حلقة 617: نصاب الأموال التي يزكى عليها - زرع أرضا شعيراً ثم باعه بعد أن نضج والزرع لم يحصد بعد فعلى من الزكاة من المشتري والبائع - حكم إعفاء اللحية - كل من رضع من امرأة فبناتها جميعا أخوات له

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

17 / 50 محاضرة

حلقة 617: نصاب الأموال التي يزكى عليها - زرع أرضا شعيراً ثم باعه بعد أن نضج والزرع لم يحصد بعد فعلى من الزكاة من المشتري والبائع - حكم إعفاء اللحية - كل من رضع من امرأة فبناتها جميعا أخوات له

1-  ما هو نصاب الأموال التي يزكى عليها؟

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وأصحابه ، ومن اهتدى بهداه. أما بعـد: هذا سؤال عام ، والأموال أنواع، كل نوعٍ له نصاب، فنصاب الذهب عشرون مثقالاً، ومقداره اثنان وتسعون غرام، ومقداره بالجنيه السعودي والافرنجي إحدى عشر جنيه وثلاثة أسباع جنيه، فإذا بلغ الذهب هذا المقدار وجبت فيه الزكاة ، وهي ربع العشر، من كل أربعين جنيه جنيه واحد، وإذا بلغت العملة قيمة ذلك سواء كانت بالدولار أو الجنية المصري أو كانت غير ذلك إذا بلغت هذا المقدار وجبت فيها الزكاة ربع العشر. أما الفضة فنصابها مئة وأربعون مثقالاً ، ومقداره بالدرهم السعودي الفضي ستة وخمسون ريالاً، فإذا بلغت العُمل هذا المقدار أو قيمة هذا المقدار وجبت فيها الزكاة ، وهي ربع العشر، من الألف خمساً وعشرون، من الألفين خمسون ، وهكذا.. أما الحبوب والثمار فنصابها خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً بصاع النبي - عليه الصلاة والسلام -، فإذا بلغ حاصل التمر أو الحبوب من الذرة أو الحنطة أو الشعير أو الرز ثلاثمائة صاع من صاع النبي - صلى الله عليه وسلم - يعني خمسة أوسق وجبت فيها الزكاة، وصاع النبي - صلى الله عليه وسلم - أربع حفنات باليدين المعتدلتين المملوئتين، والواجب نصف العشر إذا كان الزرع أو النخل يسقى بمؤونة كالمكائن والسواني ففيه نصف العشر، من كل ألف خمسون، من كل ألف، وزنه مثلاً ، أو كيلو خمسون، وهكذا العنب إذا بلغ منها خمسة أوسق مثل التمر فيه نصف العشر إذا كان بمؤونة بالسواني أو المكائن، أما إذا كانت الحبوب والثمار تسقى بالمطر، أو بالأنهار والعيون الجارية ففيها العشر كاملا من كل ألف مئة، من كل ألف صاع أو ألف كيلو مائة كيلو، إذا وضعت صاع وفي عشرة الآلاف ألف كامل، وهكذا.. وعروض التجارة كالسلع التي تعد للبيع من السيارات والأقمشة والأواني ونحوها هذه نصابها نصاب الذهب والفضة، إذا بلغت قيمتها نصاب الذهب والفضة وجبت فيها الزكاة ربع العشر. وأما الإبل والبقر والنغم فها نصب خاصة، إذا كانت سائمة ترعى غالب الحول أو كل الحول فإن فيها زكاةً مقدرة قدرها النبي - صلى الله عليه وسلم - ، في الغنم في أربعين شاه شاةً واحدة، وإذا كانت الغنم أقل من أربعين ما فيها شيء ، إلى مائة وعشرين، فإن زادت على مائة وعشرين صار فيها شاتان، في مائة وإحدى وعشرين إلى مائتين، فإذا زادت على مائتين ففيها ثلاث شياه، وهكذا في كل مائة شاة بعد ذلك ، في الأربعة أربع شياه ، وفي الخمسمائة خمس شياه ، وهكذا .. أما البقر فأقل نصابها ثلاثون تبيع أو تبيعة ، قد بلغ كل واحد سنة كاملة، ذكر أو أنثى ، سنة كاملة في التبيع ولا التبيعة، إذا كانت البقرة ثلاثين سائمة ترعى سنة كاملة، ففي الثلاثين تبيع أو تبيعة قد بلغا سنة واحدة، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة تم لها سنتان، ثم ليس فيها شيء إلى أن تبلغ ستين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعة إلى سبعين، فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنة، وهكذا في كل أربعين مسنة ، وفي كل ثلاثين تبيع، فإذا بلغت مائة وعشرين استوى الفرضان، إن شاء أخرج ثلاث مسنات ؛ لأن فيها أربعين ثلاث مرات، وإن شاء الله أخرج أربعة أتبعة ؛ لأن فيها ثلاثين أربع مرات. أما الإبل فأنصبائها متعددة ، ففي الخمس شاة واحدة، وفي العشر شاتان، وفي الخمسة عشر ثلاث شياه ، وفي العشرين أربع شياه، فإذا بلغت خمس وعشرين ، وهي ترعى غالب السنة أو كل السنة وجب فيها بنت مخاض، بكرة تم لها سنة، ودخلت في الثانية إلى ست وثلاثين، إذا بلغت ستاً وثلاثون ففيها بنت لبون أنثى، تم لها سنتان، إلى ستٍ وأربعين فإذا بلغت ستة وأربعين ففيها حقة طرقة جمل تمت لها ثلاث سنين، إلى إحدى وستين فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة قد تم لها أربع سنين، ودخلت في الخامسة، فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون كل واحدة قد تم لها سنتان، إلى إحدى وتسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين فحقتان طرقة جمل إلى مائة وعشرين ، فإذا بلغت مائة وعشرين ففيها ثلاث بنات لبون، إلى مائة وثلاثين، فإذا بلغت مائة وثلاثين ففيها بنتا لبون وحقة واحدة، بنتا لبون في الثمانين وحقة عن خمسين، الجميع حقة وبنتا لبون في مائة وثلاثين، فإذا بلغت مائة وأربعين ففيها حقتان عن المائة وبنت لبون عن الأربعين، فإذا بلغت مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق، وهكذا في أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة، لكن بشرط أن تكون ترعى سائمة غالب السنة أو كل السنة، في البقر والنغم والإبل جميعاً. فإذا كانت معلفة فليس فيها شيء، إن كانت تعلف غالب السنة ليس فيها شيء، إلا أن تكون للبيع، للتجارة فإنه يزكيها زكاة التجارة، سواء كانت إبل أو بقر أو غنم يزكيها التجارة إذا كانت للبيع وإن كان يعلفها - والله ولي التوفيق - . 
 
2-   أجرت رجلاً أرضاً حرثها شعيراً، ولكنه لما نضج الزرع باعه لشخص آخر والزرع ما زال في زرعه ولم يحصد بعد، فعلى من تجب الزكاة على الأول أم على الثاني، جزاكم الله خيراً؟
على الأول الذي اشتد الحب وهو في ملكه عليه الزكاة. ولكن إذا شرط على المشتري باعه وشرط عليه أن الزكاة عليه ، هنا صارت الزكاة عليه. 
 
3-   رجلان اشتركا في حرث قطعة أرض، ولكن الذي قام بالعمل حتى أصبح المحصول جاهزاً لكي يقتسماه هو شخص واحد فقط، فعلى من تجب الزكاة على الاثنين أم على الذي لم يقم بجمع المحصول؟
ما داما مشتركين والبذر بينهما ، والعمل بينهما ، ولكن سمح أحدهما بالقيام بالعمل عن صاحبه، فالزكاة عليهما، لأن المال مالهما. 
 
4-  اللحية هل هي سنة واجبة يجب المحافظة على إعفائها أم هي سنة مستحبة لا يُعاقب على تركها؟
اللحية فريضة لا يجوز التعرض لها لا بحلقٍ ولا بقص، يجب إعفاؤها وإكرامها وتوفيرها وإرخاؤها، سنة من جهة الشرع، تسمى سنة من الجهة أنها المشروعة، وتسمى واجبة ؛ لأن الرسول أمر بها، وفرضها - عليه الصلاة والسلام - ، قال عليه الصلاة والسلام : (قصوا الشوارب، وأعفوا اللحى، خالفوا المشركين). وقال: (قصوا الشوارب، ووفروا اللحى، خالفوا المشركين). وقال عليه الصلاة والسلام: (جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس). هذه كلها أحاديث صحيحة عن النبي - عليه الصلاة والسلام -، فالواجب على المسلم إعفاؤها وإكرامها وتوفيرها ، ولا يجوز له قصها ولا حلقها. 
 
5-   رضعت مع ابن عمي من أمه، ورضع معي من أمي أكثر من خمس مرات لكل منَّا، فما حكم زواجي بأخته أو زواجه بإحدى أخواتي التي لم يكن بينه وبينها رضاع؟
ما دام رضع من أمك فأخواتك حرام عليه، إذا كان الرضاع كما قلت خمس رضعات أو أكثر؛ لأن أخواتك أخواتٍ له من الرضاعة، وهكذا أنت ما دمت رضعت من أمه فجميع أخواته حرام عليك لأنهن أخوات لك، إذا كان أولئك من الأم من تلك المرأة التي أرضعتكما. 
 
6-   بجوارنا الكثير من الأضرحة والقبور المرتفعة التي أوقدت عليها السرج وتذبح لها النذور من دون الله، ويُحلف بأصحابها - والعياذ بالله -، فإذا ما تحدثنا للناس وبينا لهم بأن هذا شرك وأن عليهم أن يتوبوا إلى الله، قالوا: بأنهم وجدوا آباءهم على هذه الحالة التي وصف، فماذا نفعل إزاءهم، وجهونا ووجهوهم؟ جزاكم الله خيراً؟
الواجب عليكم وعليهم إزالة الأبنية التي على القبور، و.... وتركها ضاحيةً شامشة كما كانت القبور في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - في البقيع وغيره وكما كانت القبور في بلاد أهل السنة والجماعة من قديم الزمان، فلا يجوز البناء عليها ، ولا اتخاذ المساجد عليها، لأن الرسول نهى عن ذلك - عليه الصلاة والسلام - قال: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). وقال جابر بن عبد الله الأنصاري - رضي الله عنه - : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن تجصيص القبور ، والقعود عليها ، والبناء عليها. ولا يجوز لأحدٍ من الناس أن يدعوها من دون الله ، أو يستغيث بأهلها ، أو ينذر لهم ، أو يذبح لهم ، أو يطلبهم المدد ، أو يتبرك بتراب قبورهم ، كل ذلك منكر ، ومن الشرك الأكبر - نعوذ بالله - ، فالواجب تنبيههم ، وليس لهم حجة في تقليد آباءهم، هذه حجة المشركين، قال الله - جل وعلا - عن المشركين لما نهاهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن عبادة الأصنام قالوا: إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ [(23) سورة الزخرف]. فهذه حجة باطلة، حجة ملعونة خبيثة ، لا يجوز الاحتجاج بها، هذه حجة الكفرة، إذا وجدت أباك على باطل لا تتبع أباك، أما إذا كان على حق فالواجب الأخذ بالحق سواء كان عليه أبوك أو غير أبيك، وأما ما يفعله الناس اليوم عند القبور من الدعاء، والاستغاثة بأهلها ، والذبح لهم، والطواف بقبورهم كل هذا منكر عظيم، كل هذا من عمل أهل الشرك، من عباد الأوثان ، فالواجب على المسلم أن يحذر ذلك، وأن يحذره إخوانه وينذرهم، والواجب على العلماء في كل مكان أن يحذروا الناس، وأن يرشدوهم، وأن يوضحوا لهم حقيقة التوحيد، وحقيقة الشرك ، وأنه لا يجوز لأحد أن يدعو الميت من دون الله ، ولا أن يستغيث به ، وأن أن يذبح له ، ولا أن يطلبه المدد، ولا أن يطوف بقبره، كل ذلك من الشرك الأكبر. كونه يطوف يتقرب إلى الميت بالطواف هذا شرك أكبر، أو يقول : يا سيدي المدد المدد، أو الغوث الغوث، هذا من الشرك الأكبر، هذا من جنس عمل أبي جهل وأشباهه من عباد القبور، عباد الأصنام، فالواجب عليكم - أيها السائل - أن تستمروا في النصيحة والإنكار ، وأن تطلبوا من العلماء أن ينبهوهم ، ويوضحوا لهم ، ويرشدوهم ، حتى يتركوا هذا الشرك ، وحتى يزيلوا هذه الأبنية التي على القبور ، وتبقى القبور ضاحيةً شامسةً ليس عليها بناء، نسأل الله للجميع الهداية. 
 
7-   بعض العامة يقولون: إن سيدي فلان قد ظهر من قبره نور، وإن سيدي فلان يضع الجمرة على لسانه فلا يحرقه، وإن سيدي فلان نادى ولده في بلد آخر فسمعه ابنه ولبى النداء، وأن الكاهن فلان سئل عن بهيمة مسروقة فدل على مكانها، وعندما نقول لهم بأن هذه من أفعال الشيطان بعضهم يكذّب وينكر ذلك، والبعض يقول أقوالاً قبيحة، فهل نتجنبهم لأنهم يسخرون من أهل التوحيد ودعاته، أم نجابههم رغم ما سنتعرض له من أذى وسخرية؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
كل هذا خرافات يجب الإنكار على من فعله، ولا يجوز التساهل في ذلك ، وعليكم الصبر، وأن يكون الكلام بالحكمة والأسلوب الحسن لعل الله أن يهديهم بأسبابكم ، فإن هذه من شعوذة الشيطان ، وتزيينه للباطل، خرج من قبر فلان نور، أو أن كلم أباه في محل الفلاني وأجاب، أو أن البهيمة موجودة في محل كذا ، هذه من أعمال الشياطين. والشياطين يتناقلون الأخبار ، ويوصي بعضهم بعضاً بالباطل، فلا يجوز الاحتجاج بهم ، ولا الاغترار بهم، والكهنة هم عباد الشياطين، لهم أصحاب من الجن يخبرونهم ويخبرون الناس، والنبي - عليه السلام - يقول: (من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم - ). فلا يجوز تصديق ذلك ....، ولا يجوز الأخذ بها ، بل يجب إنكارها ، والتحذير منها، والله المستعان. 
 
8-   عندما يحدث نزاع بين قبيلتين على أمر ما من مصالح الدنيا فإن المتنازعين لا يتحاكمون إلى الشرع حتى ولو على حكم الشرع، بل يتحاكمون - وهذا سائد بين كل أفراد القبيلتين - لما يسمى المرضي، وهو شخص من قبيلة غير قبيلة المتنازعين، فيحكم هذا الشخص بما وجد عليه الآباء والأجداد، وقد يحكم بيمين تؤدى في ضريح، فمثلاً: إذا اتهم شخص بسرقة وأنكر فإنه يقسم بالشيخ فلان أنه ما سرق، ويحلف معه خمسة أو عشرة من أهله أو قبيلته تختارهم القبيلة التي لها اليمين، وبالفعل يحلفون بأن صاحبهم صادق حتى ولو لم يرو شيئاً، فما رأي سماحتكم وما هو موقفنا كدعاة إلى الله، وإذا كان والدي من هؤلاء الذين يحكمون الناس بما سبق وأن وصفته، فما هو وجه النصح له، رغم أني نصحته أكثر من مرة فبرر عمله بأنه طالما أنه يحلف الناس من بعضهم فلا شيء في ذلك، هل أقاطعه، وإذا ما قاطعته هل أكون عاقاً؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
لا يجوز التحاكم إلى غير شريعة الله، بل يجب الحكم بشريعة الله والتحاكم إليها، كما قال الله – سبحانه -: فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا [(65) سورة النساء]. ويقول سبحانه: أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ [(50) سورة المائدة]. ويقول سبحانه: وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ [(44) سورة المائدة]. فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [(45) سورة المائدة]. فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ [(47) سورة المائدة]. فالواجب التحاكم إلى شرع الله، ولا يجوز لأي أحد أن يحكم بين القبيلة بحكم الطاغوت، والأجداد والأشباه، ولا يجوز الحلف بغير الله، بالسيد الفلان ، ولا بأبي فلان ولا بالنبي فلان، الحلف لا يكون إلا بالله وحده - سبحانه وتعالى -، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : (من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت). وقال عليه الصلاة والسلام : (من حلف بشيء دون الله فقد أشرك). فالحلف بغير الله لا يجوز، لا بالأنبياء ، ولا بالأولياء ، ولا بغيرهم. ولا يجوز تحكيم شيوخ القبائل ولا أشخاص معينين من أي قبيلة ، كل هذا منكر ، وكل هذا لا يجوز وباطل ، والذي يراه جائزاً ويراه أمراً معتبرا يكون كافراً - نسأل الله العافية-، كل من أجاز حكم غير الله فإنه يكون كافرا، ولو قال إن حكم الشريعة أحسن ، إذا قال إنه يجوز تحكيم القوانين ، أو آراء الأجداد ، وأنها جائزة ، هذا كله شرك أكبر، ولو قال إن الشريعة أحسن وأفضل، فالأحوال ثلاثة : تارة يحكم بغير ما أنزل الله ويقول أنه أحسن من حكم الله، وتارة يقول مثل حكم الله، وتارة يقول لا حكم الله أحسن ولكن هذا جائز، ففي الأحوال الثلاثة كلها يكون كافرا - نسأل الله العافية -؛ لأنه استجاز أمراً محرماً بالإجماع، مخالفاً للشريعة المطهرة ولنص الكتاب والسنة، ومن استحل ما حرمه الله، وأجمع عليه المسلمون فهو كافر. نعم يجوز الإصلاح بين الناس بما لا يخالف الشرع، فإذا تنازع اثنان في سرقة أو مضاربة وأصلح بينهما وتراضوا، أصلح بينهما شخص على أن هذا السارق يعطي فلان كذا وكذا ولا يترافعوا إلى المحكمة ، يعطيه سرقته أو يزيده كذا وكذا ولا يترافعون فلا بأس. أو يطلب منه ..... وسمح فلا بأس، أما أن يلزمه بحكم أحد فلا، لا يجوز الإلزام بحكم أحدٍ من الناس أبداً إلا بحكم الشرع، أما الإصلاح بين الناس بأن يطلب منه السماح فيسمح، أو يرضيه بماله الذي أخذ منه أو نهب منه ، أو عن ضربةٍ ضربه إياها يرضيه بالمال أو بوجاهة فلا بأس، على سبيل الرضا فقط من دون إلزام. 
 
9-   في الصلاة وأثناء السجود مما يدعو إلى إطالة السجود نقوم بعض الأحيان برفع الرأس أو تحريكه يميناً وشمالاً عن موضع السجود؛ للاستراحة ونحو ذلك من الأسباب، فهل يعتبر ذلك نهاية لتلك السجدة ولا يجوز بعدها الاستمرار بالسجود، أم كيف توجهون الناس؟
هذا العمل مكروه لا ينبغي، لأن هذا عبث ، ولكن يسجد طاقته ولا يطول تطويلاً يلجئوه إلى هذا العمل، يسجد يأتي بالتسبيح ثلاث مرات أو خمس مرات، ويدعو بما تيسر ثم يرفع ، لا يكلف نفسه، وإذا كان إماماً كذلك لا يشق على الناس، أما أنه يرفع رأسه ويومي به هذا لا ، مكروه ، وهو من العبث الذي لا ينبغي ، وإذا كثر قد يبطل الصلاة إذا كثر وتوالى، لكن بكل حال هو مكروه ولا ينبغي، والسجود باقي، إذا رفع رأسه قليل ثم وضعه هذا من كمال السجود ما يبطل السجود، لكن لا ينبغي هذا العمل، بل يسجد ما يسر الله له ثم يرفع رفعاً تماماً ، ويأتي بالسجدة الثانية. 
 
10-  هل التسبيح بواسطة المسبحة فيه شيء في الشرع؟
تركه أفضل، لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يسبح بأصابعه ، فالسنة بالأصابع، لكن إذا فعله الإنسان في بيته لا يضر فيه بيته أو بالحصى أو بالنوى أو بعقد يعقد أسلاكاً لا بأس لكن بأصابعه أفضل، أما أن يتخذه معه في المساجد وغيرها فلا ينبغي هذا أقله كراهة، أقل أحواله الكراهة ؛ لأنه خلاف السنة، ولأن هذا قد يشعر بالرياء، فلا ينبغي للمؤمن تعاطي ذلك. 
 
11-  هل القراءة في الصلاة يجب أن تكون بالترتيل بالمد والترجيع وبتحسين الصوت بها؟
هذا هو السنة، هذا هو الأفضل ، ولا يجب إذا قرأ قراءةً عربية قد أدى فيها الحروف كفى، لكن إذا رتلها ، وحسن صوته ، واعتنى بالتجويد ، كان ذلك أجمل. 
 
12-  من الأوصاف التي وصف بها المنافقون أنهم إذا سجدوا نقروا، وإذا ركعوا ربضوا، فكيف يكون الربوض لتحاشي ذلك ومخالفتهم؟
المعروف عن المنافقين النقر، ينقرها يعني يعجل فيها، في الركوع وسجوده، لا يذكر الله فيها إلا قليلا، أما الربض في كلام بعض العلماء، الربض كونه يسجد سجود غير معتدل، مثل ربض البهيمة، يسجد سجود غير معتدل، السنة أن يعتدل في سجوده، يسجد على يديه وركبته وأطراف قدميه، وجبهته وأنفه، رافعاً بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، ورافعاً عن ذراعيه عن الأرض، هذا هو السجود المعتدل، ما يربض ضاماً بعضه إلى بعض، بطنه على فخذيه، وفخذيه على ساقيه، وذراعيه على الأرض مثل ربض البهيمة، هذا مكروه لا ينبغي، لكن السنة أن يسجد سجوداً معتدلا، ليس برابض.   
 
13-   يختلف الناس عندنا في أكل الهدهد، فمنهم من يقول: لا يجوز أكله لان سيدنا سليمان عليه السلام لم يذبحه ، ومنهم من يقول بجواز أكله لأنه من الطيور غير ذات المخلب ، أي انه ليس من الطيور الجارحة ،نرجوا بيان وجه الصواب جزاكم الله خيرا ؟
الهدهد لا يجوز أكله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله. فهو بصفةٍ خاصة منهي عن قتله. 

416 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply