التفريق بين الأبناء في المضاجع - فضيلة الشيخ د.محمد بن محمد المختار الشنقيطي


السؤال: إذا كان أحد الأولاد قد بلغ العاشرة، والآخر دونه، فهل يجب التفرقة بينهما في المضاجع، خاصة إذا كان الصغير أنثى؟ وما هو المراد بهذه التفرقة جزاكم الله خيراً؟

الجواب: نعم يفرق، إذا بلغ أحدهم العاشرة يفرق سواءً كان ذكراً أو أنثى، مع اتحاد الجنس أو اختلاف الجنس، لأن هذا هو ظاهر الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث السنن: (مُروا أولادَكم بالصلاةِ لسبعٍ، واضرِبوهم عليها لعشرٍ، وفرِّقوا بينَهم في المضاجعِ)، نعم.