حلقة 924: الوقف آخر كل آية - أداء المرأة الصلاة بعد الأذان بساعة أو ساعتين - وقت انتهاء الشفق الأحمر - الصلاة المغرب قبل العشاء بعشر دقائق - حكم إقامة الزوجة وأولادها مع زوج لا يصلي

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

24 / 34 محاضرة

حلقة 924: الوقف آخر كل آية - أداء المرأة الصلاة بعد الأذان بساعة أو ساعتين - وقت انتهاء الشفق الأحمر - الصلاة المغرب قبل العشاء بعشر دقائق - حكم إقامة الزوجة وأولادها مع زوج لا يصلي

1- هل الوقف لازم في آخر كل آية من القرآن الكريم؟

فالوقف غير لازم بل مستحب، كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يرتل في قراءته ويقف في رؤوس الآيات -عليه الصلاة والسلام-، لقوله سبحانه وتعالى: (ورتل القرآن ترتيلا). فكون القارئ يقف على رؤوس الآيات هذا أفضل وأنفع للمستمعين وإن جمع آيتين ثلاث ولم يقف فلا حرج في ذلك
 
2- هل أداء الصلاة بعد الأذان بساعة أو ساعتين -بسبب أداء أعمال البيت من غسيل وطبخٍ وغير ذلك- هل يعتبر هذا حرام أم أنه جائز؟
لا حرج في أداء الصلاة في أول الوقت وفي وسطه وفي آخره لا حرج في ذلك، ولكن في أوله أفضل إذا تيسر ذلك، الصلاة في أوله أفضل إلا العشاء فالأفضل التأخير إلى ثلث الليل إذا تيسر ذلك من دون مشقة وإلا عند شدة الحر في أيام الصيف فالأفضل تأخير الظهر بعض الشيء حتى ينكسر الحر.
 
3- هل يشترط في سجدة التلاوة الوضوء حينما نسمع القارئ من المذياع؟
سجود التلاوة لا يشترط له الوضوء، وهكذا سجود الشكر لا يشترط له الوضوء على الصحيح فإذا قرأ القرآن وهو على غير وضوء سجد إذا مر بآيات التلاوة وهكذا إذا بشر بشيء سجد لله شكراً وإن كان على غير طهارة، أما السجود بقراءة المذياع فهو محل نظر، محل نظر ولكن لا مانع إذا سجد القارئ سجد لا مانع من السجود خلفه.
 
4- أعرف أن خروج وقت صلاة المغرب بطلوع الشفق الأحمر، أو بغياب الشفق الأحمر، فمتى ينتهي هذا الشفق، وهل من يصلي المغرب قبل العشاء ولو بعشر دقائق يعتبر قد صلى في الوقت؟
نعم، السنة التبكير بالمغرب السنة التبكير بوقتها في أول الوقت، ولكنه ينتهي بغروب الشفق الأحمر، إذا ذهب الشفق الأحمر من جهة المغرب دخل وقت العشاء فلا يجوز التأخير إلى وقت العشاء بل يجب أن تصلي المرأة والرجل في الوقت، وإذا أخر نصف ساعة ثلث ساعة فلا بأس، لكن الأفضل التبكير، هذا هو الأفضل للجميع.
 
5- من صلى قبل دخول العشاء بعشر دقائق -تسأل سماحة الشيخ-؟
هذا مخاطر، فيه خطر لأن الساعات قد تختلف والوقت قد يختلف فينبغي أن لا يؤخر إلى هذا، بل ينبغي أن يتحرى أن تكون الصلاة قبل هذا بنصف ساعة أو أكثر، حتى يجزم أنه صلى في الوقت، وإذا بادر به بعد غروب الشمس بعشر دقائق، ربع ساعة، ثلث ساعة، يكون هذا هو الأفضل.
 
6- لي أختٌ متزوجة وعندها ثمانية أطفال، أصغرهم عمره سنة، وهذه الأخت زوجها لا يقيم الصلاة، وقد دخل السجن عدة مرات بجرائم السرقة والنصب وغير ذلك، ولا يتورع عن القيام بأي عمل حرام، وأنا أعرف أن أختي تعرف حكم الزواج به، وهي أيضاً متأذية هي وأولادها، ولكني أبشركم أنهم يصلون جميعاً، لكن لا يقيمون لأبيهم هذا أي وزن، فما الحكم في إقامتها وأولادها معه، وحاله ما ذكر؟
إذا كان لا يصلي فالواجب عليها مفارقته، والذهاب إلى أهلها إن قدرت، فإن لم تستطع امتنعت من جماعه لها، ورفعت أمرها إلى المحكمة حتى يعاقب بما يستحق، لأن ترك الصلاة كفر أكبر، من ترك الصلاة كفر نسأل الله العافية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة). ويقول أيضاً عليه الصلاة والسلام: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر). والصواب أنه يكفر بتركها وإن لم يجحد وجوبها، هذا هو الأصح من قولي العلماء، فعليها أن تبتعد عنه إلى أهلها فإن لم يكن لها أهل تمتنع من جماعه لها حتى يتوب، حتى يرجع إلى الله عز وجل، فإن لم تستطع رفعت الأمر إلى المحكمة.
 
7- أيضاً يسألون عن حكم الأكل من أكل هذا الرجل ومن بيته وحاله ما ذكر؟
أقاربها يسألون سماحة الشيخ يقولون ماذا يكون تصرفنا معها إذا أحسسنا أنها راضية بالبقاء معه؟
 
8- ما حكم ذلك، وهل وقع من علي رضي الله عنه حتى توجه النهي إليه كما ورد في الحديث؟
يلزمهم، يلزمهم أن يفرقوا بينها وبينه. ولو من طريق المحكمة.
 
9- هل للمرأة النفساء حرج في إقرائها لولدها القرآن الكريم حتى يحفظ على يديها؟
الصواب أنه لا حرج، من غير المصحف، عن ظهر قلب.
 
10- هل قراءة الفاتحة في الصلاة تكون بنية القراءة أم بنية الدعاء؟
بنية القراءة وفيها الدعاء، يقرأ بنية القراءة وامتثال أمر الله ورسوله ثم بنية الدعاء، والدعاء ما يضر، الدعاء حاصل، اهدنا الصراط المستقيم هذا دعاء نوى أو لم ينوي.
 
11- أخونا يسأل عن التكبير في يوم العيد، يقول: هل هو سنة أم بدعة؛ لأني ألاحظ أنه اختفى في كثير من المناسبات؟
التكبير في أيام العيد سنة، يوم عيد الفطر، ليلة العيد وصباح العيد حتى تنتهي الخطبة، هذا في عيد الفطر، يستحب التكبير ليلة العيد وصباح العيد إلى انتهاء الخطبة من الإمام والمأموم وغيرهم، أما في عيد النحر فيستحب التكبير من أول شهر ذي الحجة، من أول شهر الحجة إلى نهاية اليوم الثالث عشر، ثلاثة عشر يوماً، كلها محل تكبير، من أول يوم إلى نهاية اليوم التاسع العشر، إلى غروب الشمس، كله تكبير، وفيه يوم عرفة وما بعده يجتمع فيه التكبير المطلق والمقيد، التكبير المطلق في جميع الأوقات في يوم عرفة وما بعده، والمقيد عقب الصلوات الخمس، يكبر بعدها.
 
12- من انتقض وضوؤه أثناء طواف الإفاضة، هل يعيد الطواف، أم يبني على ما تقدم إذا توضأ، أم كيف توجهونه؟
مثل الصلاة إذا انتقضت الطهارة يعيد الطواف مثل الصلاة إذا أحدث في الصلاة يعيدها من أولها وهكذا الطواف إذا خرج منه ريح أو غيره من النواقض فإنه يعيد الطواف، يتوضأ ثم يعيد الطواف من أوله ويلزمه إذا كان الطواف فريضة ، أما إذا الطواف نافلة فهو مخير، إن شاء أعاده وإن شاء لم يعده.
 
13- هل هو حرام أو مكروه، وإذا كان محرماً فهل حرمته كحرمة الخمر؟
الدخان محرم بلا شك لأضراره الكثيرة وخبثه والله جل وعلا يقول: (يسألونك ماذا أحل لهم) فقال سبحانه: (قل أحل لكم الطيبات). فالله ما أحل لعباده إلا الطيبات. والدخان ليس من الطيبات بل من الخبائث، كالمسكرات والمخدرات فالواجب الحذر منه لمضاره العظيمة في الدين والبدن والمال والسمعة فالواجب الحذر منه ولكن الخمر المسكر أشد تحريماً منه، لو كان من الشراب أو الأكل يسكر فهذا أشد، أما الدخان فهو يضر كثيراً وقد يسكر في بعض الأحيان بالنسبة إلى بعض الناس إذا تأخر عنه ثم شربه ولكن بكل حال فهو أقل من الخمر الذي قد عرف إسكاره وإن كان الجميع محرما.
 
14- أسأل عن الشعر، وأعني بالذات الغزل والمدح والرثاء والهجاء، هل تنصحون الإنسان بأن ينظم في هذه الأنواع من الشعر؟
هذا فيه تفصيل، الغزل إذا كان يجر إلى الفساد لم يجز، إذا كان الغزل في بعض النساء أو الولدان يدعو إلى الاتصال بها أو نحو ذلك بغير حق هذا منكر لا يجوز، أما المدح والذم فهذا فيه تفصيل، إن كان مدحاً بحق لمصلحةٍ شرعية فلا بأس كما أنشد كعب بن زهير وعبد الله بن رواحة وغيرهما في مدح النبي -صلى الله عليه وسلم- وهكذا حسان بن ثابت في النبي -صلى الله عليه وسلم- وهكذا من بعدهم، فالشعر إذا كان في مدح من يستحق المدح ولا يترتب عليه فتنة وهو صادق في قوله فلا بأس، أما في وجه الإنسان فينبغي ترك ذلك إلا الشيء القليل لقوله -صلى الله عليه وسلم- : (إذا رأيتم المداحين في وجوههم بالتراب). ولكن الشيء القليل يعفى عنه، وأما إن كان من غير مواجهة ببيان الحق كمدح العلماء في تراجمهم وبيان شأنهم فلا بأس بذلك، مدح الإنسان الذي يستحق المدح بغير وجه وفيه مصلحة شرعية فلا بأس، وهكذا الهجاء إذا كان المهجو يستحق لبدعته أو ظلمه فلا بأس.
 
15- إذا كان هناك فقير لكنه لا يصلي، هل يجوز أن نعطيه الزكاة أم نصرفها لزوجته ولأولاده؟
الفقير الذي لا يصلي لا يعطى من مال الزكاة لأنه كافر على الصحيح وإن لم يجحد الوجوب، فإذا كانت زوجته مسلمة ومحتاجة إلى النفقة لأنه لا ينفق عليها تعطى من الزكاة لذاتها، ولكن لا مانع أن يعطى من غير الزكاة تأليفاً له لعل الله يهديه، يعطى من غير الزكاة لا بأس.
 
16- أسأل عن هذه الكلمات هل وردت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: (تعلموا السحر ولكن لا تعملوا به)؟!
لا، هذا لا أصل له باطل لا أصل له، لا يجوز تعلم السحر ولا العمل به بل يجب الحذر منه، تعلمه وتعليمه كله كفر وضلال، لأنه لا يتعلم إلا بواسطة الشياطين وعبادتهم من دون الله. نسأل الله العافية.
 
17- (إذا غضب الله على قومٍ جعل صيفهم شتاءً وشتاءهم صيف)، هل هذا حديث؟
لا أعلم له أصلا، ليس له أصل.
 
