فتاوى


بسم الله الرحمن الرحيم

 

س: إذ اعلم أن التعامل مع البنوك الربوية محرم فهل عليّ إثم إذا خفت على مالي ووضعته في أحد تلك البنوك بدون أخذ فوائد؟ وهل إذا أخذت الفوائد وتبرعت بها يلحقني شيء بذلك؟

ج: البنوك التي تتعامل بالربا هي التي إذا تأخر القرض أو الدين عند إنسان تزيد فيه زيادة ربوية، وكذلك التي تبيع الأشياء قبل ملكها، وكذلك الذين يصرفون ا لنقود بعضها ببعض من غير تقابض، من غير أن يكون يدًا بيد ونحو ذلك. ولكن عند الحاجة يجوز الإيداع عندهم بقدر الحاجة. واستدل على ذلك الشيخ عبد الله بن حميد - رحمه الله - بقول الله - تعالى -: {ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدّه إليك إلا مادمت عليه قائمًا} فأباح التعامل معهم وأباح ائتمانهم بقنطار أو غيره مع أن اليهود في ذلك الوقت يتعاملون بالربا لقول الله - تعالى -: {وأخذهم الربا وقد نهوا عنه}. ثم اختار بعض العلماء أن لا تترك لهم تلك الفوائد يستعينون بها على الحرام. وإنك إن تأخذها فتكون كآكل الربا وإن تتركها فتكون كموكل الربا ولكن اصرفها في وجوه الخير دون أن تقبضها بل تحيل عليها مشروعاً خيريًا تأمره أن يقبضها وتصرف في ذلك المشروع الخيري أولى من أن يأكلوها بسببك أنت.

 

س: إذا توفيت امرأة وفي جسمها شيء مركب مثل الأسنان أو لولب في الرحم لمنع الحمل هل يتم إخراج ذلك أم يترك؟

ج: بالنسبة إلى الأسنان إذا سهل قلعها وكان لها قيمة فلا بأس بقلعها وإن صعب فلا يجوز قلعها. أما العورة وما يتعلق بها الرحم فلا يجوز كشفها ولا لمسها بل تترك على ما هي عليه.

 

س: رجل له زوجتان، غضب من إحداهما بسبب سوء معاملتها له ولوالديه فهل له أن يعاقبها بعدم المبيت عندها لعدة أيام أم هذا حرام عليه؟

ج: لا يجوز له ذلك. ولكن عليه أن يطلقها إن اختار ذلك أو عليه أن يعاتبها بما ترتدع به وأما القسم فعليه أن يعدل بينهما.

 

س: هل يجوز بدل إطعام المسكين أو كسوته في كفارة اليمين إعطاؤه نقداً قيمة الإطعام أو الكسوة؟

ج: لا يجوز ذلك ولا يجزئ بل عليه أن يعطي طعاماً أو كسوة كفارة اليمين فإذا لم يجد المساكين أعطاها للجمعيات الخيرية.

 

س: رجل غطى رأسه وهو يسعى وهو عالم بالحكم فتساهل في السؤال عن ذلك فماذا يجب عليه؟

ج: عليه فدية. يُخيّر بأن يصوم ثلاثة أيام أو أن يتصدق بثلاثة أصوع على المساكين في الحرم أو يذبح شاة لأنه فعل محظوراً  فتغطية الرأس بالنسبة للرجال من محظورات الإحرام.

 

س: أنا امرأة كبيرة وعمري 70 عاماً تقريباً وقد توفي زوجي فهل ينطبق عليّ وأنا محادّة ما ينطبق على المرأة الشابّة من متطلبات الحداد؟ وماذا يجب عليّ وأنا محادّة؟

ج: الحداد سببه وفاة الزوج. فإذا مات الزوج فإن جميع زوجاته يدخلن في الحداد صغاراً كانوا أو كبارًا ولو كان عمرها 100 سنة فعليها أن تحدّ كما تحدّ الشابّة. والحداد هو ترك الزينة وذلك بأن لا تلبس ثياب الجمال التي تلفت الأنظار، ولا تلبس الحلي في يديها أو في رقبتها ولا في أذنها ولا في شعرها، وكذلك أيضاً لا تتجمل بإصلاح الشعر وتصفيفه ولا تكتحل ولا تتطيب بما له رائحة عطرة أو لون يلفت النظر، ولا تخرج من بيتها إلا لحاجة، ولا تلبس ثياب الجمال التي تلبسها عند الخروج إلى المناسبات وإنما تلبس ثياب العادة التي تشتغل بها عادة في بيتها. ولها أن تزور أبويها نهاراً وعند المساء ترجع إلى بيتها، ولها أن تذهب إلى المستشفى لحاجتها للمراجعة وإجراء تحاليل وما أشبه ذلك، ولها أن تخرج نهاراً لقضاء حاجة من السوق أو نحوه مع كونها متعففة متسترة، ولها أن تزور أولادها ويزوروها.

 

س: ماذا يلزمني إذا توفي والدي أو أخي في الحداد؟

 ج: إذا توفي أحد أقاربها غير الزوج فلا حداد عليه إلا ثلاثة أيام فقط تترك الزينة ومازاد على ذلك فلا يحل لها. إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا.

 

س: رجل حلف أكثر من يمين في أوقات مختلفة فكيف تكون الكفارة؟

ج: إذا كانت الكفارة من جنس واحد كالإطعام فإنه يكفيه كفارة واحدة فليكفر كفارة واحدة، إطعام عشرة مساكين.

 

س: هناك فساتين ساترة للجسم كله ولكن بدون أكمام (مزلطة) ومعها شال ثقيل لستر الذراعين المكشوفين فهل هناك حرج في بيعها أو شرائها أو لبسها؟

ج: إذا كانت الأيدي مكشوفة والذراع والعضد فلا يجوز بيعها والحال هذه. فإذا كان هناك ما يسترها فلا مانع من بيعها. ويلاحظ أن كثيراً من هذه الفساتين وكثيراً من هذه الثياب المستوردة أنها ضيقة يلبسونها لأجل ضيقها بحيث أنه يتبين منها المنكبان والثديان وعظام الظهر وعظام الصدر فيكون عليها كأنه عاري فننصح بعدم بيعها وعدم شرائها.

 

س: اقرضت شخصاً مالاً وحال الحول عليه وهو عنده، هل تجب عليّ زكاة ذلك المبلغ؟ وهل يختلف الحكم إذا كان المقترض مماطلاً أو غير مماطل في سداده؟

ج: إذا كنت قادراً على أخذه بسهولة وتركته كأنه وديعة فإنك تزكيه كل سنة. وإن كنت لا تقدر بأن كان مماطلاً أو معسراً فلا زكاة فيه إلا إذا قبضته فتزكيه عن سنة واحدة.

 

س: رجل حلف أن يصوم يوم الإثنين والخميس من كل شهر ولكن لم يستمر بحجة عدم استطاعته، خاصة في أيام الحر، فما الحكم في ذلك؟

ج: نرى أنه يكفر كفارة يمين. وإن النذر إذا لم يطقه فعليه كفارة يمين، إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، وعليه أن يصوم إذا استطاع ويستمر على صيامه إذا كان قادراً وإذا عجز فالكفارة تكفيه عما عجز عنه.

 

س: ذهبت إلى مكة المكرمة لأداء العمرة وسعيت وفي السعي بين الصفا والمروة لم أذكر الآية أو أي دعاء فهل عليّ شيء في ذلك؟ وهل هناك أدعية مخصصة تقال عند الصفا والمروة لايكون السعي صحيحًا إلا بها؟ وهل سعيي صحيح بتلك الصورة التي ذكرت؟

ج: لا يشترط الدعاء ولكن على الساعي أن يجتهد في الذكر والدعاء بما يعرفه ولو يكرر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أو يكرر سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وإذا لم يفعل وسعى وهو ساكت فسعيه صحيح ولكن فاته الأفضل. وليس هناك ذكر خاص بالسعي ولا ذكر أو دعاء خاص للطواف بل أي دعاء دعا به أو ذكر أتى به أو قراءة قرأ بها كفاه ذلك.

 

س: هل يجوز عمل ميش للشعر وهو عبارة عن استخراج خصلات من الشعر وسحب لونها ثم صبغها بأي لون؟

ج: لا يجوز ذلك لأنه تغيير لخلق الله يدخل في قول الشيطان {ولآمرنهم فليغيرن خلق الله} إن كان الشعر أبيض فلا بأس بصبغه بالحمرة إن أراد بذلك الأمر تغيير الشيب وإذا لم يكن فلا يجوز تغييره حتي يبيض فيغيره بالحمرة. وأما الشعر الذي هو باق على سواده فلا يجوز تغييره، وأما التغيير المختلف فبعضها أحمر وبعضها أخضر وبعضها أصفر ويسمى بالميش فهو من تغيير خلق الله. وإذا صبغ كله وهو أبيض بالحمرة جاز وأما إذا كان أسود فلا يجوز تغييره عن السواد.

 

س: رجل يضع الساعة (المنبهة) على وقت السابعة صباحاً وقت الدوام فيصلي الفجر في هذا الوقت هل يعتبر متعمداً ترك الصلاة في وقتها وهل يكفر؟

ج: يعتبر متعمداً ترك الصلاة ولاشك أنه والحال هذه قد عاود الدنيا حيث أنه اجتهد لأمر وظيفته التي هي وظيفة دنيوية والعمل الدنيوي ولم يهتم بأمرد ينه ولا بأمر عبادته.يرى بعض العلماء أنه كافر وإن كان كُفراً عمليًا وذلك لاهتمامه بأمر الدنيا وترك أمر دينه الذي يحبه الله والذي خلقه له وأمره به وفرضه عليه وهو الصلاة في وقتها

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply