ما حكم المتاجرة بالعملات عن طريق الفوركس؟ - معالي الشيخ د. سعد بن ناصر الشثري


السؤال: يسأل عن حكم المتاجرة بالعملات عبر الإنترنت، وما يطلق عليها "الفوركس"؟

الجواب: نعم، المتاجرة بالعملات يشترط فيه التقابض، يشترط فيه التقابض، والتسجيل في الحسابات التي تكون في البنوك، يعتبر نوعاً من أنواع التقابض، وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب رباً إلا مِثلاً بمِثل، والفضة بالفضة رباً إلا مِثلاً بمِثل، ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف ، فبيعوا كيف شئتم ، إذا كان يدا بيد.
 فإذا كان هناك تقابض في المجلس الحكمي، وهو وقت الإتصال في الإنترنت، فحينئذ يعتبر البيع جائزاً، والتسجيل في الحسابات، هذا يعتبر نوعاً من أنواع التقابض.
 أما إذا كان التقابض لا يكون إلا بعد مدة، بعد ساعتين.. بعد يوم.. بعد يومين، ولا يسجل في حساب الإنسان إلا بعد هذه المدة، فحينئذ نقول لا يجوز مثل هذا التعامل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيّد بيع العملة بالعملة بكونه بالتقابض.