18- إنها امرأة أرملة، ومنذُ أن توفي زوجها وبناتها يقولون: إنكِ لن تر زوجك في الآخرة، فهل ترى المرأة زوجها في الآخرة؟
هذا أمره إلى الله عز وجل، هو الذي يحكم بينهم سبحانه وتعالى فقد يجمع الزوجين وقد تكون للآخر، قد تكون للأول إذا كان لها أزواج فالله جل وعلا هو الذي يقدر ثوابهم ويحكم في ذلك سبحانه وتعالى. وقد ورد في بعض الأحاديث التي فيها سندها نظر أن المرأة إذا كانت ذات أزواج أنها تخير يوم القيامة إذا كانت من أهل الجنة تخير فتختار أحسنهم خلقا ولكن في سنده نظر. والحاصل أن يقال في هذا، هذا أمره إلى الله عز وجل، هل تكون للآخر أو للأول أو لغيره إذا كانت ذات أزواج، أما إذا كان زوجها واحداً ودخلا الجميع الجنة فالأقرب والله أعلم أنها تكون إليه، ويجمع الله بينهما هذا هو الأقرب والله أعلم، لكن ليس بحزم، والله أعلم سبحانه وتعالى لأنه لم يرد حديثاً جازماً ثابت يدل على أن المرأة إذا كان لها زوج ودخلا الجنة أنها تكون له في الجنة، لكن الأقرب أنها تكون له، وإذا كان لها أزواج مثل ما تقدم، جاء في بعض الأحاديث وإن كان في سندها ضعف أنها تختار أحسنهم خلقا. لكن الجزم في هذا إلى الله سبحانه وتعالى هو الأعلم بما يكون يوم القيامة. إلا أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- فإنهن أزواجه في الآخرة خاصة، لما جاءت السنة في هذا أن أزواجه -صلى الله عليه وسلم- هن أزواجه في الآخرة.
 
19- إنه منذ أن توفي زوجها فقد اجتنبت الزينة في ملبسها، وفيما تتزين به كالحناء والكحل وما أشبه ذلك، هل ما تفعله صحيح، أم توجهونها إلى شيء آخر؟
لا يجوز لها ذلك، ليس لها ذلك إلا في العدة فإذا خرجت من العدة فإنها تباشر عاداتها قبل ذلك من الزينة والحناء والحلي وغير ذلك ولا يجوز لها أن تستمر في الحداد، لا يجوز لها ذلك، بل الواجب عليها أن تغير من حالها بعد مضي أربعة أشهرٍ وعشرا إذا كانت غير حامل أما إذا كانت حاملها .. الحمل، إذا وضعت الحمل خرجت من العدة، وعليها أن تعود إلى حالها الأولى من الزينة والحناء وغير ذلك، ولا يجوز لها البقاء على الحداد، هذا منكر.
 
20- تسأل سماحتكم عن خروجها أمام إخوة زوجها وأمام أبناء إخوة زوجها ما حكمه، وهل لها ذلك أو لا، علماً بأنها إذا خرجت، تخرج في غير زينة؟
لا حرج عليها أن تجلس بينهم وأن تخاطبهم، إخوة زوجها وبني إخوته مع التحجب والستر لكن لا تخلو بأحدٍ منهم، لا تخلو بواحدٍ منهم، أما كونها تسلم عليهم أو تجلس معهم محتشمة متسترة فلا حرج في ذلك.
 
21- أن أباها يأكل من مهر بناته إذا كان المهر كثيراً، بينما قد يزوج بعض بناته بدون مهر أو بمهر رمزي إذا كان الخاطب من أقربائه، فما هو توجيه سماحة الشيخ؟
لا حرج على الوالد، له النظر في مهور بناته وله الأكل منها ما لم يضرهن، فعليه مراعاة عدم الضرر في مهورهن لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا ضرر ولا ضرار). أما كونه يأخذ منها ينتفع بها لا حرج لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم). وقال رجل يا رسول الله إن أبي استباح مالي؟ قال: (أنت ومالك لأبيك). فله أن يأخذ من مهورهن ويستفيد من مهورهن، لكن ليس له أن يضرهن بل عليه أن يعطيهن ما لهن فيه ضرورة، شيء لا بد منه مع أزواجهن، يجب عليه أن يعطيهن من المهور ما تدعو له الحاجة والضرورة ويزوجهن أيضاً، عليه أن يزوجهن أيضاً بمهورٍ معتادة التي يزوج أمثالهن بها، وإذا سامح بعض الشيء شيء لا يضر البنت فلا حرج، كما يأخذ من مالها ما لا يضرها فيتسامح في شيء يضرها بل عليه أن يعطيها من مهرها ما لا يضرها. عليه أن يعطيها من المهر ما تحتاج إليه.

547 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply