حلقة 836: تفسير قوله تعالى وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ - التوكيل في رمي الجمار - استعمال وسائل تنظيم النسل - التنازل للإخوة من ميراث الأب هل يعد تقصيرا في حق الأولاد - البناء في أرض مشتركة بين الإخوة هل يعد تعديا - أين يكون نظر المصلي

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

36 / 50 محاضرة

حلقة 836: تفسير قوله تعالى وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ - التوكيل في رمي الجمار - استعمال وسائل تنظيم النسل - التنازل للإخوة من ميراث الأب هل يعد تقصيرا في حق الأولاد - البناء في أرض مشتركة بين الإخوة هل يعد تعديا - أين يكون نظر المصلي

1-  يسأل تفسير قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [البقرة:195]

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهذه الآية الكريمة ذكر أهل التفسير أنها نزلت في الأنصار لما أرادوا أن يدعوا الجهاد وأن يتفرغوا لمزارعهم، أنزل الله في ذلك قوله جل وعلا: وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [البقرة:195]، فالإلقاء باليد إلى التهلكة التأخر عن الجهاد مع القدرة والآية عامة، والقاعدة الشرعية: أن الاعتبار في النصوص بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، فلا يجوز للإنسان أن يلقي بيده إلى التهلكة كأن يلقي نفسه من شاهق ويقول: أتوكل على الله أني أسلم، أو يتناول السم ويقول: أتوكل على الله أني أسلم، أو يقتل نفسه بالسلاح ويقول: أنا أتوكل على الله أني أسلم، كل هذا لا يجوز، يجب عليه التباعد عن أسباب الهلكة وأن يتحرز منها إلا بالطرق الشرعية كالجهاد ونحوه.
 
2- حججت في العام الماضي ولله الحمد والمنة، وقد رميت الجمرات عن زوجتي ولم تكن حاملاً ولا مريضة، وكان معي أربعة أطفال صغار، وشاهدت ازدحاماً فلم أرها تستطع الرمي، فهل هذا يجوز، أم أنها تركت واجباً، وماذا عليها الآن؟
إذا كان الحال ما ذكرتم فلا شيء عليها، لأن تعاطيها الرجم رمي الحجارة مع الأطفال خطر عظيم وإضاعة الأطفال خطر عظيم فهي معذورة بوجود الأطفال لديها بالتوكيل.
 
3- استعملت زوجتي وسيلةً لتنظيم النسل؛ وذلك لكونها أرهقت بالإنجاب المتتالي كل عام، وقد عزمت أنها بعد مرور خمسة أعوام ستترك هذه الوسيلة، علماً بأنها قد وضعت أربع مرات أكبرهم عنده الآن أربع سنوات ونصف، فما هو رأي سماحتكم؟
لا حرج في استعمال وسائل تنظيم النسل إذا دعت الحاجة إلى ذلك لإبعاد الضرر، ولكن يكون ذلك في وقت الرضاع في السنة الأولى والسنة الثانية حتى لا يضرها الحمل المتتابع وحتى لا يمنع عنها التربية الشرعية لأطفالها، فإذا كانت تتضرر بالحمل على الحمل في تربية الأولاد وفي صحتها فلا حرج في التنظيم في حدود السنة والسنتين أيام الرضاع.
 
4- عندي قطعة أرض ميراث من أبي المتوفى، وهذا الميراث لم يوزع حتى الآن، وقد تركتها لإخوتي ليزرعونها ويأخذون ما يأتي منها، وقد يسر الله لي رزقاً غيرها، فهل أكون بهذا مقصراً في حق أولادي بأحقيتهم في هذه الأرض؟
لا حرج عليك ولست مقصراً بل محسناً، وأولادك لهم الله وأنت حي وتقوم عليهم الآن ولا حق لهم الحق لك، فإذا سمحت بهذا لإخوتك مراعاة لحاجتهم أو لصلة الرحم فأنت مأجور ولا شيء عليك ولا حق لأولادك في هذا.
 
5- إذا أردت بناء بيت في نصيبي هذا وأخذته من إخوتي، فهل أكون معتدياً عليهم؟
إذا اصطلحت أنت وإياهم إذا اصطلحت أنت وإخوتك في أرض البيت فلا حرج وإلا فليس لك إلا نصيبك من الإرث، تقتسمون بواسطة أهل الخبرة حتى يعطى كل واحد حقه أما إذا تراضيتم وأعطوك شيء من الأرض وتسامحتم فيما بينكم حتى تقوم عليها بيتاً وهم موسرون فلا حرج عليك في ذلك.
 
6- أيضاً يسأل سماحتكم فيقول:أين يكون نظر المصلي وهو في الصلاة؟
السنة ينظر إلى موضع سجوده حال قيامه ينظر إلى موضع سجوده وهكذا حال ركوعه، أما في الحال الجلوس فينظر إلى محل إشارته الجلوس للتشهد ينظر إلى يديه إلى محل يديه لأنه محل الإشارة كما جاءت به السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام.
 
7- بعض النسوة يستعملن الحبوب في شهر رمضان …. زيادة عن الوقت بدون انقطاع لكي لا يأتيهن العذر الشهري، وهذا حتى لا يفطرن يوماً واحداً من شهر رمضان؟
لا أعلم في هذا بأساً إذا كان لا يضرهن ذلك لا أعلم في هذا حرجاً لأن لهن مصلحة كبيرة في الصيام مع الناس وعدم القضاء بعد ذلك.
 
8- أن أمها تزوجت من رجل بعد أن طلقها أبوها، ولها من ذلك الرجل المتوفى عدد من الأولاد والبنات، وأيضاً لهن أخ من أبيهن، ملخص ما في القضية: أن أمهن منعتهن من الاتصال بأخيهن لأبيهن، ويسألن: هل لهن أن يزرن ذلك الأخ بالرغم من تصرف والدتهن؟
يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)، فالواجب عليهن صلة الرحم والأخ من الأب رحم قريب فإذا كان لا يستحق الهجر فإنه يوصل بالكلام الطيب أو بالمكاتبة أو بالهاتف، وإذا كان فقير يوصل بالصدقة والإحسان، أما إن كان رجلاً كافراً أو معلناً للفسق والبدعة ولهذا كرهت الوالدة أن تتصلوا به فهذا وجه شرعي من باب الهجر، أما إن كان مستوراً وطيباً فالواجب عدم طاعتها في ذلك لأن صلة الرحم حق ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
 
9- رجل من أهل البادية في يوم من الأيام ذهب في دورة بعض المواشي، فابتعد عن أماكن الماء والأكل والناس، واشتد عليه العطش نتيجة لشدة البحث عن المواشي في صحراء جرداء وقيض شديد، وحاول البحث عن ماء فلم يجد شيئاً مما اضطره إلى تسليم أمره لله واستعد للموت، فسقط على الأرض مغشياً عليه، وبينما هو على هذه الحال في وسط الصحراء تلفحه حرارة الشمس الشديدة ومتجرداً من ملابسه ومغماً عليه لا يحس بمن حوله، بينما هو كذلك إذ قدم رجل بفضل الله فأنقذه من هذه الحالة وأعطاه الماء والملابس وأطعمه وأخذه معه حتى وعى من غيبوبته تلك، والسؤال: إنه نتيجة لهذه المعاملة الحسنة التي لقيها من هذا الرجل الذي مر عليه فإنه قد تأثر نفسياً تأثيراً بالغاً حتى قال: إنك أخ لأولادي ولزوجتي وأنت كالمحرم لهن. هل ما فعل صحيح؟ جزاكم الله خيراً.
الجواب: هذا الذي أنقذه قد فعل معروفاً، قد أحسن وله أجره عند الله عز وجل حيث أنقذ نفساً أشرفت على الهلاك، فهو مأجور بهذا العمل وله ثواب جزيل، لكن لا يكون بذلك محرماً لزوجة المنقذ ولا لبناته، ولكنه أخوهن في الله، وقد أحسن إلى أب البنات وإلى زوج المرأة إحساناً كبيراً ولكنه لا يكون بهذا محرماً، ولا يكون أخاً للمنقذ ولا أباً له ولا ابناً له، وإنما هو أخوهم في الله إذا كانا مسلمين جميعاً فكلهم إخوة في الله، ولكن المحرمية لا تثبت بهذا، فكونه أنقذ إنساناً لا يكون بذلك محرماً لبناته أو زوجته أو غيرهن والله ولي التوفيق.
 
10-  إنني من المتابعين لبرنامجكم القيم الذي أنصت له باستمرار، وأشكركم على هذه البادرة الطيبة غاية الشكر، وأود أن أوجه سؤالي التالي: توفي رجل وترك زوجة وبنتين وأخاً من الأم فقط، فهل يرث أخوه هذا أم لا؟ وإذا كان يرث فعلاً فما هو نصيب كل واحد من الورثة، علماً أن التركة التي خلفها هي من ماله الخاص؟ في انتظار إجابتكم جزاكم الله خيراً.
الجواب: هذا الميت تقسم تركته من أربعة وعشرين سهماً، للبنتين الثلثان ستة عشر، وللزوجة الثمن ثلاثة، ويبقى خمسة يعطاها العاصب إن كان العاصب ابن عم ولو بعيداً يعطاها العاصب، فإن لم يكن له عاصب فإنها ترد على البنتين عند أهل العلم، أما الأخ لأم فلا يرث مع وجود الفرع الوارث؛ لأن الله جل وعلا قال في كتابه العظيم: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ [النساء:12]، والكلالة من لا ولد له ولا والد ذكر، وهذا له ولد وهو البنتين، فالمقصود أن شرط الأخ لأم أن تكون الإرث كلالة لهذه الآية الكريمة، وهي قوله سبحانه في سورة النساء: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ [النساء:12] يعني لأم فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ [النساء:12]، وهذا ميت له بنات فلم تقم مسألة الكلالة، فيكون الأخ لأم لا حق له في الإرث والباقي بعد الزوجة والبنتين يكون لأقرب العصبة، فإن لم يكن له عصبة فإنه يعطى الباقي للبنتين ويكون إرثهن فرضاً ورداً؛ ستة عشر فرضاً وخمسة رداً، هذا هو الصواب والمفتى به وهو قول أهل العلم في هذه المسألة للآية الكريمة.
 
11- قال الله تعالى: (( لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ))[البقرة:225] الآية، ما معنى اللغو في الأيمان؟
الآية واضحة، يقول سبحانه: (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ) (البقرة:225) وفي الآية الأخرى: ( وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ )(المائدة: من الآية89) كسب القلوب نيتها وقصدها، وكسب القلوب الإيمان بالله المحبة لله الخوف من الله ورجاؤه الله سبحانه وتعالى كل هذا من كسب القلوب، وهكذا نية الحالف يعني قصده لليمين وإقباله عليها هذا من كسب القلوب، أما اللغو كونه يتكلم باليمين من غير قصد، جرت على لسانه من غير قصد والله ما أقوم والله ما أتكلم والله ما أسوي كذا، ما نواها ما تعمدها، جرت على لسانه لكن من غير قصد يعني من غير قصد عقد اليمين على هذا الشيء، من غير قصد القلب أنه يفعل هذا الشيء هذا هو لغو اليمين قول الرجل لا والله بلا والله كما جاء الحديث عن عائشة وغيرها رضي الله عن الجميع، أما إذا نوى اليمين بقلبه وقصدها قال والله ما أكلم فلان قاصد بقلبه أنه ما يكلمه، أو والله ما أزوره، أو والله ما أفعل كذا ما أشرب الدخان والله ما أشرب الخمر هذا عليه كفارة اليمين إذا نقض يمينه عليه كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة فإن عجز عن الثلاث صام ثلاثة أيام لقوله جل وعلا:(وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ )(المائدة: من الآية89) الآية في سورة المائدة، والمقصود أن الأيمان اللاغية هي التي لا تقصد، تجري على اللسان من غير قصد هذا يسمى لغو اليمين وليست منعقدة وليست من كسب القلوب أما إذا عقدها قاصداً لها بقلبه فهذا من كسب القلوب وهذا من تعقيد الأيمان فعلى صاحب هذه اليمين إذا خالفها أن يكفر كفارة اليمين كما تقدم فإذا قال والله لا أكلم فلاناً قاصداً ثم كلمه عليه كفارة يمين والله لا أزوره ثم زاره عليه كفارة اليمين، والله لا أسافر إلى كذا ثم سافر عليه كفارة اليمين بخلاف إذا مر على لسانه اليمين من غير قصد ما تعمده ولا قصده.
 
12- لقد تعودت أن أقرأ في ركعتي الضحى آيتي الشكر: الآية من سورة النمل … (( وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ ))[النمل:19] وأيضاً الآية من سورة الأحقاف: (( وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً))[الأحقاف:15]، هل أعد مبتدعاً، أم أني مخير في أن أقرأ ما أريد من كتاب الله؟
لا حرج عليك أن تقرأ ما تيسر ما لم تعتقد أن هذا الشيء سنة خاصة هذا لا أصل له ولكن مثل ما قال ربك جل وعلا: (فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَه)(المزمل: من الآية20) فإذا قرأت ما تيسر فلا حرج عليك أما أن تتعمد آيتين مخصوصتين ترى أنهما سنة وحدهما فهذا لا أصل له لأن البدعة لا تجوز في الشرع، ولا أحد يقول هذا سنة أو هذا بدعة إلا بدليل يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فإذا كنت إنما أردت أنها آيتان عظيمتان فأحببت أن تقرأ بهما فلا بأس بهما أو بغيرهما من دون أن تعتقد أنها سنة دون غيرها سنة خاصة.
 
13- متى يكون الرضاع محرماً بالخمس، ومتى يكون محرماً في رضعة واحدة؟
الرضاع لا يكون محرماً إلا إذا كان خمس رضعات حال كون الطفل في الحولين أما إذا كان الرضاع أقل من خمس أو كان بعد أن تجاوز الطفل الحولين فهذا لا أثر له ولا يعتبر محرماً، فلا بد من شرطين: أحدهما أن يكون الطفل قد رضع في خلال الحولين والشرط الثاني أن تكون الرضاعة خمساً لا أقل لمجيء الأحاديث بذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا رضاع إلا في الحولين)، والله سبحانه يقول (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ)(البقرة: من الآية233) ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لسهلة بنت زهير: أرضعي سهلاً خمس رضعات، تحرمي عليه، ولما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي النبي - صلى الله عليه وسلم - والأمر على ذلك، أي توفي النبي والأمر على هذه الحال لم ينسخ ولم يغير، خمس معلومات ثابتة كالمرأة العاجزة أو الرجل العاجز أو أكثر فإذا كان في موقعه عدلاً واعترفت بخمس في الحولين قبل منها فلا بد من خمس ولا بد من كونها في الحولين ولا بد أن تكون المدعية لذلك امرأة عدل يعني ثقة أو رجل يشهد على المرأة أنها أرضعت خمساً وهو عدل ثقة أو أكثر من ذلك.
 
14- أنا أعمل في المملكة، وكل شهر أستلم مرتبي، فعندما يحول الحول كيف أخرج الزكاة، هل عن الشهر الأول الذي حال عليه الحول، أم عن مرتب السنة كلها التي عملت …. من أول شهر إلى آخر الشهر الذي أخرج فيه الزكاة؟
كل ما حال الحول على راتب فزكي، الشهر الأول يزكى أولاً، والشهر الثاني هكذا، والثالث هكذا، كلما تم الحول على راتب وجبت فيه الزكاة إلا إذا أردت تقديم الزكاة عن الأحوال المتأخرة قدمتها مع الأول فلا حرج عليك في ذلك لا بأس يجوز تقدم الزكاة لكن لا يلزمك إلا إذا تم الحول على كل راتب.
 
15- نرجو من سماحتكم أن تتفضلوا بتوضيح أنواع الشرك، وهل الحلف بغير الله شرك يخرج صاحبه من الملة؟
الشرك نوعان، شرك أكبر وأصغر، فالشرك الأكبر صرف العبادة لغير الله أو بعضها كدعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم أو للجن أو للملائكة أو غيرهم من الأموات والغائبين هذا يقال له شرك أكبر كما كانت قريش وغيرها من العرب يفعلون ذلك عند أصنامهم وأوثانهم ومن ذلك أيضاً إذا جحد الإنسان أمراً معلوماً من الدين بالضرورة وجوباً أو تحريماً، من جحده كان كافراً ومشركاً شركاً أكبر، كمن قال إن الصلاة لا تجب على المكلفين من المسلمين، أو قال إن الزكاة لا تجب على من عنده أموال للزكاة أو قال صوم رمضان لا يجب على المسلم المكلف هذا يكون كافراً مشركاً شركاً أكبر، أو أحل ما حرمه الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة مما أجمع عليه المسلمون كأن يقول أن الزنا حلال، أو شرب المسكر حلال أو عقوق الوالدين حلال أو السحر حلال أو ما أشبه ذلك، فهذا يكون كافراً ومشركاً شركاً أكبر والقاعدة أن من صرف العبادة أو بعضها لغير الله من أصنام أو أشجار أو أموات أو جن أو غيرهم من الغائبين هذا من شرك أكبر، وهكذا من جحد ما أوجب الله أو ما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة قد أجمع عليه المسلمون فهذا يكون كافراً ومشركاً شركاً أكبر، كل من أتى ناقضاً من نواقض الإسلام يكون مشركاً شركاً أكبر كما مثلنا، أما الشرك الأصغر فهو أنواع أيضاً مثل الحلف بغير الله؛ بالنبي بالأمانة، رأس الأولاد هذا شرك أصغر، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: من حلف بشيء غير الله فقد أشرك، وهكذا الرياء من يقرأ القرآن أو يتصدق ليراءي هذا شرك أصغر، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، هكذا لو قال ما شاء الله وشاء فلان بالواو أو قال لولا الله وفلان، أو هذا من الله وفلان، هذا من الشرك الأصغر، لا تقل ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم ما شاء فلان، ولما قال رجل يا رسول الله: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، ماشاء الله وحده، وقد يكون الشرك الأصغر شركا أكبر إذا اعتقد صاحبه أن من حلف به أصابه الضرر أو قال ما شاء الله وشاء فلان لأنه يستطيع أن يتصرف في الكون وأن له إرادة تخرج عن إرادة الله ومشيئة الله وأن له قدرة يضر وينفع دون الله أو اعتقد أنه يصلح أن يعبد من الله وأن يستغاث به يكون شركا أكبر بهذا الاعتقاد أما إذا كان مجرد حلف بغير الله بغير اعتقاد آخر لكن جرى على لسانه الحلف بغير الله تعظيما لهذا الشخص يرى أنه نبي أو صالح أو لأنه أبوه أو أمه أو ما أشبه ذلك فهذا من الشرك الأصغر لا من الشرك الأكبر. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى... 

335 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply