شرح كتاب القواعد والأصول الجامعة -8-


492

شرح كتاب القواعد والأصول الجامعة -8-

سعد بن تركي الخثلان


  • القاعدة الرابعة والعشرون : من سبق إلى المباحات فهو أحق بها من غيره
  • القاعدة الخامسة والعشرون : تستعمل القرعة عند التزاحم ولا مميز لأحدهما أو إذا علمنا أن الشيء لأحدهما وجهلناه
  • القاعدة السادسة والعشرون : يقبل قول الأمناء في التصرفات أو التلف ما لم يخالف العادة
  • القاعدة السابعة والعشرون : من ترك المامور لم يبرأ إلا بفعله ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان فهو معذور لا يلزمه شيء
أضف تعليق