إن كان لكِ شعر فأكرميه


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 

 

الشعر زينة للرجل والمرأة، فجمال المرأة في شعر رأسها، وجمال الرجل في لحيته، وقد حث الإسلام على إكرام الشعر وتنظيفه، فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من كان له شعر فليكرمه))(1).

وليكن ذلك بدون مبالغة وإضاعة للوقت في غسله وتدهينه، وقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الترجل إلا غباً(2).

ففيه نهي عن تمشيط الشعر وتنظيفه كل يوم، لأنَّ ذلك نوعٌ من الترفه والتنعيم، مع ما فيه من شغل الوقت بما لا ينبغي المداومة عليه.

قال السندي: الغِبٌّ بكسر المعجمة وتشديد الباء أن يفعل يوماً ويترك يوماً، والمراد كراهة المداومة عليه، وخصوصية الفعل يوماً والترك يوماً غير مراد[3]. وشعر المرأة جمال لها، وبه زينة الوجه، وهذا أمر معلوم عند نسائنا قبل التأثر بالمرأة الغربية، بل هو من الصفات الإيجابية التي تمدح بها المرأة، وقد عرفت النساء عدة وصفات لتجميل الشعر، منها ما هو قديم، ومنها ما هو حديث، وكل ما يتمشى مع تعاليم الإسلام وقواعده في موضوع الزينة، فلا مانع منه، وسأتكلم الآن -إن شاء الله- على ثلاثة أمور تتعلق بالشعر وهي:

وصلة وقصة وحلقة، وإن كان الأخير أبعد وقوعاً من غيره، لكن من باب بيان الحكم، وإتمام البحث في موضوع شعر الرأس، وأمَّا صبغ شعر الرأس بالسواد أو تحويله من السواد إلى لونٍ, آخر فهذا تقدم الكلام عليه في موضع الكحل والخضاب.

 

وصل الشعر بشعر: الوصل معناه: أن تصل المرأة شعرها بشعر آخر:

 قال في اللسان: الواصلة من النساء: التي تصل شعرها بشعر غيرها، والمستوصلة الطالبة لذلك.

 قال أبو عبيدة: هذا في الشعر.

 وقال الهروي: وأما الواصلة والمستوصلة فإنه في الشعر وذلك بأن تصله بشعر آخر.

وقال أبو داود: وتفسير الواصلة التي تصل الشعر بشعر النساء[4]. وهو فعل قديم، كان موجوداً في بني إسرائيل.

فقد ورد عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنَّهُ سمع معاوية بن أبي سفيان عام حَجَّ وهو على المنبر وهو يقول وتناول قَصَّة من شعر بيد حَرَسِيٍّ,: - أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهي عن مثل هذا، ويقول: ((إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم))(5).

قال النووي: "قال الأصمعي وغيره: القَصَّةُ شعر مقدم الرأس المقبل على الجبهة، وقيل شعر الناصية(6).

وعن سعيد بن المسيب قال: قدم معاوية المدينة آخر قدمة قدمها فخطبنا فأخرج كَبَّةً من شعر، قال: ما كنت أرى أحداً يفعل هذا غير نساء اليهود، ((إن النبي -صلى الله عليه وسلم- سماه الزور يعني: الواصلة بالشعر))(7).

وفي لفظ لمسلم: ((أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بلغه فسماه الزور)).

وفي رواية لمسلم عنه- أيضاً-: ((أن معاوية قال ذات يوم: إنكم أحدثتم زيّ سوء، وإنَّ نبي الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الزور، قال: وجاء بعصا على رأسها خرقة، قال معاوية: ألا هذا الزور))(8).

وعن عائشة -رضي الله عنها- أنَّ جاريةً من الأنصار تزوجت، وأنها مرضت فتمعط شعرها، فأرادوا أن يصلوها فسألوا النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((لعن الله الواصلة والمستوصلة))(9).

وعن أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنها-: ((أن امرأةً جاءت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: إني أنكحت ابنتي ثم أصابها شكوى فتمرّق شعرها، وزوجها يتسحثني بها، أفأصل شعرها؟ فسبّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الواصلة والمستوصلة))(10).

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة))(11).

فهذه الأحاديث وغيرها تدل على أنه لا يجوز للمرأة أن تصل شعرها بشعر آخر بقصد التزيين، سواءً كان من شعرها أو من شعر غيرها، وسواءً كان شعر أدمي أو غيره.

قال النووي: وهذه الأحاديث صريحة في تحريم الوصل ولعن الواصلة والمستوصلة مطلقاً، وهذا هو الظاهر المختار" ا. هـ[12]. ونقل في شرح المهذب أن المرأة إذا وصلت شعرها بشعر آدمي فهو حرام بلا خلاف(13).

ولعن الواصلة والمستوصلة دليل على تحريم هذا الفعل، وأنَّه من كبائر الذنوب، وفيه تشبه باليهود، وفيه تدليس وغش، لأنَّ الرسول -صلى الله عليه وسلم- سماه الزور.

قال ابن الأثير: الزور: الكذب، والباطل، والتهمة.. (14).

وقال العيني: وسمى النبي -صلى الله عليه وسلم- الوصل زوراً لأنه كذب وتغيير لخلق الله تعالى(15).

 

لبس "الباروكة":

"الباروكة" لفظة أجنبية معناها: الشعر المستعار، والأحاديث المتقدمة دليل على أنه لا يجوز لبسها بجميع أنواعها، لأنَّها وإن لم تكن وصلاً لكنها تظهر شعر المرأة على وجه أطول من حقيقته، فهي أشد من الوصل.

أضف إلى ذلك أن فيها تشبهاً لأنَّ ظهورها كان في أوروبا، ثم انتقلت على المسلمين عن طريق التقليد والإعجاب بما عليه الغربيون من خيرٍ, أو شر!

ومن العلماء من أجاز للمرأة لبسها بقصد التزين لزوجها إذا كان برضاه، وهذا القول فيه نظر لأنَّ الأحاديث حجة عليه، ولا إذن للزوج ولا رضا فيما نهى عنه الشرع، لأنَّ الطاعة بالمعروف.

وقد ورد عن عائشة -رضي الله عنها-: ((أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها، فجاءت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكرت ذلك "فقالت: أن زوجها أمرني أن أصل في شعرها، فقال: لا. إنه قد لعنُ الموصّلات))(16).

ولا فرق بين كون "الباروكة" شعراً صناعياً، أو شعر امرأة أخرى، أو شعر المرأة الأصلي الذي سبق قصهº لأنَّ هذه الفروق لا تؤثر في تغيير الحكم ما دام أن العلة موجودة، وهي تغيير خلق الله -تعالى-، والتشبه باليهود، والتزوير والتدليس.

ويرى بعض العلماء أن المرأة إذا لم يكن على رأسها شعر أصلاً وهي "القرعاء"[17] جاز لها لبس "الباروكة" لستر هذا العيب لأنَّ إزالة العيوب جائزة كما تقدم، والممنوع إنَّما هو قصد التجميل، لأنَّ التجميل ليس إزالة عيب[18]. قال النووي عند شرحه لحديث ابن مسعود المتقدم وأما قوله: المتفلجات للحسن فمعناه: أن يفعلن ذلك طلباً للحسن، قال: وفيه إشارة إلى أنَّ الحرام هو المفعول لطلب الحسن أما لو احتاجت إليه لعلاج أو عيب في السن ونحوه فلا بأس، والله أعلم أ. هـ (19).

وصل الشعر بغيره: وأما وصل الشعر بشيء آخر غير الشعر، كالحرير أو الصوف أو الخيوط الملونة ونحو ذلك مما لا يشبه الشعر، ففيه خلاف بين أهل العلم.

فمنهم من منع الوصل مطلقاً سواءً كان شعراً أم غيره، ونسب الحافظ ابن حجر -رحمه الله- هذا إلى الجمهور[20] وهو رواية عن الإمام أحمد -رحمه الله- كما في "الآداب الشرعية" لابن مفلح.

قال المروذي: سألت أبا عبد الله عن المرأة تصل رأسها بقرامل فكرهه(21).

وقال الإمام مالك -رحمه الله-: "لا ينبغي أن تصل المرأة شعرها بشعر ولا غيره"(22).

ودليل هؤلاء حديث جابر أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((زجر أن تصل المرأة برأسها شيئاً))(23) فهذا حديث عام في الوصل مطلقاً، فتخصيصه بأن المراد به وصل الشعر بالشعر لا دليل عليه، ويؤيد ذلك ما في رواية قتادة عن سعيد عن مسلم: نهى عن الزور وفي آخره ألا وهذا الزور وقال قتادة: يعني ما تكثر به النساء أشعارهن من الخرق(24).

ويرى آخرون وهم بعض الحنفية وابن قدامة والليث بن سعد: (25)

أن الممنوع هو وصل الشعر بالشعر دون غيره من الصوف والخرق ونحوهما، وأن حديث جابر محمول على ذلك، وأما إذا وصلت شعرها بصوف أو خرق وغير ذلك مما لا يشبه الشعر الطبيعي، فلا يدخل في النهي، لأنَّهُ ليس بوصل ولا في مقصود الوصلº فليس فيه تدليسٌ ولا تغييرٌ لخلق الله -تعالى-، وإنما هو للتجميل والتحسين [26] وقد ورد عن سعيد بن جبير أنه قال: لا بأس بالقرامل(27).

قال في النهاية: وهي ضفائر من شعرٍ, أو صوف أو أبريسم، تصل به المرأة شعرها، والقرامل: نبات طويل الفروع لين(28).

قال الخطابي: "والواصلات: هن اللواتي يصلن شعورهن بشعور غيرهن من النساء، يردن بذلك طول الشعر، يوهمن أن ذلك من أصل شعورهن. فقد تكون المرأة زعراء قليلة الشعر، أو يكون شعرها أصهب، فتصل شعرها بشعرٍ, أسود، فيكون ذلك زوراً وكذباً فنهى عنه، فأما القرامل فقد رخص فيها أهل العلم وذلك أن الغرور لا يقع بها لأنَّ من نظر إليها لم يشك في أن ذلك مستعار(29).

وقال القاضي عياض: وأما ربط خيوط الحرير الملونة ونحوها مما لا يشبه الشعر فليس بمنهي عنه، لأنَّهُ ليس بوصل ولا هو في معنى مقصود الوصل، وإنَّما هو للتجميل والتحسين(30).

والذي يظهر والله أعلم أنَّه لا بأس بوصل الشعر بالخيوط الملونة ونحوها مما لا يشبه الشعر، بشرط ألا يكون ذلك على هيئةٍ, تنبيء عن التشبه بالكفار، كأن تكون موضوعة على شكل صليب، أو على صور حيوانات أو آلات موسيقية.  لأن شراءها ترويج لها وتذكير بها.

ووجه القول بالجواز أنَّ العلة: وهي تغيير خلق الله -تعالى- بالوصل والإيهام والتدليس غير موجود في هذا النوع من الوصل. فإنَّ من يرى هذه الخيوط الملونة ونحوها يعرف أنها ليست بشعر قطعاً.

وأما حديث جابر -رضي الله عنه- فهو محمول على وصل الشعر بالشعر، لأنَّ الوصل إذا أطلق انصرف إلى ذلك بدليل كلام أهل اللغة والشرع كما تقدم والله أعلم.

وكما أنَّ المرأة منهية عن الزيادة في شعرها، فهي منهية عن بعض الصفات في صفة وضع شعرها، ومن ذلك رفع الشعر أو نفشه عالياً، بطريقة خاصة تُصيرُ شكله موحشاً أو وضعهُ على جهة واحدة، فهذا من التشبه بغير المسلمين إذا كان على صفة شعورهم وقد يكون داخلاً في عموم قول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: ((صنفان من أهل النار لم أرهما: قومٌ معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا))(31).

قال النووي: "هذا الحديث من معجزات النبوة، فقد وقع هذان الصنفان وهما موجودان، وفيه ذم هذين الصنفين. ثم قال: ومعنى رؤوسهن كأسنمة البخت أن يكبرنها ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة أو نحوهما"(32).

وقال القرطبي: "البخت بضم الموحدة وسكون المعجمة ثم مثناة جمع بختية وهي ضرب من الإبل عظام الأجسام، عظام الأسنمة، والأسنمة بالنون جمع سنام وهو أعلى ما في ظهر الجمل، شبه رؤوسهن بها لما رفعن من ضفائر شعورهن على أوساط رؤوسهن تزييناً وتصنعاً، وقد يفعلن ذلك بما يكثرن به شعورهن [33]. وقد ذكر النووي وغيره من أهل العلم أن من معاني مميلات مائلات أي: يمشطن المائلة وهي مشطة البغايا(34).

فالواجب على المرأة المسلمة أن تحذر كل ما ظهر وانتشر مما يتعلق بتسريحات الشعر وقصاته، مما أفرزته وسائل الإفساد، لأنَّ فيه إفساد الأخلاق وابتزاز الأموال، والتعرض للأمراض من جراء استعمال وسائل التجميل المتعلقة بالشعر.

أما إذا كان الشعر مسدولاً بين الكتفين ضفيراً واحداً، فلا مانع منه، ما دامت المرأة في بيتها، لعدم ما يدل على النهي عن هذه الصفة فيما أعلم. أما إذا خرجت من بيتها لحاجة، فلا يجوز ذلك لأنه من التبرج الذي نهيت المرأة عنه[35]، ولعل هذا مراد شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- في قوله: "كما يقصد بعض البغايا أن تضفر شعرها ضفيراً واحداً مسدولاً بين الكتفين وأن ترخى لها السوالف.. "(36).

وعلى المرأة أن تحذر كل الحذر من الذهاب على هذه المحلات التي تسمى الكوافير، وهو مزين السيدات، ويقصد به تسريح الشعر بطريقة مخصوصة، بعد كيه بطريقة مخصوصة، وهي كلمة فرنسية COIFEEUR))(37).

فإنَّ هذا الفعل يحرم، والذهاب إليه لا يجوز شرعاً لأمور:

1-              أن العامل فيها يكون رجلاً، ومعلوم أن الأجنبي لا يجوز له مس المرأة الأجنبية، ولا يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها ويديها لرجل أجنبي. إلا إذا كان طبيباً لا يوجد امرأة تقوم مقامه، فإن كان ذلك جاز له أن يمس ما تدعو الحاجة إليه للضرورة، وما عدا ذلك فالوعيد العظيم ثابت لمن مسَّ امرأة لا تحل له كما تقدم في موضوع الحلي وحتى لو كان العامل امرأة لم يجز الذهاب أيضاً لأن ما يعمل بالشعر في هذه المحلات لا يقره الإسلام.

2-              أنه لا يجوز للرجل الأجنبي النظر لامرأة لا تحل له، وهي لا يجوز لها أن تنظر لرجل لا يحل لها وتطيل النظر، مما يقارنه شهوة، فتحديد النظر لرجل أجنبي لا يجوز، وإذا قارنه شهوة صار أشد حرمة، وأعظم فتنة، وهذا موجود في مثل هذه الحال.

3-              أن في ذلك خلوة بالمرأة الأجنبية وهذا محرم أيضاً لأدلة كثيرة منها: قوله -صلى الله عليه وسلم-: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأةٍ, ليس معها ذو محرم، فإن ثالثهما الشيطان))(38).

4-              أنَّ أصل الفعل محرم والمرأة تقصد بهذه التسريحة الذهاب إلى مناسبات أو حفلات لا تخلو من رجال أجانب، ولا يمكن لامرأةٍ, أن تذهب إلى الكوافير وقصدها التزين لزوجها، وليس معنى ذلك أنَّهُ جائز إذا كان للزوج، كلا! وإنما الغرض بيان أنَّ الفعل أصله محرم، والوسائل المؤدية إليه كلها محرمة. والله أعلم.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين

[1] أخرجه أبو داود 11/221 قال في فتح الباري 10/368: إسناده حسن، وصححه الألباني في الصحيحة رقم 500.

 [2] أخرجه أبو داود 11/216، والترمذي 5/445، والنسائي 8/132، وأحمد 4/86 من حديث عبد الله بن مغفل وهو حديث حسن له شواهد. انظر: فتح الباري 10/367، الصحيحة رقم 501.

 [3] حاشية السندي على النسائي 8/132.

 [4] لسان العرب 11/227 غريب الحديث 1/166 عون المعبود 11/228.

 [5] أخرجه البخاري 10/373 واللفظ له، ومسلم 14/354، وأبو داود 11/224، والنسائي 8/186.

 [6] شرح النووي 14/355.

 [7] أخرجه البخاري 10/374.

 [8] أخرجه مسلم 14/355، 356.

 [9] أخرجه البخاري 10/374. وانظر: صحيح مسلم بشرح النووي 14/349.

 [10] أخرجه البخاري 10/374.

 [11] المصدر السابق.

 [12] شرح النووي 14/350.

 [13] المجموع شرح المهذب 3/139.

 [14] النهاية 2/318.

 [15] عمدة القاري 18/98.

 [16] أخرجه البخاري 9/304. وانظر: مجلة البحوث الإسلامية العدد الثالث، ص373.

 [17] قال في اللسان: قرع الرأس: وهو أن يصلع فلا يبقى على رأسه شعر. وقيل: هو ذهاب الشعر من داء. قرع قرعاً وهو أقرع وامرأة قرعاء. 8/262

 [18] انظر: فتاوى المرأة ص82.

 [19] شرح مسلم 14/354، وانظر شرح النووي على مسلم 14/351.

 [20] فتح الباري 10/375.

 [21] الآداب الشرعية لابن مفلح 3/339.

 [22] المنتقى للباجي 7/266 ط دار الكتاب العربي، بيروت.

 [23] أخرجه مسلم 14/354، وأحمد 3/296.

 [24] أخرجه مسلم 14/356.

 [25] انظر المغني 1/94 شرح النووي 14/351 حاشية ابن عابدين 5/339.

  [26]انظر: شرح النووي 14/352 انظر: سبل السلام 3/249.

[27] أخرجه أبو داود 11/128 قال في فتح الباري 10/388 بسيد صحيح: وضعفه آخرون. لأنه من طريق شريك عن سالم عن سعيد بن جبير قال الألباني: في غاية المرام ص81: وشريك هو ابن عبد الله القاضي النخعي. أورده الذهبي في الضعفاء وقال: "قال القطان: ما زال مختلطاً. وقال أبو حاتم له أغاليط. وقال الدارقطني ليس بالقوي" ا هـ. قلت: انظر الكلام عنه في الميزان للذهبي 2/270. تحقيق البجاوي دار المعرفة بيروت.

 [28] النهاية 4/51.

 [29] معالم السنن للخطابي 6/88. ومعنى زعراء: أي قليلة الشعر. وأصهب: الصهبة الشقرة في شعر الرأس وذلك بأن يعلو الشعر حمرة. انظر اللسان.

 [30] شرح النووي 14/352.

 [31] أخرجه مسلم 14/356. وتقدم طرف منه في اللباس.

 [32] شرح النووي 14/357.

 [33] فتح الباري 10/375. وانظر: المفهم للقرطبي 5/450

[34] شرح النووي 14/357. والأظهر أن معنى مائلات أي: عما يجب عليهن من طاعة الله وما يلزمهن حفظه، مميلات أي يعلمن غيرهن فعلهن المذموم انظر: المصدر السابق.

 [35] فتاوى المرأة ص94.

 [36] مجموع فتاوى ابن تيمية 22/145. وانظر: مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم 2/47.

 [37] الدخيل في اللغة العربية ص125.

 [38] أخرجه أحمد 2/339 وفيه ضعف. ولكن له شواهد فهو صحيح بها. راجع: إرواء الغليل 6/215.

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply