حكم القطيعة بين الأقارب والأرحام - فضيلة الشيخ د.عبدالكريم بن عبدالله الخضير


السؤال: حصل بيني وبين جدتي وخالي خلاف؛ فقاطعتهم وقاطعوني، فهل علي إثم بسبب قطعي لهم، رغم أنهم أمروني بمقاطعتهم والبعد عنهم، فأفتوني جزاكم الله خيراً؟
  
الجواب: قطيعة الرحم من عظائم الأمور ومن كبائر الذنوب، وإذا حصل بينك وبين جدتك خلاف وبين خالك؛ الأصل أنه لا يحصل من الأساس، فإذا حصل وغلبك هواك وشيطانك، فعليك أن تندم على ما بدر منك وعليك أن تعزم على ألا تعود، وعليك أن تقلع فوراً وتسعى في إرضاء جدتك وخالك، وتصلهما بأنواع الصلة حتى يتم الرضى عنك، وإلا فالإثم عظيم لأن العقوق من كبائر الذنوب، وعليك أن تبادرهم ولو رفضوا استقبالك ولو قطعوك، فإنه ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطَعت رحمه وصلها، وهؤلاء من أقرب الناس إليك؛ الجدة أم، وعقوق الأمهات نسأل الله العافية من الموبقات، نعم.