حلقة 624: حكم الصلاة في مسجد عن شماله وخلفه قباب تشد الرحال لزيارتها - زيارة القبور للرجال أم للرجال والنساء - حكم صلاة الجمعة في مسجد المدرسة الذي تتعطل الصلاة فيه في الإجازات - العلم بالنجاسة في ثوبه بعد الفراغ من الصلاة هل يعيدها؟
24 / 50 محاضرة
1- يوجد بقريتنا مسجد واحد وعن شماله وخلفه قباب تشد إليها الرحال، ويطاف حولها، ويستغاث بها، ما حكم الصلاة في هذا المسجد وخاصة صلاة الجمعة، وهذا المسجد هو الوحيد في القرية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فهذا المسجد إذا كان على ما ذكرت ليس في الصلاة فيه بأس، لا حرج أن يصلى فيه الجمعة وغير الجمعة، وكون فيه قبور عن يمينه أو شماله أو خلفه لا يمنع من ذلك، ولكن الواجب على أهل العلم وعلى خيار القرية أن ينكروا على الناس عملهم مع القبور من الشرك بالله، والاستغاثة بأهلها، ودعائهم من دون الله، والطواف بها، كل هذا الأمر من المحرمات العظيمة، بل من الشرك الأكبر، سؤال الأموات، والاستغاثة بالأموات، من الشرك الأكبر، من عمل الجاهلية، من أعمال أبي جهلٍ وأشباهه، وهكذا الطواف بالقبور، يتقرب إليهم بالطواف، هذا من الشرك الأكبر. أما إن كان يظن أن الطواف بالقبور عبادة لله لا يتقرب بها إلى القبر فهو بدعة منكر، ومن وسائل الشرك، لأن الطواف إنما يكون بالبيت العتيق، بالكعبة، والطواف بالقبور إذا كان لقصد التقرب إلى أهلها كان شركاً أكبر، وإن كان القصد التقرب إلى الله يظن أنه قربة هنا، فهذا كله بدعة ومنكر، باطل، لأن الطواف من خصائص البيت العتيق، ثم ليطوفوا بالبيت العتيق، المقصود أنه لا يجوز الطواف بالقبور، وإنما الطواف يكون بالبيت العتيق، كما قال الله -سبحانه-: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ[الحج:29]. والواجب على أهل العلم أينما كانوا أن يعلموا الناس ويرشدوهم ولا سيما في السودان، وفي غيرها من البلاد التي فيها القبور التي تعبد من دون الله، يجب على أهل العلم أن يعلموهم وأن ينكروا عليهم هذا الشرك العظيم. وهكذا المساجد التي تبنى على القبور لا تجوز، بل يجب هدمها وإزالتها، القبور يجب أن تكن ضاحية شامسة ليس فوقها بناء، لا قبور ولا غيرها، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)، ولما أخبرته أم سلمة وأم حبيبة -رضي الله تعالى عنهما- عن كنائس الحبشة وما فيها من الصور، قال -عليه الصلاة والسلام-: (أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح، بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصورة، أولئك شرار الخلق عند الله)، فاخبر أنهم شرار الخلق؛ لأنهم بنوا على القبور واتخذوا عليها صور، وهذا من وسائل العبادة، من وسائل عبادتها من دون الله والشرك بها، فلهذا بين أنهم شرار الخلق -عليه الصلاة والسلام-، وصح عن جابر -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن تجصيص القبور، والقعود عليها والبناء عليها. رواه مسلم في الصحيح. فلا يجوز أن يبنى على القبور لا مساجد ولا قباب ولا غيرها، ولا أن تجصص، ولا أن تدعى من دون الله، ولا يستغاث بأهلها، بل يجب الحذر من ذلك، إنما تزار الزيارة الشرعية، للسلام على أهلها، والدعاء على أهلها بالمغفرة والرحمة، فأما البناء عليها، أو اتخاذ المساجد عليها أو القباب فهذا كله منكر، ومن وسائل الشرك، وأما دعاؤها والاستغاثة بأهلها وطلب منهم المدد فهذا كله من الشرك الأكبر، إذا قال: يا فلان، يا سيدي فلان، المدد المدد، الغوث الغوث، هذا من الشرك الأكبر -نعوذ بالله-، كما يفعل ذلك عن بعض القبور كقبر البدوي والحسين في مصر، والشيخ عبد القادر في العراق، وغيرها من القبور التي يعبدها الجهلة، فالواجب على أهل العلم أينما كانوا بيان هذا للناس، وتحذيرهم من الشرك، والله أخذ على العلماء العهد والميثاق أن يبينوا للناس وأن ينذروهم ويعلموهم، والواجب على العامة أن يسألوا ويتبصروا ويتفقهوا في الدين، ولا يغتروا بعادات الآباء والأجداد، الله -سبحانه- ذم المشركين لما احتجوا بآبائهم، حيث قال الله عنهم: إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ[الزخرف: 23]. ذمهم على هذه الحالة، فالواجب على المسلم أن يتبصر في دينه ويتفقه في دينه، يتعلم ويتبصر، يسأل أهل العلم، ولا يحتج بالعادات الجاهلية، ولا بعادات الآباء والأجداد التي تخالف شرع الله -سبحانه وتعالى-، نسأل الله للجميع الهداية.
2- سماحة الشيخ تفضلتم وقلتم إن القبور تزار هل ذلك مطلقاً أم أنه للرجال فقط؟ أم أنه للرجال والنساء؟
الزيارة للرجال، أما النساء فلا يشرع لهن الزيارة، بل لعن الله زائرات القبور، فالواجب على النساء ترك ذلك، لأنهن فتنة، فالواجب عليهن ترك ما نهى عنه الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وإنما الزيارة للرجال خاصة، يقول -صلى الله عليه وسلم-: (زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة). وكان يزورها -صلى الله عليه وسلم-، ويعلم أصحابه أن يزوروها، وكان يعلمهم ويقول -عليه الصلاة والسلام-: (إذا زاروا القبور قولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية)، وفي وراية لعائشة: (يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد)، كان إذا زارها دعا لهم، والبقيع في المدينة، مقبرة المدينة، وقال في الحديث الصحيح لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (زوارات القبور)، وفي روايةٍ أخرى: (لعن زائرات القبور)، فالحاصل أن القبور يزورها الرجال للذكرى والترحم على أهلها والدعاء لهم، وذكر الموت وذكر الآخرة، فلا يدعون مع الله، ولا يستغاث بهم، ولا ينذر لهم، ولا يذبح لهم، ولا يطلب منهم المدد والعون، كل هذا لا يجوز، بل هو من الشرك الأكبر، أما النساء فلا يزرن القبور، لكن الدعاء، تدعو للأموات في بيتها، في كل مكان، لكن لا تزور القبور، تدعو لهم بالمغفرة والرحمة في بيتها وفي مسجدها وفي كل مكان، أما القبور فلا تزار للنساء.
3- يوجد في هذه القرية مدرسة داخلية للطلبة وبها مسجد تقام به الصلوات الخمس في فترات الدراسة، هل يجوز إقامة الجمعة في مثل هذا المسجد، مع العلم بأن الدراسة سوف تتعطل في فترات الإجازات؟
هذا فيه تفصيل: إذا كان المسجد حوله مساجد أخرى تقام فيه الجمعة لا يجوز أن تقام فيه، بل على الطالب وغيره أن يصلوا الجمعة مع الناس في الجوامع الموجودة، أما إذا كانت القرية ما فيها جامع قريب، الجوامع عنها بعيدة في القرى الأخرى فله أن يقيموها في هذا المسجد إذا كان حول المسجد أناس مقيمون، ولو أنهم ثلاثة فأكثر، يكونون مقيمين مستوطنين فلهم أن يصلوا الجمعة، ومن حضر معهم من الناس من طلبة أو غيرهم، إلا إذا كان هناك مسجد قريب يسمعون النداء، لا يشق عليهم الذهاب إليه وجب عليهم أن يذهبوا إلى المسجد القريب ويكفي، لكن متى كانت المساجد بعيدة التي تقام فيها الجمعة ويشق عليهم الذهاب إليها، ولا يسمعون النداء، يعني النداء بغير المكبرات، النداء العادي عند هدوء الأصوات وعدم وجود ما يمنع السماع، فإنه في هذه الحالة لهم أن يصلوا الجمعة في مسجدهم، إذا كان المسجد حوله ناس مستوطنون ثلاثة أو أكثر في أصح قولي العلماء، ولا يشترط أن يكونوا أربعين ولا اثنا عشر، ليس على هذا دليل بل متى وجد ثلاثة أو أربعة أو خمسة مستقيمون، مستوطنون في البلد فإنهم يصلون الجمعة إذا كان ما في حولهم جوامع، بعيد عنهم.
4- إذا اكتشفت أن في أحد ملابسي شيئاً من النجاسة فهل أعيد ما صليت في تلك الملابس؟
لا تلزمك الإعادة، إذا وجد الإنسان في ثيابه أو في سراويله أو نحو ذلك نجاسة بعد الصلاة، فإنه لا يعيدها، وهكذا لو كان يعلم ثم نسي حتى فرغ من الصلاة لا يعيد على الصحيح، لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- نبهه جبرائيل، قال: (إن في نعليك قذراً) فخلعهما -عليه الصلاة والسلام- ولم يعد أول الصلاة، فدل ذلك على أنه لا تعاد إذا صلاها وهو جاهل أو ناسي، ولم يعلم إلا بعد الفراغ فإنه لا يعيد، هذا هو الصواب، إذا سلم ثم علم أن في إزاره أو قميصه أو سراويل أو بشته نجاسة ولم يعلم إلا بعد الفراغ فإن صلاته صحيحة هذا هو الصواب، بخلاف الحدث، أما الحدث يعيد، لو صلى يظن أنه على طهارة، ثم لما فرغ علم أنه ليس على طهارة، أنه قد أحدث ريح أو بول أو غير ذلك فإنه يعيد عند أهل العلم لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (لا تقبل صلاة بغير طهور). لا تقبل الصلاة إلا بطهارة، أما النجاسة التي في الثوب فلها حكم آخر، النجاسة في الثوب أو في البشت أو في النعل، أو نحو ذلك، إذا لم يعلم إلا بعد الصلاة صلاته صحيحة هذا هو المعتمد، هذا هو الصواب.
5- ما رأي الدين الإسلامي في الأساليب والطرق السحرية التي تنتشر في بعض الكتب في المكتبات، والتي تغري كل شاب بقراءتها والعمل بما فيها، وخصوصاً أن هناك حديثاً شريفاً يقول: (تعلموا السحر ولا تعملوا به)، فكيف يمكن تعلم السحر وعدم العمل به؟ أرجو الإجابة عن هذا الاستفسار، جزاكم الله خيراً.
الكتب التي تعلم السحر يجب إتلافها، والقضاء عليها، ولا يجوز تعلمها، ولا العمل بها فيها، وهذا الحديث الذي ذكره السائل لا أصل له، بل هو حديث غير صحيح: (تعلموا السحر ولا تعملوا به)، هذا باطل ما له أصل. هذا الحديث الذي ذكره السائل ليس له أصل، والذي عليه أهل العلم أنه لا يجوز تعلم السحر، ولا العمل به، بل يجب الحذر من ذلك، لأن تعلمه وتعليمه كفر، لأنه لا يتوفر إلا بعبادة الشياطين من دون الله، والاستغاثة بالجن ونحو ذلك، والله ذكر عن الملكين في سورة البقرة، قال -سبحانه-: وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ[البقرة: 102]، فبين أن تعلمه كفر، وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ، فدل ذلك على أن تعلم السحر من أمور الكفر، فالواجب على كل مسلم أن يحذر ذلك، وأن لا يتعلم الكفر والسحر، وأن لا يذهب إلى السحرة والكهنة والمنجمين، ولا يجوز له سؤالهم ولا تصديقهم، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة) رواه مسلم في الصحيح، وإن لم يصدقه قال: (من أتى عرافاً فسأله عن شيء) ولم يقل فصدقه، فدل ذلك على أن سؤاله لا يجوز، وتصديقه أكبر في الإثم، فلا يسأل ولا يصدق، وقال أيضاً -عليه الصلاة والسلام-: (من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد -صلى الله عليه وسلم-). فلا يجوز إتيان الكهان وهم يدعون علم الغيب، ولا العرافون الذين يدعون علم الغيب بالمقدمات التي يدعونها، وأشياء يدعونها كل هذا باطل، فلا يجوز سؤالهم، ولا يجوز تصديقهم، ولا يجوز شرح الكتب التي فيها علومهم، بل يجب إتلافها وإحراقها.
6- هل لي أن أستلم مكافئة مقدارها ثلاثمائة ريال شهرياً مقابل كفالة أحد العمال؛ ليبقى عاملاً في المملكة عند غيري؟
ليس لك ذلك، وإنما تستقدمه بأجرة معلومة شهرية حتى يعمل عندك أو عند غيرك ممن اتفقت معهم عندك بأجرٍ معلوم تعطيه إياه كل شهر، وأما أن يعطيك دراهم عن كفالتك فلا، وقد نظر مجلس هيئة كبار العلماء في ذلك وقرر أنه لا يجوز استقدامهم إلا على الطريقة التي رسمتها الدولة، الطريقة التي قررتها الدولة وأقرتها، ولا يجوز استقدامهم على طرق أخرى بما في ذلك من الفساد والشر على الناس، فإذا أراد عاملاً يستقدمه على الطريقة التي رسمتها الدولة وبينتها الدولة، وهو أن يستقدمه بأجرٍ معلوم شهري أو يومي أو سنوي على أنه يعمل كذا في مزرعته، في بناء، في كذا، عملٍ معلوم.
7- هل الزغاريد هي صراخ أهل النار يوم القيامة؟
ما سمعنا هذا، صراخ أهل النار والعياذ بالله صراخ عظيم مهول، لا يشبه بالزغاريد، صراخه نعوذ بالله لا يشبه بهذا، لهم صراخ شديد وعويل شديد نعوذ بالله من شدة العذاب نسأل الله لنا ولكم السلامة، قال تعالى: وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا[فاطر: 37]، فالصراخ صوت عظيم مرتفع بسبب الألم نسأل الله العافية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذاً هذه المقولة ليست صحيحة ؟ لا أساس لها.
8- هل صحيح أن الصلاة التي نصليها في مسجد الميقات لنية العمرة أو الحج هي من البدع؟
ليست من البدع بل إن الجمهور قال إنها سنة، عند أكثر أهل العلم أنها سنة، ركعتين ركعتين، قبل أن يحرم، ولكن ليس عليها دليل واضح، بل بعض أهل العلم لا يراها سنة، والأمر في هذا واسع، وليست بدعة، من توضأ وصلى ركعتين وأحرم فلا بأس، ومن أحرم بدون ركعتين فلا بأس، الأمر في هذا واسع، وقد ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (أنه أتاه آتٍ من ربه فقال صلِّ في هذا الوادي المبارك، وقل عمرة في حجة) يعني في وادي الحليفة، ميقات أهل المدينة، فاحتج بهذا بعض أهل العلم على أنه يصلى عند الإحرام، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: إن الآتي الذي أتاه من ربه قال صلِّ في هذا الوادي المبارك، وقل عمرةً في حج، ولأنه أحرم بعد الصلاة، بعد صلاة الظهر في حجة الوداع -عليه الصلاة والسلام-، فمن توضأ وصلى ركعتين سنة الوضوء، وأحرم بعدها فهذا حسن، والجمهور يقولون، جمهور أهل العلم يقولون: يستحب أن يصلي ركعتين قبل أن يحرم، يحتجون بحديث قبل أن يحرم، قبل أن يلبي، وإن كان بعد لبس الإحرام، يلبس إزاره وردائه ويتأهب ويتطيب ويصلي ركعتين ثم يلبي بعد ركوبه الدابة، أو السيارة، النبي -صلى الله عليه وسلم- ما أحرم إلا بعد ما ركب دابته، فالسنة للمؤمن أن لا يلبي ولا ينوي العمرة والحج إلا بعد ركوب السيارة، إذا ركب واستقر فيها يلبي لما نواه من حجٍ أو عمرة أو كليهما، هذا هو الأفضل له ما دام في الأرض لا ينوي ولا يلبي هذا هو الأفضل، فإذا لبس إزاره وردائه وفرغ من غسله وطيبه ركب، ثم لبى بحجه أو عمرته، وهكذا المرأة إذا فرغت من كل شيء تركب السيارة ثم تلبي، كفعل النبي -صلى الله عليه وسلم-، ومن صلى قبل ذلك، صلى ركعتين في الميقات، أو في بيته إذا كان قريباً للميقات كأهل الطائف ونحوهم، أو الذي يحرم من جده ونحوه من مكان دون الميقات، إذا توضأ وصلى ركعتين فهذا حسن، سنة وضوء ويوافق بها رأي الجمهور، ويوافق فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- فإنه أحرم بعد ما صلى في حجة الوداع، صلى الظهر ثم أحرم -عليه الصلاة والسلام-. وكذلك عموم أنه أتاه آتٍ من ربه فقال: (صلّ في هذا الوادي المبارك، وقل عمرةً في حجة)، هذا فيه متمسك لمن قال: بشرعية الركعتين قبل الإحرام، وبكل حال الأمر في هذا واسع إن شاء الله، وإن كان الحديث غير صريح لكنه فيه متمسك لمن قال بذلك، فلا ينبغي القول بأنها بدعـة. يجوز أن تسمى ركعتي الإحرام ؟ يسميها العلماء ركعتي الإحرام، وإذا سميت ركعتي الوضوء، يعني توضأ وصلى ركعتين، سميت ركعتي الوضوء، يسن لمن توضأ أن يصلي ركعتين، فإذا توضأ وعمل بالسنة وصلى ركعتين، أحرم بعدهما فجمع بين السنتين.
9- متى ينتهي وقت صلاة العشاء؟
في نصف الليل، إذا انتصف الليل هذه النهاية، وقت النبي -صلى الله عليه وسلم- صلاة العشاء في نصف الليل، كما في حديث عبد الله بن عمر وقت العشاء إلى نصف الليل، والليل يختلف، فإذا كان الليل عشر ساعات، بمرور خمس من الليل انتهى النصف، وإذا كان الليل اثنا عشر مرور ست ساعات انتهى النصف، فلا يجوز للمؤمن أن يؤخر الصلاة بعد النصف، يصلي قبل النصف، والواجب أن يصليها في الجماعة إلا لمعذور كالمريض أو المرأة فليس لهم أن يؤخروها إلى بعد نصف الليل. علمت منكم سماحة الشيخ أن هناك وقت أيضاً يمكن أن يصلي به المسلم صلاة العشاء وهو بعد منتصف الليل؟ إذا فاتته! إذا فاتته صلى بعد النصف؛ لأن ما بعد النصف وقت ضرورة، إلى طلوع الفجر، مثل من فاتته صلاة العصر حتى اصفرت الشمس يصليها ولو بعد اصفرار الشمس، ويكون آثماً إذا تعمد هذا، ولكن صلاتها في الوقت، ولكن ليس له أن يؤخر إلى بعد نصف الليل، وليس له أن يؤخر العصر إلا بعد اصفرار الشمس، لكن لو أنه مثلاً عرض عارض واصفرت الشمس، ليس له التأخير بل يبادر، ويصلي قبل غروب الشمس صلاة العصر، ويتوب إلى الله إن كان متعمد، وهكذا العشاء لو أخرها غفلةً منه أو سهواً منه حتى انتصف الليل عليه التوبة مع فعل هذا إذا لم يصل، لا يؤخرها إلى الفجر، يجب أن يبادر حتى يصليها بعد منتصف الليل مع التوبة إلى الله إذا كان عن تعمد، أما من كان نسيان أو نوم فلا شيء عليه.
10- متى تبدأ وتنتهي صلاة الضحى، وصلاة قيام الليل، والوقت بالساعة تقريباً لو تكرمتم؟
الضحى تبتدئي بارتفاع الشمس قيد رمح إلى قرب الزوال، ولكن الأفضل أن يصليها عند شدة الضحى، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (صلاة الأوابين حين ترمض الفصال)، يعني حين تشتد الرمضاء على أولاد الإبل. هذا هو الأفضل وإن صلاها بعد ارتفاع الشمس قيد رمح حصلت السنة، وإذا كان قرب الزوال وقع ذلك، لأن حينئذٍ تقف الشمس، يسمى وقت الوقوف، وذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها تسحر فيها جهنم، فالحاصل أنه عند قرب الزوال لا يصلي، هذا من أوقات النهي، وهو وقت قصير، حوالي ربع ساعة أو ثلث ساعة تقريباً قبل الزوال، قبل أن تميل إلى جهة المغرب، يقال له: وقت الوقوف، فلا ينبغي لأحد أن يتطوع في هذه الحالة بشيءٍ من الصلاة، بل يمسك حتى تزول الشمس، يعني يمسك عن الصلاة تنفل حتى تزول الشمس عند قرب الزوال. يذكر ويطلب الوقت بالساعة لو تكرمتم؟ هذا يختلف على كل حال، الليل يختلف والنهار يختلف. فإذا كان بعد طلوع الشمس ربع ساعة تقريباً ارتفعت الشمس ربع ساعة تقريباً تكون الشمس مرتفعة. هذا بالنسبة للضحى؟ وإذا بقي على الظهر نحو نصف ساعة ينبغي التوقف احتياطاً عن الصلاة حتى تزول الشمس، أما في الليل فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء، الشفق الأحمر، في المغرب، الشفق الأحمر، وهذا يكون في جهة المغرب، من جهة الغرب، فإذا غاب وانتهى دخل وقت العشاء، وخرج وقت المغرب، وإذا صلى العشاء دخل وقت التهجد، إذا صلى العشاء ولو مبكراً، ولو مجموعةً مع المغرب كالمسافر أو المريض إذا صلاها جمعاً للسفر أو المرض دخل وقت التهجد إلى طلوع الفجر، كله وقت تهجد، وإذا صلاها في الوقت، دخل وقت التهجد بعد صلاة العشاء، وبعد السنة الراتبة، يصلي سنتها ثنتين، وبذلك يدخل وقت التهجد في أول الليل وفي وسطه وفي آخره، لكن كونه يصلي في آخر الليل في الثلث الأخير يكون أفضل، حتى يوافق النزول الإلهي. وآخر وقت صلاة التهجد؟ آخر الوقت؟ طلوع الفجر، لكن من فاته ورده في الليل شرع له أن يصليه من النهار، الضحى من النهار شفعاً لا وتراً، إذا كان عادته ثلاث يصليها أربع بتسليمتين، إذا كان عادته خمس صلى ثلاث تسليمات ست، يعني يشفع بواحدة، لما ثبت عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذ فاته ورده من الليل لمرض أو نوم صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة، وكان عادته في الغالب أحد عشر ركعة في الليل، وإذا صلاها في النهار صلاها ثنتي عشر ركعة، يعني زاد ركعة شفعاً. اللهم صلي وسلم عليه. لأن النهار ليس فيه وتر؟ ليس محل وتر.
11- هل الجوائز التي تقدم عن طريق بعض أنواع البضائع حكمها مثل حكم اليانصيب المحرم؛ لأن الجائزة قد تكون عشرة آلاف ريال لمن حالفه الحظ، وقد اشترى تلك البضاعة بريال واحد مثلاً؟
هذا من القمار، ما يجوز، قمار، ميسر، إذا كان تجعل الجائزة لمن حصل الرقم الفلاني هذا من القمار.
12- هل صحيح أن من بخر منزله باللبان الشهري يذهب الشياطين من المنزل، وهل يوجد دليل على ذلك؛ لأن كثيراً ممن حولنا يبخرون منازلهم عند الغروب اعتقاداً منهم انه يذهب الشياطين، وأنا لست مقتنع بعملهم هذا؟
هذا شيء لا أصل له، وإنما يذهب الشياطين ذكر الله، والتعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، هكذا أخبر النبي -صلى الله عليه وسلم-، يقول -صلى الله عليه وسلم-: (من نزل منزلاً فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك). وقال: (إذا دخل الإنسان منزله مساءً وقال بسم الله قال الشيطان: لا مبيت، وكذلك إذا سمى عند الأكل قال: لا مبيت ولا عشاء. فالتسمية بالله والتعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق هذه من أسباب الحفظ من الشياطين، وهكذا قراءة القرآن كل ذلك من أسباب السلامة فينبغي للمؤمن أن يفعل ما شرعه الله من التعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ومن التسمية عند الدخول، يقول بسم الله إذا دخل المنزل، التسمية عند الأكل، عند الشرب، هكذا السنة، وإذا كرر أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات كان أولى وأفضل، كذلك يقول: بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات، صباحاً ومساءً، وهكذا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، إذا قالها لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، وإن كررها ثلاثاً أولى وأكمل كما جاء في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم فالحاصل أن هذه الأذكار هي التي يقي الله بها العبد من شر الشياطين ومن كل ما يضره أما البخور الذي ذكره السائل فلا أصل له.
497 مشاهدة
-
1 حلقة 601: حكم استعمال حبوب منع الحمل خوفاً من الفقر - حكم زيارة المقابر يوم العيد والاستغاثة بهم - حكم رقص العروس في حفل عرسها وسط المدعوين بفستان الزفاف - قضاء الصيام لمن يستطيعه - على من ترك رمي الجمرات الفدية
-
2 حلقة 602: الذبح من أجل الصدقة - الاستخارة تكون عند التحير والتردد - التعوذ في أول الصلاة فقط - التعوذ مرة عند قراءة الآيات - مسألة في الطلاق يراجع فيها مفتي البلد - الغسل بنية الطهارة الكبرى والصغرى - ذكاة الجنين ذكاة أمه
-
3 حلقة 603: صحة حديث تارك الجماعة لا يشم رياح الجنة - صحة حديث من صلَّى مائة ركعة في ليلة النصف من شعبان يقرأ - حكم من لا يصلي إلا الجمعة - تحريك السبابة عند التشهد - وضع اليمين على الشمال بعد الركوع - القراءات السبع
-
4 حلقة 604: حديث من سن في الإسلام سنة حسنة - وحديث كل بدعة ضلالة - الذكر المشروع بعد الصلاة - الحلف بقوله علي اليمين أو علي الطلاق - حكم إمامة من لا يقدر على الصلاة قائما - حكم لبس النساء الأسود من اللباس
-
5 حلقة 605: فضل الزيارة للأقارب والأصدقاء - حكم من توفي وأوصى بالثلث من ماله ليبنى به مسجدا - قضاء ما أفطره متعمدا من رمضان - حكم من في ذمته ديناً لرجل مسيحي متوفى - بم تدرك الركعة، الجماعة، الجمعة، صلاة العيد، صلاة الجنازة؟
-
6 حلقة 606: تربية الطيور في البيوت - ترك الإحرام من الميقات - حكم لبس النساء للذهب المحلق - حكم الفائدة المصرفية - حكم التفريق في فائدة القرض في عمل استثماري وعمل استهلاكي - التألم على وفاة القريب
-
7 حلقة 607: أجرة العمال بحسب ما اتفق عليه - صفة غسل الميت - حفظ الأمانة - قراءة القرآن لمن كان ضعيفا في القراءة - مدة غياب الزوج عن زوجته - كتابة القرآن وتعليقه في العنق كالحرز - تخفيف المهور
-
8 حلقة 608: الواجب على المأموم إذا دخل والجماعة مقامة أن يدخل معهم في أي حالة كانوا - حديث إذا اقشعر جلد العبد مخافة لله تحاتت عنه ذنوبه - وجوب متابعة المأموم لإمامه - زوجة الجد من المحارم - حكم قص الرجل المحر مشعره بنفسه
-
9 حلقة 609: حكم الإسلام في تزوج الإنس بالجن - حكم من دعى في التشهد الأول - القول الراحج في مسافة القصر - حكم من تعاطى مفسداً من مفسدات الصوم جاهلاً بالحكم - تغير مكان صلاة الفريضة والنافلة - حكم من تيمم جاهلاً بوجود الماء
-
10 حلقة 610: تفسير آية الكرسي - شرح حديث الاستعاذة من فتنة المحيا والممات - مقتضيات لا إله إلا الله - النذر على شيء مباح - الجمع والقصر للمتردد في مدة الإقامة - النجاسة على جسم الإنسان هل يلزمه إعادة الوضوء؟ - الشك في عدد السجدات
-
11 حلقة 611: دعاء الاستفتاح وأحكامه - هل الإقامة واجبة عند كل صلاة - هل على المنفرد أن يؤذن ويقيم - لفظ الصلاة جامعة في العيدين والكسوفين - هل تجب البسملة في بداية كل سورة ولو كررت - ما هي مراتب التقوى مع ذكر الأدلة - شرح دعاء الاستفتاح
-
12 حلقة 612: أفطر يوما من رمضان ولم يقض حتى جاء رمضان آخر - عزل عمر لخالد رضي الله عنهما - حلف ثم حنث هل عليه شيء غير الصيام - ما على الغائب عن أهله ثلاث سنوات - تأخير الزكاة لمدة ثلاث سنوات - تركيب الأسنان الذهب للرجال
-
13 حلقة 613: دعاء قال بعض العلماء أنه يجاب - دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب - حكم الوليمة وتركها - قول الإمام للمأمومين في تسوية الصفوف في الصلاة استووا اعتدلوا - العصمة في يد الزوجة - معنى كلمة مهاجر - بعض أحكام الشهيد
-
14 حلقة 614: نوى الحج ثم مات قبل الموسم هل على أهله شيء - قال إن شاء الله سأصوم يوماً ثم نسي هل عليه شيء - حكم من نذر أن يصوم شهراً - المخبرين بالمغيبات من المشعوذين - الصلاة خلف المخبرين بالمغيبات من المشعوذين -
-
15 حلقة 615: الصلاة ليلة الجمعة تسع وأربعين ركعة - من أطلق عيارات نارية في الهواء وتسبب في قتل شخص - التوسل ما يجوز منه وما لا يجوز - قتل النمل - من وجد لقطة يسيرة - حكم من طرد هرا فقفز من فوق العمارة فمات
-
16 حلقة 616: بدعة الطائر الكبير عند الاستسقاء - الاجتماع في بيت الحضرة لأجل الأموات كالجيلاني والبالي وغيرهم - حكم من جعلوا بقرة معتقة للزار لا يحرثون بها، ولا يبيعونها، ولا يذبحونها لأي ضرورة - حكم من حلف بالله كاذباً متعمداً عند المزاح
-
17 حلقة 617: نصاب الأموال التي يزكى عليها - زرع أرضا شعيراً ثم باعه بعد أن نضج والزرع لم يحصد بعد فعلى من الزكاة من المشتري والبائع - حكم إعفاء اللحية - كل من رضع من امرأة فبناتها جميعا أخوات له
-
18 حلقة 618: ما الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الزوجين وهل الحجاب شرط في الزواج - قد يكون الخاطب حليق لحية ولكنه يصلي، وقد يكون مدخناً ولكنه يصلي - موانع الخطبة - إبرار يمين الغير وتكفير يمين النفس - البسملة في الصلاة هل جهرا أم سرا
-
19 حلقة 619: حكم من غاب عن زوجته ثمان سنوات ثم رجع ووجد زوجته قد تزوجت - استبدال الوقف بغيره - كيف يتوضأ المقعد وبه سلس - سبب إعادة بعض حلقات البرنامج - هل تجب الزكاة في الراتب الشهري وكيف تكون - الأموال التي فيها الزكاة
-
20 حلقة 620: البنت الكبرى وابن عمها الأكبر ليس بينهم رضاع ولكن إخوتهم رضع كل من أم الآخر - هل عم الزوج يعد محرما - امرأة أخذت خاتم أخرى بدون علما ثم أرجعت لها قيمته - السفر من دون استئذان الأم - من ظن أنه على طهارة وصلى ثم اتضح حدثه
-
21 حلقة 621: أولويات في الدعوة إلى الله - صلاة الجماعة بالنساء - معنى بدعة - زالة التراب من الجبهة أثناء الصلاة - فطام الرضيع قبل تمام الحولين - أخذ المال عند تسليم الزوج زوجته - حكم من حلف بالطلاق أن لا يفعل شيئاً ثم فعله
-
22 حلقة 622: الميت يعذب ببكاء أهله عليه - بدع ومحدثات أحدثها الناس في الأذكار - الحلف بالحرام - حكم صبغ الشعر بالسواد لتزين للزوج - التوبة تمحوا ما قبلها - قضاء الصلاة لمن أجرى عملية جراحية - السلام قبل الكلام
-
23 حلقة 623: حكم استقدام غير المسلمين إلى جزيرة العرب - كيفية الوضوء لمن به جرح في عضو من أعضاء الوضوء - صلاة المرأة بالثوب الأبيض الذي فيه قليل من الألوان الأخرى - من حلف على ترك طاعة فليفعلها وليكفر عن يمينه
-
24 حلقة 624: حكم الصلاة في مسجد عن شماله وخلفه قباب تشد الرحال لزيارتها - زيارة القبور للرجال أم للرجال والنساء - حكم صلاة الجمعة في مسجد المدرسة الذي تتعطل الصلاة فيه في الإجازات - العلم بالنجاسة في ثوبه بعد الفراغ من الصلاة هل يعيدها؟
-
25 حلقة 625: صحة حديث تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس - معنى حديث من خاف أدلج - رؤية الخاطب لمخطوبته - عدة المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها - كشف المرأة وجهها أمام من لم يبلغ من الأطفال - حكم من اشترى أسهما بغير اسمه ثم حولها باسمه
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد