فوائد وفرائد ولطائف من شرح النووي على صحيح مسلم –المجلد الثالث–


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:  

المصدر: https://twitter.com/m_alubied/status/949546988080594944

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله ، ستكون الفوائد من طبعة دار المعرفة، أسأل الله العون والسداد والإخلاص والقبول.

119. إسماعيل السدي، قيل له السدي: لأنه كان يبيع في سدة الجامع، وليس للسدة حكم المسجد إذا كانت خارجة عنه.
٣/٦

120. واختلف أهل العروض والأدب في الرجز هل هو شعر أم لا؟
واتفقوا على أن الشعر لا يكون شعرا إلا بالقصد، أما إذا جرى كلام موزون بغير قصد فلا يكون شعرا، وعليه يحمل ما جاء عن النبي من ذلك؛ لأن الشعر حرام عليه .
٣/١١

121. قال ابن عمر: "بينما الناس في صلاة الغداة..."، قال النووي:
فيه جواز تسمية الصبح غداة وهذا لا خلاف فيه، لكن قال الشافعي رحمه الله: (سماها الله تعالى الفجر، وسماها رسول الله الصبح فلا أحب أن تسمى بغير هذين الاسمين).
 ٣/١٤

122. والصواب الذي لا معدل عنه أن الإقعاء نوعان:
١- أن يلصق أليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب، وهذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه النهي.
٢- أن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين، وهذا هو مراد ابن عباس بقوله: "سنة نبيكم ".
٣/٢٢

123. قوله : «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن»، فيه دليل على أن من حلف لا يتكلم، فسبح أو كبر أو قرأ القرآن لا يحنث، وهذا هو الصحيح المشهور في مذهبنا.
٣/٢٤

124. وأما العاطس في الصلاة فيستحب له أن يحمد الله تعالى سرا، هذا مذهبنا، وبه قال مالك وغيره.
٣/٢٥

125. قال النووي: يقال: بصاق وبزاق لغتان مشهورتان، ولغة قليلة بساق بالسين، وعدها جماعة غلطا.
٣/٤١

126. قال النووي: قال بعضهم: يكره تغميض عينيه في الصلاة، وعندي لا يكره إلا أن يخاف ضررا.
٣/٤٦

127. قال النووي: اختلفوا في المراد بفتنة الموت:
فقيل: فتنة القبر، وقيل: يحتمل أن يراد بها الفتنة عند الاحتضار.
وأما الجمع بين فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال وعذاب القبر، فهو من باب ذكر الخاص بعد العام ونظائره كثيرة.
3/87

128. قال النووي عن أحاديث التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلاة:
وكلها زيادات من الثقات يجب قبولها، فينبغي أن يحتاط الإنسان فيأتي بثلاث وثلاثين تسبيحة، ومثلها تحميدات، وأربع وثلاثين تكبيرة، ويقول معها: لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخرها؛ ليجمع بين الروايات.
3/96

129. الحديث:
وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، -فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ- عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُعَلِّمُهُمْ هَذَا الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُهُمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ "‏قُولُوا اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ"‏‏.‏ قَالَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ بَلَغَنِي أَنَّ طَاوُسًا قَالَ لاِبْنِهِ أَدَعَوْتَ بِهَا فِي صَلاَتِكَ فَقَالَ لاَ ‏.‏ قَالَ أَعِدْ صَلاَتَكَ لأَنَّ طَاوُسًا رَوَاهُ عَنْ ثَلاَثَةٍ أَوْ أَرْبَعَةٍ أَوْ كَمَا قَالَ.
قال النووي:
وظاهر كلام طاوس رحمه الله أنه حمل الأمر به على الوجوب، فأوجب إعادة الصلاة لفواته، وجمهور العلماء على أنه مستحب ليس بواجب، ولعل طاوسا أراد تأديب ابنه، وتأكيد هذا الدعاء عنده، لا أنه يعتقد وجوبه والله أعلم.
3/95

130. «وعليكم بالسكينة والوقار»"
قيل: هما بمعنى، وجمع بينهما تأكيدا.
والظاهر أن بينهما فرقا: وأن السكينة التأني في الحركات واجتناب العبث ونحو ذلك، والوقار في الهيئة وغض البصر وخفض الصوت، والإقبال على طريقه بغير التفات ونحو ذلك والله أعلم.
3/102

131. قال أصحابنا:
للعصر خمسة أوقات:
١- وقت فضيله هو أول وقتها.
٢- ووقت الاختيار يمتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه.
٣- ووقت الجواز إلى الاصفرار.
٤- ووقت الجواز مع الكراهة حالة الاصفرار إلى الغروب.
٥- ووقت العذر وهو وقت الظهر في حق من يجمع بين الظهر والعصر.
3/113

132. قال النووي:
والفيء لا يكون إلا بعد الزوال، وأما الظل فيطلق على ما قبل الزوال وبعده.
3/120

133. ومذهبنا أن القراءة الشاذة لا يحتج بها ولا يكون لها حكم الخبر عن رسول الله ؛ لأن ناقلها لم ينقلها إلا على أنها قرآن والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر بالإجماع وإذا لم يثبت قرآنا لا يثبت خبرا، والمسئلة مقررة في أصول الفقه وفيها خلاف بيننا وبين أبي حنيفة.
3/132

134. رؤية الله مختصة بالمؤمنين، وأما الكفار فلا يرونه سبحانه وتعالى.
وقيل: يراه منافقوا هذه الأمة وهذا ضعيف، والصحيح الذي عليه جمهور أهل السنة أن المنافقين لا يرونه كما لا يراه باقي الكفار باتفاق العلماء.
3/137

135. "إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة"
في هذا تأكيد أمر الجماعة، وتحمل المشقة في حضورها، وأنه إذا أمكن المريض ونحوه التوصل إليها استحب له حضورها.
3/158

136. قال رسول الله :
«وأبغض البلاد إلى الله أسواقها»
لأنها محل الغش والخداع والربا والأيمان الكاذبة وإخلاف الوعد والإعراض عن ذكر الله وغير ذلك مما في معناه.
3/176

137. فإن قيل: كيف نام النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس مع قوله صلى الله عليه وسلم: "إن عيني تنامان ولا ينام قلبي
فجوابه من وجهين:
أصحهما وأشهرهما: أنه لا منافاة بينهما؛ لأن القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة به، كالحدث والألم ونحوهما، ولا يدرك طلوع الفجر وغيره مما يتعلق بالعين، وإنما يدرك ذلك بالعين، والعيننائمة وإن كان القلب يقظان.

والثاني: أنه كان له حالان؛ أحدهما ينام فيه القلب، وصادف هذا الموضع، والثاني: لا ينام، وهذا هو الغالب من أحواله، وهذا التأويل ضعيف، والصحيح المعتمد هو الأول.
3/190

138. آخر تغريدة بتاريخ 29-3

 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply