كم هي مدة السفر التي يترخص فيها المسافر بأحكام السفر؟


كم هي مدة السفر التي يترخص فيها المسافر بأحكام السفر؟

السؤال:
ما هي مدة القصر بالنسبة للمسافر، هل هنالك مدة محددة، وهل من يسافر أسبوع، أو أسبوعين أوثلاثة أو أربعة، طيلة هذه المدة له أن يقصر ويجمع؟

الجواب:
الحقيقة.. أن السفر في كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لم يرد له تحديد في مدته ولا في مسافته، فلم يشر في كتاب الله تعالى: أن إذا سافرتم ثلاثة أيام، ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك ليس هنالك تحديد مسافة، ولهذا ذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن السفر يرجع فيه إلى العرف، فما عدّ سفراً فهو سفر، ويترخص برخص السفر، ما دام مسافراً، زماناً.. يعني مدةً ومسافةً، فلو طالت المدة يترخص، وهذا الذي ذهب إليه بعض العلماء قديماً وحديثاً، وهو الأقرب إلى الصواب والله تعالى أعلم، جمهور العلماء على أن السفر له مدة، فإذا تجاوزها في إقامته في مكان، أخذ حكم المقيم، وإن كان ليس مقيماً لكن يأخذ حكم المقيم، ويفرقون بين المقيم المستوطن، والمقيم، فيجعلونهما يتفقان في الأحكام في بعض الأشياء ويختلفان في بعض الأشياء، المقصود: أن من أهل العلم من حدد المدة بأربعة أيام، فإذا أقام في مكان أربعة أيام، نوى الإقامة في مكان أربعة أيام فإنه يأخذ حكم المقيم، وبالتالي فإنه لا يقصر ولا يجمع، والذي دلّت عليه النصوص وهو ظاهر من الكتاب والسنة، وقال به جماعة من أهل التحقيق، ومن أهل العلم المتقدمين والمتأخرين، أنه لا حد لمدة السفر، فما دام الإنسان مسافراً فله أن يقصر لقول الله تعالى:  (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ)
هذا إذا كانت المدة محددة، مدة الإقامة محددة، أما إذا كانت مدة الإقامة غير محددة، لا يعرف كم سيبقى، ففي هذه الحالة الإجماع منعقد على أنه يترخص برخص السفر إلى أن يرجع ولو طالت مدته.