حلقة 850: متى تكون صلاة النافلة؟ - حكم الأكل باليد اليسرى - حديث إذ طنّت أذن أحدكم فليذكرني - الرضاع المحرم - أخذ بعض الشعر من بعض الرأس للمتمتع بالعمرة إلى الحج - حكم رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس - حكم رمي الجمرات في أيام التشريق قبل الزوال

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

50 / 50 محاضرة

حلقة 850: متى تكون صلاة النافلة؟ - حكم الأكل باليد اليسرى - حديث إذ طنّت أذن أحدكم فليذكرني - الرضاع المحرم - أخذ بعض الشعر من بعض الرأس للمتمتع بالعمرة إلى الحج - حكم رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس - حكم رمي الجمرات في أيام التشريق قبل الزوال

1- هل تجوز صلاة النافلة بعد الفرض مباشرة، أو أنه يستحسن أن أسبح وأهلل، وبعد ذلك أصلي النافلة؟

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: فالسنة أن تكون النافلة بعد الذكر، إذا صلّى المسلم أو المسلمة الفريضة يأتي بالذكر، يقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وإن كررها ثلاثاً فهو أفضل، ويقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، بعد كل فريضة، إلا في المغرب والفجر، يزيد مع هذا زيادة عشر مرات: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو على كل شيء قدير"، عشر مرات، زيادة بعد المغرب وبعد الفجر. وبعد هذا كله، يسبح الله ويحمده ويكبره ثلاثاً وثلاثين، يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ثلاثاً وثلاثين مرة، الجميع تسعة وتسعون، ثم يقول تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كل هذا مستحب، بعد كل فريضة، ثم يأتي بآية الكرسي يقرؤها: اللّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ [سورة البقرة(255)]. هذه آية الكرسي، ثم يقرأ: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، بعد الظهر والعصر والعشاء مرة واحدة، وبعد المغرب والفجر ثلاث مرات يقرؤها السور هذه ثلاث مرات بعد المغرب والفجر، كل هذا مستحب، ثم يقوم إلى الراتبة، يصلي الراتبة، سنة المغرب، سنة العشاء، سنة الظهر، بعد هذا كله. أما العصر سنتها قبلها، أربع ركعات قبلها تسليمتين، والفجر سنتها قبلها تسليمة واحدة ركعتان، -وفق الله الجميع-.  
 
2- إن يدي أصيبت بحرق منذُ صغري، وهي يدي اليمني، مما سبب فقدي لإصبعي الخنصر والبنصر، فما حكمي للأكل بيدي اليسرى؟
تأكلين بالثلاثة: الإبهام والوسطى والسبابة، والحمد لله، تأكلين بها ، أو بالملعقة ولا تأكلين باليسرى، الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: (إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله). وزوال الخنصر والبنصر لا يمنع الأكل، كان النبي يأكل بثلاثة أصابع عليه الصلاة والسلام، كان النبي يأكل بثلاث أصابع، فأنتِ كلي بالثلاثة، فإن لم تنفع فبالمعلقة.  
3- ما صحة هذا الحديث: (إذ طنّت أذن أحدكم فليذكرني، وليصلِّ علي، وليقل: ذكر الله بخير من ذكرني). ما المقصود بهذا -جزاكم الله خيراً- وهل يشمل الأذنين معاً، أم أذن واحدة
هذا الحديث ليس له أصل: إذا طنت أذن" ليس له أصل، ولا يشرع عند طنينها شيء، لا ذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا ذكر غيره، طنينها شيء عادي ليس له ذكر ولا يشرع عنده ذكر، وليس لهذا الحديث أصل: (إذا طنت أذن أحدكم فليذكرني). المقصود أن هذا الحديث موضوع مكذوب لا أصل له، وليس هناك ذكر مشروع عند طنين الأذن، -وفق الله الجميع-.  
 
4- والدتي أرضعت ابن خالتي ستة أيام، في كل يوم جلسة، وتقول: أخشى أنه لا يشبع في الجلسة الواحدة، هل يكون بتلك الرضعات أخاً لي؟.
نعم، إذا كانت الوالدة أرضعته ست مرات، فإنه يكون ابناً لها، ويكون أخاً لكِ، حتى ولو خمس، لا ينقص عن خمس، الرضاع المحرم خمس فأكثر، لابد من تحقق أن اللبن ذهب إلى جوفه، ولو لم يشبع، إلى جوف الطفل أو الطفلة، ولو لم يشبع خمس مرات، كل واحدة منفصلة عن الأخرى، يرضع حتى يصل اللبن إلى جوفه ثم يقطع، ثم يعود أو ينتقل إلى الثدي الثاني فإذا كمل خمس مرات صار ابناً للمرضعة، وإذا زاد على الخمس فأولى وأولى، ولو لم يشبع في كل رضعة، المهم أن يرضع لبناً يصل إلى جوفه خمس مرات أو أكثر في الحولين، حال كونه في الحولين، فيكون ابناً للمرضعة، وأخاً لأولادها ذكورهم وإناثهم، ويكون أبوها جداً له، وإخوتها أخوالاً، وأخواتها خالات، أما إن كان الرضاع ناقص عن خمس فإنه لا يعتبر ولا يكون الرضيع ابناً للمرضعة.  
 
