حلقة 835: حكم أعطاء الولد من مال الوالد بغير علمه - مرور الأطفال من أمام المصلي ومن حوله - هل تجوز صلاة الجمعة بأقل من أربعين مصل - ما حكم الذي لا يصلي إلا الجمعة فقط - توجيه حول الإساءة للنساء - توجيه حول كثرة الحلف بالطلاق

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

35 / 50 محاضرة

حلقة 835: حكم أعطاء الولد من مال الوالد بغير علمه - مرور الأطفال من أمام المصلي ومن حوله - هل تجوز صلاة الجمعة بأقل من أربعين مصل - ما حكم الذي لا يصلي إلا الجمعة فقط - توجيه حول الإساءة للنساء - توجيه حول كثرة الحلف بالطلاق

1- إنني منفصل عن والدي ولي بيت مستقل، وأبي له حانوت وبه بعض البضائع، وتعطيني والدتي من ذلك الحانوت دون علم والدي، فهل ما آخذه يعتبر حلالاً، أم لا يجوز؟

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فإن كنت فقيراً لا تستطيع ــ إذا كان ما تعطيك والدتك من الحانوت لا يضر والدك فلا بأس؛ لأن عليه أن ينفق عليك كما تأخذ الزوجة من مال زوجها لحاجتها وإن لم يرض وإن لم يعلم لأن عليه أن ينفق عليها، أما إن كنت في غنى وفي سعة فليس لك أن تأخذ ذلك إلا بإذن والدك. 
 
2- عندما أقوم إلى الصلاة تأتي بنتي وعمرها ثلاث سنوات، وأخوها وعمره سنة ونصف، ويقومون بحركات الأطفال المعتادة، فكيف أتصرف معهم، وهل صلاتي صحيحة عندما يمرون من أمامي ومن حولي؟
الصلاة صحيحة وإذا تيسر منعهم منع الأطفال فهو المطلوب وهو المشروع، المشروع أن تمنع أن يمر أحد بين يديك سواء كان ذلك طفلاً أو بهيمة أو غير ذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان)، المقصود إذا تيسر منع الطفل أو الدابة فعليك أن تمنع ذلك بحسب طاقتك، وإذا غلبك أولئك ذلك فلا حرج عليك إلا أن يكون المار امرأة أو حماراً أو كلباً أسود فإنه يقطع الصلاة هذه الثلاث، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه ــ المرأة والحمار والكلب الأسود)، رواه مسلم في الصحيح أما غير هذه الثلاث فلا يقطع لكن ينقص الأجر، إذا مر رجل ينقص الأجر أو مر طفل ينقص الأجر، إذا لم تمنعه وأنت تستطيع، أو دابة غير الكلب الأسود ينقص الأجر، لكن لا يقطع إلا هذه الثلاث هي التي تبطل الصلاة المرأة إذا كانت تامة والحمار والكلب الأسود أما الطفلة دون البلوغ فلا تقطع.
 
3- هل تجوز صلاة الجمعة بأقل من أربعين مصلٍ؟
نعم، الصواب أنه لا يشترط أربعون لعدم الدليل المشروع جماعة ثلاثة فأكثر، الشرط أن يكونوا جماعة ثلاثة فأكثر، هذا هو الصواب والصحيح إذا كانوا مستوطنين في قرية وكانوا أحرارا فإنهم يصلون الجمعة ولو كانوا أقل من أربعين.
 
4- ما حكم الذي لا يصلي إلا الجمعة فقط؟
الصواب أنه يكفر بذلك، من ترك الصلوات كفر وإن لم يجحد وجوبها في أصح قولي العلماء، أما جحد وجوبها فقد كفر عند الجميع، من قال بأن الصلاة ليست بواجبة كفر عند الجميع أما إذا كان يتساهل يصلي وقت ويدع وقت أو يصلي الجمعة فقط أو في رمضان فقط فهذا كافر في أصح قولي العلماء لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح: بين الرجل و بين الكفر والشرك ترك الصلاة، والكفر والشرك المعرف وهو الكفر الأكبر، والشرك الأكبر ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)، كلها أحاديث صحيح ولأنه - صلى الله عليه وسلم - لما سأله المسلمون عن الأمراء الذين توجد بهم بعض المعاصي، هل يقاتلونهم؟ قال: (لا ما أقاموا فيكم الصلاة)، وفي اللفظ آخر: (إلا أن تروا كفرا بواحاً)، عندكم من الله فيه برهان، فدل على أن ترك الصلاة يعتبر من الكفر البواح نسأل الله العافية.
 
5- إن والده تزوج بامرأة أخرى، وحينئذ أساء معاملة والدته إساءةً بالغة، رغم أن والدته يصفها بأنها محسنة إلى والده، فما هو توجيه سماحتكم
الواجب نصيحة الوالد وترغيبه في العدل مع تحذيره من الجور لأنه يأثم بذلك، الواجب عليه العدل بين الزوجتين في الحديث الصحيح يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل)، فهي عقوبة عاجلة، وهي عقوبة ظاهرة نسأل الله العافية فالمقصود أن الواجب العدل، فالواجب أن ينصح الوالد ويحرى على ذلك والوالدة تنصح بالصبر والتحمل ومساندة الوالد حتى يتجمع الشمل وحتى يهديه الله إذا رأى منها السماحة والكلام الطيب قد يرجع إلى الصواب ويخضع ويقدر لها شعورها الطيب وإذا أبى إلا عدم العدل فلها أن تطلب الطلاق إن أحبت الطلاق لها أن تطلب الطلاق. 
 
6- لي قريب متزوج من ثلاثين سنة، وهو كثير الحلف بالطلاق على أي شيء، يقول لزوجته: إذا لم تفعل كذا فأنت محرمة علي!! أو يقول: طلاق منك لازم تفعلي كذا!! رغم أنه لا ينوي طلاقها، بل من شدة التعب، فما هو توجيه سماحتكم؟
المشروع أن ينصح هذا الرجل ويعلم، حتى يترك هذا التصرف حتى لا يستخدم الطلاق في التحريم، ينصح ويوجه إلى الخير، أما كونه يقع أو لا يقع هذا محل نظر، إن كان قصده التهديد والمنع والتخويف فعليه كفارة يمين ولا يقع، إن خالفته، قال: إن فعلت كذا فأنت طالق أو محرمة وخالفته وهو قصده التهديد والتحذير والترهيب فإن عليه كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم عشرة كل واحد يعطى نصف الصاع يعني كيلو ونصف من الحنطة أو من الرز أو من التمر أو تعشيه في بيتك وتغديه في البيت أو في المطعم لا بأس أو يعطى كسوة يعني ــ عشرة كفارة يمين، هذا هو الذي ينبغي، ولكن ينصح ألا يتعاطى هذه الأمور بل يعالج الأمور بغير الطلاق وبغير التحريم بل بالكلام الطيب والترهيب والترغيب من دون الطلاق ومن دون التحريم، فإن طلق بنية الطلاق فإنه يقع الطلاق إذا خالفت شرطه ويقع التحريم إذا خالفت شرطه، أما إذا كان المقصود تهديدها وتحذيرها وترهيبها فقط ليس قصده الطلاق فهذا مثل ما تقدم فيه كفارة يمين، عند المخالفة إذا خالفته ولم تنفذ ما قال، فعليه كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن كان عاجزا فقيراً لا يجد صام ثلاثة أيام.
 
7- صليت بجماعة، واكتشفت بعد الصلاة أنني كنت على غير وضوء، فكيف أتصرف والحال ما ذكر؟
إذا لم تعلم وذكرت بعد الصلاة فلا شيء عليك، صلاتهم صحيحة وأنت عليك الإعادة عليك أن تتوضأ وتعيد، أما هم صلاتهم صحيحة، أما إن تذكرت وأنت في الصلاة فإنك تنفتل، وتستنيب من يتمم بهم ويصلي بهم، تقول لأحد ممن وراءك تقدم كمل بهم، وإن استأنفوا وصلوا من أول الصلاة أو انتظروك حتى ترجع وصليت بهم من أول الصلاة فلا بأس لكن أسهل عليهم وأرفق بهم أن تقدم من يتم بهم في الصلاة وأنت تذهب وتتوضأ وتعيد الصلاة هذا هو الصواب في هذه المسألة.
 
8- إنني أستعمل البخاخ في رمضان وأنا صائمة، وذلك بسبب الربو، وأجد له طعم المرارة، فهل يفطر؟
إذا كان للضرورة لا يفطر إن شاء الله، إذا كان للضرورة؛ لأنه ليس شراباً ولا طعاماً إنما هو هواء ينفس .....، الصواب أنه لا يفطر لكن عند الضرورة.
 
9- هل أحتجب عن أبناء أخت زوجي؟
نعم، أبناء أخت زوجك أجناب هكذا أخوانه أيضاً، أخواله وأعمامه كلهم أجناب عليك الاحتجاب وألا تخلي بأحد منهم، المحرم أبو الزوج وجده وأولاده أما أبناء أخي الزوج أو إخوان الزوج أو أعمام الزوج هؤلاء أجناب ليسو محارم.
 
10- يسأل عن حكم الصلاة خلف الإمام الذي يلحن في قراءة الفاتحة لحناً جلياً، مثل أن يقرأ نستعينُ -بالضم- يقرأها نستعينِ -بالكسر أو الفتح- ومثل أن يقرأ المغضوبِ -وهي بالكسر- فيقرأها المغضوبَ -بالفتح- وهكذا، هل تبطل صلاته وصلاة من خلفه؟
هذا اللحن لا يغير المعنى فالصلاة صحيحة، صلاته وصلاة من خلفه مثل هذا اللحن في الإعراب لا يغير المعنى وقل أن يسلم منه من العامة وأشباه العامة، فإذا قال الحمدَ لله ربً العالمين، أو الحمدُ لله ربُ العالمين، أو قال إياك نعبد وإياك نستعينَ، أما أشبه ذلك أو غير المغضوبَ عليهم، كل هذا لا يضر ليس بمخل المعنى ولا مغير المعنى الذي يغير المعنى لو قال: صراط الذين أنعمتي، أو أنعمتوا، هذا الذي يغير المعنى أو قال إياكي نعبدي وإياكي نستعين، لأنه خطاب للمرأة، هذا يغير المعنى أما الضم والفتح والكسر في أشياء لا تغير المعنى مثل ما تقدم فإنه لا يبطل الصلاة لكن يعلم ويوجه ويعلموه إخوانه، يرشدونه بعد الصلاة.
 
11- أملك ستة آلاف ريال، ولها عندي ستة أشهر، وبعثتها إلى السودان، هل عليها زكاة؟
إذا تم عليها الحول ـــ في السودان، تم عليها سنة ففيها أما إذا أرسلتها إلى السودان لتصرف في حاجات أهلك أو لقضاء دين أو في تعمير مسكنك أو ما أشبه ذلك فلا زكاة فيها لأنه ما تم عليها الحول ستة أشهر ليس بحول، الحول اثنا عشر شهر فإذا تم عليها الحول وهي عندك أو عند وكيلك فعليك الزكاة فإن صرفت في حاجاتك قبل تمام الحول أو في قضاء دين أو نحو ذلك مما تصرف فيه هذه الدراهم فإنه لا زكاة فيها كما لو بنى بها وكيلك شيء في بيتك حاجتك أو أصلح بها كراسي في بيتك أو أنفقها على عيالك قبل تمام الحول أو أنفقتها أنت قبل تمام الحول فلا شيء فيها إنما الزكاة تجب فيها إذا بقيت حتى تم عليها الحول.
 
12- إن طفلي يرضع الحليب الاصطناعي، وهو يسترجع باستمرار عدة مرات في الساعة الواحدة، وقد يصيب ملابسي بعض الأحيان، وأنا أصلي بها دون غسل، فهل يلزمني أن أجدد وضوئي أو أغير ملابسي، وهل صلاتي جائزة دون ذلك؟
كأنها تعني القيء، أنه يقيء من هذا الحليب الذي يشربه، المشروع لك أن تغسلي ما أصابك لأن بعض أهل العلم يرى هذا القيء كبوله، فالمشروع لك أن تغسلي هذه الملابس التي يصيبها إذا كان الشيء كثيراً، أما إن كان يسيراً يعفى عنه هذا هو المشروع والأحوط أنك تغسلين ما أصابك أما الطهارة صحيحة الطهارة هنا ما تنتقض الطهارة لكن ما أصاب الثوب من بوله وقيئه يغسل هذا هو الأحوط خروجاً من خلاف العلماء.
 
13- هل يجوز استخدام حبوب منع الحمل بقصد التنظيم لفترة معينة؟
إذا دعت الحاجة إلى ذلك كأن يكون عندها أطفال كثيرون ويشق عليها أن تحمل في وقت الرضاعة ورضي الزوج بذلك فلا حرج إذا كان فيه مصلحة ودفع مضرة في أيام كالرضاع، أو كانت يضرها الحمل في التتابع حتى يكون بينهما فجوة سنتين أو أكثر دفعاً للمضرة ورضي الزوج بذلك فلا بأس.
 
14- إذا لبست المرأة المسلمة الخمار فهل يجب عليها ألا يرى الرجال وجهها مثل أخو الزوج، وزوج الأخت، وزوج العمة، وزوج الخالة؟
نعم تستر وجهها بالخمار أو بالنقاب ولا بأس أن يرى عيناها أو أحدى عينيها من النقاب ولا تكشف لهؤلاء.
 
15- ما حكم أن تخرج المرأة وقدمها مكشوفة، أو كذلك تكون قدمها مكشوفة عند الصلاة؟
لا تخرج إلى الناس وقدماها مشكوفتان، بل تسترهما بالملابس الظاهية أو بالجوربين وهكذا في الصلاة تكون مستورة القدمين عند جمهور أهل العلم يجب سترهما في الصلاة بالملابس الضاهية الطويلة أو بالجوربين.
 
16- إذا غنّت المرأة بأغانٍ معينة دون موسيقى فهل يعتبر هذا محرماً؟
الأغاني يجب تركها إذا كانت قد تتعلق بذم ما هو ممدوح أو مدح ما هو مذموم أو دعوة إلى الفاحشة أما إذا كانت الأغاني شيء قليل عارض بيت بيتين ثم تترك ولا يترتب عليها شر على أحد وليس معها موسيقى ولا شيء من آلات الملاهي فالأمر سهل، البيت والبيتين، أما إذا كان على قبيل الشعر العربي، الأشعار العربية السليمة هذا لا بأس به في الشعر لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إن من الشعر لحكمة)، إذا كانت أشعار عربية باللغة العربية في مدح الحق وذم الباطل في الدعوة إلى الخير هذا لا بأس به أما الأغاني التي تهيج الناس إلى الفساد والشر أو الزنا وغيره من المنكرات هذه لا تجوز، لكن بيت أو بيتين تقولهما المرأة أو يقولهما الرجل ليس بقصد شر وإنما مر على اللسان حاله، فهذا أمره سهل قد بين جمهور أهل العلم أن لهو الحديث هو الغناء، يقول ابن مسعود رضي الله عنه: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل، وفي قوله تعالى: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ)(لقمان: من الآية6)، فلهو الحديث هو الغناء، فالواجب تركه والحذر منه وإذا كان معه آلات لهو موسيقى أو كمان أو عود أو ما أشبه ذلك فهو في محل التحريم أشد قال بعض أهل العلم أنه إجماع، ــ إجماع أهل العلم بالتحريم، فالواجب الحذر من ذلك وعدم التساهل في هذه الأمور إلا إذا كان مثل ما تقدم على طريقة الشعر العربي بالألفاظ العربية لا بألفاظ الغناء، أشعار عربية فيما ينفع المسلمين في مدح الحق في ذم الباطل في الدعوة إلى الخير في التشجيع عليه كأشعار المعروفين بالخير كحسان بن ثابت وكعب بن مالك، وعبد الله بن رواحة والشعراء بعدهم في الحق، الشعراء الذين يتحرون الحق، شعرهم طيب مقبول.
 
17- من اعتمر هو وزوجته، لكنهما لم تقصر المرأة ولم يحلق الرجل ولم يقصر إلا بعد فترة طويلة، فما حكم ما فعلوا؟
الواجب البدار في إكمال العمرة، بالحلق أو التقصير فإذا نسي الحلق أو التقصير وفعل شيءٌ مما يخالفه في ما يمنع بالإحرام عن نسيان فلا شيء عليه أما إذا كان عن علم وعن تساهل فالأحوط أن على كل واحد إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام فدية الأداء ستة مساكين إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من تمر أو نحوه أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاه والصيام في كل مكان أما ذبح الشاه والإطعام يكون لمساكين الحرم، هذا إذا كان عن تعمد أما إن كان عن نسيان أو جهل فلا شيء عليه. تعيد السؤال؟ تقول: ما حكم من اعتمر هو وزوجته وأجلا التقصير والحلق إلى فترة طويلة؟ مثل ما تقدم إذا كان عن نسيان فلا شيء، أما إن كان ــ وهو متعمد وهو يعلم الحكم فعليه إطعام ستة مساكين أو ذبح شاه أو صوم ثلاثة أيام، فدية الأداء؛ لأنه أدى الأركان ما بقي إلا هذا وهو واجب من واجباتها لا تفسد بذلك إذا كان عن تعمد وعن علم أما إن كان عن جهل أو نسيان فلا شيء عليه. 
 
18- كثيراً ما أعاني من مرض الجاثوم، وأسمع الكثيرين يذكرون كثيراً من معاناتهم من هذا المرض، ما منشأ هذا المرض، وهل هو عضوي أم نفسي، أم هو من الجن، وما السبيل إلى التخلص منه؟
لا أعلم في هذا شيئاً واضحاً إلا أني أنصح في تعاطي التعوذات الشرعية عند النوم، الإنسان يأتي بالذكر الشرعي عند النوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم.. آية الكرسي، ويقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين ثلاث مرات عند النوم ويسلم من هذا إن شاء الله ومن ذلك يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات عند النوم وفي أول الليل، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ثلاث مرات في أول الليل أو عند النوم كل هذا وقاية من أسباب الوقاية، من هذا الجاثوم، والأغلب والله أعلم أنه من عمل الشياطين، لكن هذه الأذكار والتعوذات تزيله وتمنعه والحمد لله. تذكر أختنا سماحة الشيخ أنها مستمرة على أوراد الصباح والمساء؟ متى صدقت زال هذا الشر، متى صدقت في ذلك وأتت بها عن علم وعن يقين وعن إخلاص فإن الله يقيها هذا الشر. 
 
19- أنها تشكو من الوساوس في الطهارة والوضوء منذ ما يقرب من اثني عشرة عاماً؟
عليكِ أن تتقي الله وأن تتعوذي بالله من الشيطان وأن تحذري الميل للشيطان والخضوع له لا في الطهارة ولا في الصلاة ولا في غير ذلك، حاربيه بقوة واتركي الشكوك والأوهام إذا توضأتِ اعتمدي أنه تم الوضوء، صليتِ اعتمدي أنك كملت الصلاة ولا تعيدي شيئاً ولا توسوسي لأن هذا يهين الشيطان ويأيسه منك، ويترك الوساوس أما إذا ضعفت وتساهلت معه فإنه يزداد في إيذائك فعليك التعوذ بالله من الشيطان هذا ولو في الصلاة إذا وسوس إليك أنفثي عن يسارك ثلاث مرات، وقولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاث مرات ــ وكذلك إذا أحسيت بذلك عند الوضوء فعليك بالمجاهدة بقوة ضد عدو الله الشيطان وبهذا تسلمي إن شاء الله.
 
20- كثيراً ما يحصل بيني وبين أخت زوجي شجار ينعكس ذلك على حياتي الزوجية فيحصل من النكد الشديد ما لا يوصف، سؤالي يا سماحة الشيخ: هل في مقاطعتي لها وعدم زيارتي لها إثم؟ وهل أهل الزوج عموماً يعدون من الأرحام بالنسبة لزوجة الابن؟
ليسوا من الأرحام، ولكن مهما أمكن المواصلة بالتي هي أحسن والكلام الطيب والصبر والتحمل فهو أحسن، إذا عاملتيها باللطف والكلام الطيب ولم تلتفت إلى كلامها السيىء وصفحت عنها وعفوت فهذا أطيب وأحسن، فإن لم تستطيعي فالمقاطعة أولى وعدم الزيارة لهم إذا كان يترتب على هذا شر بينك وبين زوجك فاتركي زيارتها والكلام معها، وإن تحملت الصبر وأعرضت عن كلامها السيىء وسمحت عنها فهذا طيب وبهذا تنتهي المشكلة وترجع عن غيها وسوئها منك، لكن إذا كان منك كلمة ومنها كلمة وعدم صبر يطول الأمر ويحصل الشر، لكن نوصيك بالسماح وعدم الرد عليها والتحمل والصبر حتى ترجع إلى صوابها وتدع الإيذاء، فإن لم تتحملي ولم تصبري فاتركي الزيارة ولا حرج عليك في ذلك.
 
21- تزوجت وأنا صغيرة في السن، ولم أستطع أن أقول لأم زوجي عمة أو خالة، وعندما كبرت لم أستطع أن أقولها أيضاً لعدم تعودي على ذلك من البداية، وسؤالي يا سماحة الشيخ: هل تلقيب أم الزوج بذلك يعتبر حقاً من حقوقها، وبذلك أكون آثمة لعدم قولي ذلك، مع احترامي الشديد لها وحسن المعاملة؟
ليس هذا بواجب وإنما هو عرف عادة ولأم الزوج خالة أو عمة هذه عادة ولأهل الزوج عم وخال عادة، ليس بلازم، فإذا خاطبتها بأم فلان وخاطبه إنسان أب الزوج وأب الزوجة بأبي فلان أو فلان لا بأس لا حرج في ذلك وإذا خاطبتها بالمعروف بيا عمة ويا خالة فحسن إن شاء الله ومن باب اعتياد الشيء المعروف ومن باب مراعاة الخواطر وعدم وجود شيء في النفوس وهكذا النساء ــ يا عم ويا خال من باب التلطف من باب درء المفاسد فلا بأس وإلا فلا حرج لأنها هذه أعراف ليست بلازمة وإذا قال الرجل لأبي زوجته يا أبا فلان أو قال لأم زوجته يا أم فلان ولم يقل يا خاله وهكذا الزوجة كله لا بأس. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى...  

383 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply