رضاع الكبير


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :

السؤال :
السلام عليكم و رحمة تالله و بركاته
لقد سمعت شريط للشيخ الالباني يقول فيه انه يجوز للرجل الكبير ان يرضع من المراة لكي تحرم عليه حتى لو مص من ثديها مباشرة.
الرجاء من طلاب العلم التعليق على هذه المسالة

الجواب :
الأخ الخنجر العربي زادك الله علما وفقها.

قول الشيخ العلامة الألباني - رحمه الله - ليس بالجديد وليس بدعا من القول، فقد قال به بعض أهل العلم ومنهم ابن حزم ، وكنت بصدد كتابة بحث في مسألة رضاعة الكبير والرد على شبهة العقلانيين والرافضة فيها، ولكن وجدت فصلا - وهو السابع - في كتاب "السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام والرد عليه" (2/321 - 331) لـ " عماد السيد الشربيني " ، وعنوان الفصل : " حديث رضاعة الكبير شبهات الطاعنين فيه والرد عليها ".

وأنقل بعضاً من كلام صاحب الكتاب في رد شبهات الطاعنين لكي تكون أنت وغيرك على بينة من الأمر.

استهل المؤلف الفصل بحديث سالم مولى أبي حذيفة ونصه: ‏عَنْ ‏عَائِشَةَ ‏‏أَنَّ ‏‏سَالِمًا ‏‏مَوْلَى ‏أَبِي حُذَيْفَةَ ‏‏كَانَ مَعَ ‏‏أَبِي حُذَيْفَةَ ‏‏وَأَهْلِهِ فِي بَيْتِهِمْ فَأَتَتْ تَعْنِي ابْنَةَ ‏ ‏سُهَيْلٍ ‏‏النَّبِيَّ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏فَقَالَتْ : إِنَّ ‏‏سَالِمًا ‏‏قَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ وَعَقَلَ مَا عَقَلُوا ، وَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْنَا ، وَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّ فِي نَفْسِ ‏‏أَبِي حُذَيْفَةَ ‏‏مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏‏أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ، وَيَذْهَبْ الَّذِي فِي نَفْسِ ‏‏أَبِي حُذَيْفَةَ ‏، ‏فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهُ فَذَهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ ‏‏ أَبِي حُذَيْفَةَ. رواه مسلم في صحيحه (1453).

ثم قال: " بهذا الحديث طعن بعض الرافضة ، وأدعياء العلم، في صحيح البخاري ، وزعموا أن الحديث يتعارض مع القرآن الكريم والعقل.

يقول ابن الخطيب : "هل يجوز لعاقل يؤمن بالله واليوم الآخر ، بعد أن قرأ قوله تعالى : " قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ " [ النور : 30] أن يصدق أن هذا الحديث ، أو أن يعيره بالا؟! ولكن رواية هذا الحديث في المسانيد معنعنا مطولا دعت كثيرا من الفقهاء إلى تصديقه وبحثه والأخذ منه بجواز إرضاع الكبير!

ولنفرض أن هذه المرأة أتت لأحد ما، وشكت له ما شكت للرسول صلى الله عليه وسلم، أكان يقول لها: أرضعيه، أم كا يقول لها: احتجبي عنه!؟ " [حقائق ثابة في الإسلام لابن الخطيب ص 101، 102].

ويقول في كتابه الفرقان: "إن هذا الحديث وأمثاله مما دسه الدساسون الأفاكون، ليذهب ببهاء ذلك الدين القويم! وحاشا أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يقله الله، بل ويتناقض كل التناقض مع ما ورد في الكتاب المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد". [الفرقان لابن الخطيب ص 106] .ا.هـ.

ونقل المؤلف نصا آخر لأحد الكتاب الذين يطعنون في الحديث وهو صالح الورداني في كتابه دفاع عن الرسول ضد الفقهاء والمحدثين (ص 259 - 260) .

ثم قال: " والجواب : إن هذا الحديث الذي طعن فيه بعض دعاة الفتنة، وأدعياء العلم، مما تلقته الأمة بالقبول رواية ودراية.

أما الرواية فقد بلغت طرق هذا الحديث نصاب التواتر كما الإمام الشوكاني [انظر : نيل الأوطار 6/314].

وأما الدراية فقد تلقى الحديث بالقبول الجمهور من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من علماء المسلمين إلى يومنا هذا.

تلقوه بالقبول على أنه واقعة عين بسالم لا تتعداه إلى غيره، ولا تلح للاحتجاج بها، ويدل على ذلك ما جاء في بعض الروايات عند مسلم عن ابن أبي مليكة أنه سمع هذا الحديث من القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة رضي الله عنها قال ابن أبي مليكة: فَمَكَثْتُ سَنَةً أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا لَا أُحَدِّثُ بِهِ وَهِبْتُهُ، ثُمَّ لَقِيتُ ‏‏الْقَاسِمَ ‏ ‏فَقُلْتُ لَهُ: لَقَدْ حَدَّثْتَنِي حَدِيثًا مَا حَدَّثْتُهُ بَعْدُ، قَالَ: فَمَا هُوَ ؟ فَأَخْبَرْتُهُ قَالَ: فَحَدِّثْهُ عَنِّي أَنَّ ‏‏عَائِشَةَ ‏‏أَخْبَرَتْنِيهِ. [وَهِبْتُهُ قال الإمام النووي : مِنْ الْهَيْبَة وَهِيَ الْإِجْلَال].

وفي رواية النسائي، فقال القاسم: حدث به ولا تهابه [أخرجه النسائي (3322)]

قال الحافظ ابن عبد البر: "هذا يدل على أنه حديث ترك قديما ولم يعمل به ، ولا تلقاه الجمهور بالقبول على عمومه ، بل تلقوه على أنه خصوص ". [انظر: شرح الزرقاني على الموطأ 3/292 ، وقال الحافظ الدارمي عقب ذكره الحديث في سننه: " هذا لسالم خاصة "]

وبذلك صرحت بعض الروايات، ففي صحيح مسلم عن ‏أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏‏كَانَتْ تَقُولُ:‏ ‏أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏‏أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ أَحَدًا بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ ، وَقُلْنَ ‏‏لِعَائِشَةَ ‏: ‏وَاللَّهِ مَا نَرَى هَذَا إِلَّا رُخْصَةً أَرْخَصَهَا رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏لِسَالِمٍ ‏ ‏خَاصَّةً ، فَمَا هُوَ بِدَاخِلٍ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ وَلَا رَائِينَا.

إن قصة رضاعة سالم قضية عين لم تأت في غيره ، واحتفت بها قرينة التبني ، وصفات لا توجد في غيره، فلا يقاس عليه . ا.هـ.

ثم ذكر المؤلف الأحاديث الواردة في تبني سالم.

ثم قال: قال ابن عبد البر: صفة رضاع الكبير أن يحلب له اللبن ويسقاه، فأما أن تلقمه المرأة ثديها، فلا ينبغي عند أحد من العلماء .ا.هـ.

وقال عياض: ولعل سهلة حلبت لبنها فشربه من غير أن يمس ثديها، ولا التقت بشرتاهما، إذ لا يجوز رؤية الثدي، ولا مسه ببعض الأعضاء.

ثم قال المؤلف في الحاشية، وهو موطن الشاهد في أن الشيخ العلامة الألباني - رحمه الله - له سلف في قوله الذي قاله بغض النظر عن ترجيح هذا القول أو عدم رجحانه.

قال فضيلة الأستاذ الدكتور موسى شاهين : "استدلال ابن خزم بقصة سالم على جواز مس الأجنبي ثدي الأجنبية، وإلتقام ثديها، إذا أراد أن يرتضع منها مطلقا، استلال خطأ، دعاه إليه أن الرضاعة المحرمة عنده إنما تكون بالتقام الثدي ومص اللبن منه.

ثم نقل عن النووي في تأكيد ما قرره القاضي عياض: وهو حسن، ويحتمل أنه عفي عن مسه للحاجة كما خص بالرضاعة مع الكبر .ا.هـ.

وكشف العورة في هذه الحالة جائز للضرورة، فلا معارضة بين الحديث وبين قوله تعالى: " قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ " [النور : 30] كما زعم بعض أدعياء العلم.

قال الزرقاني: " وكأن القائلين بأن ظاهر الحديث أنه رضع من ثديها لم يقفوا على شيء. فقد روى ابن سعد عن الواقدي عن محمد بن عبد الله بن أخي الزهري عن أبيه قال: كانت سهلة تحلب في إناء قدر رضعته، فيشربه سالم في كل يوم، حتى مضت خمسة أيام، فكان بعد ذلك يدخل عليها وهي حاسرة، رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسهلة .ا.هـ.

ولكن هذه الرواية لم يتعقبها المؤلف الشربيني لأن فيها الواقدي وهو مطعون فيه، فلا تصح الرواية التي نقلها الزرقاني عن ابن سعد.

فالخلاصة من هذا النقل :
أولاً: أن العلامة الألباني - رحمه الله - له سلف فيما قاله في الرابط الصوتي.
ثانياً: أنه لو قيل بالقول الذي قال به العلامة الألباني فإنه جائز للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها.
ثالثاً  أن المسألة تبقى خلافا فقهيا، ولكل قول من الأقوال أدلته التي استدل بها.
والله أعلم.

وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين .

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply