بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
هناك توجيهات ووصايا في موضوع الزينة، دلت عليها النصوص الشرعية، ولا ريب أنَّ الأخذَ بهذه الوصايا والآداب سعادة للمرأة المسلمة، وصلاح للمجتمع بأسره، وأرجو ألاّ يغيب عن بال المرأة أنَّ امتثال أوامرِ الشرع تثاب عليه، متى كان ذلك طاعةً لله ولرسوله -صلى الله عليه وسلم- وأنَّ تركها الواجبات أو فعلها المحرمات يجعلها تستحقُ العقاب..
ولنذكر بعضاً من هذه التوجيهات في موضوع الزينة:
مراعاة الضوابط التي حددها الإسلام:
حدد الإسلام شروطاً في موضوع زينة المرأة: كاللباس، والحلي، والطيب، فلابد أن تكون المرأة المسلمة في هذه وغيرها واقفةً عند حدود الشرع، تنفذُ الأوامر، ولا تقربُ النواهي، وهذا من مقتضيات الإيمان، ومن علامات استقامة القلب والجوارح، وهو دليلٌ على سعادة المرءِ في دنياه وأخراه.
وفيما شرعهُ الإسلام الكفاية والمصلحة دون التطلع إلى روافد أخرى، قال -تعالى-: (اليَومَ أَكمَلتُ لَكُم دِينَكُم وَأَتمَمتُ عَلَيكُم نِعمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسلاَمَ دِينًا)(3) سورة المائدة وهذه الشروط سنفصلها إن شاء الله -تعالى- في هذا الكتاب إذ هي من الأهمية بمكان.
عدم الإسراف في مطالب الزينة:
وهذا ضابطٌ مهمٌ أفردتهُ لذلك، وإلاَّ فهو داخلٌ في عموم ما قبله فأقول: يمنع الإسلام الإسراف في كل شيء، ومنه الإسراف في مطالب الحياة.
والجري وراءَ شهوات الدنيا ولذاتها، مما يسببُ فساد الأمم، وخراب الديار.
ولا جدال في أن ظاهرة الإسراف في الزينة موجودة.. إسراف في الملابس، إسراف في الحلي.. إسراف في أدوات التجميل، إسراف في متابعة المستحدثات المستجدات.
والإسلام ينهى عن ذلك كله، فهو ينهى عن الإسراف في الأكل، والشرب، وينهى عن الإسراف في الإنفاق.
قال -تعالى- : (وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين)(الأعراف:31) ويذكر -تعالى- من صفات عباد الرحمن: (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً)(الفرقان:67).
وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- (كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة)(1).
قال في فتح الباري: "والإسراف: مجاوزة الحد في كل فعلٍ, أو قول، وهو في الإنفاق أشهر"(2).
وقال المقري في قواعده: في تعريف السرف: "وهو الزيادةُ على مقدار الضرورة والحاجة، وما أذن فيه من التكملة"(3).
والإسرافُ يكون في كثرة الإنفاق، ويكون بالإنفاقِ من الحرام، ويكون فيما أنفقَ في غير وجهه المأذون فيه شرعاً، وهذه الأحوال يختلف حكمها.
والله - تعالى- امتـنَّ على عباده بالمال، وجعلهُ قياماً لمصالحهم، ووضع الضوابطَ لاستبقاء المال، كما وضع القيود لإنفاقه، فصاحبُ المال ليس حُراً في غل يده كما يشاء، أو في الإنفاق والتبذير كما يريد، فاليدُ المغلولة كاليد المسرفة، كلتاهما لا يقبلها الإسلامº لأنَّ في ذلك ضرراً على النفس والمجتمع. قال -تعالى-: (ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً)(الإسراء:29).
إنَّ الإسراف أمرٌ يكرهه الإسلام، كما يكره الشح والبخل، يكره البخل لأنَّه حرمان للنفس مما أباح الله لها من طيبات الحياة، وهو سوءُ ظنٍ, بالله -تعالى-، كما أنَّه ضعفٌ في النفس، وفقر شائن.
ويكره الإسراف، لأنَّ الله -تعالى- جعل المال قياماً لمصالح العباد الدينية والدنيوية، ومن شكر نعمته صرف المال فيما أذن فيه من المنافع، وفي الإسراف والتبذير تفويت لتلك المصالح، إما في حق مضيعها، وهذا ضرر على النفس، أو في حق غيره وهذا ضرر على الآخرين، والإسراف سوءُ تصرف ينبئُ عن الأثرةِ والأنانية، لا يبالي صاحبهُ إن اجتاحت المجتمع فاقة ما دام هو يمرحُ في الثروة والغنى! ولا يتألم إن هلك المجتمع جوعاً ما دام قد أغفلته التخمة، ولا يحسٌّ إن عري الناس ما دام متابعاً للحديث من المركب والأثاث واللباس!
يقول الله -تعالى-: (وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيراً إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفوراً)(الإسراء:26-27).
قال البخاري: قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: "لا تبذر": لا تنفق بالباطل (4).
وأخرجه ابن جرير من طريق عطاء الخراساني عن ابن عباس قال: لا تنفق بالباطل، فإنَّ المبذر هو المسرف في غير حق.
وأخرجه ابن جرير أيضاً من طريق عكرمة، ومن طريق العوفي عن ابن عباس قال: المبذر: المنفق في غير حقه.
وهكذا قال ابن مسعود وقتادة: إنَّ التبذير إنفاقُ المال في غير حقه (5).
قال أهل اللغة: وهو مأخوذ من تفريق البذر، وإلقائه في الأرض كيفما كان من غير تعهدٍ, لمواقعه. (6).
وعن المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (إنَّ الله حرم عليكم عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنعاً وهات، وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال)(7).
قال النووي في رياض الصالحين: "وإضاعةُ المال": تبذيرهُ وصرفهُ في غير الوجوه المأذون فيها من مقاصد الآخرة والدنيا، وترك حفظه مع إمكان الحفظ (8).
هذه نصوص من الكتاب والسنة، تنهى عن الإسراف، وتكره التبذير، وتحثُ على الاقتصاد والتوسط، فعلى المسلم أن يراقب الله -تعالى- في هذا المال الذي أعطاه، فيقومُ بشكر ربه المنعم، ومن شكرهِ ألاَّ يصرفهُ في غير ما أذن له فيه، ولا يسرف في مأكله ومشربه وملبسه ومسكنه، وعليه أن يلزم الاقتصاد وحين التدبير.
قليل المـال تصلحه فيبقـى ولا يبقـى الكثيـر مع الفساد
لكن الواقع بخلاف ذلك..
لقد كثر المال بأيدي جمعٍ, من النساء، إما بسبب مرتبٍ, تتقاضاه، أو لأنَّها تحت زوجٍ, منفق، أو لها أبٌ غنيٌ يبذل المال بغير حساب، فهي تبددُ هذه الأموال بلا رويةٍ, ولا تفكر! اهتمامها ورغبتها في تنويع اللباس والحلي ووسائل التجميل! بل من النساءِ من تحب التغيير في الأمتعةِ والأثاث متابعة للحديث! وهذا شاهدٌ على نقصان عقلها، ونقصان عقل من يقرها على هذا التبذير، وسوء التدبير.
إنَّ كلاّ من المسلم والمسلمة مطالبٌ في ماله بحقوقٍ, وواجبات ومندوبات: من زكاةٍ,، وصدقةٍ,، وصلةٍ, للأرحام، ومشاركةٍ, في سبيل الخير، ومشاريع البر، وإنَّ الإنفاقَ في هذه الوجوه دلالةٌ واضحة على التطهر من الشح والتقتير، ودليلٌ على الشعور بمرحمةِ الناس، والوفاءِ بحق المال، وشكر المنعم على فضله وعطائه.
إنَّ هذه الأموال التي تبددها كثيرٌ من النساءِ هي عونٌ لأصحاب المقاصد الفاسدة، ممن يقفُ وراءَ معامل الأقمشة الأجنبية، وبيوت الأزياء، ووسائل التجميل، ممن يضعون في حسابهم إفساد المرأة قبل نهب مالها، عن طريق تصميم الأزياء، واختراع أدوات التجميل التي تجعل المرأةَ ألعوبةً بأيديهم! فهي لا تفكرُ إلاَّ بعقولهم، ولا تلبسُ إلاَّ ما يريدون، ولا تتزينُ إلاَّ بما يخترعون، فلعبوا بعقلها وضيعوا مالها، وقضوا بمكرهم على عفتها وحيائها!
إنني أدعو المرأة المسلمة أن تراجع حسابها في مجال الإنفاق على وسائل الزينة، وتتذكر أنَّ الإسراف والنفقات الباهظة في هذه الكماليات، وإرهاقُ الأب أو الزوج بتكاليفها، أمرٌ ينبذهُ الإسلام، ويحذرُ منه، وعليها أن تجعلَ للتكافل الاجتماعي، وصلة الأقارب، والإسهام في طرق الخير، نصيباً فيما أعطاها الله من المال، وهذا من شكرُ المنعم، وبالشكر تدوم النعم.
إضاعةُ الوقت في الزينة:
الوقت هو الحياة، وهو سريع الانقضاء، وما مضى منهُ لا يرجعُ ولا يعوضُ بشيء! والمسلم والمسلمة كل منهما مطالبٌ بحفظِ وقته كحفظ ماله، بل أشد! فعلى المسلم أن يحرص على الاستفادةِ من عمره، وصرفَ وقتهِ فيما يرجو نفعه، وإنَّ قتلَ الوقتِ قتلٌ للنفس، لأنَّ الوقتَ هو حياة الإنسان. وقد تواترت النصوص في الحثِّ على الاستفادة من ساعاتِ العمر قبل الفوات.
وإنَّ المرأةَ التي تمضي الساعة تلو الساعة أمام المرآة، لتجميلِ وجه، وتسريحِ شعرٍ,، وما إلى ذلك، هي ممن أضاعَ الوقت، وفرطَ في العمر، إنَّ الإسلامَ جعل الزينة وسيلةً لا غاية، وسيلةً لتلبية نداءِ الأنوثة في المرأة، وللظهور أمام زوجها بالمظهر الذي يجلب المحبة، ويديم المودة، ولكن يجبُ أن يكون ذلك بقدرٍ, معين في النوع والوقت والمال.
وكم من فائدةٍ, تحوزها المرأة لو أنفقت أوقاتاً تقضيها في الزينة أو التجمل المزيف، في فعل طاعةٍ, أو واجبِ رعايةٍ, وحفظِ حق، أو عملٍ, صالح، تجد ذخرهُ عند الله -تعالى-، إذا خلصت نيتها وحسن مقصدها.
وكما أنَّ إضاعة الوقت في الزينة أمرٌ لا يرضاهُ الإسلام، فكذلك لا يرضى إضاعتهُ في البحث عن وسائل الزينة، ومتابعة المستحدثات، وكثرة ارتياد الأسواق.
الزينة للزوج:
الزينةُ المتناسقة مع الفطرة، ومع التكوين العام للمرأة أمرٌ لا يمنعه الإسلام، بل يحثٌّ عليه ويرغب فيه، والمرأة المسلمة مطالبة بأن تكون زينتها لشريك حياتها وهو الزوج فعليها أن تظهرَ أمامهُ بالمظهر اللائق: في حسنِ الملبس، وطيبِ الرائحة، وحسن العشرةº لأنَّ ذلك سببٌ لجلبِ المودةِ بين الزوجين ودوامِ المحبةِ والوئام.
ولتحذر المرأة المسلمة من التجمل لغير زوجها، وبذل الوقت لتجميل بشرة، وتسريح شعر، ثم يعقب ذلك خروجٌ لحفلة زواج، أو مناسبةٍ, من المناسبات، ثم هي تهمل مظهرها أمام زوجها، وتتبذل أمامه، ولا تبالي بما هي عليه من هيئةٍ, رثةٍ,، أو رائحةٍ, كريهة! هذا من سوءِ العشرةِ الزوجية، ومن التقصيرِ في حق الزوج.
وقد ورد عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قيل يا رسول الله: أي النساء خير؟ قال: (التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره)(9).
قال السندي: "تسره إذا نظر: أي لحسنها ظاهراً، أو لحسن أخلاقها باطناً، ودوام اشتغالها بطاعة الله والتقوى". ا. هـ(10).
فينبغي للمرأة التي ترجو ثواب الله -تعالى- في رضا زوجها، أن تهتم بمظهرها، وأن يكون لجلوسها مع زوجها وقت الراحة ثيابٌ غير ثياب المطبخ، والعمل في البيت، وكما تهتمُ بمظهرها كذلك تعنى بمظهر أولادها، ولا سيما الصغار من تنظيفِ ثيابهم وأبدانهم لأنَّ ذلك من أهم الأسباب التي تجلبُ الراحة للأب، فيقبلُ على مداعبتهم، وملاطفتهم، والأنس بهم، وكذلك تعتني بنظافة بيتها فلا تقعُ عين زوجها إلاَّ على كل حسنٍ, نظيف.
ولا ننسى أن نوصي الزوج أيضاً بحسن العشرة، والظهور أمام زوجه بالمظهر اللائق، في جمالِ الهيئةِ وطيبِ الرائحة، وقيامِ كل منهما بحقوقِ الزوجية، يديم الألفة، ويحققُ السعادة لهما ولأولادهما بمشيئة الله.
لا يطرق المسافر أهله ليلاً:
وهذا وإن كان ظاهرهُ أنَّهُ خاص بالرجل، إلاَّ أنَّ المراد به المرأة، كما سيتضحُ إن شاء الله.
فمن تعاليم الإسلام في موضوع الزينة، نهي المسافر الذي طالت غيبته عن زوجته أن يطرقَ أهله ليلاً، وما ذلك إلاَّ خشية أن يقع نظرهُ على ما يكرهُ من عدم تزيّن امرأته وتنظفها، فيؤدي ذلك إلى نفرته منها، وهو مشتاقٌ إليها، راغبٌ فيها!
فعن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلاً)(11) وعنه أيضاً قال: (نهى الرسول -صلى الله عليه وسلم- أن يطرق أهله ليلاً) (12).
قال أهل اللغة: الطروق بالضم: المجيء بالليل من سفرٍ, أو غيره على غفلة، ويقالُ لكلِ آتٍ, بالليل: طارقٌ ولا يقال بالنهار إلاَّ مجازاً، وعلى هذا فيكونُ ذكرُ الليل في الحديث من بابِ التأكيد لرفع المجاز (13).
وعن أنس -رضي الله عنه- (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان لا يطرقُ أهله ليلاً، وكان يأتيهم غدوةً أو عشية)(14).
وجاء عن جابر أيضاً رضي الله عنه- قال: كُنَّا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في غزاة، فلمَّا قدمنا المدينة، ذهبنا لندخل، فقال: (أمهلوا حتى ندخلها ليلاً أي عشاءً كي تمتشط الشعثة، وتستحدَّ المغيبة)(15).
والشعثة: بفتح المعجمة، وكسر العين المهملة، ثم مثلثة. هي المغبرة الرأس، المنتشرة الشعر، أطلق عليها ذلك لأنَّ التي يغيبُ زوجها في مظنةِ عدم التزين، ومعنى (تستحدٌّ) أي تستعمل الحديدة وهي الموسى لإزالة الشعر عنها، وعبر الاستحداد، لأنَّه الغالب في إزالة الشعر، وليس في ذلك منع إزالته بغيره، و(المغيبة) بضم الميم وكسر المعجمة، وبعدها ياء ساكنة ثم موحدة مفتوحة، هي التي غاب عنها زوجها(16).
وهذا الحديث لا يعارض قوله -صلى الله عليه وسلم-: (فلا يطرق أهله ليلاً) لأنَّ قوله: (أمهلوا حتى ندخلها ليلاً)، محمولٌ على من علم أهله بقدومه، لأنهم أرادوا الدخول في أوائل النهار بغتةً فأمرهم بالصبر إلى آخر النهار، ليبلغ قدوم القفل أو العسكر إلى المدينة، وتتأهبُ النساءُ وغيرهن، وأما قوله: (فلا يطرق أهله ليلاً) فهو محمولٌ على من قدم بغتة بدليل قوله -صلى الله عليه وسلم- فيما أخرجه مسلم والنسائي: (نهى أن يطرق الرجل أهله ليلاً يتخونهم أو يلتمس عثراتهم)(17).
وهذا الجمع اختاره الشوكاني كما في نيل الأوطار (18).
أو يقال: إنَّ حديث جابر في الدخول أول الليل لقوله: (حتى ندخلها ليلاً أي عشاء) ويدل عليه قول أنس -رضي الله عنه-: (كان النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يطرقُ أهله كان لا يدخل إلاَّ غدوة أو عشية).
قال الجوهري: "العشية من صلاة المغرب إلى العتمة، وقيل هي من حين الزوال".
قال الحافظ في فتح الباري: "والمراد هنا الأول" ا هـ. وعلى هذا يكون حديث النهي محمولاً على الدخول أثناء الليل، والله أعلم (19).
فينبغي للمسلم أن يأخذ بهذا الأدب الإسلامي الرفيع، الذي أرشد إليه النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقد علم من قوله: (إذا أطال أحدكم الغيبة) أنَّ الذي لم يطل الغيبة لا يتناوله النهي، لأنَّ الحديث فيه التقييد بطول الغيبة، فهي علةُ النهي، والحكمُ يدور مع علته وجوداً وعدماً في الغالب، ولما كان الذي يخرج نهاراً ويعود ليلاً لا يتأتى له ما يحذر من الذي يطيلُ الغيبة كان طول الغيبة مظنة الأمن من الهجوم، فيقع الذي يهجم بعد طول الغيبة غالباً على ما يكرهُ من عدم التنظيف، والتزين المطلوب في مثل هذه الحال، وهذا أمرٌ محسوس(20).
ومن أعلم أهلهُ بقدومهِ في وقت كذا برسالةٍ, أو مكالمة في هاتف أو خبر، فإنَّ النهي لا يتناوله لزوال المحذور والله أعلم.
قال ابن أبي جمرة "فيه النهي عن طروق المسافر أهله على غرة من غير تقدم إعلام منه لهم بقدومه.."(21).
وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين
(1) أخرجه النسائي (5/79)، وابن ماجة (2/1192)، وأحمد (2/181) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وأخرجه البخاري (10/252) تعليقاً، وقال الألباني في تعليقه على المشكاة (2/1252): إسناده حسن. وانظر: كتاب الشكر لابن أبي الدنيا، تحقيق: بدرا لبدر ص22.
(2) فتح الباري (10/253).
(3) القواعد للمقري. تحقيق: الدكتور أحمد الحميد (2/508)، مركز إحياء التراث الإسلامي.
(4) انظر: فتح الباري (8/392).
(5) تفسير الطبري (15/73، 74) طبعة الحلبي، تفسير ابن كثير (5/66) طبعة دار الشعب. وانظر: الفتح (8/394).
(6) انظر: المفردات في غريب القرآن للراغب (1/40) طبعة الحلبي، لسان العرب (4/50) دار صادر.
(7) أخرجه البخاري (3/340) (10/405)، ومسلم (11/252).
(8) رياض الصالحين ص167، تحقيق الألباني.
(9) أخرجه النسائي (6/68)، وأحمد (2/251)، وانظر: الفتح الرباني للساعاتي (16/145).
(10) حاشية السندي على شرح النسائي (6/68).
(11) أخرجه البخاري واللفظ له (9/339)، ومسلم (13/76)، وأبو داود (7/466).
(12) أخرجه البخاري (3/620).
(13) أنظر: فتح الباري (3/620) و (9/340).
(14) أخرجه البخاري (3/619).
(15) أخرجه البخاري (9/121، 341)، ومسلم واللفظ له (13/76)، وأبو داود (7/466).
(16) أنظر: فتح الباري (9/123)، عمدة القارئ (16/426) طبعة الحلبي.
(17) انظر: فتح الباري (9/340).
(18) نيل الأوطار (6/240) طبعة الحلبي.
(19) الصحاح للجوهري (6/2426)، فتح الباري (3/619).
(20) فتح الباري (9/340).
(21) المصدر السابق.
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد