فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم


 بسم الله الرحمن الرحيم

1- النَّهيُ عن النَّفخِ في الأشربةِِ

سألَهُ - صلى الله عليه وسلم - رجلٌ، فقالَ: لا أَروَى مِن نفسٍ, واحدةٍ,، قالَ: (فَأَبِنِ القدَحَ عن فِيكَ، ثم تنفَّسَ)، قالَ: فإنِّي أرى القَذَاةَ فيه، قالَ: (فأهرقها) ذكره مالكٌ. [الموطأ: (2/925) رقم (1650)]وعندَ التِّرمذيّ أنَّهُ- صلى الله عليه وسلم - نهى عن النَّفخِ في الشَّرابِ، فَقَالَ رجلٌ: القَذَاةُ أراها في الإناءِ، قالَ: (أهرقها)، قَالَ: إني لا أروى من نفسٍ, واحدةٍ,، قال: (فَأَبِنِ القدَحَ إذن عن فِيكَ) حديثٌ صحيحٌ. [سُنن التِّرمذيِّ (4/268) رقم (1887)، وحَسَّنَهُ الألبانيٌّ في «صحيح سُنن التِّرمذيِّ» برقم (1538)]

 

2- كلٌّ مسكرٍ, حرامٌ

وسُئِلَ- صلى الله عليه وسلم - عن البِتعِ، فقال: (كُلٌّ شرابٍ, أسكرَ فهو حرامٌ) متفق عليه.

وسألَهُ - صلى الله عليه وسلم - أبو مُوسى، فقالَ: يا رَسُولَ اللهِ، أفتنا في شَرابينِ كُنَّا نصنعُهما باليمنِ: البِتعِ: وهُو مِنَ العَسَلِ يُنبَذُ حَتَّى يَشتَدَّ، والمِزرُ: وهُو مِنَ الذٌّرةِ والشَّعيرِ يُنبَذُ حَتَّى

يشتدَّ، فقالَ: (كُلٌّ مسكرٍ, حرامٌ). [متفق عليه]

 

3- الخمر ليس بدواء، ولكنه داء وسأله - صلى الله عليه وسلم - طارقُ بنُ سُوَيدٍ, عن الخمرِ، فنهاه أن يصنعَها، فقالَ: إنَّما أصنعُها للدواءِ، فقالَ: (إنَّهُ ليس بدواءٍ,، ولكنَّهُ داءٌ). [رواه مُسلم: (3/1573) رقم (1984)].

وسأله- صلى الله عليه وسلم - رجلٌ من اليمنِ عن شرابٍ, بأرضِهم يُقال له المِزرُ، قال: (أمسكرٌ هو؟) قال: نعم، فَقَالَ رسولُ اللهِ- صلى الله عليه وسلم -: (كُلٌّ مسكرٍ, حرامٌ، وإنَّ على اللهِ عهداً لمَن شربَ المسكرَ أن يسقيَهُ من طينةِ الخَبَالِ)، قَالُوا: يا رَسُولَ اللهِ، وما طينةُ الخبالِ؟، قالَ: (عَرَقُ أهلِ النَّار)، أو قال: (عُصارةُ أهلِ النَّار). [رواه مُسلمٌ (3/1587) رقم (2002)] وسألَهُ- صلى الله عليه وسلم - رجلٌ مِن عبدِ قيسٍ,، فقالَ: يا رَسُولَ اللهِ، ما ترى في شرابٍ, نصنعُهُ في أرضِنا من ثمارِنا؟، فأعرضَ عَنهُ، حَتَّى سأله ثلاثَ

مراتٍ,، حَتَّى قامَ يُصلِّي، فلما قضى صلاتَهُ قالَ: (لا تشربهُ، ولا تسقِهِ أخاكَ الـمُسلم، فو الذي نفسي بيده-أو والذي يُحلفُ به- لا يشربُهُ رجلٌ ابتغاءَ لذةِ سكرٍ,، فيسقيه اللهُ الخمرَ يومَ القيامةِ). [رواه أحمدُ والطبرانيٌّ، ورجالُ أحمدَ ثقاتٌ (5/70)]

وسُئِلَ - صلى الله عليه وسلم - عن الخمرِ تُتخذُ خَلاً، قالَ: (لا). [صحيح مُسلم: (3/1573) رقم (1983)]

وسأله- صلى الله عليه وسلم - أبو طلحةَ عن أيتامٍ, وَرِثُوا خمراً، فقالَ: (أهرِقها)، قال: أفلا نجعلها خَلا؟، قال: (لا). ذَكَرَهُ أحمدُ. [المسند: من حديث أنس بن مالك (4/119)، ورواه أبو داودَ، وصححه الألبانيٌّ في «صحيح أبي داود» برقم (3122)]وفي لفظٍ,: أنَّ يتيماً كان في حِجرِ أبي طلحةَ، فاشترى له خمراً، فلمَّا حُرِّمتِ الخمرُ، سَأَلَ النبيَّ- صلى الله عليه وسلم -: أيتخذها خَلَّاً؟، قال: (لا). [سُنَن الدَّارَقُطنيِّ (4/262) رقم (4)]

وسألَهُ - صلى الله عليه وسلم - قومٌ، فقَالُوا: إنَّا ننتبذُ نبيذاً نشربُهُ على غدائِنا وعشائِنا، وفي روايةٍ,: على طعامِنا، فقالَ: (اشربُوا واجتنبُوا كلَّ مُسكرٍ,)، فأعادُوا عليه، فقالَ: (إنَّ الله ينهاكُم عن قليلِ ما أسكرَ وكثيرِهِ). [صححه الألبانيٌّ، انظر: «صحيح سُنَن النَّسائيِّ »برقم (5181)]وسألَهُ - صلى الله عليه وسلم - عبدُ الله بن فيروز الديلميٌّ- رضي الله عنهما-، فقالَ: إنَّا أصحابُ أعنابٍ, وكَرمٍ,، وقد نزل تحريمُ الخمرِ، فما نصنعُ بها؟، قال: (تتخذونه زبيباً)، قال: نصنعُ بالزَّبيبِ ماذا؟، قال: (تنقعونه على غدائِكم وتشربونه على عشائِكم، وتنقعونه على عشائِكم وتشربونه على غدائِكم)، قالَ: قلتُ: يا رَسُولَ اللهِ، نحن ممن قد علمتَ، ونحن بين ظهراني مَن قد علمتَ، فمَن وليٌّنا؟!، فقالَ: (اللهُ ورسولُهُ)، قال: حسبي يا رَسُولَ اللهِ. رواه أحمدُ في «المسند» (4/232)، وأورده الشَّيخُ مُقبل الوادعيٌّ في كتابه «الصَّحيح المسند مما ليس في الصَّحيحين» رقم (1075) بلفظ: (عن عبدِ الله بن فَيروز الديلميِّ، عن أبيه، أنهم أسلمُوا وكان فيمن أسلم، فبعثوا وفدَهم إلى رسولِ اللهِ- صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آله وسلَّمَ- ببيعتِهم وإسلامِهم، فقبل ذلكَ رسولُ اللهِ-صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِهِ وسَلَّمَ- منهم، فقَالُوا: يا رَسُولَ اللهِ، نحن مَن قد عرفتَ، وجئنا من حيثُ قد علمتَ، وأسلمنا، فمن وليٌّنا؟، قالَ: (اللهُ ورسولُهُ)، قَالُوا: حسبُنا، رضيناهُ).

 

العقيقة

وسُئل - صلى الله عليه وسلم - عن العقيقة، وكأنه كره الاسم، وقال: «من وُلدَ له مولودٌ، فأحبَّ أن ينسكَ عنهُ فليفعل». [رواه أحمد] وعنده(1) أيضًا: أنه سئل - صلى الله عليه وسلم - عن العقيقة، فقال: «لا يحبٌّ الله العقوق». كأنه كره الاسم، قالوا: يا رسول الله، إنما نسألك عن أحدنا يولد له ولد، قال: «من يولد له ولدº فأحب أن ينسك عنه فلينسك، عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاة».

1- المسند بلفظ: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن العقيقة فقال: «لا أحب العُقوق، ومن ولد له مولودٌ، فأحب أن ينسك عنه فليفعلº عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاة».[(2/193)، ورواه أبو داود في «السنن»، كتاب الضحايا، باب العقيقة، وأورده الألباني في صحيح أبي داود برقم (2467)](1) رواه النَّسائيّ، وقال الألباني:صحيح الإسناد.انظر «صحيح سنن النَّسائيّ» برقم (5292).

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply