بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
السؤال:
فضيلة الشيخ الدكتور خالد المشيقح: ما حكم لبس الساعة والخاتم المطليان بماء الذهب للرجال؟ وجزاكم الله خيرا.
الجواب:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
ماء الذهب الحقيقة لا أعرف حقيقته، إن كان ماء الذهب مجرد صبغ ويسمى بهذا الاسم دون أن يكون هناك شيء من أجزاء الذهب فيه فهذا جائز ولا بأس به، وإن كان ماء الذهب مستخلص من الذهب الحقيقي وفيه شيء من أجزاء الذهب فهذا موضع خلاف بين أهل العلم -رحمهم الله-، وعند شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- إن كان هذا شيئاً يسيراً تابعاً يعني الخاتم يكون من الفضة مثلاً أو يكون من الحديد أو النحاس أو الرصاص وفيه هذا الشيء اليسير التابع من ماء الذهب فهذا جوّزه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- وكذلك أيضاً هو قول أبي حنيفة في الجملة ويدل لذلك حديث المسور بن مخرمة أنه ذهب مع أبيه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- لما حضرته أقضية قال فخرج النبي -صلى الله عليه وسلم- وعليه قباء من ديباج مزرر بالذهب، رواه البخاري كتاب اللباس (5862)، فدل ذلك على أنه إذا كان تابعاً فإن هذا لا بأس به، فهذا القباء من الديباج وعليه أزارير والأزارير هذه مربوطة فيه فتكون تابعة له، أما إن كان جميع الخاتم من الذهب أو من ماء الذهب الحقيقي فهذا لا يجوز لأن المفرد إذا كان كله خالصاً من الذهب فإن هذا لا يجوز وهذا لحديث ابن عباس رضي الله -تعالى- عنهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى على رجل خاتماً من ذهب فقال: «يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في إصبعه فأخذه وألقاه» رواه مسلم كتاب اللباس والزينة (5592).
والله أعلم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد