إفشاء سر المهنة المصرفي


 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد:

فإن طبيعة المهن المصرفية، وما فيها من تعاملات تجارية من صرافة وتحويل وفتح حساب وفتح اعتماد وغير ذلك، يترتَّب عليها إطلاع على أموال الناس وحساباتهم العامة، بل وأموالهم الخاصة، وهي أشياء يختص بها الأفراد، ولا يُحِبٌّ أحدهم أن يطلع عليها أحد غيره، ويعتبرها من أخصِّ أسراره.

لكن ضرورة التعاملات التجارية وما يترتب عليها من عمليات مصرفية هي التي دعَت العميل إلى كشفها للمصرف على سبيل الأمانة التي لا يريد إظهارها لغير المصرف، فلولا الحاجة والضرورة، لما باحَ بشيء من هذه الأسرار للمصرف، فإن كثيرا من الناس تعرض لهم حاجات تجارية يُخفونها عن أخصِّ الناس إليهم من إخوانهم وأبنائهم بل وعن آبائهم وأمهاتهم، ويبوحون بها للمصارف لداعية الحاجة أو الضرورة.

وهذه التعاملات تشمل كل العمليات المصرفية كفتح الحسابات الجارية وغير الجارية وكفتح الاعتمادات البنكية وكخصم الأوراق التجارية وغيرها، وتشمل كذلك ما يترتب على هذه العمليات خلال سير العمل المصرفي من وصول معلومات خاصة بالعميل بسبب علاقاته بعملاء آخرين وتعاملاته معهم بعمليات مقاصة أو تحويلات أو غيرها، داخل المصرف أو من خلال مصرف آخر.

والأصل في المعاملات المصرفية أنها سرُّ بين المصرف والعميل، والواجب في السِّر كتمانه وعدم البوح به، وقد ظهر لي أن هذه الأسرار المتعلِّقة بأموال الناس نوعان:

الأول: مالا يحل النظر إليه ولا يحل كشفه للآخرين، وأن الأمر مناطه الحاجة الداعية للإطلاع عليه.

والآخر: ما تدعو الضرورة لكشفه والإطلاع عليه.

أما النوع الأول منها وهو مالا تدعو الضرورة لكشفه فأقول في بيانه:

قد يكون ما يطلع عليه موظف المصرف من الحسابات، لا يحب العميل أن يراه أحد، ويكتمها عن أبويه وأهله، فيجب على المصرف حفظ الأمانة التي استودعه إياها العميل. وقد قال الله - تبارك وتعالى - في وصف عباده المؤمنين: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون).

فهذه الآية الكريمة قد وصفت المؤمنين بحفظ الأمانة ورعايتها، وأموال عملاء المصارف وتعاملاتهم أمانة في أعناق المصرفيين، فلا يحل لهم إفشاؤها، فقد قال الإمام أبو عبد الله القرطبي - رحمه الله تعالى -في تفسيره لهذه الآية: (وهذا يعمٌّ معاشرة الناس والمواعيد وغير ذلك، وغاية ذلك: حفظه والقيام به).

وقد قال الله - تعالى - مخاطباً عباده المؤمنين (إن الله يأمركم أن تؤدٌّوا الأمانات إلى أهلها)، قال الحافظ أبو بكر ابن العربي (اختلف الناس في الأمانات فقال قوم: هي كل ما أخذته بإذن صاحبه، وقال آخرون: هي ما أخذته بإذن صاحبه لمنفعته، والصحيح أن كليهما أمانة)، ثمَّ ذكر سبباً في نزولها وعلَّق عليه بقوله (ولو فرضناها نزلت في سبب فهي عامَّة بقولها شاملة بنظمها لكل أمانة).

وقد ذكر أبو عبد الله ابن الحاج - رحمه الله تعالى - كلاماً مهماً فيما يتعلَّق بأسرار المرضى وهو قوله: (وينبغي أن يكون أمينا على أسرار المرضى فلا يطلع أحدا على ما ذكره المريض، إذ أنه لم يأذن له في إطلاع غيره على ذلك، ولو أذن فلا ينبغي أن يفعل ذلك معه).

ذلك أن النظر إلى عورات الناس وإفشاء أسرارهم، يعتبر صورة من صور العدوان الذي نهانا عنها ربنا- تبارك وتعالى -في قوله: ((وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)).

 

ثم إن إفشاء السر لا يخلو من حالين:

الأول: أن لا يكون فيه إضرار بالعميل.

الآخر: أن يكون فيه إضرار بالعميل.

أما الحال الأول فتشمله الآيتان السابقتان وتشمله الأحاديث الواردة في حفظ السر كقوله - عليه الصلاة والسلام - (أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك).

فالستر في هذه الحال مطلوب وقد عدَّ الإمام الغزالي - رحمه الله تعالى -إظهاره وهَتكَه لؤماً ممن هَتَكَه.

فإذا كان من الأسرار ما هو من قبيل المعاصي والآثام ولم تندب الشريعة الإسلامية إلى كشفه، ولا هتك ستر صاحبه، وذلك كأن يرتكب الإنسان معصية مرة أو مرات متعددة، ويكون في إقدامه على فعل المعصية متسترا عن أعين الناس، متخوفا من أن يطلع عليه أحد، ومتندِّما على ما وقع منه من مخالفة لأمر الله - تعالى -، فإذا اطلع أحد المسلمين على شيء من ذلك وكان مطمئنا إلى توبة صاحبه أو متوقعا منه ذلك، فإن الأولى والأفضل أن يسبل عليه ثوب الستر، فلعل الستر عليه يكون دافعا له لنسيان معصيته وعدم الأوبة إليها.

وفي ذلك يقول الإمام النووي - رضي الله عنه -: (وأما الستر المندوب إليه هنا، فالمراد به الستر على ذوي الهيئات ونحوهم، ممن ليس هو معروفا بالأذى والفساد).

ذلك أن من لم يعرف بالأذى والفساد، ولم يشتهر به، ولم يخش من الستر عليه حصول مفسدة، فليس هناك ما يدعو لهتك ستره وإفشاء سره.

ويقول الحافظ أبو بكر بن العربي - رضي الله عنه -: (من اطلع على رجل في فعل يوجب الحد، استُحبَّ له أن يستر عليه، ولا يفضحه، إبقاءً على الفاعل وعلى القائل. أما الفاعل فلعله إذا وُعظ لم يَزِد، ولا تشيع عليه الفاحشة. وأما القائل فعلى نفسه أبقى، لأنه إن ذَكر ذلك توجه عليه الحد، إن كان قذفا، والأدب إن كان من سائر المعاصي).

وأما الحال الآخر فله صور كثيرة يتضرَّر فيها العميل، منها ما يختص بالأسرار المصرفية وحدها، ومنها ما يشملها ويعمٌّ غيرها.

فمن ذلك ما يترتب عليه القدح في عدالة العميل، ومن ثم سقوط شهادته وعدم قبول أقواله حين يقع منه فعلٌ يوجب ذلك.

ومن ذلك أن يجفوه من كان يُحبٌّه ويألفه حين يَعلَم منه تصرٌّفاً ستره الله عليه وبذلك تفسد العلاقات الاجتماعية بين الناس.

ومن ذلك أن يَحقِرَه من كان يُجلٌّه ويعظِّمه.

ومن ذلك أن يترتب على إفشاء معاملاته المالية أن يسوء ظن أهله به، ويفسد الودّ الذي بينه وبينهم، وبذلك تقع قطيعة الرحم، وتنقطع أواصر المحبة والقربى.

ومن ذلك أن ينكشف من حال العميل معاملات بنكية يفقدُ بسببها ثقة المتعاملين معه فيتخوَّفون من الدخول معه في بيع أو شراء أو أي نوعٍ, من أنواع التجارة، فتفوته بذلك فرصٌ كثيرة من فرص العمل، فيترتب على ذلك أضرار مالية تقع على العميل، يفقد بسببها أرباحاً كان يؤمِّل تحصيلها.

ومن ذلك أن تكون بعض المعلومات أسراراً مملوكةً لأصحابها، داخلةً تحت مسمَّى سرِّ المهنة الذي يباع ويُستثمر بحيث يترتب على العلم به فقدان فرص تجارية أو مصالح اقتصادية فيفوت العميل تحصيلها.

ومن ذلك أن يُفضي كشف المعلومات عن الأموال وكشف تحرٌّكها من حساب إلى آخر، إلى وقوع اعتداء عليها من الآخرين.

ومن ذلك أن يترتب على الكشف عن وجود أموال للعميل إلزام العميل بأعباء مالية من غرامات وغيرها، ما كانت لتلزمه لولا الكشف عنها.

ومن ذلك أن يُفضي كشف بعض الأسرار المالية إلى حرمان صاحبها من مرتبة وظيفية، كان يُظن وصوله إليها، لو لَم ينكشف من أسرار أمواله شيء.

والذي يظهر لي أن إفشاء المصرف لما لا تدعو الضرورة لكشفه، وإظهاره لشيءٍ, من أسرار العميل، يعتبر معصية توجب تأثيم فاعلها.

والمعصية عند الفقهاء كما أنها توجب تأثيم صاحبها، فإنها توجب التعزيز في الدنيا لأن القاعدة عندهم تقول: (من أتى بمعصية لا حد فيها ولا كفارة، فعليه التعزيز).

غير أن المعاصي تتفاوت في درجاتها ومراتبها، بحسب ما تفضي إليه من مفاسد وأضرار فلذا يلزم أن يكون التعزير متناسبا مع حال الواقعة أي السِّر الذي انكشف، فكلما كانت المعصية خفيفة الضرر، لزم أن يكون التعزير أخف، والعكس بالعكس.

 

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى -: (لما كانت مفاسد الجرائم متفاوتة، وغير منضبطة في الشدة والضعف والقلة والكثرة، وهي مابين النظرة والخلوة والمعانقة جعلت عقوباتها راجعة إلى اجتهاد الأئمة وولاة الأمور بحسب المصلحة في كل زمان ومكان، بحسب أرباب الجرائم في أنفسهم، فمن سوى بين الناس في ذلك وبين الأزمنة والأمكنة والأحوال لم يفقه حكم الشرع).

فاعتبر - رحمه الله تعالى -، تفاوت العقوبات على المعاصي متناسبا مع خطورة المعاصي.

ثم إن مكانة المصرفيِّ في المجتمع تقيه من أن يكون محلا لتشديد العقوبة، لأن مثله يكفيه من يسير العقاب ليرتدع ويكف عن هذه التصرفات، لأن نفسه كثيرا مالا تحتمل التعزير، ويكون يسير التعزير شديدا عليها.

ثم إنه قد توجد حالات يقع بسببها المصرفي في حرجٍ, لو امنتع عن الإفشاء، وربَّما كان عليه ضرر على نفسه أو أهله أو ماله، وقد يكون هذا الضرر من المدير المباشر له، فما العلاج لهذه الحالة المحرجة؟

 

إن لجوء المصرفيّ للمعاريض يُعدٌّ حلاًّ مناسبا يخرج به الموظف عن الحرج، ويرفع عنه الضرر.

ثم إن تعذَّر عليه التعريض، فهل له أن يرفض ويُبدي اعتراضه على السائل الذي يريد معرفة السِّر؟ سواء كان السائل زميلاً له في عمله أو مديراً له مباشراً أو مديراً غير مباشر.

 

وهل له أن يلجأ إلى الكذب؟ وإن أدَّى الأمر إلى أن يحلف كاذباً فهل له ذلك؟ فهاهنا موضع نظر يتضح لنا من كلام الإمام أبي حامد الغزالي - رحمه الله - حيث قال: (فكل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعاً فالكذب فيه حرام، وإن أمكن التوصل إليه بالكذب دون الصدق فالكذب فيه مباح إن كان تحصيل ذلك القصد فيه مباحاً، وواجب إن كان المقصود واجباً كما أن عصمة دم المسلم واجبة، فمهما كان في الصدق سفك دم امرئ مسلم قد اختفى من ظالم فالكذب فيه واجب).

 

ثمَّ نبَّه إلى جواز الكذب إذا ارتبط بالكذب مقصود صحيح فيما يتعلَّق بالمال أو بالعرض:

ففي المال: مثل أن يسأله ظالم عن ماله أو عن مال غيره من وديعةٍ, أو غيرها، فله أن ينكر ذلك كلِّه، حفظاً لماله ولمال غيره.

وفي العِرض: مثل أن يسأل عن سرِّ أخيه، فيجب عليه أن يستر عليه ويحفظ سرَّه.

ثم قال (فإذا علم أن المحذور الذي يحصل بالصدق أشدٌّ وقعاً في الشرع من الكذب فلَهُ الكذب، وإن كان ذلك المقصود أهون من مقصود الصدق فيجب الصدق)

ثم إن الإثم لاحقٌ بمن اضطرَّه، أما هو فالظاهر أنه لا إثم عليه إن شاء الله - تعالى -.

وأما النوع الآخر وهو ما تدعو الضرورة لكشفه فله صور متعدِّدة:

فمنها أن يكون الكشف عن الأسرار ضرورة تدعو إليها حماية مصلحة الموظف بالمصرف مِن العميل، ويُتصوَّر ذلك في صور منها ما إذا كان كشف السِّر سبباً لكشف حقائق جنائية، فيكون الإخفاء تستٌّراً على الجنايات، فقد روى أبو داود عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: قال النبي (- صلى الله عليه وسلم -): \"المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس: سفك دم حرام، أو فرج حرام، أو اقتطاع مال بغير حق\".

والذي يظهر لي أن الشريعة الإسلامية أباحت الكشف عن ما تدعو الضرورة إلى كشفه، لأن هذا يُحقِّق مصلحة راجحة للمصرفيِّ، وهذا يعني أن الكشف عن ما هو أهمّ من ذلك، كحماية المصالح العامة أولى وآكد.

وللإمام النووي - رضي الله عنه - كلام جميل فيما يتعلٌّق بجرح العمَّال وهو قوله: (وأما جرح الرواة والشهود والأمناء على الصدقات والأوقاف والأيتام ونحوهم فيجب جرحهم عند الحاجة، ولا يحل الستر عليهم إذا رأى منهم ما يقدح في أهليتهم، وليس هذا من الغيبة المحرمة، بل من النصيحة الواجبة، وهذا مُجمَعٌ عليه).

فاعتبر - رحمه الله تعالى -الحاجة سببا في وجوب الكشف عن حال الشهود والأمناء وغيرهم.

وفي حكم هذا أن يكون كشف المصرفيّ عن أموال أحد العملاء أمراً تستدعيه الضرورة للحفاظ على المصلحة العامة، فحينئذ يجوز عليه الإبلاغ عنه وعدم الستر عليه. بل يعتبر المصرفيٌّ مسئولا عن كل ما يترتب على عدم إبلاغه المسؤولين عنه من أضرار.

واعتبر - رحمه الله - أن هذا ليس من باب الغيبة المحرمة وإنما هو من النصيحة الواجبة للمسلمين، فالنصح للمسلمين يكون بعدم تعريضهم للمفاسد والأخطار، ثم بين أن هذا الحكم محل إجماع بين المسلمين، لما فيه من جلب لمصلحة السلامة للجماعة ودفع لمفسدة الدفاع عنهم.

والعلة في ذلك هي أن مطلوب الشارع الحكيم هو تطهير الأرض من المفاسد وإخلاؤها من المضار، وهذا لا يتحقق بترك المسيئين يتمادون في غيهم وإساءاتهم.

 

فقد سئل الإمام أحمد - رضي الله عنه - عن الرجل يعلم منه الفجور، أيخبر به؟

فقال: بل يستر عليه، إلا أن يكون داعية.

فقوله - رحمه الله - (إلا أن يكون داعية) يفيد أن من كان داعية إلى الفساد والفجور لا يجوز الستر عليه، بل يجب الإبلاغ عنه، وكشف أمره، وتحذير الناس منه.

قال العلامة ابن مفلح - رحمه الله -: (ويتوجَّهُ أن في معنى الداعية من اشتهر وعُرف بالشر والفساد، ينكر عليه وإن أسر المعصية) فاعتبر من اشتهر بفسقه وفساده نظير الداعية إلى فجوره، بجامع أن كلا منهما يدعو إلى الفساد، الأول منهما يدعو بلسان حاله والثاني بلسان مقاله.

ودل قوله (وإن أسر المعصية) على أن الإسرار بالمعصية لا عبرة به إذا خيف من الفساد أن يعم، ومن الفاحشة أن تشيع.

واستحب الإمام النووي - رحمه الله تعالى -أن يرفع أمر المشتهر بالفساد إلى ولي الأمر، ليأخذ بيده ويصرفه عن غيه.

ويتأكد إبلاغ ولي الأمر وإخباره في الحالات التي يترتب على ترك الإبلاغ فيها ضرر خاص بفرد وآكد أن يكون الضرر عاماً بالجماعة، فينبغي الإبلاغ عن أموال الفارين عن ولي الأمر من مرتكبي الجرائم، الذين يخشى من تركهم حصول الضرر العام.

وحيث أباحت الشريعة الإسلامية كشف ستر هؤلاء في هذه الحالة نظرا لما تدعو إليه الضرورة، فلزم أن تقدر هذه الضرورة بقدرها، بحيث لا يكشف من أسرارهم إلا القدر الذي يؤدي إلى المصلحة المرجوة منه وبأسلوب بعيد عن التجريح والتشهير، بل بأحسن لفظ وأجوده.

ففي تكملة فتح القدير عن الشاهد على السارق: (يجب أن يشهد بالمال فيقول: أخذ، إحياء لحق المسروق منه، ولا يقول: سرق، محافظة على الستر).

بل إن الشريعة لم تكتفِ بالإباحة بل أوجبت ذلك حين يُسبل المصرفيٌّ الستر على هذا السر ولا يكشفه، فإنه يعتبر متسببا ولاشك عن الأضرار والمفاسد التي تترتب على ذلك.

وعليه فإن المصرفي يعتبر ضامنا لهذه الأضرار التي تسبب فيها بإخفائها وعدم الإبلاغ عنها، ويتصور هذا فيما لو لجأ إلى المصرف عميل لتحويل أمواله وعلم المصرفيٌّ أنه مطلوب في قضية عادلة من قبل وليِّ الأمر.

 

ـــــــــــــــــــــــــ

المصادر والمراجع:

الترمذي: أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة (ت279هـ) سنن الترمذي بشرح عارضة الأحوذي (1-13)، دار الكتب العلمية - بيروت (د-ت)

ابن الحاج: أبو عبد الله محمد بن محمد العبدري (ت 737هـ) المدخل إلى تنمية الأعمال بتحسين النيات (1-4) مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر 1380هـ.

ابن حنبل: الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل (ت 241 هـ) مسند الإمام أحمد بهامش منتخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال (1-6) المطبعة الميمنية، مصر، 1313هـ.

أبو داوود: سليمان بن الأشعث السجستاني (ت275هـ) - سنن أبي داوود بهامش بذل المجهود (1-12)، مطبعة ندوة العلماء، لكنو، 1392هـ.

الزركشي: بدر الدين محمد بن بهادر (794هـ) المنثور في القواعد (1-3) مؤسسة الفليج للطباعة والنشر الكويت، 1402هـ /1982م.

ابن العربي: أبو بكر محمد بن عبد الله الأشبيلي (ت543هـ)- أحكام القرآن (1-4) تحقيق محمد علي البجاوي دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت.

- عارضة الأحوذي في شرح صحيح الترمذي (1-13)، دار الكتب العلمية - بيروت (د-ت)

الغزالي: أبو حامد محمد بن محمد الطوسي (ت505هـ) - إحياء علوم الدين (1-5)، مطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر، 1358هـ.

ابن فرحون: إبراهيم بن علي بن محمد اليعموري (ت799هـ) - تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكام (1-2)، ط1، المطبعة العامرة الشرفية - مصر، 1301هـ.

القرطبي: أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري (ت671هـ)- الجامع لأحكام القرآن (1-20)، مطبعة دار إحياء التراث العربي -بيروت، 1385هـ.

ابن القيم: شمس الدين محمد بن أبي بكر الدمشقي (ت761هـ) إعلام الموقعين عن رب العالمين، دار الجيل للنشر والتوزيع والطباعة، بيروت 1973هـ.

مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت261هـ)- صحيح مسلم بشرح النووي (1-18)، المطبعة المصيرية - القاهرة، 1377هـ.

ابن مفلح: شمس الدين أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي (ت763) - الآداب الشرعية والمنح المرعية (1-3)، نشر مكتبة الرياض الحديثة، 1391هـ.

المواق: أبو عبد الله محمد يوسف العبد ري (ت897هـ) - التاج والإكليل لمختصر خليل (1-6)، بهامش مواهب الجليل - مطبعة السعادة - مصر، 1328هـ.

النووي: أبو زكريا يحيى بن شرف الدين بن مري الدمشقي الشافعي (ت676هـ) - المنهاج شرح صحيح مسلم (1-18)، المطبعة المصيرية - القاهرة، 1377هـ.

ابن الهمام: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي السكندري (ت861هـ) - شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدأ (1-6)، مطبعة مصطفى محمد صاحب المكتبة التجارية الكبرى - مصر، 1356هـ.

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply