حكم المسح على الغترة والشماغ - معالي الشيخ الدكتور محمد بن محمد المختار الشنقيطي


السؤال: هل يمسح على ما يعرف اليوم بالغُتر والشُمغ؟

الجواب: لا.. الغترة والعمامة والشماغ، المعروفة في زماننا إذا كوّرها ولفها كالعمامة يمسح عليها، أما إذا كانت مرسلة ومسدلة فلا يمسح عليها، وأنبه على مسألة ذكرها بعد طلاب العلم أصلحهم الله، وهي مسألة حقيقة غريبة، يقولون أنه إذا أسدل العمامة على هذه الصفة دون أن يرميها على طرف كتفه، أن هذا من الإسبال المنهي عنه في الصلاة، وهذا لا يعرف لأحد يقوله من أهل العلم، لأن هذه العمامة لا تدخل في الإسبال، وهذا الشماغ وهذه الغترة ليس من الإسبال في شيء، السبل المنهي عنه في الصلاة، قيل المراد به سبل الرداء، وذلك ما كانوا يلبسونه مثل الإحرام، يلبسون لأسفل البدن الإزار، ولأعلى البدن الرداء، فالرداء إذا صلى المصلي به، وأرسله فإنه ينكشف صدره، وهي هيئة لا تليق لمن يقف بين يدي الله عز وجل، ولذلك قالوا إنه إذا صلى يرمي بطرف الرداء على كتفه الأيمن أو على كتفه الأيسر، لأنه أبلغ في الإجلال وأبلغها، هذا وجه السبل، قلنا هذا المراد به السبل، لأنه على هذه الصفة ينكشف صدره، وهذا معروف ومعهود، وينبغي دائماً في النصوص أن يُرجع إلى كلام العرب والدلاة كالعربية المعروفة، ولا يفسر كل إنسان نص بما عنّ له وما ظهر له، فإن هذا لا يدخل في السبل وليس من السبل في شيء ما عرف في زماننا بلبس الشماغ والغترة، فهذا من سدله شيء، إنما يجوز لبسه لأن الأصل الإباحة، قال تعالى: (وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ)، قال العلماء في هذه الآية دليل على أن الملبوسات الأصل فيها وغيرها من المباحات أنه ينتفع بها الآدمي حتى يدل الدليل على تحريم لبسها، والله تعالى أعلم.