حلقة 818: صفة الرضاع المحرِّم - حكم وضع اليد على الفم عند التثاءب في الصلاة - حكم رفع الصوت أثناء حمل الجنازة - حكم القنوت في صلاة الفجر - حكم إمامة الصبي الذي عمره ثلاث عشرة سنة - كيفية تقسيم تركة الميت
18 / 50 محاضرة
1- يسأل عن صفة الرضاع المحرِّم، فصّلوا له هذا الموضوع لو تكرمتم؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: فأصل الرضاع قول - عز وجل - في كتابه العظيم في سورة النساء لمَّا ذكر المحرمات، قال - عز وجل - : وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ [النساء: من الآية23]. وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب). الرضاعة هي أن يمتص الصبي الصغير دون الحولين اللبن من امرأة. هذا يقال له رضاعة. وفي حكم ذلك إذا سقي اللبن من المرأة من دون مص يسمى رضاعة، ولا يتم التحريم إلا بخمس رضعات، لا بد أن تكون خمس رضعات يمسك الثدي ويمتص اللبن ثم يطلق الثدي، ثم يعود للرضاعة في ذلك المجلس أو في مجلس آخر حتى يكمل الخمس رضعات بشرط أن يكون اللبن يصل إلى الجوف من المرأة وأن يكون ذلك في الحولين أما إن كان اللبن لا يصل أو ماء ما هو لبن أو لم يمصه بدون شيء هذا ما عليه عمل، لا بد أن يمتص لبن من المرأة في الحولين قبل أن يفطم قبل كمال السنتين، فإذا كان الرضاع خمس مرات في الحولين قبل أن يفطم فهذا هو الرضاع الذي يحصل به التحريم، وهكذا لو كان أكثر من خمس لقوله - صلى الله عليه وسلم - لسهلة بنت سهيل: (أرضعي سالما خمس رضعات تحرمي عليه). ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: لا تحرم الرضعة ولا رضعتان). ولقوله - صلى الله عليه وسلم - : لا رضاع إلا في الحولين. ولقوله عليه الصلاة والسلام: (لا رضاع إلا ما فتق أمعاء وكان قبل الفطام). ولما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي - صلى الله عليه وسلم – والأمر على ذلك. وأخرجه الترمذي بهذا اللفظ. هذا هو الرضاع وهذا حكمه فإن كان الرضاع أقل من خمس لم يحصل به التحريم أو كان فوق الحولين لم يحصل به التحريم أو كان الرضاع مصا بدون شيء ما في المرأة لبن لن يحصل التحريم بمجرد المص أو كان فيها ماء لأنها كبرت في السن ما فيها إلا ماء ما فيها حليب ما يحصل به التحريم لا بد من حليب ولا بد من خمس مرات أو أكثر ولا بد أن يكون في الحولين قبل أن يفطم الصبي. المذيع: سماحة الشيخ مما مر علينا من رسائل هذا البرنامج حالات يعتقد أصحابها أنها من الرضاع، فمثلاً إذا أرضعت البنت أخاها وهي لم تتزوج بعد وتعتقد أنه قد در منها حليب هل يعتبر هذا من الرضاع؟. الشيخ: نعم إذا در بالبنت حليباً صحيحاً أو العجوز تعتبر أمه. خمس مرات فأكثر ما يشترط أن يكون ذلك عن زوج وعن حمل هذا الصواب. أما اشتراط أن يكون عن زوج أو عن حمل ليس عليه دليل. المذيع: الرضاع أيضاً من الحامل سماحة الشيخ؟ الشيخ: له نفس الحكم، ويكون أبوه صاحب الحمل.
2- بعد صلاة الصبح والمغرب أقول عشر مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، هل هذا من البدع، أو على النهج الصحيح؟
لا، سنة سنة، سنة ثبت عن النبي في عدة أحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه دعا إلى هذا الشيء، وأثنى على من فعله عشر مرات بعد صلاة الفجر وعشر مرات بعد صلاة المغرب، مع الذكر المشروع بعد الصلوات الأخرى، يقول بعد أن يسلم أستغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم يأتي بهذه العشر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير عشر مرات. وإن زاد : بيده الخير. أو قال: حي لا يموت كله طيب.
3- هل يجوز للمصلي أن يضع يده على فمه إذا تثاءب أثناء الصلاة؟
هذا هي السنة، نعم يضع يده على فمه أثناء الصلاة وفي خارج الصلاة أيضاً، ولا يقول: هاه ، يكتم صوته، ويكتم فمه، يحط يده على فمه. المذيع: هل تتفضلون بذكر ما ورد عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - حول هذا الموضوع؟. الشيخ: يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إذا تثاءب أحدكم فليكتم ما استطاع ولا يقول هاه فإن الشيطان يدخل في فيه). ويقول في الحديث آخر : (إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه ولا يقول هاه فإن الشيطان يدخل). هذا هو السنة، يكتم ما استطاع ويضع يده على فيه، ولا يتكلم، يسكت.
4- هل يجوز رفع الصوت أثناء حمل الجنازة؟ جزاكم الله خيراً؟.
لا، السنة السر في هذا، وخفض الصوت، ويتذكر الإنسان مصيره وأنه سوف يصيبه ما أصاب هذه الجنازة، ويتذكر الموت وما بعده. أما ما يفعله بعض الناس من وحدوه وحدوه اذكروا الله، هذا ما عليه دليل.
5- عن حكم القنوت في صلاة الفجر؟
لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك شيء، والأحاديث التي يذكرها بعض العلماء أنه كان يقنت في الفجر ضعيفة، وقد حملها ابن القيم أنها لو صحت على أن المراد بذلك طول الوقوف، أي المراد بالقنوت طول القيام، وأن - صلى الله عليه وسلم - كان يطيل وقفته بعد الركوع بعض الشيء في الركعة الأخيرة من الفجر، ولكن الأحاديث ضعيفة، وإنما كان يقنت في الوتر في الوتر، وهكذا كان يقنت في النوازل، إذا نزلت بهم نازلة، يقنت في الصبح وفي غيرها، إذا نزلت بهم الحرب بالمسلمين أو ناس تعدوا عليهم كقطاع الطريق أو غير ذلك ، شرع القنوت في الفجر وفي غيرها.
6- يسأل أخونا عن إمامة الصبي الذي عمره ثلاث عشرة سنة، وهل يجوز أن يخطب يوم الجمعة؟
لا حرج في إمامة الصبي إذا كان جيداً، جيد القراءة، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله). وهذا يعم الصبي وغيره. وقد ثبت في الصحيح من حديث عمرو بن سلمة: أنه قال جاء أبي من عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: (إذا حضرت الصلاة فليؤمكم أكثركم قرآنا. قال فقدموني وأنا ابن سبع سنين. لأني كنت أكثرهم قرآناً. هذا من الأدلة على أن الصبي إذا كان يقرأ القرآن ويجيد القراءة فإنه يقدم، لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - : (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله). إذا كان يعقل الصلاة، من ابن سبع فما فوق. وإذا كان يرتبك بعض الشيء فإنه ينبه إذا كان يغلط كغيره ما دام يعقل الصلاة ويفهمها.
7- كيف تقسم تركة الميت؟
تقسم التركة على كتاب الله وعلى سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - ، وقد وضح القرآن والسنة حكم المواريث، في أبين بيان، وأوضح بيان، تقسم التركة عند أهل العلم. فصاحب الحاجة يقدم السؤال لأهل العلم في المحكمة أو غيره من أهل العلم يقسم التركة ، والمواريث تختلف ليست بحد سواء فإذا نزلت نازلة بأحد، فإنه يقدم الورثة إلى المحكمة أو لعالم معروف وهو يقسم بينهم التركة، مثلا يقول: مات ميت عن زوج وابن، ماتت امرأة عن زوجها وابنها، يقول لهم العالم التركة تقسم بينهم أربعا للزوج الربع والباقي للابن؛ لأن الله يقول - سبحانه وتعالى - : وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ [النساء: من الآية12]. يعني الزوج. لو مات ميت عن زوج. ماتت امرأة زوجها و أخيها، أخيها الشقيق أو أخيها من الأب، العالم يقول المال بينهما للزوج النصف كما قسمها الله، والباقي للأخ عصبة. أو ماتت امرأة عن زوجها وأبيها، فالمال بينهما نصفين للزوج النصف فرضاً والباقي لأبيها على سبيل التعصيب، أو مات رجل عن زوجة وعن أبيه تقسم التركة بينهم للزوجة الربع والباقي للأب، أو مات رجل عن ابن وابنتين، التركة تقسم لأربعة للابن اثنان، ولكل بنت واحد لأن الله تعالى يقول: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [النساء: من الآية11]. وهكذا لو مات إنسان عن أمه وعن ابنه تقسم التركة من ستة للأم السدس واحد، والباقي للابن؛ لأن الله -جل وعلا- يقول: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ. (النساء: من الآية11). والولد يشمل الذكر والأنثى. يعني الأبوان الأم والأب، فإذا مات إنسان عن أمه أو عن أبيه أو عنهما وله ولد، له ابن أو بنت يكون للأم السدس وللأب السدس، و للبنت النصف، وإن بقي شيء يأخذه الأب زيادة تعصيب. أما إن كان الموجود ابن ما هو بنت، ابن فللام السدس وللأب السدس والباقي للابن لستة أسهم للأب السدس وللأم السدس والباقي للابن أو ابن الابن، وهكذا. المذيع: هل نسبح قليلا في بحر الفرائض سماحة الشيخ أو ننتقل إلى موضوع آخر؟ الشيخ: لا طبعا هذا يكفي، ومن نزل به نازلة يتصل بالعلماء بالمحكمة أو ما شابه، والحمد لله.
8- أحد الإخوة المستمعين وصف نفسه بأنه من أسرة مفككة، أي: أن الوالد لا يحس بالمسئولية نحو الأسرة، ووالدتي تشاجره في كثير من الأمور، والشجار يكون بسبب أو بدون سبب حتى كانت تتطاول عليه، فكنت أقوم بسبها أحياناً، أو الاعتداء عليها بالدفع مخافة أن يزيد الشجار بينهما وتشتت الأسرة، وفي نفس الوقت أندم على ما فعلت، وأحاول أن أقنعها بالكلام أو هجرة المنزل فلا تبالي بعتابي ولا هجرتي للمنزل، وتستهزئ بي في كثير من الأحيان، وكان يحدث في كثير من الأحيان الشجار مع زوجات أعمامي بسبب أو بدون سبب، وأفعل معها الدفع أو الإقناع فلا تطعني، رغم أنني أعلم من كتاب الله تعالى قوله تعالى: فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا [الإسراء:23]، وجهوني كيف أتصرف؟
قد أسأت في عملك ولم تحسن الواجب عليك احترامها وكف الأذى عنها والنصيحة فقط، أما سبها ودفعها، فهذا لا يجوز، هذا من العقوق ولكن عليك بالكلام الطيب والنصيحة فإن قبلت منك وإلا فقد أديت ما عليك ولا يجوز لك أن تدفعها بالقوة ولا أن تسبها وتلعنها كلها هذا منكر ، ولكن بالتلطف والكلام الطيب والأسلوب الحسن والنصيحة وإلا فالتمس من يقوم مقامك في هذا وينصحها ويتولى منعها من الأذى أما أنت فلا، أبوك يقوم بالواجب أخوها، أبوها، يعالجون الموضوع أما أنت فلا تعالجه بسبها وإيذائها -نسأل الله السلامة-.
9- ما حكم بيع سلعة أو دراجة آلية -مثلاً- لمدة ستة أشهر بزيادة عن ثمنها قدره عشرة آلاف ليرة سورية، هل يعتبر هذا من الربا أم أنه جائز؟
ليس للثمن والربح حد محدود، فإذا بعت الدراجة أو السيارة بثمن معلوم إلى أقساط وآجال فلا بأس، اشتريت السيارة أو الدراجة بعشرة آلاف وبعتها بعشرين ألف بكل شهر خمس مائة أو بكل شهر ألف أو بالسنة لا حرج في ذلك، ولو كان الثمن أكثر من ثمنها بالنقد؛ لأن هذا أمر معروف ، الأجل غير النقد، فليس في هذا شيء، ولكن عليك بأن ترفق بالمشتري إذا كان لا يفهم، توضح له الأمر، تبين له الأمر حتى لا تخدعه بشيء يضره، فالمسلم أخو المسلم لا يظلمه، فعليك أن تراعي في هذا البيع المعتاد والثمن المعتاد إذا كان صاحبك غراً لا يفهم الأمور فعليك بالرفق به وأنت تبيعه كما تبيع الناس الفاهمين.
10- أنا لا أملك شيئاً من المال والمهر عندنا غال، فلجأت للمقايضة، أي: أعطيت أختي إلى ابن عمي، وأخذت بنت عمي بدل أختي، فما حكم هذا؟
هذا لا يجوز، وهذا يسمى الشغار، إذا كانت بينكما مشارطة أنت تعطيه أختك وهو يعطيك أخته هذا ما يجوز، الرسول نهى عن هذا في عدة من الأحاديث الصحيحة أما لو خطبت منه وخطب منك من دون مشارطة بالتراضي فلا بأس. أما أن تقول زوجني وأزوجك، هذا لا يجوز لا مع البنت ولا مع الأخت ولا مع بنت الأخ.
11- عندنا كثير من الناس حينما يحلف يقول: والنبي! هل الحلفان بالنبي - صلى الله عليه وسلم - يعتبر شركاً بالله، وهل إذا لم يكن شرك عليه إثم أم هو خير؟ أرجو التوضيح أو الحلفان بغير ذلك، كمن يقول: وحياتي! بشرفي، وغير ذلك، ومن الناس من يقول لمن يريد أن يأخذ منه شيئاً: بفضل الله ثم بفضل كذا وكذا ستنقضي حاجتي، وجهوني إلى هذه الأمور؟
أولاً جزاك الله خيرا على دعواتك، وعما ذكرت من السرور بهذا البرنامج لا شك أنه برنامج مفيد وعظيم النفع -نسأل الله أن ينفع به المسلمين، وأن يضاعف المثوبة لمن يقوموا عليه وأن يمنحهم التوفيق بالعلم النافع والعمل الصالح-. أما سؤالك فلا ريب أنه من الشرك الحلف بالنبي - صلى الله عليه وسلم - أو بالأولياء أو بالملائكة أو بالجن أو بالنجوم أو بشرف فلان أو بحياته كل هذا لا يجوز، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت). ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام : (من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت). ويقول عليه الصلاة والسلام: (من حلف بشيء دون الله فقد أشرك). ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك). ويقول أيضا -عليه الصلاة والسلام- : (من حلف بالأمانة فليس منا). ويقول : (من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله). والمقصود أن الحلف بغير الله أمر لا يجوز، وهو من المحرمات الشركية، لكنه شرك أصغر ليس بشرك أكبر، فالواجب على المسلم أن يحذر من ذلك، وأن يكون الحلف بالله وحده أو بصفة من صفاته ولا يحلف بغير الله كائنا من كان لا بالأنبياء ولا بغيرهم، ومن فعل هذا فعليه التوبة إلى الله والإنابة إليه والتوبة عما مضى والعمل الصادق ألا يعود في ذلك، والله - سبحانه وتعالى - بعث الرسل -عليهم الصلاة والسلام- لبيان الحق وإيضاح الحق وختمهم بمحمد -عليه الصلاة والسلام- وقد أوضح في ذلك وقد أوضح إليه ما في ذلك وكان الناس في أول الإسلام وفي أول الهجرة تحذيرهم بها دائم ثم نهاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون). فإن قصد بالحلف بغير الله أن المحلوف به يتصرف في الكون، أو أنه يصلح أن يعبد من دون الله صار شركاً أكبر -نسأل الله العافية-. أما إذا جرى على لسانه من غير قصد لمحبة محبوبه أو لتعظيمه له فقط من دون أن يعتقد فيه أن يصلح أن يعبد من دون الله، وأنه يتصرف بالكون، فهذا فيه شرك أصغر، يجب تركه والتوبة إلى الله منه.
12- من قال سأفعل كذا، أو فعل كذا بفضل الله ثم بفضل فلان؟
هذا لا حرج فيه، .... بفضل الله ثم بفضل فلان أو قال بالله ثم فلان أو قال هذا من الله ثم بفضل فلان أو أنا ما أستعين إلا بالله ثم بك هذا لا حرج فيه ليس من الشرك لأنه قال ثم بك. المذيع: أيضا الحلف بالشرف كما يذكر أو بحياة الإنسان؟. الشيخ: كله منكر كله لا يجوز بشرف فلان أو بحياة فلان أو بحياة النبي أو بشرف النبي ما يجوز.
13- بالنسبة للعمرة هل هناك إثم على من يعتمر بإحرام واحد أكثر من مرة، وهل يستحب عند كل مرة تغيير الإحرام، وما المدة بين كل عمرة وأخرى، هل لها مدى معينة، وما هي الأدعية الصحيحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين دخول مكة؟
لا حرج أن يحرم في ملابس الإحرام مرات، فليس لهذا حد وإذا توسخت و غسلها ثم أحرم بها فلا بأس والحمد لله، وليس هناك حد معلوم بين العمرتين فله أن يعتمر في الشهر مرتين أو أكثر فلا بأس لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة). وقد اعتمرت عائشة في حجة الوداع رضي الله عنها- عمرتين في أقل من عشرين يوما، عمرة وهي داخلة من المدينة وعمرة بعد ذلك في ليلة ثلاثة عشرة من ذي الحجة ليلة الحصب. فالأمر في هذا واسع والحمد لله، والدعوات يدعو الإنسان ما يسر الله في طوافه في سعيه يدعو ما تيسر يلبي عند الإحرام يلبي لبيك الله لبيك أو يقول اللهم لبيك عمرة، مثلما يقول لبيك حجاً، ثم يلبي تلبية شرعية: لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه هي التلبية الشرعية، لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. في الطريق حتى يصل إلى المسجد الحرام إلى الكعبة ثم يشرع في الطواف، ويكبر عند استقبال الحجر، يقول: الله أكبر ثم يشرع في الطواف يقول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك، ووفاءا لعهدك، واتباعا لسنة نبيك محمد - صلى الله عليه وسلم -. أو يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، لا إله إلا هو لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويصلى على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويكثر من ذلك، ويدعو ما أحب. اللهم اغفر لي وارحمني. اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أصلح قلبي وعملي. اللهم اغفر لي ولوالدي إذا كانا والداه مسلمين. اللهم اجعلها عمرة مقبولة، أو حجا مقبولا إن كان حج، وهكذا يتخير الدعوات الطيبة، ويدعو في طوافه وفي سعيه. وإذا جاء عند الركن اليماني استلمه بيده اليمنى، وقال: بسم الله والله أكبر، فإن كان ما حصل يمشي، لا يشير إليه، ثم يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. في آخر كل شوط بين الركنين بعد اليماني يختم كل شوط بهذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هذا هو الأفضل تأسياً بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم إذا واجه الحجر يقول: الله أكب ، حتى يكمل السبعة يكبر في أولها وفي آخرها كما فعله النبي -عليه الصلاة والسلام-، وإذا كان في طواف القدوم أول ما يقدم، يرمل في الثلاث الأول، الأول والثاني والثالث يرمل يعني يهرول في الثلاث الأول إذا كان رجلا، ثم يمشي في الأربعة. أما المرأة فلا تهرول تمشي مشياً في السبع كلها؛ لأنها عورة. وهكذا في السعي تكبر على الصفا والمروة تدعو ثلاث مرات، يرفع يديه مستقبلاً القبلة في الصفا والمروة الرجل والمرآة جميعاً، وعليه أيضاً يستحب له في بطن الوادي أن يرمل في السعي، يعني يهرول قليلاً في المسعى بين العلمين؛ بطن الوادي كما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - في كل شوط، يعني في بطن الوادي بين العلمين، الرجل خاصة.
550 مشاهدة
-
26 حلقة 826: حكم صلاة التراويح، وقيام الليل للنساء - حكم وضوء من أصابته نجاسة - حكم الكحل والمكياج للصائمة - نصيحة لمن والده لا يصلي - يجب على المرأة أن تحتجب عن الأجانب - حكم كشف المرأة أمام زوج عمتها
-
27 حلقة 827: حكم مجالسة أناس لا يصلون - من تزوج بامرأة لا تصلي ثم تابت فيجدد العقد - صيغة التشهد - حكم قراءة ياسين وقل هو الله أحد على القبر - حكم توزيع زكاة الفطر على العمال - حكم دفن الذي لا يصلي في مقابر المسلمين
-
28 حلقة 828: هل يصح الحج قبل سداد الدين - حكم حج من عليه أقساط - حكم صلاة وزكاة وحج من تكشف وجهها أمام الأجانب - حكم استعمال المسواك أثناء خطبة الجمعة - إذا وجد الشاب الكفء تزوج البنت ولو لم ترض أمها
-
29 حلقة 829: الرضاع الذي يحصل به التحريم - حكم من أفطرت في رمضان بسبب الحر - حكم تغطية الوجه أمام الرجال الأجانب - حكم نفقة البنت على والديها - قضاء النوافل - علاج السرحان في الصلاة - صيام يوم عرفة إذا صادف الجمعة
-
30 حلقة 830: حديث إذا جالس المسلم شارب الخمر سوف يهبط عمله أربعين يوماً - حكم الصلوات التي تركها الإنسان بعد بلوغة - حكم من أخطأ في ترتيب رمي الجمار - حكم السلام على المرآة الأجنبية وهي متحجبة وبدون خلوة
-
31 حلقة 831: العطاس لا يضر المصلي - توجيه لمن يكثر التثاءب والنعاس أثناء الصلاة - حكم من تأخر عن الصلاة بسبب السهو أو النوم - حكم من زادت حجرا عند رمي كل جمرة - حكم قصر الصلاة لمن خرج مسافة مائة كيلو
-
32 حلقة 832: حكم السفر للعمل وترك الوالدة عند زوج ابنتها - هل ذو القرنين نبي - حكم الصلوات بتيمم واحد - الواجب توزيع التركة بين الورثة - تفسير آية الاستئذان في سورة النور - يعاد الإنسان بعد موته كما كان
-
33 حلقة 833: نصيحة للتعامل مع الأخوة - حكم تحديد النسل - حكم سجود السهو - الجمعة ليس لها سنة قبلية بل يصلى الإنسان ما يسر الله - حكم تأخير صلاة العشاء - حكم تكرار اليمين - حكم الصلاة في الحذاء - حكم الحج عن الوالدين
-
34 حلقة 834: صيام يوم الجمعة قضاء - حكم قضاء الصلاة لمن كان يتركها أحيانا - وقت أذكار الصباح والمساء - نوع السجود المذكور في سورة يوسف - هل الجهر بالقراءة خاص بالفرائض - حكم تناول السجائر - حكم مصافح ابنة العم
-
35 حلقة 835: حكم أعطاء الولد من مال الوالد بغير علمه - مرور الأطفال من أمام المصلي ومن حوله - هل تجوز صلاة الجمعة بأقل من أربعين مصل - ما حكم الذي لا يصلي إلا الجمعة فقط - توجيه حول الإساءة للنساء - توجيه حول كثرة الحلف بالطلاق
-
36 حلقة 836: تفسير قوله تعالى وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ - التوكيل في رمي الجمار - استعمال وسائل تنظيم النسل - التنازل للإخوة من ميراث الأب هل يعد تقصيرا في حق الأولاد - البناء في أرض مشتركة بين الإخوة هل يعد تعديا - أين يكون نظر المصلي
-
37 حلقة 837: حكم الرضعات الغير معلومات - إظهار اليدين والقدمين في الصلاة - قراءة الحائض للقرآن بدون أن تمس المصحف - حكم إطالة الأظافر - هل دية المقتول تقسم بين ورثته - تأخير الأذان بخمس دقائق لعذر - نصيحة بقراءة بعض كتب الحج
-
38 حلقة 838: الصلاة وراء إمام مبتدع ويدعو إلى بدعته - حكم الصلاة في مسجد به قبر - كيفية العمل تجاه بعض الأقارب الذين يذهبون إلى السحرة - تخصيص أحد الأبناء بنفقة دون الآخر - صلاة الفجر بعد الشروق - التعامل مع الحمو
-
39 حلقة 839: الإحرام من دون الميقات - من وكل في رمي الجمار تساهلا ثم طاف طواف الوداع - ما معنى الكفر بالطاغوت - أفضل كتب العقيدة - الأدلة الشرعية على وجوب الحجاب - هل للمرأة أن تصلي في المسجد مع الرجال صلاة التراويح
-
40 حلقة 840: حلف بالطلاق أن يمكث في بلد حتى ينجب وإلى الآن لم ينجب - حكم ذبح شاه عند أصابع أرجل العريسين وحكم الذبح في مكان المولود -استخدام الأسنان الصناعية - كيف يعمل المسبوق - قبول هدية الطالب - إخفاء البضائع
-
41 cحكم التسمية قبل الوضوء - الخياطة تبعا للموضة بالنسبة للمرأة - كثرة الوساوس والشكوك - كم يوماً يحتاج الإنسان إلى ختم القرآن بالفهم والتدبر - التفرقة بين دم الحيض ودم الاستحاضة - النوافل - هل يعد محرما ابن زوجة الأخ
-
42 حلقة 842: حكم من ترك الصلاة فترة ثم تاب - حكم الذبح لغير الله - كيفية إجابة نداء الوالدين إذا كان الإنسان يصلي - المبتدع ليس من الفرقة الناجية - الفرق بين التوسل والوسلية - طهارة دائم الحدث - نصيحة لصاحب الهم
-
43 حلقة 843: الزيادة في المبيع مثل قيمته - هل صحيح أن من لم يقض ما فاته من الصلاة والصيام سيقضيها على بلاط جهنم - من طلق طلقة واحدة هل له أن يراجع بعد ثلاثة أشهر - ما معنى العبادات توقيفية
-
44 حلقة 844: هل صحيح أن من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون من الصالحين - السفر للجمعة - هل يصف الأولاد جوار الإمام أم خلفه - المسح على الخفين والشرَّاب معا ثم نزع الخفين - من تيمم ومعه ماء كافٍ
-
45 حلقة 845: حكم التكفير - كتب في العيدة الصحيحة - حكم تقبيل اليد - حكم دعاء الاستفتاح - نصيحة الولد لوالده الذي لا يصلي - حكم الانصات لسماع القرآن - حكم مس المصحف من غير وضوء - الوضوء أثناء قراءة القرآن للمتعلمين
-
46 حلقة 846: حكم صلاة التراويح في المسجد للمرأة - حكم زيارة القبور للنساء - حكم من يستهزئ بالنساء المتحجبات - تلقين المحتضر الشهادتين - عذاب القبر ونعيمه - أحاديث لم تصح - حكم القضاء لمن ترك بعض الصلوات
-
47 حلقة 847: تأخير الصلاة إلى آخر وقتها - السعي يلي الطواف - حكم من اضطر إلى لبس المخيط - رمي الجمرات بعد الزوال - نتف الشعر قبل التحلل الأول - دفع الزكاة لمن يريد الزواج إذا كان فقيرا - الصلاة بوضوء واحد أكثر من صلاة
-
48 حلقة 848: هل أبو الزوج من الرضاع، وأجداده كأبيه من النسب - مس الفرج بدون حائل هل ينقض الوضوء - صلاة الوتر - كشف المرأة عند ابن أخت الزوج - هل تقبل صلاة من لا يصلي الصلوات الخمس إلا في بيته ما عدا الجمعة؟ - قضاء الصيام
-
49 حلقة 849: التوبة من ترك الصلاة - تأخير الغسل الواجب من الليل إلى النهار - المريض يفطر ويقضي - الحلف على المصحف - الفرق بين التوبة والاستغفار - الفرق بين الخطيئة، والسيئة، والذنب، والإثم - الذبح للضيف - بيع التقسيط
-
50 حلقة 850: متى تكون صلاة النافلة؟ - حكم الأكل باليد اليسرى - حديث إذ طنّت أذن أحدكم فليذكرني - الرضاع المحرم - أخذ بعض الشعر من بعض الرأس للمتمتع بالعمرة إلى الحج - حكم رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس - حكم رمي الجمرات في أيام التشريق قبل الزوال
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد