حلقة 932: تفسير قوله هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ - رد السلام على من يسلم عند خروجه من الصلاة - توضيح النهي عن بيع الرجل على بيعة أخيه - كلمة توجيهية للذين يتلقفون البائعين - الحديث عن صلاة المسافر - الجمع للمسافر
32 / 34 محاضرة
1- الأخ محمد يسأل تفسير قول الله تعالى: هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُوْلُوا الأَلْبَابِ [آل عمران:7]؟
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهذه الآية الكريمة من أعظم الآيات، ومن أوضحها، يبين سبحانه جل وعلا أنه أنزل كتابه الكريم على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم؛ لبيان ما ينفع الأمة في دينها ودنياها، وأنه سبحانه جعل مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ [آل عمران:7].
قد أوضح أهل العلم رحمة الله عليهم أن الآيات المحكمات هي الواضحة المعنى، التي ليس فيها شبهة، فهي أم الكتاب.. أصل الكتاب، وعليها المدار، وجميع الآيات الأخرى ترجع إليها وتفسر بها، مثل قوله جل وعلا: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى [البقرة:238].. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ [النساء:23] .. وأشباه ذلك، وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ [النساء:22].. وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ [البقرة:43].. وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى [الإسراء:32].. إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [المائدة:90].. يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ [البقرة:276].. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة:275].. إلى غير هذا من الآيات الواضحات، هذه أم الكتاب، وهذه واضحة المعنى.
أما المشتبهات فهي التي لا يتضح معناها، يكون في معناها خفاء؛ فإنها ترد إلى المحكم.. ترد المشتبهات إلى المحكم من الآيات، مثل قوله جل وعلا: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ [النساء:24]، فسرها العلماء بأن المحصنات، يعني: المزوجات السبايا؛ لأن غير السبية إذا كانت مزوجة ما تنكح، حتى يطلقها الزوج وتخرج من العدة.
فهذه فسرتها المحكمات، وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ [النساء:24]، فسرتها النصوص الدالة على أن السبية تطلق من زوجها الذي كان في الكفر وتكون حلاً للمسلمين؛ ولهذا قال: إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ [النساء:24]، فالمحصنات المزوجات ممنوعات محرمات إلا المملوكة السبية، فالمحصنات المزوجات لا يحل نكاحهن إلا بعد الطلاق والعدة، أو بعد الفسخ والعدة، إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ [النساء:24]، فالمحصنة المزوجة إذا كانت ملك اليمين مسبية فإنها تحل، ويكون سبيها طلاقاً لها؛ فتستبرأ بحيضة، وتحل لمن سباها إذا قسمها ولي الأمر على الغانمين، تكون حلاً لما جاءه سبية من هذه السبايا، وإن كان لها زوج في الشرك؛ لأن السبي لها فرق بينها وبين زوجها، وصارت حلاً للمسلمين السابين، وحرمت على زوجها بذلك.
وهكذا وما أشبهها من كل آيات تشتبه على المسلم تفسر بالآيات المحكمات الواضحات المعنى في جميع القرآن.
الشيخ: ومثل قوله جل وعلا: لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً [آل عمران:130]، ليس معناه أن الربا المضاعف هو الحرام، والذي غير مضاعف ليس بحرام، لا؛ لأنه بين في الآية الأخرى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة:275]، هذه محكمة، فالمراد أن الربا المضاعف يكون أشد تحريم.. أشد إثم، وليس المراد تقييد الربا بالمضاعف، فلو باعه بيعاً ربوياً؛ حرم عليه ذلك، وإذا كرر ذلك صار التحريم أشد مضاعفاً، فإذا -مثلاً- حل عليه الدين وهو مائة، فجعله مائة وعشرة، وأجله عليه من أجل العشرة؛ هذا ربا، فإذا حل الثاني وقال: مائة وعشرين؛ هذا الربا الأشد وأشد تحريم، هذا المضاعف، وإذا حل ثالثة وقال: مائة وثلاثين؛ صار أشد وأشد، لكن ليس معناه أن الربا الأول ما هو بحرام، الربا الأول حرام، لكن هذا المضاعف يكون أشد تحريماً، والنصوص يفسر بعضها بعضاً، هذا المشتبه على بعض الناس تفسره الآيات المحكمات في قوله: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة:275] .. وما أشبهها. نعم.
والمقصود: أن المحكمات: ما اتضح معناها، والمشتبه: ما خفي المعنى، فإنه يرد إلى المحكم، مثل قوله جل وعلا: (نحن) و(إنا)، ليس المراد بذلك أن الرب ثلاثة جماعة كما تقول النصارى، لا، الرب واحد، فإذا قال: (نحن) فهي للتعظيم، نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ [الإنسان:23]، وما أشبه ذلك، وما يأتي في النصوص الأخرى: فعلنا كذا.. أمرنا بكذا، كل هذا من باب التعظيم؛ لأنه سبحانه العظيم الذي لا أعظم منه، فإذا تكلم سبحانه بـ(نون) العظمة، فالمراد بذلك: أنه هو العظيم الشأن، وليس المراد التثليث، وهكذا إذا قال: (نحن)، إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ [الحجر:9] .. وما أشبه ذلك، وقوله سبحانه وتعالى في آيات كثيرات يعبر بـ(نا)، نون العظمة: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا [الإنسان:23] .. وما أشبه ذلك من الآيات التي فيها تعبير بهذا الضمير المراد به التعظيم، وأنه سبحانه العظيم الذي لا أعظم منه، وليس المراد التثليث كما تقول النصارى قاتلهم الله.
2- إذا كان عن يميني رجل يصلي، وحينما فرغ من صلاته سلم عن يمينه وشماله، وسمعت هذا السلام، فهل أرد عليه بقولي: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته؟
لا، ليس هذا محل الرد؛ لأنه يسلم تسليماً واجباً عليه للخروج من الصلاة، لكن إذا خصك بالسلام ترد عليه، أما هذا تسليم عام عليك وعلى غيرك ليس المراد أن تسلم عليه ولم يرد ما يدل على ذلك، وإنما قال صلى الله عليه وسلم في السلام أنه يسلم عليه وعلى إخوانه المسلمين وعلى الملائكة. فالحاصل أن هذا السلام ليس المراد أن ترد عليه، المراد به الخروج من الصلاة، فإذا قال: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فليس معناه أن الذي عن يمينه وشماله يقول: وعليكم السلام، إلا إذا سلم عليهم بعد ذلك سلاماً آخر.
3- النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحاضر للبادي، وعن بيع الرجل على بيعة أخيه، وعن خطبة الرجل على خطبة أخيه، أرجو توضيح ما تقدم؟
بيع الإنسان على بيع أخيه لا يجوز؛ لأنه ظلم ويسبب الشحناء والعداوة، فإذا عرف أن أخاه باع على زيد سلعة فلا يقول لزيد: أنا أبيعك مثلها بكذا وكذا، حتى يهون؛ لأن هذا يسبب شر اً على البائع الأول وربما أفضى إلى الشحناء والعداوة ومضايقته فيما رزقه الله من البيع، فلا يبع على بيع أخيه، فإذا باع أخوه سلعة بكذا فلا يأتي المشتري ويقول: أنا أبيعها عليك بأقل أو بمثله وهي أحسن من سلعته وما أشبه ذلك، وهكذا الخطبة على خطبة أخيه إذا عرف أنه خطب بنت فلان أو أخت فلان لا يخطبها إلا إذا ردوه أو هون رجع، أما كونه ما رجع ولا ردوه لا يخطب على خطبة أخيه؛ لأن هذا عدوان عليه وضرر عليه، وهكذا بيع الحاضر للبادي، إذا جاء البادي يبيع غنمه أو الأقِط الذي معه أو السمن أو ما أشبه ذلك لا يبيع له الحاضر، يخليه هو الذي يبيع حتى ينتفع الناس ببيعه حتى يكون أرخص للناس لا يبيع له الحاضر؛ لأن هذا يضر، الحاضر عنده علم بقيم السلع وقد يزيد على الناس فيشدد على الناس، لكن البادي ليس عنده العلم وهو يبيع حلاله ويبيع ما رزقه الله ففي بيع البوادي لأنفسهم توسيع على الناس ورفق بالناس ورحمة للناس.
4- الذين يتلقفون الناس على أفواه الطرق سواء كانوا من البادية أو من الذين يبيعون السيارات أو الأرزاق ما هو قول الشيخ لهم؟
الرسول نهى عن تلقي السلع حتى تَهبط الأسواق، فلا يجوز تلقيهم؛ لأن تلقيهم قد يضرهم، قد يشترى منهم بأقل فلا يتلقون ولكن متى هبطوا الأسواق يشترى منهم.
5- يرجو من سماحتكم الحديث عن صلاة المسافر؟
المسافر يشرع له أن يصلي ركعتين الرباعية الظهر والعصر والعشاء هذه السنة إذا غادر البلد، إذا غادر بلده أو فارق بنائها صلى ركعتين، حتى يرجع فإذا قام في أثناء السفر إقامة طويلة أكثر من أربعة أيام أتم، عند جمهور أهل العلم، وإن كانت الإقامة قصيرة يومين ثلاث، أو مثلاً ما عنده علم هل تطول أو ما تطول، فهذا يقصر؛ لأنه لا يدري هل تكون أربعة أو عشرة ينتظر حاجة، فهذا له القصر ولو طالت المدة، أما إذا عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام فإنه يتم عند جمهور أهل العلم، وهكذا الصيام في السفر، له أن يفطر في السفر، إذا سافر في رمضان وليس قصده التحيًُّل وإنما سافر لحاجة فإنه يشرع له الفطر في رمضان حتى يرجع؛ فإن أقام في أثناء السفر إقامة طويلة أكثر من أربعة أيام فإنه يصوم.
6- متى يجوز للمسافر أن يجمع؟
متى جاز له القصر جمع، متى جاز له القصر جاز له الجمع؛ لكن الأفضل إذا كان مقيم مستريح الأفضل كل صلاة في وقتها، مثلاً نزل في محل يقيم فيه يومين ثلاث لحاجة فالأفضل عدم الجمع وإن جمع فلا حرج، والدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل في منى لم يجمع، وجمع في تبوك وهو نازل، فالأمر واسع إن شاء الله، لكن إذا كان نازلاً ولا مشقة عليه فالأفضل عدم الجمع، إذا كان نازلاً يومين ثلاث أربع الأفضل عدم الجمع، وإن جمع فلا حرج، المقصود أنه تابع للقصر، متى جاز القصر جاز الجمع.
7- فيما إذا كنت مسافراً وأقمت يوما أو يومين في قريتي هل يشرع لي حينئذٍ القصر والجمع مع وجود صلاة للجماعة، أم تنصحونني بأن أصلي مع الجماعة؟
إذا كنت وحدك يلزمك أن تصلي مع الجماعة لا تصلي وحدك، عليك أن تصلي مع الجماعة تماماً، وأما إن كنتم اثنين فأكثر فأنتم مخيرون: إن صليتم وحدكم قصرتم، وإن صليتم مع الناس أتممتم أربعاً، والأمر في هذا واسع.
8- هل يجوز التعامل مع رجلٍ لا يصلي لكنه غير منكرٍ للصلاة؟
يجوز التعامل معه في حاجة في شراء سلعة أو بيع شيء عليه كما يباع على الكفار الآخرين، الرسول باع على الكفار واشترى منهم واشترى من اليهود واشترى من الوثنيين لا بأس من غير محبة ولا موالاة، لكن يبيع عليهم أو يشتري منهم لا بأس، وتارك الصلاة كافر على الأصح وإن لم يجحد وجوبها، إذا تركها عمداً كفر في أصح قولي العلماء، ولا بأس أن يُشترى منه مع الإنكار عليه ومع تخويفه من الله، لكن إذا دعت الحاجة إلى شراء شيء منه فلا بأس، لكن هجره وعدم الشراء منه هو الذي ينبغي لعله يتوب، فينبغي هجره وألا يباع عليه ولا يشترى منه؛ لعل الله -جل وعلا- أن يرده إلى التوبة.
9- إذا كان لي جيران يقيمون المآتم، عندما أريد تعزيتهم في فقيد لهم ماذا أفعل، علماً بأن هناك مخالفات لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في العزاء؟
تعزيهم وتنصحهم، تقول: أحسن الله عزاءكم، يا إخواني هذا ما يجوز، إن كان عندهم نياحة تنصحهم، إن كانوا يقيمون أطعمة يصنعون طعاماً للناس تعلمهم أن هذا لا يجوز، وأن هذا من عمل الجاهلية، تجمع بين المصلحتين، تعزيهم وتنصحهم وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، جمعاً بين المصالح.
10- إذا كان لي قريبة من غير محارمي وهي وحيدة وليس لها أحدٌ يذهب بها إلى المستشفى إذا مرضت، فبماذا تنصحونني، علماً بأنها امرأةٌ ملتزمة؟
ننصحك أن تنفعها وأن تذهب بها إلى المستشفى ويكون معك غيرك، يكون معك سائق أو أحد جيرانك أو زوجتك لا تكون وحدها، تكون معك زوجتك أو أمك أو أحد جيرانك أو صاحب التكسي تركب معها في التكسي حتى تكونوا ثلاثة لا تخلو بها، وأنت محسن ولك الأجر.
11- هل يجوز للوالد أن يكتب شيئاً خاصاً لأحد أبنائه قبل وفاته، بأن يخصه بشيء من الإرث مثلاً؟
ليس لأحد أن يخص بعض الورثة بشيء لا الوالد ولا غيره النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث)، فليس للوالد ولا غيره أن يخص بعض الورثة بشيء لا وصية ولا عطية إن كانوا أولاد، أما إن كانوا غير الأولاد فله أن يعطي من شاء في حياته يعطي بعض إخوانه بعض أعمامه لا بأس، أما الأولاد فليس له أن يخص أحداً منهم بعطية لا في الحياة ولا بعد الموت، وأما الورثة فلا يوصي لهم مطلقاً، الوصية لا يوصي لوارث مطلقاً سواء كان أخاً أو ابناً أو عماً أو غير ذلك الوصية عامة، ليس له أن يوصي لوارث مطلقاً، أما العطية في الحياة فتختلف، أما الأولاد فليس له أن يخص أحد بالعطية، بل يجب أن يسوي بينهم، أما الأقارب الآخرون لو أعطى أحد إخوانه أو أحد أعمامه وهم ورثة لو مات لا بأس عليه، إذا كان في غير مرض في صحته.
12- هناك حديث يقول: [ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس]، هل هذا الحديث صحيح، وإذا كان صحيحاً فاشرحوه لنا؟
لا بأس به، حديث لا بأس به حسن، وهو من أحاديث الأربعين النووية، ومعناه ازهد في الدنيا يعني فيما حرم الله عليك وفيما يشغلك عن الآخرة فازهد فيها واكتفِ بما يعينك على الخير من المباحات والطيبات، وازهد في التوسع الذي يشغلك عن الخير، وازهد في الحرام أيضاً، وهكذا تزهد فيما عند الناس لا تشحذهم لا تسألهم، إذا أغناك الله فلا تسأل، إذا اضطررت فاسأل بقدر الحاجة، وكن زاهداً بما عند الناس لا تسألهم؛ لأنك إذا سألتهم أبغضوك، وربما أيضاً وقع في قلبك شيء من الحاجة إليهم والتلذذ بسؤالهم! فيكون سجية لك، لا تسأل إلا عند الضرورة بقدر الحاجة.
13- إحدى الأخوات بعثت برسالة ورمزت إلى اسمها بالحرف: (م)، تسأل جمعاً من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: هل يجوز أن أرى عم وخال زوجي؟
نعم، يجوز أن تري عمه وخاله وأخاه، وجميع الناس تريهم، لكن مع غض البصر، إذا كان الرؤية يخشى منها شر لا تنظري، الله جل وعلا قال: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ [النور:31]، أما إذا كان النظر لا يترتب عليه شر، بل التعرف عليه هو فلان ولا ما هو بفلان، أو لأسباب أخرى ليس فيها ما يحرك الشهوة ويوجب الفتنة فلا حرج في ذلك.
14- عدم زيارة الجيران لأني أعتقد أنهم غير طيبين، ما الحكم حينئذٍ في عدم الزيارة؟
إذا كانت الزيارة يترتب عليها شر لأنهم أهل بدع وأهل معاص ظاهرة فلا تزوريهم، أما إذا كانت الزيارة لا يترتب عليها شر، فزوريهم وأحسني إليهم وانصحيهم ووجهيهم إلى الخير، وتحدثي معهم فيما ينفع، يقول صلى الله عليه وسلم: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره)، وقال صلى الله عليه وسلم: (ما زال جبريل يوصيني بالجار، حتى ظننت أنه سيورثه)، فزيارة الجيران والتحدث معهم والأنس معهم والهدية إليهم كلها سنة ومستحبة، إلا إذا كانت الزيارة يخشى منها شر، لأنهم دعاة فتنة دعاة بدع دعاة معاصي، فإنها تترك الزيارة، وهكذا إذا زرتيهم ورأيت المعصية تنصحينهم وتوجهينهم إلى الخير، فإن أجابوا فالحمد لله، وإن لم يجيبوا فلا تجلسي معهم في المعصية، سلمي وقومي مع النصيحة.
15- كشفت وجهي في الطواف والسعي، وعند تقبيل الحجر الأسود، والرجال من حولي، علماً بأني لم أخرج من الحرم، ولم أزر الحرم إلا مرةً واحدة؟
عليك التوبة والاستغفار، والحمد لله، الواجب التستر في الطواف والسعي ستر الوجه، لكن هذا الذي وقع منك جهلاً منك عليك التوبة والاستغفار، والحمد لله، والطواف صحيح، والطواف والسعي صحيح.
16- إنني مريض في الفراش منذ فترة -أدام الله عليكم الصحة- هل لي أن أقضي الصلاة التي فاتتني من قبل، إذ أنني لا أعرف متى سيكون الشفاء، فهذا في علم الله؟
شفاكم الله وعافاكم، ونسأل الله لنا ولكم الشفاء والعافية، والواجب عليك أن تصلي في مرضك، وأن تتوضأ الوضوء الشرعي، فإن عجزت تيممت بالتراب وتصلي كل صلاة في وقتها، وإن جمعت بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فلا بأس، هذا الواجب عليك، وإن كنت تركت شيئاً فعليك القضاء، إن كنت تركت شيئاً من الصلوات الخمس فعليك القضاء مع التوبة والاستغفار والندم، فهذه أمور عظيمة، والصلاة عمود الإسلام، والتعمد لتركها كفر فالواجب عليك الحذر وعدم التساهل تصلي الصلاة لوقتها ولو جمعاً بين المغرب والعشاء والظهر والعصر، وإذا كنت عاجزاً عن الماء تيمم فإن استطعت الماء فافعل الماء. فالمقصود أن الواجب عليك أن تصلي كما شرع الله، ربك يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ.. (16) سورة التغابن، فعليك أن تصلي حسب الطاقة: قائماً إن قدرت، قاعداً إن لم تستطع القيام، فإذا عجزت عن القعود صليت على جنبك، عجزت على الجنب تصلي مستلقياً، وتقرأ وتنوي بقلبك أعمال الصلاة حسب الطاقة، ولا يجوز لك ترك الصلاة، فإذا كنت تركت شيئاً منها ظناً منك أنه جائز فعليك القضاء، عليك القضاء، أما إن كنت تعمدت الترك تساهلاً منك فعليك التوبة ولا قضاء، عليك التوبة إلى الله والندم والإقلاع وعدم الرجوع إلى هذا الشيء ولا قضاء عليك، فإن قضيت فلا حرج؛ لأن بعض أهل العلم رأى عليك القضاء وأنك لا تكفر إلا بجحد الوجوب، ولكن الصواب أن من ترك الصلاة وإن لم يجحد الوجوب يكفر ولا قضاء عليه وعليه التوبة.
17- إذا سمعت المؤذن يرفع الأذان عند صلاة الصبح، واستحوذ علي الشيطان ولم أقم للصلاة، وصليتها بعد طلوع الشمس، فما حكمها، هل هي قضاء ويسقط الفرض، أم أني أكون آثماً؟
أنت بهذا آثم؛ لأنه ما يجوز لك التساهل، بل يجب القيام إذا أذن المؤذن يجب أن تقوم وأن تصلي مع المسلمين، فإذا كنت عاجزاً مريضاً صليت في البيت في الوقت، أما تأجيلها إلى طلوع الشمس فهذا منكر لا يجوز، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى كفر من فعل ذلك، إذا تعمد ذلك يكفر، لأنه أخرها عن وقتها عمداً وتساهلاً، فالواجب عليك الحذر وأن تصلي الصلاة في وقتها، وإذا دخل الوقت ولو ما سمعت الأذان، ولو عرفت ذلك بالساعة وجب عليك أن تقوم، وأن تصلي مع المسلمين في المساجد، والمرأة تصلي في البيت في وقت الصلاة، فمن أخرها عمداً فهو آثم إثماً عظيماً وكافر كفراً أصغر عند جمهور أهل العلم، وكفراً أكبر عند بعض أهل العلم، وهو الصواب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)، وقوله صلى الله عليه وسلم: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر)، وهذا يعم الرجال والنساء، فإذا تركت المرأة الصلاة عمداً حتى خرج الوقت كفرت وهكذا الرجل على الصحيح، فالواجب التوبة والبدار بالتوبة من ترك الصلاة. ومن قضاها وإن كان متعمداً فلا حرج عليه خروجاً من الخلاف، لكن لا يلزمه القضاء على الصحيح، وإنما يلزمه التوبة والرجوع إلى الله، والعمل الصالح والاجتهاد في الخير لقول الله سبحانه: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى (82) سورة طـه، فالواجب على من تركها أن يتوب إلى الله وأن يقلع وأن يندم ندماً عظيماً وأن يكثر من التطوعات والاستغفار والعمل الصالح لعل الله يتوب عليه سواء كان رجلاً أو امرأة. نسأل الله العافية والسلامة.
18- ما هو الحديث القدسي؟ وكيف كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يُبلَّغ به، وهل على الإخوة المسلمين الالتزام به مثل الفرض؟
الحديث القدسي هو الذي يرويه الرسول عن ربه، هذا القدسي: الذي يرويه الرسول عن ربه عز وجل، يقال له: حديث قدسي، وهو وحي من الله لنبيه، لكن ليس مثل القرآن بل هو وحي مستقل، يقال لها: الأحاديث القدسية، مثلما في حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (يقول الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدهكم..)، إلى آخره، هذا يقال له: حديث قدسي، وهو وحي من الله لفظه ومعناه، لفظه ومعناه وحي من الله بلغه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، والأحاديث القدسية معروفة كثيرة وهي وحي من الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، فيجب العمل بها؛ لأنها تشريع، فقوله: (إني حرمت الظلم)، يدل على تحريم الظلم، وأن الله حرمه على نفسه وأنه حرام علينا أيضاً.
462 مشاهدة
-
26 حلقة 926: الصلاة عن الغير - حكم صيد الطيور في الأشهر الحرم - الالتفات في الصلاة - حديث من كانت له حاجةٌ إلى الله تعالى أو إلى أحدٍ من بني آدم فليتوضأ - الأذكار التي تقال عند سجود السهو - الجهر في الصلاة للمنفرد - عدد ركعات صلاة الضحى
-
27 حلقة 927: الحكمة من الوضوء من لحم الإبل - الجمع بين حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم وحديث أفطر الحاجم والمحجوم - صحة حديث الفطر مما دخل وليس مما خرج - حديث إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه
-
28 حلقة 928: ما حكم الوضوء للصلاة قبل دخول الوقت - هل يعامل مصلى الكلية معاملة المسجد في بعض الأحكام كالنوم والأكل فيه - هل الأفضل القراءة الجهرية أم السرية - حكم القول في التشهد اللهم صل وبارك على محمد -ذبح الأضحية قبل صلاة العيد
-
29 حلقة 929: فتح القبر بعد الدفن للتأكد من وجود الميت - الحج عن الوالد الذي توفي وهو فقير - هل يجب الوقوف عند كل آية - هل يجب ترتيب القرآن بالتلاوة في الصلاة - حكم النطق بالشهادتين عند التفرق - مدافعة الأم الأطفال أثناء الصلاة
-
30 حلقة 930: يزكي التاجر على ما يملك من عروض التجارة - تاجر مديون، هل يسدد الزكاة، أم يسدد الديون التي عليه من زكاته - تقديم الزكاة لسنة أو سنتين - حديث يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمس - مقدار ما يعطى كل مسكين من الكفارة
-
31 حلقة 931: قراءة القرآن على الأموات أو الأحياء - كيفية صلاة الليل - زيارة المرأة للقبور - حكم حج من لم يبت بمزدلفة - أيهما يقدم. الحج أم الزواج - حكم الصلاة في المزرعة إذا كان المسجد بعيدا - منع المصلي مرور الطفل بين يديه - كيفية زكاة الذهب
-
32 حلقة 932: تفسير قوله هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ - رد السلام على من يسلم عند خروجه من الصلاة - توضيح النهي عن بيع الرجل على بيعة أخيه - كلمة توجيهية للذين يتلقفون البائعين - الحديث عن صلاة المسافر - الجمع للمسافر
-
33 حلقة 933: تأجيل الحج بسبب الحمل - قصر الصلاة للبدو الرحل - صلاة العيد للمسافرين - حكم من حلف بالطلاق وقال لو عملت كذا فأنت علي كظهر أمي ثم عاد وعمل - حكم سد الفلجة التي بين الأسنان - حكم وضع المرأة المكياج على وجهها - حكم الحلف بالطلاق
-
34 حلقة 934: هل يجوز تأخير الصلاة عند الشعور بالتعب الشديد - إذا مات المنذور له بطل النذر - صلاة الفريضة بوضوء النافلة - لمس المصحف من غير وضوء إذا دعت الحاجة - ذبح الشاة بنية الوفاء بالنذر والأضحية - حكم تغطية المرأة يديها وقدميها في الصلاة
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد