حلقة 830: حديث إذا جالس المسلم شارب الخمر سوف يهبط عمله أربعين يوماً - حكم الصلوات التي تركها الإنسان بعد بلوغة - حكم من أخطأ في ترتيب رمي الجمار - حكم السلام على المرآة الأجنبية وهي متحجبة وبدون خلوة

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

30 / 50 محاضرة

حلقة 830: حديث إذا جالس المسلم شارب الخمر سوف يهبط عمله أربعين يوماً - حكم الصلوات التي تركها الإنسان بعد بلوغة - حكم من أخطأ في ترتيب رمي الجمار - حكم السلام على المرآة الأجنبية وهي متحجبة وبدون خلوة

1- لقد قرأت في كتاب: إذا جالس المسلم شارب الخمر سوف يهبط عمله أربعين يوماً، أرجو منكم توضيح هذه المسألة، وهل ما قيل صحيح؟

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: فهذا الحديث لا نعلم له أصلا ، وليس مما يعرف عن النبي - عليه الصلاة والسلام-، بل هو فيما يظهر موضوع ، مكذوب ، لكن مجالسة شارب الخمر لا تجوز ، والواجب الإنكار عليه ، وتوجيهه إلى الخير ، وإرشاده ونصيحته ، ولا يجوز أن يتخذ أصحاب الخمر جلساء ، بل الواجب الإنكار عليهم ، ونصيحتهم وبيان عظم الخطر فيما يفعلونه ؛ لأن الخمر لعنها الرسول - صلى الله عليه وسلم- ، ولعن شاربها، وعاصرها ومعتصرها، وحاملها والمحمولة إليه، وبائعها ومشتريها، وآكل ثمنها ، فهي أم الخبائث. وشرب الخمر من أقبح الكبائر لما فيها من إزالة العقل ، ولأنها وسيلة إلى شر عظيم ، فالواجب على كل مسلم أن يحذرها ، وأن يحذر مجالسة أهلها ، ولكن يجتهد في النصيحة لهم ، وتوجيههم إلى الخير.  
 
2- كيف يقضي المسلم صلاته التي لم يؤدها منذ بلوغه والتي فاتت عليه، وهل يحاسب على تركها؟
عليه أن يتوب من فعل ذلك وليس عليه قضاء ، ومتى تاب توبة صادقة محا الله عنه ذلك الكفر وذلك الظلال ، يقول الله - جل وعلا-: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [النور: من الآية31)]. فمن تاب صادقا أفلح، ويقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : (التوبة تمحو ما قبلها). (والتائب من الذنب كمن لا ذنب له). والصحيح أن تارك الصلاة تكاسلا كافرا كفرا أكبر ، أما إن كان تركها جحدا لوجوبها فإنه يكون كافرا بإجماع المسلمين ، والكافر إذا أسلم لا يأمر بالقضاء لما ترك من صلاة وصوم.  
 
3- أنه أخطأ في رمي الجمرات بين الجمرة الكبرى والوسطى والصغرى، ويقول: لم يكتشف حاله إلا فيما بعد، فماذا عليه الآن؟ جزاكم الله خيراً.
إن كان رماهن لكنه أخطأ في الترتيب فنرجو أن يعفو الله عنه من أجل الجهل ، والرمي قد حصل ، فإن كان رمى الأولى ثم الأخيرة ثم الوسطى ، أو رمى الوسطى ثم الأولى ثم الأخيرة أو نحو ذلك فالصحيح أنه يجزئه إن شاء الله ، إذا كان فات الوقت ، وأما إن كان الوقت باقيا فإنه يعيد ما بعد الأولى يعيد ما رماه قبل الأولى يعيده، فإذا كان رمى الوسطى ثم الأولى يعيد الوسطى ثم الأخيرة حتى يحصل الترتيب ، وإذا كان رمى الأخيرة ثم الوسطى ثم الأولى يعيد الوسطى والأخيرة، حتى تكون الأولى في محلها ، لكن لو لم ينتبه إلا بعد ذهاب الوقت أجزئه إن شاء الله ، ولا دم عليه.  
 
4-  يسأل أيضاً حول نفس الموضوع تقريباً يقول: ما حكم الحصيات التي لم تنزل من الحوض أو لم تضرب في العمود وجهوني جزاكم الله خيراً؟
المطلوب وصول الحجر إلى الحوض، فإذا وصل إلى الحوض كفى ولو لم يرم الشاخص -الجدار- ولو نزلت بعد ذلك إلى الأرض، متى وصلت الحوض كفى، وإذا تدحرجت ونزلت فلا يضره.
 
5- ما حكم السلام على المرآة الأجنبية، ولاسيما إذا كانت من الجيران، وهي متحجبة وبدون خلوة؟
لا حرج في السلام عليها ، السلام مشروع في حق الجميع الرجال والنساء ، فإذا سلم عليها أو رد عليها السلام من دون تهمة ولا فتنة فلا حرج ، فإن كانت كاشفة نصحها وأمرها بالستر والتستر ، وإذا كانت وحدها لا يخلو بها ، يمر ويسلم من دون جلوس معها، ولا وقوف معها في محل خلوة ، فإذا مرّ بها عند بابها، أو في الطريق أو في أي مكان ليس له الجلوس معها خلوة ، أما مروره بها من دون خلوة فلا يسمى خلوة ، ولا يضره كونه سلم عليها أو رد عليها السلام.  
 
6- ما حكم سب البهائم، حيث أني شاهدت من يفعل ذلك، وخاصة عندما ينهمك ويتعب معها، وهو يسبها من غير شعور - كما يقول - وبعضهم يسب في الحلال باللعن وغيره؟
سب البهائم لا يجوز، وهكذا سب الجمادات؛ النبي - صلى الله عليه وسلم- يقول : (إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة). وفي الحديث يقول - صلى الله عليه وسلم-: (ليس المسلم بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء). وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم- أنه سمع امرأة تسب ناقة ، تلعنها ، فأمر أن يلقى ما عليها وقال : (لا تصحبنا ناقة ملعونة). فالواجب على المسلم أن يحفظ لسانه عن السب للبهائم أو لأولاده أو لغيرهم. أما سب الكفار على العموم أو الظالمين أو الفساق فلا حرج ، إذا قال: لعن الله الظالمين، لعن الله الكافرين، لعن الفاسقين، لعن الله السارق، لعن الله شارب الخمر ، عموماً فلا حرج في ذلك.  
 
7- ما حكم نقل دم الإنسان إلى مريض محتاج؛ ذلك أني سمعت بعض الناس يفسر الدم في القرآن في قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ [المائدة:3] بأن الدم هنا يشمل دم الإنسان أيضاً؟
نعم الدم محرم ، وهو الدم المسفوح ، كما في الآية الأخرى : أَوْ دَماً مَسْفُوحاً [الأنعام: من الآية145)]. وهو الدم الذي تحصل إراقته عند الذبح هذا هو الدم المحرم ، وهكذا أنواع الدماء التي تسفح من الحيوانات، من بني آدم وغيرهم. أما الدم الذي يكون في اللحوم بعد الذبح من جهة اللحم شيء من دم هذا لا يضرها؛ لأنه ليس مسفوحاً. وإذا نقل الدم إلى أخيه منه إلى أخيه المحتاج على وجه لا يضر المنقول منه فلا بأس. فإذا قرر الطبيب أن هذا الشخص مضطر إلى الدم ، وتبرع له أخوه بدم لا يضره فلا حرج في ذلك لعموم الأدلة في شرعية عون الإنسان لأخيه ، مثل قوله - صلى الله عليه وسلم- : (من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته). ومثل قوله - صلى الله عليه وسلم-: (كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه). فإذا قرر الطبيب أن هذا الدم ينفع هذا المضطر ولا يضر المنقول منه فلا بأس.  
 
8- الرجل يشتغل عند عمه سنة، وإيجار عمله كله عند عمه، كيف يزكي؟
إذا كان المال الذي عند العم يبلغ النصاب وحال عليه الحول عليه أن يزكيه وإن كان عند عمه، إذا كان مليئاً ليس بمعسر ولا مماطل ، فإن العامل يزكي ، أما إن كان عمه معسرا ما يقدر يسلم الدين، أو مماطل يطلبه حقه ولا يعطيه حقه ، فليس عليه زكاة حتى يقبضه ، فإذا قبضه استقبل به حولا جديدا هذا العامل. أما إن كان عمه مستعد يعطيه، ولكنه جلس عنده كالأمانة، فإنه يزكيه كلما حال عليه الحول. 
 
9- هناك أناس يتكلمون بالكلام الفاحش، وأنا نصحتهم بتركه، ولكنهم يقولون: هذا مزح!! فماذا نقول لهم؟
تقول لهم إنه لا يجوز المزح بالكلام المحرم، والواجب أن يكون بالكلام المباح بشيء مباح مع القلة، مع قلة في المزح ، أما أن يمزح باللعن أو بالشتم والسب أو بالكذب فلا يجوز يقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : (ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ، ويل له ثم ويل له). ويقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: (لعن المؤمن كقتله ). وهذا وعيد شديد ، ويقول - صلى الله عليه وسلم - : (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر). فالسب والشتم واللعن من الكبائر لأخيه الذي لا يستحق ذلك.  
 
10- كيف هي زيارة بنات العم والعمة، والخال والخالة؛ لأنهن من القرابة؟
تشرع زيارة الأقارب ولاسيما المحارم كالأخوال والأعمام أو العمات ونحو ذلك حسب التيسير، أو بالمكاتبة ، أو بالهاتف (التلفون)، كله طيب. المهم أن تكون الصلة بينهم طيبة ليست قطيعة ، بل صلة طيبة ، بالكلام الطيب والزيارة والمكالمة الهاتفية ونحو ذلك، وإذا كانت المزورة غير محرم فلا بأس إذا كانت الزيارة ليس فيها خلوة ولا فتنة ولا شبهة فلا بأس إذا زارها مع زوجها أو عند أخيها أو عند أبيها زيارة للمحبة والقرابة: السلام عليكم، السلام، كيف حالكم؟ كيف..؟ فلا بأس بهذا، لصلة الرحم على وجه ليس فيه تهمة بالشر وليس فيه محرم لا خلوة ولا تبرج ولا كشف شيء من الزينة.  
 
11- أحفظ حديثاً معناه: من قرأ آية الكرسي خمسين مرةً في اليوم محيت ذنوبه لمدة خمسين عاماً. هل هذا الحديث صحيح؟
هذا لا أصل له ، هذا حديث لا أصل له، ليس بصحيح، بل هو من الموضوعات - نسأل الله العافية-.
 
12- إنني ولله الحمد مستقيم، وأحفظ بعض سور القرآن الكريم، وأتقدم لأصلي بالناس في أكثر الأحيان، إلا أنني أخطئ ولا أجد من يفتح علي، فما هو توجيهكم؟
لا حرج في ذلك والحمد لله ، إذا كانت الفاتحة قد أتقنتها وأديتها، فالغلط في بعض السور الأخرى ، أو الآيات الأخرى لا يضر ، ولا يضركم عدم وجود من يفتح عليك.
 
13- إذا دخلت المسجد ووجدت واحداً يصلي، لكني لا أعلم هل هو يصلي السنة أم الفرض، ماذا أفعل؟
إذا كان الجماعة لم يحضروا تنتظر، تصلي سنة التحية، وإن كانت لها راتبة كالظهر صليت الراتبة وتنتظر الجماعة حتى يحضروا وتصلي معهم ، أما إذا كانوا قد صلوا فتصلي معه حتى تكون جماعة تكون مأموما وهو إمام حتى يحصل لك فضل الجماعة ولو كانت نافلة يحصل لك فضل الجماعة، أو تسأله تقول: هل صلى الناس؟ إذا كانت المسألة فيها إشكال، تقول : هل صلى الناس؟ إن كان ما صلوا تنتظر ، وإن كان قد صلي الناس تصلي معه حتى يحصل لك فضل الجماعة.  
 
14- يحصل أحياناً أن نبتعد عن المسجد لبعض المناسبات، فهل لنا أن نؤذن ونقيم ونصلي حيث نحن أم لا بد من الصلاة في المسجد حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم-: (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد)؟
الحديث هذا ضعيف، ولكن يغني عنه أحاديث صحيحة، مثل قوله -صلى الله عليه وسلم -: (من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر)، قيل لابن عباس: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. ومثل قوله - صلى الله عليه وسلم- للأعمى لما سأله ، قال : ليس لي قائد يقودني إلى المسجد؟ فقال: له - صلى الله عليه وسلم- : (هل تسمع النداء). قال : نعم قال : (فأجب). فالصلاة في الجماعة في المساجد أمر واجب ، إلا من عذر شرعي، فإذا كنتم في محل تسمعون النداء وجب عليكم أن تصلوا مع الناس ، وإذا كنتم بعيدين لا تسمعون النداء العادي بالصوت العادي بغير مكبر ، فلا حرج عليكم أن تصلوا جماعة في محلكم لبعدكم؛ لأن صوت المكبر قد يسمعه من بعيد ، فإذا كان بالإمكان حضوركم، والصلاة مع الجماعة لقرب المسافة وجب عليكم أن تحضروا المسجد، أما إن كانت المسافة بعيدة، قد تذهبون تفوتكم الصلاة لبعد المسافة حيث لا تسمعون النداء لو كان النداء بغير المكبر لبعد المسافة فلا حرج عليكم أن تصلوا جماعة.  
 
15- إذا عين إنسان ليكون مؤذناً لكنه بعيد جداً عن المسجد، فكيف تنصحونه؛ لأنه في أغلب الأوقات لا يؤذن في هذا المسجد نظراً لبعده؟
لا حرج عليه أن يتوظف فيه إذا أمَّن مؤذنا مثله وأحسن منه ، ورضي المسئولون بذلك، إذا عين في المسجد والتزم بالأذان وأن يحضر بنفسه أو يستنيب من يقوم مقامه ممن هو مثله أو أحسن منه ورضي بذلك الجهات المسئولة فلا بأس.
 
16- إذا كان الخطيب يخطب والناس يتكلمون خارج هذا المسجد، فكيف تنصحونهم؟ جزاكم الله خيراً. وهل للخطيب أن ينبههم إلى ما ينبغي أن يكونوا عليه؟
نعم إذا وجد من يشوش على الناس حول المسجد ينبههم الخطيب إذا كان يسمعونه، أو يرسل لهم من يأمرهم بالسكوت والبعد عن المسجد إذا لم يكونوا من أهل الصلاة ، أو دخول المسجد حتى يصلوا مع المسلمين.  
 
17- ما رأي سماحتكم في الاستغفار برفع الأصوات بعد كل صلاة، مع العلم أن هناك أناساً متأخرين في الصلاة؟
السنة رفع الصوت بالذكر، حين يسلم الناس من المكتوبة السنة رفع الصوت بالاستغفار والذكر، لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما- قال : كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم-. وقال: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. فهذا يدل على أن هذا كان معروف في عهده - صلى الله عليه وسلم- أنهم يرفعوا أصواتهم بالذكر، وأن من كان خارج المسجد يسمع ذلك، ويعلم أن الصلاة قد انتهت.  
 
18- أرجو أن تتفضلوا ببيان حق الزوج على زوجته، ذلك لأن هناك شكوى من كثير من الرجال من عصيان النساء واستمساكهن برأيهن؟
الواجب على الزوجة طاعة زوجها بالمعروف، وعدم عصيانه في الجماع والخدمة إذا كانت من أهل الخدمة، وفي عدم خروجها من بيتها، وفي غير ذلك من الأمور التي ليس فيها معصية، حق عليها أن تسمع وتطيع لزوجها ، وجاء في هذا الباب أحاديث كثيرة تأمر بذلك ، ومن ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح : (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجئ لعنتها الملائكة حتى تصبح). فالواجب عليها السمع والطاعة لزوجها في المعروف لا في المعاصي ، وهكذا الزوج عليه أن يعاشرها بالمعروف ، ويتق الله ولا يظلمها لا في قوله ولا في عمله ؛ كما قال الله – سبحانه - : وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء: من الآية19)]. وقال سبحانه: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة: من الآية228)]. كما أن عليهن العشرة بالمعروف فلهن أيضاً العشرة بالمعروف ، فهو عليه أن يعاشرها بالمعروف بالكلام الطيب، والسيرة الحميدة، والنفقة المناسبة التي تجب على مثله، وعليها هي السمع والطاعة بالمعروف، وأن تجيبه إلى حاجته، وأن تقوم بخدمته في بيته، وأن تحذر معصيته في خروج أو غيره، وإذا قام كل واحد بما يجب عليه استقامت الأحوال، واستمرت العشرة الطيبة، وإذا كان كل واحد يريد الحق لنفسه، ولا يؤدي ما عليه فسدت الحال، وأدى ذلك إلى الطلاق. أما الخدمة ففيها تفصيل: إذا كانت المرآة يخدم مثلها، ولم تسمح بالخدمة فإنه يخدمها إذا تيسر ذلك، أما إذا كان العرف في قبيلته أو في بلده أنها تخدم زوجها فإنها تخدمه كما يفعل بنات جنسها في قبيلتها أو جماعتها؛ لأن الله يقول - جل وعلا-: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء: من الآية19)]. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة: من الآية228)]. فالمعروف هو المتعارف به بين الناس في كل بلد وفي كل زمان.  
 
19- أعرف أن هناك كثيراً من النساء لديهن ذهب كثير ولا يلبسنه إلا في المناسبات، فهل في مثل هذا الذهب زكاة أم يعتبر من الادخار؟
الموضوع فيه خلاف بين العلماء ، منهم من رأى أن لا زكاة فيه إذا كان يستعمل ، ومنهم من رأى أن فيه الزكاة لعموم الأدلة الشرعية في ذلك وهذا هو الصواب الذي نرجحه ونفتي به أن في الحلي الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول ؛ لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة، وعدم الدليل على استثناء ذلك.  
 
20- هل يجوز للمرء أن يقرأ القرآن الكريم بدون وضوء، وهل يأثم إذا قرأ آيةً فيها سجدة ولم يسجد
نعم له أن يقرأ القرآن بغير وضوء إذا كان ليس بجنب، أما الجنب فلا لا يقرأ حتى يغتسل ، وأما المحدث حدثا أصغر فله أن يقرأ عن ظهر قلب من دون مس المصحف. تقول عائشة - رضي الله عنها- : كان النبي - صلى الله عليه وسلم- يذكر الله على كل أحيانه. والله - سبحانه وتعالى- يقول: لا يَمَسُّهُ – يعني القرآن- إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ [الواقعة:79)]. وقد كتب النبي - صلى الله عليه وسلم- إلى أهل اليمن أن لا يمس القرآن إلا طاهر. وأفتى الصحابة بذلك - رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم-. لكن إذا قرأ عن ظهر قلب من دون مس المصحف وهو على غير طهارة فلا بأس إلا إذا كان جنبا فإنه يمتنع حتى يغتسل؛ لأنه ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم- أنه كان إذا كان جنباً يمتنع من القرآن حتى يغتسل - عليه الصلاة والسلام-. وخرج مرة على أصحابه من بيت الماء من الحمام ولم يتوضأ فقال عليه الصلاة والسلام: (في هذا أما القرآن فلا ولا آية). يعني الجنب. فبيَّن النبي - صلى الله عليه وسلم- أن الجنب أن غير الجنب له أن يقرأ، فقال: (أما الجنب فلا ولا آية). بين لهم أن خروجه من الحمام ولم يتوضأ لا يمنع من القراءة ، ثم قال : (أما الجنب فلا ولا آية). فدل ذلك على أن الجنب لا يقرأ القرآن حتى يغتسل. أما الحائض والنفساء فقد اختلف فيهما العلماء هل تلحقان بالجنب هل تمنعان من القراءة حتى تغتسلا أما لا والصواب أنهما لا تلحقان لأن حدثهما تطول مدته بخلاف الجنب فإن مدة الجنابة قليلة ، بإمكانه يغتسل في الحال والصواب أن النفساء والحائض لهما أن تقرءا لكن بغير مصحف لأن مدتهما تطول. 
 
21- كيف يكون حال المسلم عند قراءة القرآن، وكذلك عند قراءة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟
إذا كان جنبا لا يقرأ القرآن أما إن كان على غير طهارة وليس بجنب فله أن يقرأ بغير مصحف كما تقدم في جواب السؤال السابق ، وأما الأحاديث فله أن يقرأ ولو كان جنبا ، الأحاديث ليست مثل القرآن ، كونه يقرأ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو كتب التفسير أو التراجم هذا لا حرج فيه مطلقا للجنب وغيره.

12.9K مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply