بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
-الزواج من نعم الله عز وجل على عباده، قال سبحانه وتعالى: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الروم:21] فبالزواج يكون الاستمتاع واللذة والعفاف عن الحرام لكل الزوجين، وبه تكون نعمة الأبناء، فإن كانت الزوجة صالحة، والزوج صالحًا، والأبناء بارين بوالديهم فذلك من سعادة العبد، قال بعض السلف: من سعادة المرء: أن تكون زوجته صالحة، وأولاده أبرارًا، وإخوانه صالحين، ورزقه في بلده الذي فيه أهله.
فطوبى لكل من رُزق ذلك، قال الإمام الذهبي رحمه الله: يحيى بن عيسى بن حسين بن إدريس، أبو البركات الأنباري، الواعظ الزاهد، رزق أولاد صالحين، فسماهم: أبا بكر، وعثمان، وعمر، علي، وكان أمارًا بالمعروف، نهاءً عن المنكر، مستجاب الدعوة، كان هو وزوجته يصومان النهاران، ويقومان الليل، وختما أولادهما القرآن.
للسلف أقوال في الحياة الزوجية يسّر الله فجمعت بعضًا منها، أسأل الله أن ينفع بها الجميع.
· الترغيب في النكاح:
قال الله عز وجل: ﴿ وَلَقَد أَرسَلنا رُسُلًا مِن قَبلِكَ وَجَعَلنا لَهُم أَزواجًا وَذُرِّيَّةً ﴾ [الرعد:38] قال الإمام القرطبي رحمه الله: هذه الآية تدل على الترغيب في النكاح، وتنهى عن التبتل، وهو ترك النكاح، وهذه سنة المرسلين، كما نصت عليه هذه الآية، والسنة واردة بمعناها.
· فضائل وفوائد النكاح:
** قال الإمام الغزالي رحمه الله: النكاح سبب دفع غائلة الشهوة، فإن الشهوة إذا غلبت، ولم يقاومها قوة التقوى جرت إلى اقتحام الفواحش
** قال العلامة ابن القيم رحمه الله: اختار لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأشياء فلم يختر له ترك النكاح بل زوجه بتسعٍ فما فوقهن، ولا هدى فوق هدية.
ولو لم يكن فيه إلا سرور النبي صلى الله عليه وسلم يوم المباهاة بأمَّته.
ولو لم يكن فيه إلا أنه بصددِ أنه لا ينقطع عملُهُ بموته.
ولو لم يكُن فيه إلا أنه يخرجُ من صُلبه من يشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة.
ولو لم يكن فيه إلا غضُّ بصره، وإحصان فرجه عن التفاته إلى ما حرم الله.
ولو لم يكن فيه إلا تحصين امرأة يُعفُّها الله به، ويُثيبُه على قضاء وطره ووطرها، فهو في لذاته وصحائف حسناته تتزايد.
ولو لم يكن فيه إلا ما يُثابُ عليه من نفقته على امرأته وكسوتها ومسكنها ورفع اللقمة إلى فيها.
ولو يكن فيه إلا تكثير الإسلام وأهله وغيظُ أعداء الإسلام.
ولو لم يكن فيه إلا تعرضه لبناتٍ إذا صبر عليهن وأحسن إليهن كُنَّ له سترًا من النار.
ولو لم يكن فيه إلا أنه إذا قدَّم له فرطين لم يبلغا الحِنث أدخله الله بهما الجنة.
ولو يكن فيه إلا ما يترتب عليه من العبادات التي لا تحصل للمُتخلِّي للنوافل.
ولو لم يكن فيه إلا استجلابه عون الله له فإن في الحديث المرفوع: (ثلاثة حق على الله عونهم: الناكحُ يريدُ العفافَ، والمُكاتب يُريدُ الأداء، والمُجاهد)
· المبادرة إلى النكاح:
** قال عمر رضي الله عنه: لا يمنع من النكاح إلا عجز أو فجور.
** قال العلامة ابن باز رحمه الله: الوصية للشباب،... بالمبادرة بالزواج، مع الحرص على الزوجة الصالحة.
· تفضيل النكاح على نوافل العبادة:
قال العلامة ابن القيم رحمه الله: استُدل على تفضيل النكاح على التّخلِّي لنوافل العبادة: بأن الله عز وجل اختار النكاح لأنبيائه ورسله، فقال: ﴿ وَلَقَد أَرسَلنا رُسُلًا مِن قَبلِكَ وَجَعَلنا لَهُم أَزواجًا وَذُرِّيَّةً ﴾ [الرعد:38] وقال في حق آدم: ﴿ وَجَعَلَ مِنها زَوجَها لِيَسكُنَ إِلَيها ﴾ [الأعراف:189] واقتطع من زمن كليمِهِ عشر سنين في رعاية الغنم مهر الزوجة، ومعلوم مقدار هذه السنين العشر في نوافل العبادات.
· الذي يريد الزواج لغضِّ بصره وحفظ فرجه يُعينه الله جل وعلا:
قال العلامة محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي رحمه الله: قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ﴾ [النور:32] فيه وعد من الله تزوج الفقير من الأحرار، والعبيد بأن الله يغنيه، والله لا يخلف الميعاد، والظاهر أن المتزوج الذي وعده الله بالغنى، هو الذي يريد بتزويجه الإعانة على طاعة الله بغض البصر، وحفظ الفرج كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج.)
· عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح ليتزوجها:
قال الإمام النووي رحمه الله: استحباب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح ليتزوجها.
· عرض الرجل بنته ومولياته على يعتقد خيره وصلاحه:
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: عرض الإنسان بنته، وغيرها من مولياته، على من يعتقد خبره وصلاحه، لما فيه من النفع العائد على المعروضة عليه، وأنه لا استحياء في ذلك، ولا بأس بعرضها عليه ولو كان متزوجًا.
· تزويج البنت إذا بلغت:
قال حاتم الأصم: العجلة من الشيطان إلا في خمس:... وتزويج البكر إذا أدركت.
· الاستشارة في الزواج:
قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: يستشير الرجل من يرضى دينه في امرأتين يسميهما له أيتهما يتزوج؟ وكذلك للمرأة في رجلين أيهما تتزوج؟ وللمستشار أن يشير بغير من استشير فيه، لأنه أشار إلى أسامة، ولم تذكر له إلا أبا جهم، ومعاوية.
· الظفر بالزوجة الصالحة، فهي جنة الدنيا:
** قال الإمام ابن عبدالبر رحمه الله: المرأة العفيفة المواتية جنة الدنيا.
** قال الإمام النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: (تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين) أخبر بما يفعله الناس في العادة، فإنهم يقصدون هذه الخصال الأربع، وآخرها عندهم ذات الدين، فاظفر أنت أيها المسترشد بذات الدين.
· مثل الزوجة السوء، والزوجة الصالحة:
قال الإمام ابن عقيل رحمه الله: المرأة السوء عند الرجل كالشيخ الكبير على ظهره الحمل الثقيل، والمرأة الصالحة الذلول كالملك الشاب على رأسه التاج المخوص بالذهب.
· الزجر عن الزواج لأجل الجمال المخض مع الفساد في الدين:
قال الإمام الغزالي رحمه الله: ما نقلناه من الحث على الدين، وأن المرأة لا تنكح لجمالها ليس زاجر عن رعاية الجمال، بل هو زجر عن النكاح لأجل الجمال المحض مع الفساد في الدين. قال عليه الصلاة والسلام: (خير نسائكم من إذا نظر إليها زوجها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله.)
· عدم الزواج من أجل مال الزوجة:
قال ابن سيرين رحمه الله: انكح امرأة تنظر في يدك، ولا تنكح امرأة تكون أنت تنظر في يدها.
· خطورة الزواج من نساء أهل البدع والأهواء:
قال يعقوب بن شيبة: عمران بن حيطان بن ظبيان بن لوذان بن عمرو بن الحارث بن سدوس....السدوسي، صار في أخر أمره أن رأى رأي الخروج، كان سبب ذلك فيما بلغنا، أن ابنة عمه رأت رأي الخوارج، فتزوجها ليرُدها عن ذلك، فصرفته إلى مذهبها
· نكاح الشابة:
قال الإمام النووي رحمه الله: فيه استحباب نكاح الشابة لأنها....ألذُّ استمتاعًا، وأطيب نكهة، وأرغب في الاستمتاع الذي هو مقصود النكاح، وأحسن عشرة، وأفكه محادثة، وأجمل منظرًا، وألين ملمسًا، وأقرب إلى أن يُعودها زوجها الأخلاق التي يرتضيها.
· عقد الخنصر على صحبة الزوجة الصالحة:
قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: السعيد إذا حصلت له امرأة عَلِمَ دينها، ومال إليها،... عقد الخنصر على صحبتها.
· الصحبة الجميلة للزوجة:
** قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: حسن عشرة المرء أهله بالتأنيس، والمحادثة بالأمور المباحة، ما لم يفض ذلك إلى ما يمنع، وفيه المزح أحيانًا، وبسط النفس به.
** قال السعدي رحمه الله: على الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وبذل الإحسان....ويدخل في ذلك النفقة والكسوة ونحوهما.
· ملاعبة الزوجة، والرفق بها، والعطف عليها، واستجلاب مودتها:
** قال الإمام الغزالي رحمه الله: المداعبة، والمزح، والملاعبة، فهي التي تطيب قلوب النساء. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمزح معهن، روي أنه عليه الصلاة والسلام كان يسابق عائشة في العدو، فسبقته يومًا، وسبقها في بعض الأيام، فقال عليه الصلاة والسلام: (هذه بتلك) وقال صلى الله عليه وسلم: (أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا وألطفهم بأهله) وقال لقمان رحمه الله: ينبغي للعاقل أن يكون في أهله كالصبي، وإذا كان في القوم وجد رجلًا.
** قال الإمام النووي رحمه الله: فيه ملاعبة الرجل امرأته، وملاطفته لها، ومضاحكتها، وحسن العشرة.
** قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:
-وضع اللقمة في فم الزوجة... لا يكون ذلك غالبًا إلا عند الملاعبة والممازحة، ومع ذلك فيؤجر فاعله إذا قصد به قصدًا صحيحًا.
-الرفق بالمرأة واستجلاب مودتها.
· إفضاء الزوج لزوجه بما يستره عن الناس:
قال ابن حجر رحمه الله: مداعبة الرجل أهله، والإفضاء إليهم بما يستره عن غيرهم.
· إظهار الرجل حبه لزوجته:
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:
-لا عار على الرجل في إظهار حبه لزوجته.
-مداعبة الرجل أهله وإعلامه بمحبته لها، ما لم يؤد ذلك إلى مفسدة تترتب على ذلك من تجنيها عليه، واعراضها عنه.
· إيقاظ الرجل أهله بالليل للعبادة:
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: إيقاظ الرجل أهله بالليل للعبادة، لا سيما عند آية تحدث.
· مرافقة الزوج لزوجته حماية وصيانة لها:
قال الشيخ سعد بن ناصر الشثري: مشروعية ذهاب الزوج مع زوجته في الطرقات، والشوارع، حماية لها وصيانة لها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بذهابه مع صفية
· سؤال الزوجة الزوج بعد دخوله البيت عن حاله:
قال الإمام النووي رحمه الله: يستحب أن يُقال للرجل عقب دخوله: كيف حالك؟ ونحو ذلك.
· السلام على الزوجة، والأهل:
قال الإمام النووي رحمه الله: يستحب للإنسان إذا أتى منزله أن يسلم على امرأته، وأهله، وهذا مما يتكبر عنه كثير من الجاهلين، المترفين.
· سؤال الرجل أهله عن حالهم:
قال الإمام النووي رحمه الله: سؤال الرجل أهله عن حالهم، فربما كانت في نفس المرأة حاجة فتستحي أن تبتدئ بها، فإذا سألها انبسطت لذكر حاجتها.
· إنكار الزوج على زوجته عند رؤية شيئًا فيه مخالفة للشرع:
** قال الغزالي رحمه الله: فلا يدع الهيبة والانقباض مهما رأى منكرًا، ولا يفتح باب المساعدة على المنكرات ألبته، بل مهما رأى ما يخالف الشرع والمروءة تنمر وامتعض.
** قال النووي رحمه الله: فيه انكار الرجل على زوجته ما رآه منها من نقص في دينها
· نوم الزوج مع زوجته على فراش واحد:
قال الإمام النووي رحمه الله: النوم مع الزوجة،... إذا لم يكن لأحدهما عذر في الانفراد، فاجتماعهما في فراش واحد أفضل، وهو ظاهر فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي واظب عليه.
· التقليل من اللطف عند وجود ما يقتضيه:
قال الإمام النووي رحمه الله: استحباب ملاطفة الرجل زوجته وحسن المعاشرة، وإذا عرض عارض بأن سمع عنها شيئًا أو نحو ذلك، يقلل من اللطف ونحوه، لتفطن هي أن ذلك لعارض، فتسأل عن سببه فتزيله.
· الاعتدال في الغيرة:
قال الإمام الغزالي رحمه الله: لا يتغافل عن مبادى الأمور التي تخشى غوائلها، ولا يبالغ في إساءة الظن والتعنت وتجسس البواطن. قال عليه الصلاة والسلام: (إن من الغيرة غيرة يبغضها الله عز وجل، وهي غيرة الرحل على أهله في غير ريبة)
· خدمة الرجل أهله:
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: سألت عائشة: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت: "كان يكون في مهنة أهله" فيه الترغيب في التواضع، وترك التكبر، وخدمة الرجل أهله.
· عدم مؤاخذة الغيراء بما يصدر منها:
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:
-الغيرة تحمل المرأة الكاملة الرأي والعقل على ارتكاب ما لا يليق بحالها.
-عدم مؤاخذة الغيراء بما يصدر منها، لأنها في تلك الحالة يكون عقلها محجوبًا بشدة الغضب الذي أثارته الغيرة.
· الصبر على ما يقع من الزوجة من تقصير والإغضاء عن المساوئ:
** قال الإمام الغزالي رحمه الله: قال الله تعالى: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ﴾ اعلم أنه ليس حسن الخلق معها كف الأذى عنها، بل احتمال الأذى منها، والحلم عند طيشها وغضبها، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كانت أزواجه تراجعنه الكلام، وتهجره الواحدة منهن يومًا إلى الليل.
** قال الإمام النووي رحمه الله:
-ملاطفة النساء، والإحسان إليهن، والصبر على عوج أخلاقهن، واحتمال ضعف عقولهن، وكراهة طلاقهن بلا سبب، وأن لا يطمع باستقامتها.
-ينبغي أن لا يبغضها، لأنه إن وجد فيها خلقًا يكره، وجد فيها خلقًا مرضيًا، بأن تكون شرسة الخلق لكنها دينة، أو جميلة، أو عفيفة، أو رفيقة به، أو نحو ذلك.
** قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:
-الصبر على الزوجات، والإغضاء عن خطابهن، والصفح عما يقع منهن من زلل في حق المرء دون ما يكون في حق الله تعالى.
-سياسة النساء بأخذ العفو منهن، والصبر على عوجهن ومن رام تقويمهن فاته الانتفاع بهن، مع أنه لا غنى للإنسان عن امرأة يسكن إليها ويستعين بها على معاشه
** عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه: (لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خُلُقًا، رضي منها آخر) رواه مسلم
قال العلامة السعدي رحمه الله: هذا الإرشاد من النبي صلى الله عليه وسم للزوج في معاشرة زوجته من أكبر الأسباب والدواعي إلى حسن العشرة بالمعروف، فنهى المؤمن عن سوء عشرته لزوجته، والنهي عن الشيء أمر بضدهِ، وأمره أن يلحظ ما فيها من الأخلاق الجميلة، فإن الزوج إذا تأمل ما في زوجته من الأخلاق الجميلة، والمحاسن التي يحبها، ونظر إلى السبب الذي دعاه إلى التضجر منها وسُوء عشرتها، رآه شيئًا واحدًا أو اثنين مثلا! وما فيها مما يحب أكثر، فإذا كان منصفًا، أغضى عن مساويها، لاضمحلالها في محاسنها، وبهذا: تدوم الصحبة، وتُؤدى الحقوق الواجبة والمستحبة، وربما أن ما كره منها تسعى بتعديله أو تبديله.
وأما من أغضى عن المحاسن ولحظ المساوي - ولو كانت قليلة – فهذا من عدم الإنصاف، ولا يكاد يصفو مع زوجته.
· إمساك الزوجة مع الكراهة لها مع الإمكان في الإمساك وعدم المحظور:
قال العلامة السعدي رحمه الله: ينبغي لكم أيها الأزواج أن تمسكوا زوجاتكم مع الكراهة لهن، فإن في ذلك خيرًا كثيرًا، من ذلك: امتثال أمر الله، وقبول وصيته التي فيها سعادة الدنيا والآخرة ومنها: أن إجباره نفسه _ مع عدم محبته لها _ فيه مجاهدة للنفس، والتخلق بالأخلاق الكريمة، وربما أن الكراهة تزول وتخلفها المحبة كما هو الواقع في ذلك، وربما رزق منها ولدًا صالحًا نفع والديه في الدنيا والآخرة، وهذا كله مع الإمكان في الإمساك وعدم المحظور.
· شكوى الزوجة من زوجها بأحسن العبارات:
عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال: "أنكحني أبي امرأة ذات حسب، فكان يتعاهد كنته، فيسألها عن بعلها فتقول: نعم الرجل من رجل، لم يطأ لنا فراشًا، ولم يفتش لنا كنفًا ولم يعرف لنا فراشًا منذ أتيناه"؛ [أخرجه البخاري]
قال الإمام العيني رحمه الله: شكرت عبدالله أولًا بأنه قوام بالليل، صوام بالنهار، ثم شكت من حيث إنه لم يضاجعها ولم يطعم شيئًا عندها.
· خدمة الزوجة لزوجها:
** قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وفيه خدمة الزوجات لأزواجهن،
** قال العلامة السعدي رحمه الله: ينبغي للمرأة خدمة زوجها.
** قال الشيخ سعد بن ناصر الشثري: وفيه مراعاة الزوجة لزوجها وخدمتها له.
· احتساب الزوجة في طاعة الزوج وخدمته:
قال العلامة السعدي رحمه الله: ينبغي أن تحتسب الأجر عند الله في طاعة الزوج، وخدمته، وإدخال السرور عليه، وخصوصًا إذا كَبِرَ، أو مرض، مع ما لها من الخير العاجل في ذلك، قال الله تعالى: ﴿ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّـهُ ﴾ [النساء:34]
· رعاية المرأة لبيت زوجها:
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:
-رعاية المرأة أمر البيت والأولاد والخدم، والنصيحة للزوج في كل ذلك.
-فضل الحنو والشفقة وحسن التربية، والقيام على الأولاد، وحفظ مال الزوج، وحسن التدبير فيه.
· من آداب الزوجة المسلمة:
قال الإمام الغزالي رحمه الله: القول الجامع في آداب المرأة من غير تطويل: أن تكون قاعدة في قعر بيتها... تحفظ بعلها في غيبته، وتطلب مسرته في جميع أمورها، ولا تخونه في نفسها وماله، ولا تخرج من بيتها إلا بأذنه، همها صلاح شأنها، وتدبير بيتها، مقبلة على صلاتها وصيامها، وتكون قانعة من زوجها بما رزق الله، وتقدم حقه على حقها وحق سائر أقاربها، متنظفة في نفسها، مستعدة في الأحوال كلها للتمتع بها إن شاء، مشفقة على أولادها، حافظة للستر عليهم، قصيرة اللسان عن سب الأولاد، ومراجعة الزوج ومن آدابها: أن لا تتفاخر على زوجها بجمالها ولا تزدري زوجها لقبحه
ومن آدابها: ملازمة الصلاح، واللعب والانبساط في حضور زوجها. ولا ينبغي أن تؤذي زوجها بحال. ومن آدابها: أن تقوم بكل خدمة في الدار تقدر عليها.
· نصيحة الزوجة لزوجها باجتناب كسب الحرام:
قال الإمام الغزالي رحمه الله: كان الرجل إذا خرج من منزلة، تقول له امرأته أو ابنته: إياك وكسب الحرام، فإنا نصبر على الجوع والضر، ولا نصبر على النار.
· عدم خروج المرأة من منزل زوجها إلا بإذنه:
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: توقف خروج المرأة من بيتها على إذن زوجها، ولو كانت إلى بيت أبويها.
· إكرام المرأة لزوجها:
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: عن مالك... أنه سئل عن المرأة تبالغ في إكرام زوجها، فتتلقاه وتنزع ثيابه، وتقف حتى يجلس، فقال: أما التلقي فلا بأس به، وأما القيام حتى يجلس فلا، فإن هذا فعل الجبابرة.
· وفاء الزوجة وعدم نسيانها لإحسان زوجها:
** قال الإمام النووي رحمه الله: فيه أن كفران العشير من الكبائر، والإحسان، من الكبائر، فإن التوعد بالنار من علامة كون المعصية كبيرة.
** قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ذكر المرأة إحسان زوجها... وحضُّ النساء على الوفاء لبعولتهن، وقصر الطرف عليهم، والشكر لجميلهم.
· عدم إدخال الزوجة رجال في بيت زوجها إلا بإذنه:
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: المرأة لا تأذن في بيت الرجل إلا بإذنه.
· تزين الزوجة لزوجها:
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: في قصة أم سلمة... من الفوائد: تزين المرأة لزوجها، وتعرضها لطلب الجماع منه.
· القبلة، واتخاذ الطيب عند الجماع:
** قال الإمام النووي رحمه الله: الطيب،... يتأكد استحبابه للرجال.....عند إرادته معاشرة زوجته.
** قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:
-القبلة من دواعي الجماع ومفتاحه.
-قال ابن بطال: فيه أن السنة اتخاذ الطيب للرجال والنساء عند الجماع.
· حض الزوجة على مراعاة حاجة زوجها إلى الجماع:
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: الإرشاد إلى مساعدة الزوج، وطلب مرضاته، وأن صبر الرجل على ترك الجماع أضعف من صبر المرأة، وأقوى التشويشات على الرجل داعية النكاح، ولذلك حض الشارع النساء على مساعدة الرجال في ذلك.
· التسمية والدعاء عند الجماع:
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: استحباب التسمية والدعاء والمحافظة على ذلك في حالة الملاذ كالوقاع.
· الجماع يكون عبادة إذا نوى به مقصدًا صالحًا:
** قال الإمام النووي رحمه الله: الجماع عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة، ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر الله تعالى به، أو طلب ولد صالح، أو اعفاف نفسه، أو اعفاف الزوجة، ومنعهما جميعًا من النظر إلى الحرام أو الفكر فيه أو الهم به، أو غير ذلك من المقاصد الصالحة.
** قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله: (باب من طلب الولد للجهاد) أي: ينوي عند المجامعة حصول الولد، ليجاهد في سبيل الله، فيحصل له بذلك أجر، وإن لم يقع ذلك
· جماع الزوج زوجته عند رؤيته امرأة حركت شهوته:
قال الإمام النووي رحمه الله: يستحب لمن رأى امرأة فتحركت شهوته، أن يأتي امرأته أو جاريته إن كانت له، فليواقعها ليدفع شهوته، وتسكن نفسه، ويجمع قلبه على ما هو بصدده
· جماع الرجل لأهله في النهار، وغيره:
قال الإمام النووي رحمه الله: لا بأس بطلب الرجل امرأته إلى الوقاع في النهار، وغيره، وإن كانت مشتغلة بما يمكن تركه، لأنه ربما غلبت على الرجل شهوة يتضرر بالتأخير في بدنه، أو في قلبه، وبصره، والله أعلم.
· الحب والبغض بين الزوجين:
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: الحب والبغض بين الزوجين لا لوم فيه على واحد منهما لأنه بغير اختيار.
· وجود الخلافات بين الأزواج:
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قال ابن بطال: أهل الفضل قد يقع بين الكثير منهم وبين زوجته ما طُبع عليه البشر من الغضب، وقد يدعوه ذلك إلى الخروج من بيته، ولا يعاب عليه.
· لا يؤاخذ أحد الزوجين الآخر في حالة الغضب:
قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: متى رأيت صاحبك قد غضب وأخذ يتكلم بما لا يصلح، فلا ينبغي أن تعقد على ما يقوله خنصرًا، ولا أن تؤاخذه به.
فإن حاله حال السكران، لا يدري ما يجري. بل اصبر لفورته، ولا تعول عليها، فإن الشيطان قد غلبه، والطبع قد هاج، والعقل قد استتر.
وهذه الحالة ينبغي أن يتلمحها الولد عند غضب الوالد، والزوجة عند غضب الزوج، فتتركه يتشفى بما يقول، ولا تعول على ذلك، فسيعود نادمًا معتذرًا.
· عدم الانقياد لمطالب الأزواج والأولاد التي فيها محظور شرعي:
قال العلامة السعدي رحمه الله: النفس مجبولة على محبة الأزواج والأولاد، فنصح تعالى عباده أن توجب لهم هذه المحبة الانقياد لمطالب الأزواج والأولاد. التي فيها محذور شرعي، ورغبهم في امتثال أوامره، وتقديم مرضاته بما عنده، من الأجر العظيم المشتمل على المطالب العالية، والمحاب الغالية، وأن يؤثروا الآخرة على الدنيا الفانية المنقضية.
· تربية الأبناء:
قال العلامة السعدي رحمه الله:
-الأولاد عند والديهم موصى بهم، فإما أن يقوموا بتلك الوصية فلهم جزيل الثواب، وإما أن يضيعوها فيستحقوا بذلك الوعد والعقاب، وهذا مما يدل على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالدين، حيث أوصى الوالدين مع كمال شفقتهما عليهم.
-قوله تعالى: ﴿ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ﴾ وقاية الأنفس، بإلزامها أمر الله امتثالًا، ونهيه اجتنابًا، والتوبة عما يسخط الله، ويوجب العذاب، ووقاية الأهل والأولاد بتأديبهم، وتعليمهم، وإجبارهم على أمر الله، فلا يسلم العبد إلا إذا قام بما أمر الله به في نفسه، وفيمن تحت ولايته وتصرفه.
الخصام بين الزوجين:
قال الإمام الغزالي رحمه الله: فإذا وقع بينهما خصام ولم يلتئم أمرهما، فإن كان من جانبهما جميعًا، أو من الرجل... فلا بد من حكمين، أحدهما من أهله، والآخر من أهلها، لينظرا بينهما ويصلح أمرهما قال تعالى: ﴿ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ ﴾ [النساء:35]
وأما إذا كان النشوز من المرأة خاصة فالرجال قوامون على النساء، فله أن يؤدبها ويحملها على الطاعة، ولكن ينبغي أن يتدرج في تأديبها، وهو أن يقدم أولًا الوعظ والتحذير والتخويف، فإن لم ينجح ولاها ظهره في المضجع، فإن لم ينجح ذلك فيها ضربها ضربًا غير مبرح، ولا يضرب وجهها فذلك منهي عنه، وقد قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق المرأة على الرجل؟ قال: (يطعمها إذا طعم، ويكسوها إذا اكتسى ولا يقبح الوجه ولا يضرب إلا ضربًا غير مبرح ولا يهجرها إلا في البيت.)
· المستشار يُشير بإمساك الزوجة وعدم فراقها:
قال العلامة السعدي رحمه الله: الرأي الحسن لمن استشار في فراق زوجه أن يؤمر بإمساكها مهما أمكن إصلاح الحال، فهو أحسن من الفرقة.
· لا تكره الزوجة على البقاء مع زوج لا تحبه، ولا يفرق بينها وبينه إذا أحبته:
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: المرأة إذا أبغضت الزوج لم يكن لوليها إكراهها على عشرته، وإذا أحبته لم يكن لوليها التفريق بينهما.
· تقوى الله في الطلاق:
** قال الإمام الغزالي رحمه الله: الطلاق، ليعلم أنه مباح، وإنما يكون مباحًا إذا لم يكن فيه إيذاء بالباطل، ومهما طلقها فقد آذاها، ولا يباح له إيذاء الغير إلا بجناية من جانبها أو بضرورة من جانبه....ثم ليراع الزوج في الطلاق أربعة أمور:
الأول: أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه.
الثاني: أن يقتصر على طلقة واحدة فلا يجمع بين الثلاث
الثالث: أن يتلطف في التعلل بتطليقها من غير تعنيف واستخفاف.
الرابع: أن لا يفشي سرها لا في الطلاق ولا في النكاح، يروى عن بعض الصالحين أنه أراد طلاق امرأة فقيل له: ما الذي يريبك منها؟ فقال: العاقل لا يهتك ستر امرأته فلما طلقها قيل له: لم طلقتها؟ فقال: ما لي ولامرأةِ غيري.
** قال العلامة السعدي رحمه الله: لما كان الطلاق قد يوقع في الضيق والكرب والغم، أمر تعالى بتقواه، ووعد من اتقاه في الطلاق وغيره أن يجعل له فرجًا ومخرجًا، فإذا أراد العبد الطلاق، ففعله على الوجه المشروع، بأن أوقعه طلقة واحدة، في غير حيض، ولا طهر أصابها فيها، فإنه لا يضيق عليه الأمر، بل جعل الله له فرجًا وسعة، يتمكن بها من الرجوع إلى النكاح، إذا ندم على الطلاق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد