ذبح الضحايا


 

بسم الله الرحمن الرحيم

 
شروط الذبح أربعة:

 (1)كون الذابح عاقلاً مسلماً أو كتابياً.

(2)الآلةُ الحادة، إلا السن والظفر، لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم – عنهما.

(3)قطع الحلقوم (وهو مجرى الطعام) وقطع المري (وهو مجرى النَّفَس) ويُسنٌّ قطعُ الودجين

(وهما عرقان محيطان بالحلقوم، يجري فيهما الدم).

(4)قول بسم الله عند تحريك السكين، ولا تحل الذبيحة بدون التسمية، ولو جهلاً، وتسقط سهواً.

السنة في الإبل أن تُنحَر، وهي قائمة، معقولة اليد اليسرى، وذلك بطعنها في لبتها، وهي النقرة

التي في أسفل رقبتها. وقد رأى عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - رجلاً أناخ بدنته لينحرها فقال:

ابعثها قياماً مقيدة، سنة محمَّد - صلى الله عليه وسلم -. متفق عليه.

وإذا خشي أن تنفر، أو لم يقدر على نحرها قائمة فلا بأس أن ينيخها.

والسنة في البقر والغنم أن توجه إلى القبلة، وتضجع وتُذبح، لفعله - صلى الله عليه وسلم -.

ويقول عند الذبح: بسم الله، والله أكبر، اللهم هذا منك ولك.

ويستحب أن يتولى ذبح أضحيته بنفسه، فإن ذبحها غيره جاز، فعَن أَنَسٍ, - رضي الله عنه - قَالَ:

ضَحَّى النَّبِيٌّ - صلى الله عليه وسلم - بِكَبشَينِ أَملَحَينِ أَقرَنَينِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ،

وَوَضَعَ رِجلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا. متفق عليه.

* يبدأ وقت الذبح من بعد صلاة العيد، ولا يجوز قبلها، ولا في أثنائها، لما جاء في الصحيحين:

أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: (مَن ذَبَحَ قَبلَ أَن يُصَلِّيَ فَليَذبَح مَكَانَهَا أُخرَى).

* وينتهي وقت الذبح بغروب شمس اليوم الثاني من أيام التشريق، وهو قول عمر, وعلي, وابن عمر,

وابن عبَّاس, وأبي هريرة وأنس - رضي الله عنهم - وذهب إليه جماهير أهل العلم. والله الموفق.

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply