حكم من يحبس البول للمحافظة على الوضوء - فضيلة الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله


حكم من يحبس البول للمحافظة على الوضوء
فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

السؤال: أحسن الله إليكم على هذا التوجيه المبارك يا شيخ، ما رأي فضيلتكم فيمن يحبس نفسه عن البول لأجل الصلاة والحفاظ على الوضوء، وذلك للبرد أو أي شيء آخر فهل عليه شيء؟

الجواب: عليه شيء؛ لأنه عصى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان». فإذا صلى الإنسان مع مدافعة الخبث -البول أو الغائط- فقد عصى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل قد ذهب بعض العلماء إلى أنه لا صلاة له في هذه الحال. وعليه أن يتخلى أي أن يبول أو يتغوط، ثم إن وجد الماء وقدر على استعماله بلا ضرر، نقول: نعم، إن وجد الماء وقدر على استعماله بلا ضرر فليفعل، وإن لم يجد الماء أو كان يخاف الضرر باستعماله فالأمر واسع ولله الحمد، فليتيمم وصلاته بتيمم بدون مدافعة البول أو الغائط خير من صلاته بوضوء يكون فيه مدافعاً للبول والغائط، وليستحضر إذا دعته نفسه إلى الصلاة وهو يدافع الأخبثين، ليستحضر قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان». فإذا استحضر هذا فإنه لن يذهب يصلي وهو يدافع الأخبثين. نعم.