القاعدة الأولى :الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة ولا ينهي إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة
القاعدة الثانية : الوسائل لها أحكام المقاصد فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون وطرق الحرام والمكرهات تابعة لها ووسيلة المباح مباح ويتفرع عليها أن توابع الأعمال ومكملاتها تابعة لها