التحدث على الخلوي بين المخطوبين


 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

أود أن أسأل سيادتكم عن حكم كلام الخاطب مع مخطوبته في التليفون أو "الموبايل". وهل هذا يُعتبر من الخلوة المنهي عنهاº لأن هذا الكلام لا يسمعه غيرهما أم لا ؟ و جزاكم الله خيرا.

 

نص الإجابة:

بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..

فالمحادثة التي تكون بين الفتى والفتاة في حال الخطبة . الإسلام لا يمنعها بل يضع لها الضوابط التي تحكمها كألا يتحادثا في ما يخدش الحياء، ولا يكون الكلام غير مباح غير متعارف عليه.

والحديث عبر الهاتف مع المخطوبة إن كان فيه غزل وغرام فحرام لأن المخطوبة فتاة أجنبية عن الرجل لا يحل لهما أن يتبادلا مثل هذا الكلام.

وإن كان الحديث من أجل مصلحة دينية أو دنيوية فلا بأس من ذلك، وعليهما أن يراقبا الله عز وجل في أفعالهما، وأن يجتهدا في ألا يجعلا للشيطان عليهما سبيلا.

يقول الأستاذ الدكتور عطية عبد الموجود لاشين ـ الأستاذ بجامعة الأزهر:

فإنَّ كلام الخاطب مع مخطوبته في التليفون أو غير ذلك من وسائل الاتصال يتوقف على نوع وطبيعة الكلامº فإن كان كلامًا ليس خارجًا على الآداب الشرعية، بل يذكرها بالله ( عز وجل )، أو يطمئن عليها أو على أهلها، أو يعرفها بأمر من أموره الدنيوية المتصلة بمستقبلهما فيما بعد، فهذا لا شيء فيه، ولا ضير منه.

أما إن كان الكلام محرمًا، مثيرًا للعواطف، مهيجًا للمشاعرº فهذا كلام محرمº لأن المخطوبة لا تزال أجنبية عن الخاطب، وهي لا تختلف في هذا الحكم عن المرأة الأجنبية. وقد وقع كلام بين أصحاب رسول الله، والصحابيات في أمور تتصل بشرع الله عز وجل º كأن تسأل الصحابية عن حديث انفردت بسماعه عن الرسول ( صلى الله عليه وسلم ). وكان هذا أمرًا معهودًا ومألوفًا من قِبل السلف الصالح، ولم يقُل بحرمته أحد.

أما إذا كان الحديث فيه خضوع بالقول، وبعيدًا عن المصالح الدينية والدنيويةº فهذا أمر محرم، يستوي في ذلك الأجنبية والمخطوبة، ودل على ذلك قول الله ( عز وجل ): "فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض".

أهـ

ويقول فضيلة الشيخ الدكتور القرضاوي حفظه الله:

إذا كان الكلام في حدود المعروف فلا مانع منه، الممنوع هو الخلوة أو التبرج أو التلاصق والتماس، أو الخضوع بالقول: "فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا"، القول المعروف من الرجل ومن المرأة لا حرج فيه شرعًا، إلا إذا خيف من وراء ذلك فتنة تبدو دلائلها، فإذا لم تخف أي فتنة ولم تدل على ذلك أي دلالة فالأصل الإباحة.

والله أعلم.

 

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply