حلقة 620: البنت الكبرى وابن عمها الأكبر ليس بينهم رضاع ولكن إخوتهم رضع كل من أم الآخر - هل عم الزوج يعد محرما - امرأة أخذت خاتم أخرى بدون علما ثم أرجعت لها قيمته - السفر من دون استئذان الأم - من ظن أنه على طهارة وصلى ثم اتضح حدثه

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

20 / 50 محاضرة

حلقة 620: البنت الكبرى وابن عمها الأكبر ليس بينهم رضاع ولكن إخوتهم رضع كل من أم الآخر - هل عم الزوج يعد محرما - امرأة أخذت خاتم أخرى بدون علما ثم أرجعت لها قيمته - السفر من دون استئذان الأم - من ظن أنه على طهارة وصلى ثم اتضح حدثه

1-   لي عم ولديه أولاد وبنات، ووالدتي أرضعتهم جميعاً سوى الولد الأكبر لم ترضعه والدتي، وإخوتي أرضعتهم زوجة عمي، مع العلم أنني لم أرضع منها، فهل الولد الأكبر أخي، مع أنه يوجد تبادل رضاعة بين أخي وأولاد عمي سوى الولد الأكبر؟ أخبروني جزاكم الله خيراً.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعـد: فإذا كان الواقع كما ذكرته السائلة فإن الولد الأكبر من أولاد عمك لا حرج في زواجه منك لأنك لم ترضعي من زوجة عمك وهو لم يرضع من أمك فليس أخاً لك ولست أختاً له، والله جل وعلا قال في كتابه العظيم لما بيّن ما يحرم من النساء، قال: وأحل لكم ما وراء ذلك، فالمقصود أنكِ إذا كان الواقع كما ذكرتِ لا حرج عليك في الزواج من ابن عمك الأكبر الذي لم يرضع من أمك وأنت لم ترضعي من زوجة عمك. 
 
2-  أنا متزوجة ولزوجي عم، هل يجوز لي أن أدخل عليه وأنا كاشفة الوجه، مع أني لا أرتدي أي زينة؟ جزاكم الله خيراً.
العم ليس بمحرم، عم الزوج ليس بمحرم، ولا أخو الزوج ليس بمحرم، ولا خال الزوج فليس لك أن تدخلي عليه كاشفةً لا وجهك ولا غيرها، وليس لك أن تخلو الخلوة به، بل يجب أن تبتعدي عن ذلك، وأن لا تجلسي معه إلا ومعكما غيركما وأن تكوني مستورة متحجبة عنه، كأخي الزوج وخال الزوج وابن عم الزوج ونحو ذلك، وإنما المحرم أبو الزوج، وجد الزوج، وولد الزوج، من النسب أو الرضاع، أما أخو الزوج وعمه وخاله وابن عمه فليسوا محارم، فالواجب الحجاب عنهم وعدم الخلوة بواحدٍ منهم. 
 
3-   قبل ثلاث سنوات أخذت من إحدى جاراتي خاتم فضة دون أن أخبرها، ولم تعلم أني أخذته، وبعد ذلك عرفت غلطتي وخطأي، ولم أستطع أن أخبرها وخجلت منها، مع العلم بأنني قد قمت بالتصرف الآتي: أخذت الخاتم وسمته في السوق فظهر أنه بخمسين ريالاً، فذهبت إليها وأعطيتها خمسين ريالاً كأنها هدية، وقد نويت في خاطري أنها للخاتم الذي أخذته منها، مع العلم أني سألتها في يوم من الأيام عن هذه القصة وجعلتها عن واحدة أخرى، وسألتها عن التصرف فأخبرتني أن المال أحسن لها، ما رأيكم فيما فعلت؟
لا حرج إن شاء الله في ذلك إن شاء الله، ولو أنك أرسلت الخاتم إليها بيدٍ ثقة ولم تخبر عنك بشيء لكن ذلك أسلم وأحسن، ولكن الحمد لله، ما دام أنك أرسلت القيمة وهي أيضاً أظهرت سماحها به، كل هذا لا حرج فيه إن شاء الله. 
 
4- أريد أن أسافر، ولو أخبرت والدتي وكلمتها في الموضوع سوف تمنعني، هل من حرج إذا سافرت دون أن أخبرها؟ جزاكم الله خيراً.
لا أعلم حرجاً في ذلك، إذا كان السفر سفراً مباحاً أو شرعياً لا مضرة فيه ولا خطر فلا بأس، لا أعلم بأساً في ذلك. 
 
5-  إذا دخل الرجل المسجد وهو يعتقد أنه على طهارة وصلى مع الناس، وحينئذ اتضح له أنه على غير طهارة، بم تنصحونه؟
إن كان بعد ما فرغ من الصلاة فعليه الإعادة والحمد لله، ولا شيء عليه، فإن ذكر في الصلاة وجب عليه الانتهاء وقطعها والخروج منها ولا يصلي معهم وهو على غير وضوء، لا يكمل الصلاة. 
 
6-   لدينا مسجد في الحارة التي نسكن فيها، والمسجد صغير الحجم خاصةً في صلاة العصر والمغرب والعشاء، وفي وسط المسجد توجد أعمدةٌ يصلي الناس بجانبها، ويتسع لهم حينئذٍ المسجد، ولكن الإمام أفتى الناس بأن الصلاة بجانب الأعمدة غير مقبولة، وأخذ الناس بكلام الإمام ولم يصلوا بجانب الأعمدة، فأصبح المسجد حينئذٍ ضيق، ما رأيكم كيف تنصحون الناس؟
لا حرج بالصلاة بين الأعمدة عند الحاجة إلى ذلك، إنما تكره عند عدم الحاجة لقطعها الصفوف، فأما إذا كانت هناك حاجة فإنهم يصلون بين الأعمدة ولا حرج في ذلك وتزول الكراهة، كما دلت على ذلك السنة وعمل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. 
 
7-  يوم جمعة ألقى الخطيب الخطبة، وبعد الفراغ منها أقيمت الصلاة، فتقدم شخص غير الخطيب ليؤدي صلاة الجماعة، ما حكم ما فعلوا؟
لا حرج في ذلك، أن يكون الخطيب شخصاً والمصلي شخص آخر، ولكن الأفضل أن يتولى الصلاة من تولى الخطبة، هذا هو الأفضل، فإذا تولى الصلاة غير من تولى الخطبة فلا حرج في هذا إن شاء الله. 
 
8-   ذات مرة في بيت من بيوت الله تقدم شخص ليصلي بالجماعة وكنت في الصفوف الأمامية، وكان الشخص يرتدي ثياباً شفافة جداً؛ لدرجة أننا نعرف لون بشرته من وراء الثياب، ما رأيكم في مثل هذا؟
إذا كانت الملابس تصف العورة ولا تسترها فإنها لا تصلح الصلاة، لا صلاته ولا إمامته، بل يجب أن يعزل ويفصل ولا يؤتم، إذا كان فخذه يبين، وبقية عورته لا تسترها، لا يسترها قميصه ولا إزاره فإن هذا لا يسمى مستتراً لأنه بادي العورة، أما إذا كان البائن إنما في الصدر أو في الساق وإلا فالعورة مستورة، ما بين السرة والركبة مستور بالإزار أو بالسراويل مع القميص هذا لا يضر، إنما الذي يضر كون الفخذ قد يبين أو ما هو أشد من الفخذ هذا هو الذي يضر، ما بين السرة والركبة، إذا كان يعرف أنه أحمر اللون أو أبيض اللون أو أسود اللون لا يستره ما عليه فإن هذا لا يجوز هذا العمل، لا في الصلاة ولا في خارجها، ولا يتخذ إماماً ولا يصلى خلفه، وينبه على أن هذا لا يجوز له، نسأل الله للجميع الهداية. 
 
9-   في بيتٍ من بيوت الله عز وجل صليت وراء شخص وكان يرتل الآيات لكنه يغير بعض الكلمات، مثلاً: في سورة النور: (( الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ ))[النور:35]، يقول كلمة دري ينطقها (دروع)، وبعد الفراغ من الصلاة سألت أحد المصلين عن السبب الذي يجعله يقول هذا، فقال: إن هذه لهجته! من كانت لهجته على هذا النحو هل تجوز الصلاة خلفه؟
يعلم والصلاة صحيحة، ما دام في ..... الفاتحة فالصلاة صحيحة، لأنه جاهل تكلم بكلمةٍ يجهلها، فيعلم وإذا علم .... ثم تكلم بكلمة غير الكلمة القرآنية عامداً ذاكراً بطلت الصلاة لأنه تكلم في الصلاة عمداً، أما إذا كان جاهلاً أو ناسياً وتكلم بكلمة غير الكلمة القرآنية فإنها لا تضر الصلاة إذا كانت في غير الفاتحة. 
 
10-  حكم صلاة الجماعة، بالمسجد وعقاب من يتخلف عن الجماعة في المسجد؟
الجماعة في المسجد متعينة في أصح قولي العلماء، وليس للناس أن يصلوا في بيوتهم، بل يجب عليهم أن يصلوا في المساجد وأن يجتمعوا على ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس في المسجد ويقول: (صلوا كما رأيتموني أصلي)، وهو المفسر في قوله: وأقيموا الصلاة، ولأنه عليه الصلاة والسلام أمر الإجابة للمؤذن وقال: (من سمع النداء فلم يأتِ فلا صلاة له إلا بعذر)، ولما استأذنه رجل أعمى قال: يا رسول الله ليس لي قائد يلائمني فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي ؟ قال: (هل تسمع النداء ؟ قال: نعم، قال: فأجب) رواه مسلم في الصحيح، وفي روايةٍ أخرى: قال لا أجد ....... فإذا كان الأعمى الذي ليس له قائد يلائمه فليس له رخصة فمن باب أولى أن يكون الصحيح سليم البصر ليس له رخصة. عقاب من يتخلف عن صلاة الجماعة في المسجد؟ يستحق أن يعزر ويؤدب من جهة ولي الأمر، أو من جهة الحسبة التي عدت للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو من جهة المحكمة، إذا كان التخلف من دون عذر، تساهل، لأنه ترك واجباً، وتشبه بأهل النفاق، فالواجب أن يؤدب وإذا رأى ولي الأمر في مثل هذا توبيخه في المرة الأولى حتى لا يعود فإن عاد فهو يستحق التأديب، بجلدات أو سجن حتى لا يعود. هذا العقاب في الدنيا؟ وفي الآخرة؟ متعود بما يتوعد به أهل المعاصي لأنه متشبه بأهل النفاق، نسأل الله العافية. 
 
11-   حكم سجود السهو، وما الذي يقال في السجود، ومتى يكون السجود قبل السلام، ومتى يكون بعد السلام، وإذا كان بعد السلام هل يكون السلام يميناً فقط أم يميناً وشمالاً؟
سجود السهو واجب إذا كان في ترك واجب أو لفعل محظور، فإنه يجب عليه سجود السهو لأن الرسول أمر بذلك وفعله، وقال : (صلوا كما رأيتموني أصلي)، ويقول مثل ما يقول في سجود الصلاة: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ويدعو، ويجوز قبل السلام وبعد السلام، لكن قبل السلام أفضل إلا في حالين: إحداهما إذا سلم عن نقصٍ ركعة أو أكثر، فإنه يسجد بعد السلام، لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم- سجد بعد السلام لما سلم عن نقص ركعة، وفي وراية نقص ركعتين، سجد بعد السلام، فهو يسجد ويسلم عن يمينه وشماله، وهكذا فيما إذا بنى على غالب ظنه فإنه يسجد بعد السلام، غلب على ظنه أنه صلى ثلاث وجعلها ثلاث، غلب على ظنه أنه صلى أربع فجعلها أربع يسجد بعد السلام، وهكذا إذا سجد يسلم عن يمينه وشماله، في جميع أنواع سجود السهو، يسلم عن يمينه وعن شماله، لما ثبت عن النبي-صلى الله عليه وسلم- . 
 
12-  ما الذي يقال في سجود التلاوة، وما حكمه؟
مثل ما تقدم، يقول في سجود التلاوة مثل ما يقول في سجود السهو وسجود الصلاة، لأنها كلها سجود، فيقول فيها: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ويدعو بما تيسر، مثل ما قال - صلى الله عليه وسلم-: (أما السجود فاجتهدوا في الدعاء)، وقال عليه الصلاة والسلام: (أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء)، وهذا يعم سجود التلاوة ، سجود الشكر، سجود السهو، سجود الصلاة. 
 
13-   أريد أن أسأل سماحتكم عن كيفية الحج عن الغير؛ لأنني بمشيئة الله تعالى أريد أن أحج عن والدتي التي توفيت قبل فترة، علماً بأنني قد أديت الفريضة عن نفسي؟
الحج عن الغير مثل حجك عن نفسك، تحرم من الميقات، يستحب لك التروش قبل ذلك والطيب، وإذا نويت عنها عن والدتك كفى، وإن لبيت باسمها قلت : لبيك حجاً أو عمرة ً عن والدتي، أو عن والدي المتوفى أو العاجز فلا بأس، والأفضل أن تسميها عند الإحرام تقول : اللهم لبيك عمرة عن أمي فلانة، أو عن أبي فلان، أو عن أخي فلان المتوفى، وهكذا عن العاجز، الشيخ الكبير العاجز، أو العجوز الكبيرة العاجزة فلا بأس أن تحج عنهما، والباقي يكون بالنية، باقي الأعمال بالنية، ما في حاجة إلى التلفظ، تطوف بالنية عن من حججت عنه، تسعى كذلك، تقف بعرفة كذلك، وهكذا، كله بالنية، هكذا رمي الجمار. 
 
14-  هل يجوز أن يصعد الخطيب المنبر يوم الجمعة قبل دخول وقت الظهر الموضح في تقويم أم القرى مثلاً، ويؤذن المؤذن له عندما يصعد؟
يجوز على الصحيح أن يصلي قبل الزوال في الساعة السادسة، قبيل الزوال لا بأس، قد جاء في الأدلة ما يدل على جواز ذلك؛ لكن الأفضل أن يكون بعد الزوال، لأن أكثر أهل العلم يمنعون من فعلها قبل الزوال وبأن الغالب من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه كان يصليها بعد الزوال فينبغي للمؤمن أن يحتاط لدينه وأن يبتعد عن مسائل الخلاف التي فيها شبهة فإذا صلى بعد الزوال كان أولى، وإن صلى بعد الزوال في الساعة السادسة، في الساعة الأخيرة قبل الزوال فلا حرج في ذلك على الصحيح. 
 
15-   عندي زوجة ولي منها أولاد، وعندي أولاد من غيرها وهم صغار، وترفض أن يعيشوا معها، وليس لي أي أحد يتولى رعايتهم سوى الله تعالى ثم أنا، وعندها هي ولد من زوجها الأول الميت ولكن هذا الولد أردت أن يعيش معي في بداية الحياة الزوجية، وفعلاً ظل عندي سنة كاملة دون أن آخذ منه شيئاً، رغم أن له دخلاً شهرياً من والده المتوفى، ولكن هذا الولد تسبب في مشاكل كثيرة بيني وبين والدته؛ لأنه كان يجر علي مشاكل من الخارج، وإذا أردت تأديبه بالحسنى غضبت والدته وثارت، ولما تكرر ذلك وأصبحت الحياة صعبة صممت على ألا يعيش معنا بعد هذه السنة، علماً بأن أولادي من غيرها في ذلك الوقت كانوا تحت رعاية والدتي التي توفيت العام الماضي، وإن ولدها له جدته وجده وخاله زائد إخوان أبيه، وهنا مكث مع جدته وجده، وتذهب إليه كل يومين أو ثلاثة، بخلاف أنه يحضر لها هو في الأسبوع أكثر من مرة، وتعطيه فلوساً تارةً أمامي وتارةً من خلفي، ولكنها مسرفة في ذلك في حين أن أولادي محرومون من ذلك، فهل يجوز لها شرعاً أن تعطيه وأنا غير راض عن ذلك؟
ليس لها أن تعطيه شيئاً إلا بإذنك، والواجب عليك في مثل هذه الأمور تحري أسباب الوئام وعدم الشدة في الأمور، ونصيحتها كثيراً ووصيتها بالاعتدال وعدم الإسراف حتى تعيش إن شاء الله في خير، أما هي فليس لها أن تعطيه إلا بإذنك، والواجب عليها السمع والطاعة لك بالمعروف، وعليها أيضاً أن تتقي الله في أولادك، وتحسن عشرتك مساعدةً لك في ذلك على تربيتهم الصالحة والإحسان إليهم، وأنت أيضاً عليك أن تحسن الخلق مع ولدها، وأن تفرح بالشيء الذي ينفعه، حتى تستقيم الحال مع أمه فلا بد من تعاون بينكما، وتسامح بينكما، أنت وهي، أنت تسامح بعض الشيء وهي تسامح بعض الشيء حتى تعيش ، وحتى يحصل الوئام بينكما، أما إن كانت تجد منك وتجد منها هذا من أسباب الفراق فلا ينبغي لكما ذلك مهما أمكن، نسأل الله لكما الهداية. 
 
16-  لو أن شخصاً عقد على امرأة وحصل بينهما خلاف قبل الدخول بها، وقام بفسخ العقد، هل يصح لوالده أن يتزوجها أم لا؟
ما دام تم العقد للولد عليها لا، ليس للوالد أن يتزوجها، ولا للجد، لأن الله جل وعلا يقول: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم والحلائل زوجات الأبناء ولم يفرق سبحانه بين المدخول بها وغير المدخول بها، فإذا أتم العقد حرمت زوجة الأب وحرمت زوجة الابن على الولد وعلى الأب إنما يشترط الدخول في أولاد الزوجات، في بنات الزوجات، وهو من الربائب، لأن الله قال سبحانه: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، هذا الشرط في الربائب وهن بنات الزوجات، فإن كان دخل بأمهن حرمن وإلا فلا، فلو عقد على امرأة ثم طلقها أو ماتت قبل الدخول بها، قبل الخلوة بها، المهم الدخول، فإن بناتها لا يحرمن عليه، لأن الله قال : فإن لم تكونوا دخلتم بهن، الدخول شرط فلا جناح عليكم، فدل ذلك على أن لو طلقها قبل وطئها أو ماتت فإن بناتها حل له. 
 
17-   لقد أرضعت أخواتي من أبي ثلاثة أيام بلياليها، كل واحدة منهن وهن ثلاث بنات، حيث أنه في ذلك الوقت لا توجد رضَّاعات وأمهن مريضة ولا تستطيع أن ترضعهن، وأنا كلما أرضعت واحدة منهن استسمحت زوجي، والآن يسلمن على زوجي وأنا عنده، هل عليه شيء؟ أفيدونا أفادكم الله.
ليس عليه بأس لأنهن حينئذٍ بناتٍ له، لأنهن بنات له لإرضاعك لهن وهن أخواتك وهن أيضاً بناتك، وبنات الزوج إذا كانت الرضاعة في هذه الأيام الثلاثة بلياليهن بلغت خمساً فأكثر لكل واحدة، خمس رضعات لكل واحدة، فإذا كنت ترضعين كل واحدة في النهار مرة وفي الليل مرة فأكثر فإنك أرضعت كل واحدة ست رضعات أو أكثر فهن بناتك وبنات زوجك، مع أنهن أخواتك، فهن أخوات من النسب وبنات من الرضاع، وهن بنات لزوجك من الرضاع، فلا بأس، ولا حرج عليه في النظر إليهن وهن محارم له. 
 
18-   قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-:إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى جئت إلى الصلاة فرضاً أو نفلاً وأقمت صلاة الفرض، وبعد الإقامة نويت أن أصلي مثلاً الظهر، والسنن معروف لدينا أنها من غير إقامة، هل يكون في ذلك حرج من قولي نويت أن أصلي الفرض أو النفل، هذا القول هل هو نوع من البدع، ما رأيكم جزاكم الله خيراً ؟
أما الإقامة فمشروعة للفرائض دون النوافل وأما التلفظ بالنية فهو بدعة، سواء في الفرض أو في النفل جميعاً فلا يشرع لك أن تقول نويت أن أصلي الظهر أربع ركعات أو العصر أربع ركعات جماعةً أو إماما ً أو منفرداً وهكذا بقية الصلوات، لأن هذا لا يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا أرشد إليه ولا دل عليه عليه الصلاة والسلام، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. أي مردود. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالواجب على المسلمين ترك هذه البدعة، ولو قالها بعض الفقهاء من المتأخرين، فإن أقوال أهل العلم تعرض على الكتاب والسنة، فمن وافق الكتاب والسنة قبل وما خالفهما ترك، ولم يكن صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه يتلفظون بالنية، لا نية الوضوء ولا نية الصلاة، ولم يذكر عن واحدٍ من الصحابة فضلاً عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: نويت أن أصلي كذا وكذا، أو نويت أن أتوضأ أو نويت أن أطوف أو نويت أن أسعى، كل ذلك لا أصل له، فالواجب أن يسير على ما ساروا عليه، وأن يسير على نهجهم، رزق الله الجميع الهداية والتوفيق.

432 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply