حكم إمامة المرأة للنساء في الصلاة - معالي الشيخ الدكتور أحمد بن علي سير مباركي
السؤال: يسأل عن كيفية إمامة المرأة للنساء في الصلاة؟
الجواب: إمامة المرأة للنساء لا بأس بها كما قلنا في حلقات سابقة، ولا حرج فيها بل هي مستحبة إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لما ورد عن أم ورقة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها، أخرجه الإمام أحمد وأبو داوود والدارقطني والحاكم ولفظه: "أمرها أن تَؤُمَّ أهلَ دارِها في الفرائض".
قال ابن قدامة في كتابه المغنى ذاكراً أن هناك آراء في المسألة، فالقول الأول هو الاستحباب كما ذكرناه سابقاً، والقول الثاني الكراهة، وهو رأي الحنفية، والقول الثالث عدم الجواز مطلقاً، والقول الرابع أنه يجوز في التطوع دون المكتوبة، ولكن الراجح أنه يجوز أن تصلي بالنساء إماماً، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما ذكرنا قبل قليل حديث أم ورقة رضي الله عنها وكذلك ما جاء في حديثي إمامة عائشة وأم سلَمة رواهما الشافعي في مسنده والبيهقي في سننه بإسنادين حسنين كما يقول الإمام النووي.
وعليه فيجوز للمرأة أن تؤم النساء وأن تصلي بهنَ الفريضة والتراويح ولا تتقدم على الصفوف كالرجال، بل تتوسط الصف، وبالله التوفيق والسداد.