5- نويت العمرة متمتعاً بها إلى الحج من الميقات (أبيار علي)، وطفت وسعيت، ولكن لم أقم بتقصير شعر رأسي كله، لكن أخذت منه من أماكن متفرقة، فهل علي إثم؟
هذا مجزئ -إن شاء الله- عند بعض أهل العلم، ولكن في المستقبل تأخذ منه كله ، من رأسك كله، في المستقبل تقص الرأس كله كما تحلقه كله، هذا هو المشروع، إذا فرغت من الطواف والسعي تقصر عموم الرأس، من أطراف الشعر، أما الذي مضى فنرجو أن يكون كافياً إن شاء الله ولا دم عليك؛ لأن جمعاً من أهل العلم يرونه يكفي.  
 
6- نويت الحج في اليوم الثامن من منى، ووقفت بعرفة، وقمت بالمبيت بمزدلفة، ولكن بعد صلاة الفجر تحركنا بالسيارة إلى خارج مزدلفة، وقمنا برمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس، وقمت بحلق شعري، وبعدها تحللت من الإحرام، وانتظرت حتى بعد صلاة العصر واتجهت للحرم للطواف، فهل علي شيء فيما تقدم؟
ليس عليك شيء، ولا على أصحابك، لكن لو أجلتم الرمي إلى بعد طلوع الشمس يكون أفضل، وإلا فهو مجزئ والحمد لله، من حين ينفصل الليل........ وهو مجزئ لكن الأفضل للأقوياء أن يؤجلوا الرمي إلى بعد طلوع الشمس ؛ كما رمى النبي -صلى الله عليه وسلم-، ومن رمى قبل ذلك أجزأه ولاسيما الضعفاء من النساء والشيوخ والمرضى كل هذا لا بأس به، أما الأقوياء فالأفضل لهم أن يؤجلوا الرمي إلى بعد ارتفاع الشمس يوم العيد، هذا هو الأفضل، ومن قدمه فلا حرج إن شاء الله.  
 
7- في اليوم الثاني عشر قمتُ برمي الجمرة الصغرى قبل صلاة الظهر بحوالي خمس أو عشر دقائق، ثم تابعت بعد ذلك رمي الوسطى ثم الكبرى، فهل علي شيء؟
لابد أن يكون الرمي بعد الزوال، بعد الزوال ولو قبل الصلاة، كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يرمي في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بعد الزوال وقبل الصلاة، فإذا كان رميك صادف بعد الزوال فلا شيء عليك ، أما إن كان رميك قبل الزوال فعليك دم عما مضى، يذبح بمكة للفقراء؛ لأن الواجب أن يكون الرمي بعد الزوال، في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، وهكذا في الثالث عشر لمن لم يتعجل، فمن رمى قبل الزوال فعليه دم يذبح في مكة للفقراء في الأيام الثلاثة، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. المقدم: إذن ماذا عليه والحال ما ذكر سماحة الشيخ؟ يقول إنه رمى قبل الأذان بخمس أو عشر دقائق؟ الشيخ: يقول قبل الصلاة، قبل الصلاة يقول، فإن كان قبل الصلاة وبعد الزوال فلا بأس، وإن كان قبل الزوال فعليه دم، إلا إذا كان في الوقت يعيد بعد الزوال، لكن اللي مضى، السنوات التي مضت عليه دم، إذا كان الرمي قبل الزوال ولو كان قبل الصلاة. المقدم: هنا يقول قبل الصلاة، لكن لا أدري هل يقصد الأذان أو الصلاة؟. الشيخ: المقصود فيه التفصيل: إن كان بعد الزوال وقبل الصلاة فقد وافق السنة، أما إن كان قبل الزوال فقد خالف السنة وعليه دم. 
 
8- لم أكن أملك ثمن هدي، فقمتُ بالصيام أيام سبعة وثمانية وإحدى عشر من ذي الحجة، وبعد رجوعي قمتُ بالصيام سبعة أيام متفرقة في شهر ذي الحجة ومحرم، فهل علي شيء فيما تقدم؟
لا شيء عليك إذا كنت عاجزاً عن الدم الحمد لله، لكن الأفضل أن يكون الصيام قبل عرفة الثلاثة، فإن لم يتيسر ففي أيام منى، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، أما يوم عرفة فالسنة فيها أن تكون مفطراً.  
 
9- ما حكم صلاة الجنازة على الميت، هل تكون سراً أم جهراً؟
هذا السؤال مجمل، فإن كان مراد القراءة، فالقراءة سراً يقرأ في الجنازة سراً ويدعو سراً فإن كان مراده غير ذلك ما فهمناه، صلاة الجنازة كلها سراً، يقرأ سراً ويدعو سراً، ولو سمع صوته ممن حوله فلا بأس لا شيء عليه والحمد لله، الصحابة سمعوا صوت النبي -صلى الله عليه وسلم- بالدعاء على الجنازة. فالمقصود أنه لا حرج في أن يسمع صوته من حوله، قد يستفيد من حوله، لكن ليس بمشروع الجهر الذي يشوش على من حوله، إنما هو جهر خفيف بحيث يسمع من حوله للاستفادة ويتعلم بعض الناس من بعض وإلا فالسنة في الجنازة ليلاً أو نهاراً السر، في القراءة والسر بالدعاء، لكن الجهر اليسير الذي قد يسمعه من حوله لا يضر.  
 
10- ما حكم من يصلي على أنفه ولم يمكن جبهته، هل تبطل الصلاة؟
نعم، ما تصح الصلاة، ما يصح السجود إذا تعمد ذلك يكون السجود باطلاً، أما إن كان ناسياً فيعيد السجدة، إن كان يعيد السجدة إن كان لازال في السجدة، يعيدها، وإن كان قد قام وقرأ تبطل الركعة ويأتي بركعة بدلاً منها؛ لأن هذه الركعة بطلت ببطلان السجود، لابد أن يسجد على الجبهة والأنف جميعاً، أما إذا تنبه في الحال فإنه يعيد السجود في الحال، قبل أن يقوم.
 
11- ما حكم الصلاة للذي في ثوبه دم بسيط، هل تبطل الصلاة إذا كان يعلم بذلك؟
الدم اليسير يُعفى عنه، أما إن كان كثيراً عرفاً فإنه لا يعفى عنه، فإذا صلّى وهو يعلم أن في ثوبه أو بدنه دماً كثيراً فصلاته غير صحيحة، أما الدم اليسير يُعفى عنه، وهكذا لو كان كثيراً لكنه نسيه أو جهله وصلّى ولم يعلم إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة، وهكذا لو كان نجاسة أخرى كبول أو غيره في ثوب أو في بعض البدن نسيه حتى صلّى فصلاته صحيحة.
 
12- هل يحق للأب أن يأخذ مال ابنه وممتلكاته بحجة أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: (أنت ومالك لأبيك)؟
نعم له أن يأخذ من مال ابنه ما شاء إذا لم يضر ابنه: (أنت ومالك لأبيك)، ويقول عليه الصلاة والسلام: (إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم)، لكن ليس له أن يضره بل يجب أن يترك له ما يكفيه إن كان له ذرية أو زوجة كذلك لابد أن يترك له ما يكفيه وزوجته وأولاده؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار). فليس للأب أن يضر ولده، أما إن كان ولده ما عنده أحد، وأخذ ماله وينفق عليه فلا بأس، لكن الأفضل للوالد أن يتعاطى الأمور التي لا تجعل الأولاد يبغضونه ويكرهونه ويتمنون زواله، ينبغي له أن يلاحظ خواطرهم وأن لا يطمع في أموالهم، لكن يأخذ ما يحتاج إليه الشيء الذي لا يضرهم، يأخذ من أموالهم ما لا يضرهم، فيما يحتاج إليه، أما إن تعمد ضررهم فلا يجوز له ذلك، بل لابد أن يدع لهم ما يحتاجون إليه، ولاسيما إذا كان لهم أولاد، له زوجة لابد أن يترك لهم ما هو كافي، ولا يتسبب في تعطيل أمرهم وضررهم لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار).   
 
13- هل يحق للأب أن يحرم ابنه من الإرث، وإذا كان ذلك غير جائز فما هو توجيهكم لبعض الآباء؟
ليس له أن يحرم أحداً من الورثة من حقه، وليس له أن يوصي لأحد بزيادة؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) فليس للأب أن يجور في العطية، ولما أعطى بعض الصحابة بعض أولاده غلاماً، قال له صلى الله عليه وسلم: (أعطيت الولد كلهم مثل هذا؟ قال: لا، قال: إني لا أشهد على جور) سماه جوراً. فالمقصود أن الواجب على الإنسان أن يعدل في العطية بين أولاده، للذكر مثل حظ الأنثيين، كالإرث، إلا إذا كانوا مرشدين وسمحوا أن يعطى واحد منهم أو بعضهم شيئاً، زائد فلا بأس الحق لهم، إذا كانوا مرشدين ليسوا صغاراً مرشدين وسمحوا أن يعطى واحد زيادة عليهم لأسباب رأوها فلا بأس، وليس له أن يوصي أيضاً لأحد بريادة على إرثه لقوله عليه الصلاة والسلام: (لا وصية لوارث) (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث) فليس له أن يوصي لبعض الأولاد بشيء زائد، أو لغيره من الورثة، لا ، الواجب تركهم على ما قسم الله: (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث).  
 
14- هل لي أن أشتري سيارة مثلاً وأبيعها وأستفيد بثمنها مع فارق في البيع والشراء؟
نعم، له أن يشتري السيارة أو غيرها ثم يبيعها وينتفع بثمنها في الزواج، يشتريها بأقساط مؤجلة مثلاً أو لأجل معلوم ولو قسطاً واحداً، ثم يبيعها ويتزوج لا باس بهذا، الحمد لله هذا من المداينة جائزة إذا كان البائع قد ملكها وحازها ثم باع عليه لا حرج في ذلك.
 
15- تسأل سماحتكم عن بعض العبارات، مثلاً عبارة: (المغفور له فلان)، هل تجوز أو لا؟
ظاهر الأدلة الشرعية أنها لا تجوز؛ لأنه لا يجزم الله هو الذي يعلم الحقائق سبحانه وتعالى، فأهل السنة والجماعة يقولون: لا نشهد لمعين بجنة ولا نار، ولا بالمغفرة، إلا من شهد له الله أو رسوله عليه الصلاة والسلام، ولكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، وقال: المؤمنون مغفور لهم، المؤمنون في الجنة، والكفار في النار، أما أن يقال فلان بن فلان، مغفور له أو في الجنة لا، إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم؛ كالعشرة الصديق وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله، وسعد بن أبي وقاص، وأبي عبيدة بن الجراح، وسعيد بن زيد، عشرة شهد لهم النبي -صلى الله عليه وسلم- بالجنة –رضي الله عنهم-، وجماعة آخرين. فالمقصود من شهد له الرسول -صلى الله عليه وسلم- بالجنة نشهد له، وهكذا من شهد له الله أو رسوله بالنار نشهد له بالنار، كأبي لهب، أما نحن فلا نشهد لواحد معين، نقول: فلان بن فلان في الجنة وفلان بن فلان في النار، لكن نقول إن كان مؤمناً ومات على هذا فهو من أهل الجنة، وإن كان كافراً ومات على كفره فهو من أهل النار، نشهد بالعموم.    
 
16-  يدور على ألسنة الناس الكلمة التالية: (لا حياء في الدين)؟
هذا صحيح في المعنى، صحيح في الجملة، مثلما قالت المرآة للنبي -صلى الله عليه وسلم-: (إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟) فمعنى: لا حياء في الدين، يعني لا حياء يمنع السؤال والتعلم والتفقه في الدين، الحياء لا يمنع، أما إن كان المراد لا حياء في الدين بالكلية لا، مو صحيح، الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: (الحياء من الإيمان) فالحياء الذي يردعه عن المعاصي من الإيمان: (الحياء من الإيمان)، وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إذا لم تستح فاصنع ما شئت)، لكن إذا كان المراد لا حياء في الدين، يعني لا حياء يمنع من التعلم والسؤال فهذا صحيح، الحياء لا يمنع من سؤالك عن دينك والتفقه في الدين، فالحياء حياءان : حياء يمنع من التفقه في الدين هذا ممنوع ليس بحياء، والحياء الثاني يمنعك من سيء الأخلاق من المعاصي هذا حياء مطلوب جاء به الدين كما في الحديث الصحيح: (الإيمان بضع وسبعون شعبة وأفضلها قول: لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان) فالحياء الذي يمنع من الشر شعبة من الإيمان، فإن الحياء خلق عظيم كريم يمنع من أعمال الشر ويحمل على الأفعال الطيبة.  
 
17- أيضاً مما يقوله الناس: (المرحوم فلان)؟
مثله، مثل المغفور له، لا يقال مغفور له، يقال: رحمه الله، غفر الله له، نعم، ما يقال: مغفور إلا بدليل عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.
 
18- مسألة القنوت في الفجر ألاحظ أن الناس يداومون عليها، فهل تجوز الصلاة خلف من يقنت كل يوم في صلاة الفجر، أم نصلي في المنزل؟
لا حرج في الصلاة معهم؛ لأنَّ بعض أهل العلم قال ذلك وله شبهة، فلا حرج، بل الواجب أن تصلي معهم ولا تصلي في البيت يجب أن تصلي مع المسلمين في الفجر، ولو قنت الإمام، لكن الصواب ترك القنوت، الأفضل ترك القنوت؛ لأن الأدلة الشرعية تدل على تركه إلا في النوازل، إذا نزلت نازلة بالمسلمين قنتوا في الدعاء على عدوهم، أما القنوت دائماً فالسنة تركه، لكن لو كان إمامك يقنت؛ لأن بعض أهل العلم يقول ذلك فلا بأس، صلي معهم.  
 
19- رجل توضأ وذهب إلى المسجد، وهو في الطريق أصيب بالرعاف فخرج من أنفه الدم، هل ينتقض الوضوء والحال ما ذكر؟
إذا كان كثيراً ينبغي له أن يتوضاء خروجاً من خلاف العلماء؛ لأن خروج الدم الكثير فيه خلاف بين أهل العلم، فإذا كان كثيراً فالأحوط له أن يتوضأ ، بعدما ييبس، أما إن كان قليلاً فيعفى عنه.
 
20- إذا كان هناك مسجدان قريبين من بعضها، والبعض يشوش على البعض الآخر، فما رأي سماحة الشيخ في هذا الموضوع، إذ لا يبعد المسجد عن أخيه إلا بما يقرب من خمسين متراً؟
الواجب العناية بعدم التشويش، كل واحد يخفض الصوت، صوت المكبر، حتى لا يشوش أحدهما عن الآخر، يسمعون من الداخل ولا يكون فيه سماع من الخارج يشوش، يكون خفيف من الخارج حتى لا يشوش هذا على هذا، ولا هذا على هذا، وفي الحقيقة أن هذا القرب غريب، لماذا صار هذا القرب؟ الواجب أن تكون المساجد متباعدة بحسب الحاجة لا تكون متقاربة، يبنى في الحي المسجد حتى يصلي في هذا الحي، أما التقارب هذا لا وجه له، فلعل هذا التقارب له أسباب شرعية لا نعلمها.  
 
21- أعرفكم أنني شرعتُ في صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصيام الاثنين والخميس؛ إلا أنني أشعر في بعض الأحيان بالتعب، فهل أكون آثماً إذا أفطرت؟
لا حرج عليك، هذا الصوم طيب، وإذا أفطرت بعض الأحيان فالأمر واسع، الحمد لله.
 
22- أعرفكم أنني مداوم -والحمد لله- على صلاة الليل، لكني أرجو أن تعرفوني عن صلاة القيام في الوقت المحدد، وكم عدد ركعاتها؟
قيام الليل سنة مؤكدة ومن عمل الصالحين، وهو دأب الصالحين ، وهو من فعله -صلى الله عليه وسلم-، ومما كان يداوم عليه - عليه الصلاة والسلام، والله يقول في مدح عباد الرحمن ويثني عليهم فيقول: وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا [سورة الفرقان(64)]. ويقول في صفة المتقين: كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ * وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ [سورة الذاريات(17)(18)]. والله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ * قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا* نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا * أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا [سورة المزمل(1-4)]. فالسنة قيام الليل، وآخر الليل أفضل من أوله، وإذا لم يتسر له آخر الليل أوتر في أول الليل. والوتر سنة مؤكدة أقله ركعة، أقله ركعة واحدة، وإن أوتر بثلاث أو بخمس أو بأكثر فهو أفضل، يسلم من كل ثنتين، هذا هو السنة، يسلم من كل ثنتين، وأفضله إحدى عشر ركعة، أو ثلاث عشر ركعة؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يوتر بإحدى عشرة، وربما أوتر بثلاث عشرة -عليه الصلاة والسلام- هذا هو أفضل الوتر، يسلم من كل ثنتين ويوتر بواحدة، وإن أوتر أكثر أوتر بعشرين أو بأكثر فلا بأس الأمر واسع، كله سنة. خاتمة مقدم البرنامج: سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى.....   

465 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply