليلة الجمعة تسع وأربعين ركعة - من أطلق عيارات نارية في الهواء وتسبب في قتل شخص - التوسل ما يجوز منه وما لا يجوز - قتل النمل - من وجد لقطة يسيرة - حكم من طرد هرا فقفز من فوق العمارة فمات
-
16 حلقة 616: بدعة الطائر الكبير عند الاستسقاء - الاجتماع في بيت الحضرة لأجل الأموات كالجيلاني والبالي وغيرهم - حكم من جعلوا بقرة معتقة للزار لا يحرثون بها، ولا يبيعونها، ولا يذبحونها لأي ضرورة - حكم من حلف بالله كاذباً متعمداً عند المزاح
-
17 حلقة 617: نصاب الأموال التي يزكى عليها - زرع أرضا شعيراً ثم باعه بعد أن نضج والزرع لم يحصد بعد فعلى من الزكاة من المشتري والبائع - حكم إعفاء اللحية - كل من رضع من امرأة فبناتها جميعا أخوات له
-
18 حلقة 618: ما الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الزوجين وهل الحجاب شرط في الزواج - قد يكون الخاطب حليق لحية ولكنه يصلي، وقد يكون مدخناً ولكنه يصلي - موانع الخطبة - إبرار يمين الغير وتكفير يمين النفس - البسملة في الصلاة هل جهرا أم سرا
-
19 حلقة 619: حكم من غاب عن زوجته ثمان سنوات ثم رجع ووجد زوجته قد تزوجت - استبدال الوقف بغيره - كيف يتوضأ المقعد وبه سلس - سبب إعادة بعض حلقات البرنامج - هل تجب الزكاة في الراتب الشهري وكيف تكون - الأموال التي فيها الزكاة
-
20 حلقة 620: البنت الكبرى وابن عمها الأكبر ليس بينهم رضاع ولكن إخوتهم رضع كل من أم الآخر - هل عم الزوج يعد محرما - امرأة أخذت خاتم أخرى بدون علما ثم أرجعت لها قيمته - السفر من دون استئذان الأم - من ظن أنه على طهارة وصلى ثم اتضح حدثه
-
21 حلقة 621: أولويات في الدعوة إلى الله - صلاة الجماعة بالنساء - معنى بدعة - زالة التراب من الجبهة أثناء الصلاة - فطام الرضيع قبل تمام الحولين - أخذ المال عند تسليم الزوج زوجته - حكم من حلف بالطلاق أن لا يفعل شيئاً ثم فعله
-
22 حلقة 622: الميت يعذب ببكاء أهله عليه - بدع ومحدثات أحدثها الناس في الأذكار - الحلف بالحرام - حكم صبغ الشعر بالسواد لتزين للزوج - التوبة تمحوا ما قبلها - قضاء الصلاة لمن أجرى عملية جراحية - السلام قبل الكلام
-
23 حلقة 623: حكم استقدام غير المسلمين إلى جزيرة العرب - كيفية الوضوء لمن به جرح في عضو من أعضاء الوضوء - صلاة المرأة بالثوب الأبيض الذي فيه قليل من الألوان الأخرى - من حلف على ترك طاعة فليفعلها وليكفر عن يمينه
-
24 حلقة 624: حكم الصلاة في مسجد عن شماله وخلفه قباب تشد الرحال لزيارتها - زيارة القبور للرجال أم للرجال والنساء - حكم صلاة الجمعة في مسجد المدرسة الذي تتعطل الصلاة فيه في الإجازات - العلم بالنجاسة في ثوبه بعد الفراغ من الصلاة هل يعيدها؟
-
25 حلقة 625: صحة حديث تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس - معنى حديث من خاف أدلج - رؤية الخاطب لمخطوبته - عدة المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها - كشف المرأة وجهها أمام من لم يبلغ من الأطفال - حكم من اشترى أسهما بغير اسمه ثم حولها باسمه
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد