فوائد من شرح كتاب الجنائز


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 

 

هذه فوائد من شرح كتاب الجنائز من [منحة العلام] للشيخ عبدالله الفوزان حفظه الله، وقد بلغت الفوائد قرابة المائة فائدة.. سائلا الله أن ينفع بها

الحافظ أورد في الكتاب ٦٥ حديثا.

 

ينبغي للمؤمن أن يُكثر من ذكر الموت ولا يغفل عنه، ولهذا فوائد عديدة.

 

المسلم منهي عن تمني الموت لضر نزل به وإن كان ولابد فإنه يدعو بالمشروع، ويُنهى عن هذا لأنه يدل على جزع وعدم رضا وصبر، وكذلك فيه إزالة نعمة الحياة فإنه إن كان مؤمن ازداد وإن كان مسيء تاب وأناب.

وهذا النهي حمله جماعة من السلف على الضر الدنيوي فإن كان لضر ديني لم يدخل في النهي.

 

المؤمن يموت بعرق الجبين، الأقرب أنه كناية عن الشدة والمشقة عند السكرات تطهيرا للذنوب، وقد عد هذا من علامات حسن الخاتمة الألباني بأن المؤمن يموت بعرق الجبين.

 

يشرع تلقين الميت لا إله إلا الله والجمهور على الاستحباب وظاهر الحديث الوجوب، والمراد بالتلقين أن يأمره بقول لا إله إلا الله وهذا لمن كان قويا وإلا قالها عنده ليسمعه ، والتلقين يكون مرة واحدة ، فإن تكلم بعد التلقين أعاده عليه .

 

يستحب حضور المحتضر لتذكيره وتأنيسه ..الخ.

 

الصواب عدم مشروعية قراءة يس عند المحتضر لضعف الحديث.

 

يستحب لحاضر الميت إغماض عينيه.

 

يستحب لحاضر الميت أن يشتغل بالدعاء لنفسه وللميت بالرحمة والمغفرة وغير ذلك ، لأن الدعاء له عند أهله وبحضرتهم مما يخفف المصيبة عليهم.

 

يستحب تغطية جسد الميت كله قبل تجهيزه، صيانة له، بإستثناء المُحرِم.

 

يجوز تقبيل الميت لمن يجوز له تقبيله حال الحياة والنظر إلى وجهه.

 

يجب المبادرة بقضاء دين الميت وتخليص ذمته منه، وهذا من أهم ما يُفعل عنه بعد وفاته.

 

المحرم اذا مات يصنع به كما يصنع في الميت الغير المحرم إلا أنه يُجنّب ما يتجنبه المحرم من الطيب وتغطية الرأس، ويشرع تكفينه بثوبي إحرامه.

 

تحنيط الميت من الأمور المشروعة، وهو أخلاط من طيب تعد للأموات خاصة،يذر بين الأكفان ويجعل منه قطن على منافذ وجهه ومواضع سجوده.

 

يشرع خلط الماء بالسدر في تغسيل الميت، والسدر هو شجر النبق، والمراد هنا ورقه فيدق ويخلط بالماء وذلك أبلغ في التنظيف وتصليب بدن الميت.

 

الميت عند غسله يجرد ، لكن توضع خرقة على عورته وتستر.

 

حديث أم عطية هو الأصل في أحكام تغسيل الميت، قال ابن المنذر (ليس في غسل الميت حديث أعلى من حديث أم عطية).

 

المحفوظ أن أم عطية مشطت ابنة النبي وجعلت لها ثلاثة قرون من تلقاء نفسها، أما رواية الأمر من النبي لها كما عند ابن حبان من طريق حمّاد فلعله وهم من حمّاد.

 

نقل النووي الإجماع على أن تغسيل الميت فرض كفاية.

 

من المشروع في غسل الميت أن يبدأ بغسل أعضاء الوضوء مقدما اليمنى من اليدين والرجلين على اليسرى، ثم يغسل سائر جسده مقدما اليمين على اليسار، ويستعمل أثناء الغسل السدر -كما تقدم- أو ما يقوم مقامه في التنظيف كالصابون، ويكرر الغسل حسبما تقتضيه المصلحة، ويقطعه على وتر ثلاث أو خمس أو سبع أو أكثر، ولا ينبغي الاقتصار على غسلة واحدة، ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا وهو نوع من الطيب أبيض زجاجي يدق ويخلط بالماء لتطييب رائحة بدن الميت وتصليبه.

 

يجوز التعاون في تغسيل الميت.

 

الأفضل تكفين الرجل في ثلاثة أثواب، فإن كُفِّن في ثوب واحد يستر جميعه أجزأ ذلك.

 

يستحب تكفين الميت بالثوب الأبيض وهو الأفضل، ولو كُفِّن في غير الأبيض فلا حرج.

 

(إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه) فتحسين كفن الميت أمر مطلوب والمراد منه بياضه ونظافته وستره لا كونه مرتفع الثمن.

 

الأصل أن كل ميت يدفن في قبر مستقل ، أما إذا دعت الحاجة فيجوز دفن الاثنين في قبر واحد.

 

الشهيد غير شهيد المعركة كالمبطون والمطعون وغيرهما ، يغسلون كسائر المسلمين ويصلى عليهم، أما شهيد المعركة فالجمهور أنه لا يُغسّل.

 

الجمهور على عدم الصلاة على شهيد المعركة، (يقول الشيخ)  والأظهر في هذه المسألة أن الإمام مُخيّر بين الصلاة على الشهيد وتركها لمجيء الآثار بكل واحد من الأمرين.

 

حديث (لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا) إسناده ضعيف.

 

يجوز أن يغسل الزوج زوجته إذا ماتت وكذلك يجوز للزوجة أن تغسل زوجها إذا مات.

 

النبي صلى على المرأة من جهينة التي قتلت في حد الرجم، وما روي أنه صلى الله عليه وسلم لم يصل على ماعز ضعفه المنذري، فتشرع الصلاة على المسلم الذي قُتِل في حد.

 

قاتل نفسه يصلى عليه فهو لا زال مسلما ولأنه من العصاة الذين هم أحوج إلى شفاعة المسلمين، ويشرع للإمام ومن هو قدوة للناس ترك الصلاة على من قتل نفسه ليكون رادع لغيره.

 

تجوز الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة على الميت وهو قول الجمهور، وقد حصل خلاف في تحديد المدة التي تجوز فيها الصلاة على الميت بعد دفنه.

 

حصل خلاف في حكم الصلاة على الميت في المقبرة قبل دفنه، قوم قالوا تصح مع الكراهة وقوم قالوا تصح بلا كراهة ولكل أدلته ،(قال الشيخ) عن القول الثاني وهذا القول وجيه في نظري.

 

أحاديث النهي عن النعي متكلمٌ فيها، واُستدل بها على أن النعي الذي كان على طريقة أهل الجاهلية منهي عنه.

 

يجوز الإخبار بموت الميت ووقت ومكان الصلاة عليه لما في ذلك من المصالح العديدة، ودليله نعي النبي للنجاشي و(أفلا كنتم آذنتموني).

 

في صلاة الغائب أقوال قيل بالمشروعية وقيل بعدم المشروعية مطلقا وأن فعل النبي مع النجاشي خاص، وقيل بل يصلى على من لم يصلى عليه فقط وهذا رجحه ابن تيمية، وقيل يصلى على الغائب إذا كان له نفع على المسلمين وله أياد بيضاء في نصرة الدين وهذا قول لإمام أحمد. (ورجح الشيخ)  القول الثالث.

 

يستحب تكثير المصلين على الجنازة.

 

السنة للإمام في صلاة الجنازة إذا كان امرأة أن يقف عند وسطها، وإذا كان رجلا أن يقف عند رأسه، وهذا على الأفضلية وإلا فحيثما وقف أجزأ.

 

يجوز الصلاة على الميت في المسجد وهو قول الجمهور، فالنبي صلى على ابني بيضاء في المسجد، وأما حديث (من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له) فضعيف.

 

اختلف في عدد التكبير في صلاة الجنازة، قول أنه لا يزاد على الأربع وعزاه ابن المنذر لأكثر اهل العلم، وقول على جواز الزيادة على الاربع لأنه أمر فعله النبي وفعله بعض أصحابه بمحضر بقيتهم دون نكير منهم. (قال الشيخ)  وهذا القول وجيه جدا وفيه عمل بجميع الأدلة.

 

روي عن ابن عباس انه قرا في الجنازة الفاتحة وسورة وجود زيادة السورة ابن المنذر، والبيهقي يقول ذكر السورة غير محفوظ، ورد عليه ابن التركماني فقال بل محفوظ، والبخاري اقتصر على رواية شعبة عن سعد وليس فيها ذكر السورة، وممن صححها ايضا النووي والألباني، (قال الشيخ) لكن إعراض البخاري يشعر بضعفها.

 

من صحح زيادة وسورة قال باستحباب قراءة سورة بعد الفاتحة، والنووي استحب ان تكون قصيرة، وليس في الحديث ما يدل على كونها كذلك، ولعله بنى ذلك على كون صلاة الجنازة مبنية على التخفيف.

 

ليس في صلاة الجنازة دعاء استفتاح لعدم ثبوته فيها.

 

في الدعاء في صلاة الجنازة، قال البخاري (أصح شيء في هذا الباب حديث عوف بن مالك).

والأفضل أن يكون الدعاء بالأدعية المأثورة، ويجوز الدعاء بكل ما يناسب المقام.

 

(إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء) سنده حسن، ومعنى الإخلاص له في الدعاء ههنا ، قيل يخص بالدعاء فلا يدعى لغيره على وجه الخصوص وإنما يدعى له مفردا أو مع غيره، وقيل اي يدعوا له بإخلاص وحضور قلب، (قال الشيخ)  ولا مانع من اعتبار المعنيين.

 

(أسرعوا بالجنازة) الظاهر أنه لا مانع من حمل الإسراع على المبادرة بتجهيزها، والإسراع بالسير فيها إلى المقبرة.

 

ما يفعله البعض من تأخير الميت يوما أو يومين من أجل حضور بعض أقاربه فهذا فيه مخالفة للأمر بالإسراع فينبغي المبادرة ومن حضر بعد ذلك فانه يصلي عليه على القبر.

 

التأخير وقت يسير ساعة او ساعتين أو من يموت أول النهار فيؤخر إلى الظهر ليكثر المصلون فلا مانع منه إن شاء الله، وكذلك لو أُخِّر لغرض آخر كالبحث في سبب موته إن كان بسبب جناية أو لا فلا مانع منه للمصلحة الظاهرة.

 

السنة حمل الميت على الاعناق ويجوز حمله على دابة أو سيارة لغرض صحيح كبعد المقبرة ونحو ذلك ، أما ما اعتاده الناس اليوم من حملها على السيارة مع قرب المقبرة فينبغي تركه.

 

في الصلاة على الجنازة واتباعها فضل عظيم جدا، فعلى المسلم ان يحرص على تشييع الجنائز مطلقا عرفهم أو لم يعرفهم على حسب الإمكان ، وغالب الناس في هذا الزمان لا يشيعون إلا إذا كانوا يعرفون الميت.

 

رواية مسلم (حتى يفرغ منها) هذا يفيد أن حصول القيراط الثاني متوقف على الفراغ من دفنها، ورجحه النووي وابن حجر.

 

رجح الحافظ وابن الملقن ان من صلى على الجنازة أن له القيراط ولو لم يتبعها قبل ذلك ، لكن قيراط من تبعها وشيعها قبل ذلك ثم صلى عليها أكمل وأعظم وذلك لأن القراريط تتفاوت.

 

النووي رجح أن من صلى على الميت وتقدم على الجنازة وجلس ينتظرها وحده حتى أتت انه لا يحصل على القيراط الثاني ، (قال الشيخ) والأقرب حصول القيراط له لكونه حضر الدفن .

 

اختلف العلماء في المكان الذي يمشى فيه مع الجنازة، (والشيخ) يرى أن الأظهر تخيير الماشي أن يمشي أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن يسارها، وهو قول أنس ويدل عليه حديث المغيرة.

 

الراكب يسير خلفها لحديث المغيرة وينبغي الحرص على عدم إزعاج المشيعين .

 

الجمهور أن النهي للمرأة عن اتباع الجنازة هو نهي تنزيه، وذهب الحنفية وابن تيمية إلى أنه نهي تحريم .

 

يشرع القيام عند رؤية الجنازة، ومن تبعها وشيعها فإنه لا يجلس حتى توضع على الارض. واستثنى بعض الفقهاء من تقدم الجنازة فلا بأس أن يجلس قبل أن تنتهي إليه.

 

الاظهر ان الامر بالقيام عند رؤية الجنازة مراد به الاستحباب وان القعود في حديث علي محمول على بيان الجواز.

 

يستحب ادخال الميت في قبره سلًّا من جهة رجلي القبر، لما جاء عن عبدالله بن يزيد.

 

يستحب لمن يواري الميت أن يقول عند وضعه في القبر (بسم الله وعلى ملة رسول الله).

 

(كسر عظم الميت ككسره حيا) الراجح وقفه على عائشة، ويستدل الفقهاء به على تحريم كسر عظم الميت لأنه شبهه بعظم الحي في الحرمة والاحترام وعدم التعرض له.

 

زيادة (في الإثم) ضعيفة.

 

تشريح الميت لغرض التحقق من دعوى جنائية جائز ، لأن المصلحة المقصودة مقدمة على مفسدة التشريح، وكذا يجوز التشريح للتحقق من أمراض وبائية لوقاية المجتمع منها.

 

لايجوز تشريح جثة الميت المسلم للأغراض العلمية، وإن كان المقصود يتم بتشريح جثة الميت غير المعصوم كالمرتد والحربي تعين ذلك.

 

بالإجماع أن اللحد والشق جائزان، والأفضل أن يكون ملحدا إن تيسر لأن قبر النبي كان هكذا وهو الذي اختاره الله لنبيه على يد أصحابه ولا يختار لنبيه إلا الأفضل .

 

حديث (القبر لنا والشق لغيرنا) إسناده ضعيف.

 

ينبغي أن يرفع القبر قليلا بنحو شبر ليعرف أنه قبر فيحترم ولا يزاد على هذا القدر.

 

أجاز العلماء وضع الحصباء على ظهر القبر لأن ذلك أثبت للقبر.

 

يحرم وضع الجص على القبر وهو مادة بيضاء تزخرف بها المباني، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.

 

الجلوس على القبر محرم لما في ذلك من الاحتقار والامتهان ولنهي النبي عن ذلك، وهو من كبائر الذنوب لثبوت الوعيد فيه.

 

يحرم البناء على القبور لما في البناء عليه من المفاسد العظمية.

 

في بعض الروايات وردت زيادة النهي عن الكتابة على القبر وهي زيادة غير محفوظة (كما قال الشيخ)، ثم تكلم عن المسألة فقهيا.

 

حديث عامر بن ربيعة في حثو النبي في القبر ثلاث حثيات إسناده ضعيف جدا، وما جاء عن أبي هُريرة أن النبي حثى ثلاث حثيات من قبل رأس الميت، قال عنه أبو حاتم حديث باطل.

 

قال اكثر الفقهاء باستحباب الحثو من تراب القبر بعد سد اللحد، لكن من الملاحظ أن الناس يزدحمون على القبر من أجل الحثو-مع مافيه- ويتركون أشياء من السنة ثابتة، ومن أهمها الوقوف على القبر للدعاء للميت بالثبات.

 

يستحب الوقوف على القبر بعد إكمال دفن الميت والدعاء له بالمغفرة والثبات، وينبغي أن يؤمر الحاضرون بذلك. واُختلف هل يرفع يديه ههنا أم لا.

 

لم يرد عن الرسول تحديد مدة للوقوف على القبر للدعاء، وما ورد عن عمرو بن العاص فقد قاله باجتهاده. والميت في تلك الحال أحوج إلى الدعاء منه قبل الدفن.

 

في التعبير بقوله (استغفروا لأخيكم) تقريب لقلوب المشيعين وتليينها للميت حتى يُخلصوا له الدعاء والاستغفار.

 

نقل النووي إجماع أهل العلم على أن الدعاء للأموات ينفعهم.

 

قال الشيخ عن تلقين الميت بعد دفنه أنه من البدع التي يجب إنكارها، وحديث أبي أمامة في التلقين قال عنه إسناده ضعيف.

 

نقل النووي الإجماع على استحباب زيارة القبور للرجال ، وفي ذلك مصالح عديدة.

 

تكلم الشيخ على مسألة زيارة المرأة للقبور، وذكر أن هناك قول بالإباحة وقول بالكراهة وقول بالتحريم ورجح التحريم.

 

من كبائر الذنوب النياحة على الميت برفع الصوت بتعديد شمائله ومحاسن أفعاله وهو من أمر الجاهلية.

 

الميت يعذب بسبب النياحة عليه، منهم من قال أن هذا إن أوصى (وقد ضعف هذا الشيخ) وقال أن اللفظ عام ، وقال لعل الأقرب في (يعذب) ما ذكره ابن تيمية أي يتألم ويتأذى.

 

يجوز البكاء على الميت بشرط ألا يصحب ذلك رفع صوت أو شق للجيوب أو ضرب الخدود.

 

السنة أن يُنزل المرأة قبرها من لم يقارف تلك الليلة، أي لم يجامع أهله ، وإن كان أجنبيا منها.

 

حديث أبي سلمة في النهي عن الدفن ليلا ضعيف والثابت ما في مسلم من الزجر إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك.

 

الأقرب في حكم الدفن ليلا ما حرره ابن القيم وهو أنه إذا كان الدفن ليلا لا يفوت به شيء من حقوق الميت فلا بأس وعليه تدل أحاديث الجواز وإن كان يفوت بذلك حقوقه وتمام القيام عليه نهي عن ذلك وعليه يدل الزجر.

 

يستحب تقديم الطعام لأهل الميت في يوم مصيبتهم رفقا بهم ومراعاة لحالهم ، ولم يُذكر في الحديث مدة الإطعام فاختلف اهل العلم في ذلك، ولا يجوز الاسراف في إعداد هذا الطعام، وظاهر كلام أهل العلم أن صنع الطعام لأهل الميت سنة مطلقا، ويرى بعضهم أنه ليس بسنة على الإطلاق وإنما في حق من شُغلوا عن إصلاح طعامهم بما أصابهم.

 

حديث جرير (كنّا نعد الاجتماع الى اهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة) ضعيف. وقال عنه الامام احمد ما ارى لهذا الحديث أصلا.

 

يستحب عند زيارة القبور قول ماورد عند دخول المقبرة.

 

ليس لزيارة القبور وقت معين بل تستحب كل وقت ليلا ونهارا.

 

تخصيص الزيارة بيوم الجمعة وأيام الأعياد لا أصل له.

 

(حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات) فيه دليل على استحباب رفع اليدين في الدعاء لأهل القبور، وأن دعاء القائم أكمل من دعاء الجالس في المقبرة.

 

المار بالمقبرة يسلم أم لا، (قال الشيخ)  فالظاهر أن السلام لا يشرع إلا للداخل، وعند كلامه على المسألة أورد كلام الصنعاني وابن باز في قولهم بمشروعية ذلك. فالمسألة محل خلاف.

 

يحرم سب الأموات والوقوع في أعراضهم، منهم من قال يشمل النهي الكفار، ومنهم من خصه بالمسلمين، أما من ظهر شره وفساده وكانت هناك حاجة في ذكر مافيه من شر فيجوز ويكون ذلك للتحذير من الاقتداء به وللتنفير منه.

 

أجمع العلماء على جواز جرح المجروحين من الرواة أحياء أو أمواتا لأن المصلحة في حفظ السنة تقتضي ذلك، فإن لم يكن مصلحة وجب الكف عنه؛ لأنه أفضى إلى ما قدم.

 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply