حلقة 905: السلام على المشغولين بقراءة القرآن في المسجد - حكم تكرار قراءة الفاتحة في الركعة - حكم زيارة البيت الحرام والصلاة فيه بدون إحرام - حكم صيام من استيقظ قبل شروق الشمس ولم يتسحر - هل لمس المرأة ينقض الوضوء - حكم استسماح المغتاب

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

5 / 34 محاضرة

حلقة 905: السلام على المشغولين بقراءة القرآن في المسجد - حكم تكرار قراءة الفاتحة في الركعة - حكم زيارة البيت الحرام والصلاة فيه بدون إحرام - حكم صيام من استيقظ قبل شروق الشمس ولم يتسحر - هل لمس المرأة ينقض الوضوء - حكم استسماح المغتاب

1- إذا دخلت المسجد والناس كلهم مشغولون بقراءة القرآن، فهل أسلم، أو لا؟

فالمشروع لمن دخل المسجد والناس يصلون، أو يقرؤون أن يسلم، فالمصلي يرد بالإشارة، والقراء يردون بالكلام، قد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- جالساً في أصحابه فرأى رجلاً قد أساء صلاته فلم سلم جاء الرجل وسلم عليهم، ورد عليه النبي -صلى الله عليه وسلم- السلام وقال: (ارجع فصل، فإنك لم تصل)، وكانوا يسلمون على النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو في الصلاة، فيرد عليهم بالإشارة -عليه الصلاة والسلام-
 
2- هل إذا قرأت الفاتحة مرتين في ركعة واحدة سهواً أو بدون سهو، هل ذلك يؤثر؟
لا يؤثر، لكن لا يشرع لك تكرارها إلا إذا كنت حصل عندك نسيان فكررتها، وإلا فالأصل يكفي مرة واحدة، لا تكرر، إذا قرأت مرة واحدة كفى
 
3- هل يجوز لي زيارة البيت الحرام والصلاة فيه بدون إحرام، مع أنني من سكان جدة؟
نعم، لا حرج أن تزور مكة وتطوف، وتصلي في البيت الحرام من دون حاجة إلى عمرة، إذا كنت أديت عمرةً سابقة، عمرة الإسلام، فلك أن تزور متى شئت، وتطوف، أو تصلي مع المسلمين ثم ترجع.
 
4- من استيقظ قبل شروق الشمس ولم يتسحر، فهل صيامه صحيح؟
نعم، صومه صحيح، ولو ما تسحر والحمد لله، العبرة بالنية، الأعمال بالنيات.
 
5- هل لمس المرأة ينقض الوضوء؟
لمس المرأة فيه اختلاف بين العلماء، منهم من قال: ينقض الوضوء، ومنهم من قال: لا ينقض الوضوء، ومنهم من فصل فقال: مسها بشهوة بتلذذ انتقض وضوءه وإلا فلا، والصواب أنه لا ينقض الوضوء مطلقا، مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، هذا هو الصواب، هذا هو الراجح؛ لأن الأصل عدم نقض الوضوء بذلك؛ ولأنه -صلى الله عليه وسلم- كان يقبل بعض نساءه، ثم يصلي ولا يتوضأ، ولم يأمر الناس بالوضوء من مس المرأة، ولو كان مسها ينقض لأمر به الناس، الله بعثه معلماً ومرشداً -عليه الصلاة والسلام-، ولم يتوفه الله إلا وقد بلغ البلاغ المبين -عليه الصلاة والسلام-، فلو كان مس المرأة ينقض الوضوء بينه -عليه الصلاة والسلام-، أما قول الله عز وجل فيما يوجب الوضوء: أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء (43) سورة النساء. فالمراد بذلك الجماع، قال تعالى: وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء (43) سورة النساء. قوله سبحانه: أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ هذا فيه الوضوء. الحدث الأصغر، أو لامستم النساء: هذا فيه الجنابة، يعني إتيان النساء، والله يكني عن الجماع بالملامسة والمسيس، وليس المراد مس اليد، ولا مس قبلة، فالمراد الجماع، هذا هو المعنى الصحيح في تفسير الآية.
 
6- هل يجب عليَّ إذا تبت إلى الله وكنت قد اغتبت أناساً كثيرين، هل يجب علي أن أبلغهم وأستميحهم من ذلك، أو لا يجب؟
التوبة كافية، وتذكرهم بالخير الذي تعلمه منهم في المجالس الذي ذكرتهم فيها بالسوء، لكن إذا تيسر استباحتهم على وجهٍ لا يكون فيه خطر ولا أذى فهو أحوط، إذا تيسر أن تقول لفلان قد تكلمت في عرضك، فأبحني، هذا طيب، أنت مأمور بالتخلص من الظلم في الدم، والمال، والعرض، لكن الغالب أنك إذا قلت لأحدٍ ذلك يغضب، ويتغير، وربما لم يسمح، فالتوبة من ذلك، وذكرهم بالخير الذي تعرفه عنهم في المجالس الذي ذكرتهم فيها بالشر يكفي إن شاء الله، ولكن إذا تيسر أنك تستبيحه، تعرف حاله وأنك إذا استبحته يسمح ولا يكون في ذلك شر فهذا حسن، إذا ظننت أنه يسمح لك إذا استبحته، وأنه لا يترتب عليه شر، فهذا من باب الحيطة، هذا حسن.
 
7- إذا لاحظت على زوجتي أنها تعادي والدتي بكل وضوح، فهل يجب عليَّ طلاقها؟
هذا فيه تفصيل، إن أمكن تعديلها، ونصيحتها، وتوجيهها إلى الخير حتى تستقيم مع الوالدة فعلت ذلك، وهكذا إذا الوالدة أمكن أن تصلح بينها وبينها بالكلام الطيب، والأسلوب الحسن فهذا أطيب، أما إذا كانت تؤذي الوالدة، ويترتب على بقاءها أذى للوالدة، فالواجب فراقها؛ لأن هذا من عقوق الوالدة، المقصود إذا كانت المرأة تؤذي الوالدة، فالواجب فراقها، إلا أن تسمح الوالدة تقول لا، لا تفارقها، وأنا أتصبر، وأنا أرى المصلحة في عدم فراقها، فالأمر إليها.
 
8- هل القنوت بسبب النوازل يجوز في الظهر والعصر، وهل يكون جهراً؟
نعم، القنوت في النوازل يجوز في جميع الأوقات الخمسة، قد قنت النبي -صلى الله عليه وسلم- في الأوقات الخمسة في النوازل، والغالب أنه يقنت في الفجر، والمغرب -عليه الصلاة والسلام-، فإذا قنت في الفجر كفى، أو في الفجر والمغرب كفى، وإن قنت في الجميع فلا بأس، والنوازل هي ما يصيب المسلمين من الحروب التي تضرهم، قد قنت النبي -صلى الله عليه وسلم- على أحياء من العرب تعدوا على المسلمين، قنت عليهم شهراً يدعو عليهم، ثم ترك، كان يقنت قبل الفتح، يدعو على أشخاص من أهل مكة ويدعو للمستضعفين في مكة -عليه الصلاة والسلام-، فالقنوت في النوازل مشروع في جميع الأوقات، ولكن إذا خص من ذلك المغرب والفجر، فهذا هو الغالب من فعله -عليه الصلاة والسلام-.
 
9- هناك معنى لحديث شريف: من صلى العشاء والقيام وراء الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، هل يعني ذلك في رمضان، أو في غيره أيضاً؟
إذا صلى خلف الإمام في رمضان؛ لأن هذا ورد في رمضان كتب الله له قيام ليلته، إذا صلى معه حتى ينصرف، فإنه يكتب له قيام ليلته وهذا في تحريض على الجماعة، وترغيب في الجماعة في صلاة التراويح، وصلاة القيام في العشر الأخيرة مع الإمام، أما في بقية الليالي فلا أعلم ما يدل على ذلك، ويأتي ولكن يرجى لمن صلى مع أخيه في بعض الليالي، أو مع إخوةٍ له صلى معهم جماعة، وأمهم بعضهم يرجى لهم في ذلك الخير العظيم؛ لأن هذا فيه تعاون على البر والتقوى فيرجى أن يعمهم الحديث كما لو كان ذلك في رمضان، أما الفريضة، صلاة العشاء فهذا فيه نص الحديث، إذا صلى العشاء في جماعة كان كمن قام نصف الليل، وإذا صلى العشاء والفجر في جماعة كأنما قام الليل، وهذا فيه فضل الجماعة مع وجوبها فيه فضلها، الجماعة واجبة، وفيها فضل عظيم أيضاً.
 
10- هل هناك حديث في فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، وهل هذا الحديث أو بما معناه: أن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء الله له نوراً ما بين السماوات والأرض؟
نعم، ورد في ذلك أحاديث لكن فيها ضعف، فإذا فعل الإنسان ذلك يرجو فضل ذلك فهذا حسن، وقد فعله ابن عمر رضي الله عنه، فالمقصود أن الأحاديث الضعيفة في هذا يستعمل في فضائل الأعمال، أهل العلم يستعملون الأحاديث الضعيفة في الفضائل والترغيب فيها، ولاسيما إذا فعلها بعض الصحابة، فهذا مما يقوي تلك الأحاديث ويدل على أن لها أصلا، فإذا قرأ الكهف يوم الجمعة فهذا فيه خير عظيم، وفضل كبير، ويرجى له في ذلك ما ورد في الأحاديث.
 
11- ما الفرق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، وما صفات كل منهما؟
الفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة، وصفاتها إتباع السلف، السير على منهج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وأتباعهم بإحسان، وهم مذكورين في قوله تعالى: وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ... (100) سورة التوبة. الآية، فالفرقة الناجية هي التي تبعت النبي -صلى الله عليه وسلم- وسارت على نهجه ونهج أصحابه حتى الموت، هم الطائفة المنصورة وهم السلف الصالح، وهم أهل السنة والجماعة كلها عبارة عن فرقة واحدة، عن الفرقة الناجية ويقال الطائفة المنصورة، ويقال: السلف الصالح وهم أصحاب النبي وأتباعهم، ويقال أهل السنة والجماعة وهم أصحاب النبي وأبتاعهم، ولكن رأسهم العلماء، رأسهم هم أئمة الحديث، وأئمة العلم، هم رأسهم وهم أئمتهم، ولهذا قال بعض السلف لما سئل عن الطائفة المنصورة قال: هم أهل الحديث، وقال إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم؟ مقصوده أن أهل الحديث هم في القمة، يعني هم الأئمة في هذه الطائفة وهم القمة وهم الأساس، والعامة، والأميون تبع لهم، من سار على نهجهم فهو منهم، وإن كان عامياً، ما دام سار على منهاج السلف، وعلى دين الله فهو من الطائفة المنصورة، وإن كان عامياً ليس بعالم، فهو تابع لهم وداخل في قبلتهم. ولهم ما وعدوا به.
 
12- ما هو الفرق بين صلاة التطوع وصلاة النفل وصلاة الراتبة؟
كلها تطوع، النفل، والراتبة، والتطوع شيء واحد، الرواتب الصلوات المشروع مع الفرض، كسنة الظهر، وسنة العصر، سنة المغرب، سنة العشاء، سنة الفجر، الوتر كلها رواتب، كلها تطوع، صلاة الضحى تطوع، صلاة الوضوء إذا توضأ وصلى ركعتين تطوع، كل هذا يقال له نافلة، مع عدا الخمس تطوع، ولهذا لما سئل النبي -صلى الله عليه وسلم-، سأله بعض الناس لما خبره عن الصلوات الخمس قال له السائل؟ قال:هل عليّ غيرها؟ قال: (لا، إلا أن تطوع). فالتطوع هو النفل، وهو ما زاد على الخمس، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر يقال له تطوع، مثل الضحى، الرواتب مع الفرائض، تحية المسجد، صلاة الليل، الوتر، صلاة الضحى، كلها تطوع، ويلحق بالخمس صلاة العيد، فهي فرض على الصحيح، أما الجمعة فهي إحدى الخمس، فرض في يومها، وهي إحدى الصلوات الخمس، أما صلاة الاستسقاء فهي تطوع، صلاة الاستغاثة تطوع، تحية المسجد تطوع، صلاة الجنازة فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين، إذا قام بها ولو واحد مكلف سقطت عن الباقين صلاة الجنازة.
 
13- هل يجوز تقبيل رأس الجدة، والخالة، والعمة، أو لا يجوز هذا؟
كلهن محارم، الجدة، والخالة، والعمة، والأخت كلهن محارم، فإذا قبل رأس الكبيرة، أو بين عينيها، أو قبل خدها فلا بأس، وكان الصديق رضي الله عنه يقبل عائشة في خدها، وهي ابنته، لما دخل عليه وهي مريضة قبلها في خدها، فهذا لا حرج فيه، أما الفم فتركه أولى إلا للزوج، الزوج أو السيد الذي يستمتع بجاريته ولكن المحرم يقبل ما بين العينين، يقبل الرأس، يقبل الخد، كل هذا لا بأس به، وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا دخل على فاطمة قامت إليه وقبلته -عليه الصلاة والسلام-، وأخذت بيده وصافحته -عليه الصلاة والسلام-، وكانت إذا دخل عليها وهو جالس قام إليها، وأخذ بيدها وصافحها، وقبلها -عليه الصلاة والسلام-.
 
14- عند فك الإحرام وبعد العمرة، هل يجب التقصير من جميع الرأس، أو من أجزاء معينة منه؟
الواجب من جميع الرأس، هذا الواجب وهذا الصواب، وذهب أهل العلم أنه يجوز الاكتفاء بالبعض الرأس كالربع، والنصف، ولكن الصواب والأرجح أنه يعمه بالتقصير، يعم أطرافه بالتقصير، لا من كل شعره، لكن يعم الرأس بالتقصير ويكفي، هذا هو الواجب كالحلق، ولو في مكان آخر، ماهو لازم في المسعى، ولو حتى في البيت لا حرج، ولو سافر ولم يقصر إلا في جدة أو في الطائف لا حرج، لكن إذا بادر، فهو أولى؛ حتى لا ينسى.
 
15- كثيراً ما يحدث في رمضان أن تدخل جماعة أخرى وتصلي العشاء جماعة، ونحن في وقتها نصلي التراويح، فهل يجب عليهم أن يدخلوا معنا في التراويح، أم يصلوا منفردين؟
إذا صلوا منفردين فلا بأس، ولعله أولى خروجاً من الخلاف، وإن صلوا معكم التراويح، وإذا سلم الإمام قاموا وكملوا فلا بأس على الصحيح، لكن إذا صلوا وحدهم، فهذا أصح عند الجميع، وإذا صلوا خلف من يتنفل، ثم قاموا وكملوا أجزأ على الصحيح، وصح.
 
16- ويرجو من سماحتكم بيان الحكم الشرعي في هؤلاء، وهل يذهب إليهم، أو لا؟
لا شك أن خطرهم عظيم، والواجب على هيئة الأمر بالمعروف العناية بهذا الأمر، الهيئة هي المسؤولة عن هذا، وهكذا الدعاة إلى الله، وهكذا المحاكم الشرعية، وهكذا الأمراء كلهم مسؤولون، يجب على الهيئات وعلى الدعاة وعلى الحكام القضاة وعلى الأمراء أن يعنوا بهذا الأمر، ومتى عرف أحد المشعوذين، أو السحرة وجب إحالته إلى المحكمة حتى تحكم فيه بحكم الله؛ لأن وجودهم ضرر عظيم، وخطر كبير، فالواجب على الهيئة أن تعتني بتتبعهم، والسؤال عنهم، وإمساكهم، وتأديبهم، ورفع أمرهم إلى القضاة إلى المحاكم الشرعية حتى تحكم فيهم بحكم الله عز وجل، وهكذا الأمراء يلزمهم تتبعهم حتى يحالوا المحكمة، وهكذا الدعاة عليهم أن يعتنوا بهذا الأمر، وأن يحذروا منه، وإذا وجدوا أحداً رفعوه إلى المحكمة، رفعوا بأمره حتى يحكم فيه بحكم الله، والساحر إذا عرف حده القتل، والمشعوذون الذين قد يظهر منهم تعاطي ما حرم الله يعاملون بما يستحقون من تأديب، وسجن، وضرب، وما يستحقون سوى ذلك عند المحكمة، فالحاصل أن المشعوذ الذي يتعاطى ما يخالف الشرع في رقيته للناس، وهكذا من يتهم بالسحر الواجب أنهم يمسكون، ويسجنون حتى يحالوا إلى المحاكم.
 
17- حدثونا عن الحجاب الشرعي للمرأة، وأيضاً من يجوز لها أن تخرج أمامهم؟
الحجاب الشرعي ستر بدنها، ومنه الوجه، والكفان يقول الله عز وجل: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ (53) سورة الأحزاب. وكانت النساء في أول الإسلام يباح لهن في كشف الوجه، واليدين والجلوس مع الرجال، ثم أنزل الله الحجاب فمنعوا من ذلك وأمروا بالحجاب. أما حديث أسماء الذي اشتهر عند الناس أنها دخلت على النبي -صلى الله عليه وسلم- في ثيابٍ رقاق، فقال لها النبي -صلى الله عليه وسلم-، (يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا). وأشار إلى وجهه وكفيه، فهو حديث غير صحيح، ضعيف جداً، ولا يحتج به، وفيه علل متعددة، وأما حديث (لا تنتقب المرأة)، فهذا في الحج لا تنتقب، لكن تستر بغير النقاب، النقاب شيء يصنع للوجه، يلبس، قد جاء فيه نقب للعينين، أو نقب لأحدهما، هذا لا تلبسه المحرمة، ولكن تستر بالخمار بإلقائه على وجهها أو ... كما قالت عائشة رضي الله عنها كنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحج وكنا إذا دنا منا الرجال سدلت إحدانا خمارها على وجهها، فإذا بعدوا كشفنا، فالمقصود أن المرأة مأمورة بالحجاب وهو التستر في وجهها، وقدميها، ورأسها وكفيها؛ لأنها فتنة، والوجه أعظم الزينة.
 
18- هل يجوز أن أجلس مع زوجة أخي ونحن في المسكن وحدنا؟
لا يجوز لك ذلك، لا يجوز لك أن تخلوا بالمرأة التي هي زوجة أخيك، لا بد أن يكون معكما شخص ثالث كأمك، أو أختك، أو خادمة، أو ما أشبه ذلك من الذين يثلثون غيرك؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما). فإذا كان معكما رابع ما صار الشيطان ثالث، فلا بأس أن تجلس أنت وزوجة أخيك، ومعكما الوالدة، معكما أخواتك مع تحجبها، وابتعادها عن أسباب الفتنة، وهكذا زوجة عمك، وخالك، ونحو ذلك، وهكذا وجود المرأة من الجيران في البيت مع أهلك تكلمك، وتكلمها فيما يتعلق بمسائل الجيران، أو بالتحية، أو السلام، أو ما أشبه ذلك على وجهٍ ليس فيه تهمة، ولا ريبة.
 
19- هل يجوز أن اسجد للتلاوة في وقت النهي ؟
نعم، لا حرج، ليست هي صلاة، ثم الصلاة تجوز في وقت النهي، إذا كانت من ذوات الأسباب كصلاة تحية المسجد، وصلاة الوضوء، وصلاة الطواف إذا طاف الإنسان بعد العصر، يصلي تحية المسجد في العصر، يصلي صلاة الطواف في العصر، لا حرج في هذا.
 
20- هل يجوز للرجل أن يدرّس البنات الصغار دون السابعة؟
لا حرج في ذلك؛ لأنهن لسن من أهل العورة، لكن جعلهن عند النساء أولى وأحوط؛ لأنه قد يفضي إلى التساهل، قد يوجد فيهن من تجاوز السبع، أو وصل إلى التسع فالذي ينبغي سد هذا الباب، وأن لا يتولى تدريس البنات إلا النساء وإن كن صغارا، حتى لا يتوسل بذلك إلى تدنيس الكبيرات والفتنة، وهكذا الصغار من الرجال يتولى تدريسهم رجال، ولا يتساهل في ذلك مع النساء؛ لأنه إذا فتح الباب تساهل الناس في هذا الأمر، فالأولاد الصغار يدرسهم الرجال كالكبار، والبنات الصغيرات يدرسهن النساء كالكبيرات سداً للباب، وحسماً لأسباب الفتنة.
 
21- إن زوجتي تعمل حلاقة للسيدات، من قصٍ للشعر، وتجميل، وصباغ، وغير ذلك، وأنا بحاجة لهذا العمل، وهي كذلك؛ لأننا في حاجة إلى شيء من المال، فهل هذا العمل حلال، أم حرام؟
لا نعلم فيه بأساً إذا كان المأخوذ جائزاً، إذا مشطتهن، وكدت رؤوسهن وأخذت الشيء الزائد الذي ترى المرأة أخذه من أطراف عمايلها؛ للتحسين لا حرج في ذلك، ولكن لا يجوز أن تأخذ شيئاً من المرأة إلا بإذن الزوج، إذا كان الشيء له أهمية، فالمرأة ليس لها أن تأخذ من شعرها إلا وزوجها آذن، إلا إذا كان الشيء الخفيف اليسر الذي دعت الحاجة إلى أخذه، والغالب أن مثله لا يمنعه الزوج كالأطراف اليسيرة، وما أشبه ذلك فلا حرج في ذلك، وهكذا مشطهن، تسنيع المشط المعتاد الذي ليس فيه تشبه بالكافرات، لم يزل الماشطات يمشطن للنساء في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-، فالماشطة التي تعدل الرأس وتحسنه لا حرج في ذلك.

459 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply