في زكاة الفطر


 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

زكاة الفطر فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند الفطر من رمضان.

قال عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما -: \" فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الفطر من رمضان على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين \". (متفق عليه)

وهي صاع من طعام مما يقتاته الآدميون، قال أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه -: \" كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - صاعاً من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر \" رواه البخاري.

فلا تجزئ الدراهم والفرش واللباس وأقوات البهـــائم والأمتعة وغيرها، لأن ذلك خلاف ما أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم -: \" من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد (أي مردود عليه)\".

ومقدار الصاع كيلوان وأربعون غراماً من البر الجيد، هذا هو مقدار الصاع النبوي الذي قدر به النبي - صلى الله عليه وسلم - الفطر.

ويجب إخراج الفطرة قبل صلاة العيد والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة، وتجزئ قبله بيوم أو بيومين فقط، ولا تجزئ بعد صلاة العيد لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: \" فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبوله، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات\" رواه أبو داود وابن ماجه.

ولكن لو لم يعلم بالعيد إلا بعد الصلاة أو كان وقت إخراجها في بر أو بلد ليس فيه مستحق - أجزأ إخراجها بعد الصلاة عند تمكنه من إخراجها.

والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply